< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/10

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:العروةالوثقى/كتاب الخمس/المسألة الخامسة،مناقشة أدلة كلا الطرفين (تكليف الكفار بالفروع)

 

التحقيق في قاعدة تكليف الكفار بالفروع

والصحيح أن في أدلة المثبتين والنافين مجالاً لتأمل والمناقشة ومن هنا يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول مناقشة أدلة المشهور.

المقام الثاني مناقشة أدلة النافين.

وسيتضح بعد مناقشة أدلة كلا الطرفين أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور وفاقاً لشيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري ـ حفظه الله ـ وخلافاً لسيد أساتذتنا السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ .

أما أدلة المشهور

فيمكن المناقشة في الكثير منها وذلك عبر أمور:

الأمر الأول إن التمسك بالآيات الكريمة على مفاد المشهور غير تام بكلا القسمين:

أما القسم الأول من الآية فيرد عليه أن الآية الأولى وهي قوله تعالى ﴿وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾[1] سورة الحج آية اثنين وتسعين وثلاثة وتسعين.

وإن وردت في شأن كفار قريش كما دلت على ذلك بعض الروايات يراجع تفسير البرهان للسيد هاشم التبلان البحراني الجزء الرابع صفحة أربعمئة وستة عشر. [2]

إلا أن المراد بالموصول في قوله تعالى ﴿عما كانوا يعملون﴾ هو ما أشارت إليه الآيات المتقدمة على هذه الآية فهي قوله تعالى ﴿كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين﴾[3] سورة الحجر آية تسعين وواحد وتسعين أي أن فعلهم كان هو جعل القرآن عضين وسيسألون عن ذلك.

ومن الواضح أن القرآن من الأصول قطعاً ولا ربط له بالفروع ومع هذا الاحتمال تسقط الدلالة.

وأما الآيات الأخرى كقوله تعالى ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾[4] وقوله تعالى ﴿ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين﴾[5] وقوله تعالى ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾[6] .

فقد تقدم الجواب عنه وهو إن الكفر بالله والكفر بالآخرة نتيجته عدم الصلاة نتيجته أن لا يطعم المسكين نتيجته أن لا يصدق ولا يصلي نتيجته الكذب والتولي عن أولياء الله.

إذا ظاهر هذه الآيات أنها في مقام بيان ما يتفرع على التكذيب بيوم الدين والتكذيب بنفس الدين فإن نتيجته هذه الأمور التي تؤدي إلى سقر، ولا أقل هذا احتمال وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال هذا تمام الكلام في مناقشة القسم الأول من الآيات التي هي ناظرة إلى خصوص الكفار والمشركين.

وأما القسم الثاني من الآيات وهو الآيات التي نتمسك بعمومها وإطلاقاتها فأجاب عنه السيد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة مئة وثلاثة وعشرين. [7]

وحاصل جوابه إن توجيه التكليف بالفروع إلى الكافر ممتنع إذ لا يصح العمل من الكافر حال الكفر وبعد إسلامه يسقط التكليف عنه لأن الإسلام يجب ما قبله فكيف يكون مكلفاً؟

ونظير جواب السيد الخوئي بشكل مفصل ما أفاده صاحب المدارك السيد محمد سبط الشهيد الثاني مدارك الأحكام الجزء الخامس صفحة اثنين وأربعين[8] وملخصه:

إن تكليف الكافر بالأداء في الوقت ممكن لكن بشرط أن يختار الإسلام فيصلي أداءً وأما تكليفه بالقضاء فمتعذر لعدم التمكن من امتثاله لا في حال الكفر لعدم صحة العبادة منه فهنا يفتقد شرطان:

الأول الطهارة والثاني عدم قصد القربة بالإضافة إلى شرط ثالث وهو اشتراط الولاية.

وبعضهم يرى أن الولاية شرط في صحة العمل كما هو عليه صاحب الجواهر وبعضهم يرى أن الولاية شرط في قبول الأعمال كما عليه المشهور.

ولا في حال الإسلام لسقوطه عنه بمقتضى حديث الجب وغيره (الإسلام يجب ما قبله) فإذا اسلم تسقط الواجبات التي توجهت إليه حال كفره فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين، ومعه كيف يصح تعلق التكليف بالكافر؟

إذا العمومات والإطلاقات التي أدعي أنها شاملة للكفار قاصرة الدلالة فلا تشملهم.

هذا بالنسبة إلى أدلة المثبتين واستدلالهم بالآيات.

وأما أدلة النافين

واستدلالهم بالآيات فقد ادعوا أن هذه الآيات مخصصة ومقيدة بما ورد في بعض الآيات الدلة على توجيه الخطاب لخصوص المؤمنين، كقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾[9] والخطاب بوجوب الصلاة خاص بخصوص وقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾[10] فقالوا إن الآيات المثبتة للتكليف المتوجهة إلى خصوص المسلمين أو المؤمنين تقيد الآيات المثبتة للتكليف التي فيها يا أيها الناس والتي فيها عموم أو إطلاق.

إلا أن هذا التقييد أو التخصيص في غير محله إذ أن التخصيص أو التقييد فرع التنافي بين الدليلين فأحدهما مثبت والثاني ينفي وأما الدليلان المثبتان فلا تقيدا فيهما بل يحملان على تعدد المطلوب.

فمثلا لو جاءنا دليل (أكرم العلماء) هذا فيه إثبات وجاءنا دليل آخر (لا تكرم الفساق) فهنا يحصل الالتقاء في العالم الفاسق هذه مادة الاجتماع فالعموم يثبت وجوب الإكرام له والنهي ينفي وجوب الإكرام له فيحصل التنافي بين المثبت والنافي فنلتزم بالتقييد أو التخصيص فنقول (أكرم العلماء إلا الفساق منهم).

ولكن لو جاءنا دليلان مثبتان كما لو قال (أكرم العالم) ثم قال أكرم السيد كرامة لجده رسول الله صلى الله عليه فهنا هل نقيد العالم بالسيد ونقول العالم العالم غير السيد لا تكرمه هذا غير صحيح يحمل على تعدد المطلوب يعني إكرام العالم مطلوب وإكرام السيد مطلوب فإذا اجتمعا تأكد الإكرام إذا هم عالم وهم سيد.

الله يذكره بالخير أستاذنا سماحة آية الله الشيخ علي المروج القزويني دائماً هذا هو علمنا هذه القواعد جزاه الله خير قرابة خمس سنوات حضرنا عنده وهذا المطلب كرره كثيراً.

مثلا يأتي دليل زيارة الحسين مستحبة يأتي دليل آخر زيارة الحسين ليلة الجمعة مستحبة هذا لا ينفي استحباب زيارة الحسين ليلة الجمعة لا ينفي استحباب زيارة الحسين بشكل مطلق بل يحمل على تعدد المطلوب زيارة الحسين مطلوبة وزيارة الحسين ليلة الجمعة أيضاً مطلوبة، فهنا كلا القسمين من الآيات مثبتٌ.

الآية التي تقول ﴿أقيموا الصلاة﴾[11] ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾[12] تثبت وجوب الصوم والصيام على المؤمنين هذا لا ينفي وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالتقييد والتخصيص فرع التنافي بين الدليلين إنما يقع بين الدليلين المتنافيين أحدهما مثبت والآخر نافي ولا يقع بين الدليلين المثبتين فهذا التخصيص ضعيف.

ويتلوه في الضعف الإشكال بأن الكفار جاهلون بالأحكام ويمتنع شمول التكليف للجاهل ووجه الضعف:

إن التكاليف ليست مختصة بالعالم بل تعم وتشمل العالم والجاهل على حدّ سواء وإلا لزمت محاذير كثيرة هذا تمام الكلام في الأمر الأول التمسك بالآيات التي تمسك بها المشهور وناقشها النافون.

الأمر الثاني المناقشة في الروايات التي استدل بها على شمول التكليف للكفار فالتمسك بها ليس تاماً ويظهر الإشكال فيها مما تقدم من مناقشة الآيات فهذه الروايات وإن كان ظاهرها إن الكفار مكلفون بالفروع إلا أنها محمولة على الروايات التي استدل بها النافون لتكليف الكفار بالفروع وهي:

إن التكليف بالفروع فرع الإقرار بالشهادتين فالروايات التي ظاهرها العموم أو الإطلاق الشامل لتكليف الكفار بالفروع تحمل على التفصيل الوارد في الروايات التي دلت على أن الله عزّ وجلّ كلف عموم الناس بالشهادة له بالوحداني ثم الشهادة للنبي بالنبوة فإذا ثبتت الشهادتان ثبتت بقية التكاليف.

إذا لم تثبت ولم يثبت الاستدلال بالآيات والروايات التي استدل بها المشهور على قاعدة تكليف الكفار بالفروع نعم أقوى دليل استدل به المشهور وهو العمدة هو ثبوت المقتضي وعدم وجود المانع وقد وصفه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بأنه حسن لا مدفع عنه.

ولكنه عقب ذلك بقوله: أجل قد يجاب عنه وقد أجاب عنه في المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول من صفحة مئة وثلاثة وعشرين إلى مئة وأربعة وعشرين.

حاصل هذا الدليل أنه وإن لم يكن هناك تكليف إلا أن مناط وضابط التكليف موجود وهو قدرة الكافر على قبول الإسلام والإتيان بالواجب في وقته والقضاء في خارجه، وقد فوت الكافر على نفسه أداء أو قضاء الواجب بسوء اختياره وهو ما أشرنا إليه بالقاعدة أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار حدوثاً لكن ينافيه بقاء.

وأمس صار سبق لفظي قلنا الاختيار بسوء الاختيار صحيح الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابه لا ينافي الاختيار عقاباً لكن ينافيه خطابا هذا الذي ينتحر وهو في حال السقوط من العمارة أو الجبل لا يصح أن توجهي له خطاب لا تنتحر لأنه غير قادر الآن، والتكليف فرع القدرة فلا يعقل توجيه التكليف إلى العاجز غير القادر لكن ملاك العقوبة موجود فيه لأنه كان قادراً حدوثاً وقد عجز نفسه بسوء اختياره فالاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً.

يعني العقاب المترتب على المختار موجود هذا الضابط موجود في حقه لكن ينافيه خطاباً يعني لا يعقل توجيه إلى العاجز وغير القادر.

وأجاب عنه السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ بما حاصله أن هذا وإن كان ممكناً ثبوتاً إلا أنه لا دليل عليه إثباتاً فهو عار عن الدليل إذ لا دليل إذ اذ لا طريق لاستعلام الملكات الواقعية إلا من ناحية نفس الأوامر، والمفروض امتناع تعلق الأمر إذ افترضنا استحال توجيه الخطاب للعاجز فإذا الخطاب والأمر غير موجود إثباتاً فكيف نستكشف وجود الملاك ثبوتاً؟!

ولكن الظاهر أن أصل الإشكال والمناقشة في الجواب قابلان للدفع كما يقول شيخنا الأستاذ الداوري كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة مئتين ثلاثة وخمسين.

وقد ناقش أستاذه السيد الخوئي بشكل بديع للإنصاف، أما أصل الإشكال ففيه أمران:

الأمر الأول هذا الوجه مختص بالعبادات إذ أن العبادة مشروطة بقصد القربة ولا يشمل التوصليات فقد يقال إن الكافر لا يتأتى منه الإتيان بالصلاة والصوم والزكاة والخمس لأنها مشروطة بقصد القربة وأما الواجبات التوصلية كتكفين الميت وغير ذلك فإنها تتأتى من الكافر.

الجواب الثاني من قال أن الكافر لا يستطيع الإتيان بالعبادة بل يستطيع في صورة واحدة لاحظوا الدقة وهي أن الكافر قضية يتسنى له الدخول في الإسلام والوقت باقٍ فإذا بقي الوقت استطاع أن يأتي بالصلاة والعبادة كالصوم في الوقت ولا يسقط عنه وجوب الصلاة أو الصوم إذا اسلم وكان قادراً على الإتيان بالعبادة كالصلاة والصيام.

فإذا قَبِلَ الإسلام واسلم بعد دخول الوقت فإنه يجب على الكافر الإتيان بالصلاة ولا تسقط عنه فالكافر في حال كفره مأمور بالعبادة وبعد إسلامه يصح تصح العبادة منه إذا أتى بها، نعم لو اسلم بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء لقاعدة الإسلام يجب ما قبله.

إذا الكافر يمكن أن يأتي بالصلاة صحيحة في الوقت إذا اسلم في أثناء الوقت وكان الوقت باقياً وليس عليه القضاء لو اسلم بعد خروج الوقت.

إذا الإشكال بأن الكافر غير قادر على الإتيان بالفعل أصلاً هذا غير وارد إذا أصل الإشكال غير وارد.

وأما جواب السيد الخوئي ومناقشة السيد الخوئي فمن قال إن الملاكات لا تستكشف إلا من خلال الأوامر فقط وفقط بل ربما نستكشف الملاكات بطريق آخر كما لو قطع العقل بذلك.

ومن هنا ناقش شيخنا الأستاذ الداوري أستاذه السيد الخوئي بمناقشتين حلوتين:

المناقشة الأولى أولاً يكفي في كشف المناط الدليلان العقليان المتقدمان اللذان استند إليهما المشهور:

الدليل الأول وجود المقتضي وعدم وجود المانع.

الدليل الثاني لزوم المساواة بين من صدرت عنه عظائم الجرائم من الكفار ومن أعان المسلمين من الكفار.

فإذا قلنا بعدم تكليف الكفار بالفروع يلزم التسوية بين الكافر الحربي وبين الكافر المسالم أو الذمي يكفي الدليل الأول أنه المقتضي موجود والمانع مفقود.

المناقشة الثانية التفاتة جداً حلوة وهي إن نفس حديث الجب الذي يبتني هذا الإشكال عليه يدل على تكليف الكفار بالفروع فإن الجب بمعنى القطع والقطع يكون لما كان ثابتاً فحينما تقول الرواية الإسلام يجب ما قبله يعني يقطع ما قبله يعني يقطع ما ثبت قبله أي أن الإسلام يقطع جميع الآثار واللوازم التي كانت مترتبة على الكافر لكن الإسلام أسقطها عنه بقبوله الإسلام تسهيلاً وتخفيفاً عليه.

فبهذا الاستظهار تكون قاعدة الجب مثبتة للفروع على الكافر.

الرواية الأولى وقد ورد هذا المضمون في الروايات الشريفة منها ما رواه الكليني بسنده عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الرجل يحسن في الإسلام أي أيواخذ بما عمل في الجاهلية، فقال قال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. [13]

فهذه الرواية مقيدة بالإحسان في الإسلام، لماذا يؤاخذ الكافر إذا هو غير مكلف؟ إذا غير مكلف بالفروع لماذا يؤاخذ؟

الكافي الجزء الثاني صفحة أربعمئة وثلاثة وثلاثين كتاب الإيمان والكفر الباب مئتين وخمسة الحديث اثنين وهذه الرواية موجودة في صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة اثنين وستين الحديث ستة آلاف وتسعمئة وواحد وعشرين وسنن الدارمي الجزء الأول صفحة تسعة باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله الحديث الأول، وصحيح مسلم صفحة ثمانية وسبعين حديث مئتين وتسعة عشر والسنن الكبرى للبيهقي الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة وعشرين.

الرواية الثانية ما ورد في معتبرة أبي عمرو الزبيدي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ حيث ورد فيها رواية طويلة إلى أن قال (لأن حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون والأولون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الأولون ويحاسبون عما به يحاسبون). [14]

رواية صريحة الكافي الجزء الخامس صفحة ثلاثة عشر كتاب الجهاد الباب أربعة عشر الحديث الأول تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء السادس صفحة مئة وعشرة الحديث مئتين وأربعة وعشرين، وسائل الشيعة الحر العاملي جزء خمسة عشر صفحة أربعة وثلاثين الباب التاسع من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث الأول مع اختلاف يسير فيهما.

والظاهر من هذه الرواية أن جميع الأفراد في الحكم والفرائض سواء.

نعم قد يقال إن المراد بذلك المؤمنون بقرينة السياق وحينئذ فلا شاهد فيها ولكن لا يبعد قوة احتمال الأول المراد جميع الخلائق أي عمومها وشمولها لغير المؤمنين.

والحاصل النتيجة النهائية بناء على عدم ورود الإشكال كما هو الظاهر فعموم الآيات وإطلاق الآيات شاملة للكافر كما تشمل المسلم وكذلك الروايات المطلقة تشمل أيضاً فلا حاجة إلى التصرف فيه دلالتها فتكون النتيجة الآيات والروايات مؤيدة لحكم العاقل وهو العمدة.

فتكون النتيجة النهائية صح ما ذهب إليه المشهور من أن الكفار مكلفوه بالفروع هذا تمام الكلام في المقام الأول مناقشة أدلة المثبتين أي أدلة المشهور فعلى الرغم من مناقشة بعض أدلتهم إلا أن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور.

يبقى الكلام في المقام الثاني مناقشة أدلة النافين لقاعدة تكليف الكفار بالفروع يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo