< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:العروة الوثقى/كتاب الخمس/المسألة الخامسة،أربعة أدلة على نفي قاعدة تكليف الكفار بالفروع

 

أدلة النافين

تطرقنا في الدرس الماضي إلى أدلة المثبتين لقاعدة تكليف الكفار بالفروع وذكرنا أربعة أدلة استدلوا بها على ذلك اليوم إن شاء الله نذكر أربعة أدلة استدل بها النافون لقاعدة عدم استدل بها من نفى قاعدة تكليف الكفار بالفروع.

الدليل الأول عدم المقتضي لتكليف الكفار بالفروع فإنما ذكر من العمومات والإطلاقات على قسمين:

القسم الأول يختص بالمؤمنين وليس فيها عموم أو إطلاق وهذه أكثر الآيات.

القسم الثاني وإن كان لها عموم أو إطلاق إلا أنها مخصصة أو مقيدة بغيرها من الآية بيان ذلك كما ذكر شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة مئتين وأربعة وأربعين، تقريب ذلك:

أن قوله تعالى ﴿خذّ من أموالهم صدقة﴾[1] سورة التوبة الآية مئة وثلاثة، جاء بعد قوله تعالى ﴿تطهر وتزكيهم بها وصلّ عليهم﴾ جاء بعده بعد هذه الآية ﴿خذّ من أموالهم صدقة﴾ أكملها تكملة الآية ﴿تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ هنا من الواضح أن الكافر غير قابل للتطهير والتزكية والصلاة عليه إذا بقي على كفره والنبي لا يصلي على الكافر وإنما يصلي على المسلم القابل لهذه الصلاة والمراد بالصلاة الدعاء فهذه قرينة على الاختصاص بالمؤمنين فالكافر لا يطالب بالزكاة والآية لا تصلح للاستدلال على تكليف الكفار بالفروع.

وكذلك قوله تعالى قالوا ﴿لم نك من مصلين ولم نك نطعم المسكين﴾[2] سورة المدثر الآية ثلاثة وأربعين وأربعة وأربعين، وقوله تعالى ﴿فلا صدق ولا صلى﴾[3] سورة القيامة واحد وثلاثين لاحتمال أن يكون عدم إتيانهم بالزكاة والصلاة والتصدق إشارة إلى أنهم تركوا الواجب لأنهم قد تركوا إسلام فنتيجة لتكذيبهم بالآخرة ونتيجة لتكذيبهم للنبي وعدم إيمانهم بالدين هو عدم الصلاة وعدم التصدق.

وكذلك قوله تعالى ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾[4] سورة فصلت الآية ستة وسبعة لاحتمال أن يكون عدم إعطاء المشرك للزكاة دليل على على الشرك ويثبت الشرك وأن تارك الزكاة عملاً هو ماذا؟ كافر بالآخرة ولا أقل من الاحتمال وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال فمع وجود هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال هذه الآيات على تكليف الكفار بالفروع.

واما قوله تعالى ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾[5] فليس المراد بالنكاح هو العقد بل المراد بالنكاح هو الوطئ الخارجي لا عقد النكاح لأن عقد النكاح محرم بين المسلم والمشركة فلا يجوز للمسلم أن ينكح مشركة ولا يجوز للمشرك أن ينكح مسلمة.

العقد ما يجوز على الكافر نعم الكافر الكتابي ذاك شيء آخر وهذا باتفاق المسلمين المسلم ما يجوز له أن يعقد عقداً دائماً على الكافر والمشركة.

فيكون المراد من الآية الشريفة أن هناك سنخية بين الزاني والزانية الزاني يطأ التي من جنسه وسنخه وهي زانية والزانية تزني مع من هو على شاكلتها وهو الزاني والمشرك يطأ المشركة والمشركة يطأها المشرك.

إذاً خص هنا حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر والمشرك هذا تمام الكلام في الوجه الأول أو الدليل الأول الدليل الأول عدم المقتضي لتكليف الكفار بالفروع.

وقد ردها السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وغيره ممن نفوا قاعدة تكليف الكفار بالفروع يراجع مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة مئة وواحد وعشرين ومئة واثنين وعشرين حسب موسوعة السيد الخوئي يصير جزء ثلاثة وعشرين. [6]

الدليل الثاني التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين بل سيرة المسلمين قاطبة خلفاً عن سلف فإنها قائمة على عدم مؤاخذة الكفار حتى الذمي منهم لا يؤاخذ بشيء من الأحكام فلا يؤمرون بالصلاة والصوم والزكاة والخمس بعد لا ينهون عن شرب الخمر، نعم أن لا يكون بشكل علني في الدولة الإسلامية ولكن لو شرب الخمر في داره بشكل مستتر لا يجب نهيه.

فلا ينهى الكفار عن شرب الخمر والقمار والإفطار في شهر رمضان ولا تجري عليهم حدود إلا فيما دلّ عليه دليل بالخصوص مع أنهم لو كانوا مكلفين بالفروغ لوجب نهيهم وردعهم ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين أنه أخذ من الكفار والمشركين الزكاة أو طالبهن بها ولو كان لبان كما يقول السيد الخوئي راجع مستند العروة الوفق كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة مئة وواحد وعشرين إلى مئة واثنين وعشرين فهذا يدل على أنهم مكلفون بخصوص الأصول دون الفروع.

الدليل الثالث التمسك بالروايات الشريفة وهي على طائفتين:

الطائفة الأولى ما دلّ على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين.

الطائفة الثانية ما دلّ على وجوب طلب العلم والحث عليه على خصوص المسلمين دون عموم الناس.

أما الطائفة الأولى

الروايات الدالة على توقف التكليف على الإقرار بالشهادتين فإذا لم يقر بالشهادتين لا تكليف وأنا ذكرت ثلاث روايات عادة ذكروها الأعلام حتى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي أيضاً في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وسبعة وما بعدها ذكر هذه الروايات. [7]

الرواية الأولى ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ـ عليه السلام ـ أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخالق؟

فقال إن الله عز وجل بعث محمداً ـ صلى الله عليه وآله ـ إلى الناس أجمعين رسولاً وحجة لله على جميع خلقه في أرضه فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأتبعه وصدقه فإن معرفة الإمام واجبة عليه.

ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما؟!. [8]

أصول الكافي بثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الأول صفحة مئتين وخمسة وثلاثين كتاب الحجة الباب أربعة وستين الحديث ثلاثة.

هذه الرواية صحيحة السند يكفي ورودها في الكافي فمناحية السند سندها تام ومن ناحية الدلالة دلالتها واضحة فإنه إذا لم تجب معرفة الإمام إذا لم يتشهد الشهادتين ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية فالولاية ومعرفة الإمام من أوجب الواجبات فإذا لم تجب الولاية ومعرفة الإمام التي هي من أصول الدين فمن باب أولى لا تجب بقية الفروع والأحكام التي تؤخذ من الإمام فهذه لا تجب بطريق أولى.

الرواية الثانية ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن أبان بن تغلب قال لي أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ يا أبان أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون؟! به حيث يقول ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون﴾[9] .

فقلت له: كيف ذلك جعلت فداك؟ فسره لي.

قال: يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به فإذا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض. [10]

تفسير القمي الجزء الثاني صفحة مئتين واثنين وستين الآية سورة فصلت آية سبعة.

وهذه الرواية واضحة بل صريحة في أن الخطاب بالتكاليف مشروط بالإيمان بالله ورسوله وأن التكليف بالفرائض الزكاة فرع الإقرار بالشهادتين.

الرواية الثالثة ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين رواية طويلة فيها هذا المقطع (فكان أول ما قيدهم به الإقرار بالوحدانية والربوبية والشهادة بأن لا إله إلا فلما أقروا بذلك تلاه بالإقرار لنبيه صلى الله عليه وآله بالنبوة والشهادة له بالرسالة فلمن انقادوا لذلك فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزكاة)[11] .

الاحتجاج للطبرسي الجزء الأول صفحة ستمئة وواحد، بحار الأنوار جزء تسعين صفحة مئة واثنين وعشرين.

وهذه الرواية واضحة الدلالة فإنها تدل على أن الأحكام الشرعية تدريجية وأولها الإقرار بالوحدانية ثم الإقرار بنبوة النبي ثم تدرجت الأحكام.

ومن هذه الرواية يعلم أنه ما لم يتم الإقرار بالربوبية أولاً وبالنبوة ثانياً فلا تكليف بسائر الأحكام.

طبعا رواية الطبرسي في الاحتجاج ضعيفة السنة وكذا رواية تفسير القمي أيضاً ضعيفة السند بنظرنا لم يصلنا طريق كتاب تفسير القمي بطريق صحيح النسخة التي وصلتنا مخلوطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي إذا تبقى الرواية الأولى صحيحة السند وكتابها معتبر وهو الكافي.

هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى من الدليل الثالث الروايات الطائفة الثانية الروايات الدالة على وجوب طلب العلم والحثّ عليه كقوله صلى الله عليه وآله (طلب العلم فريضة على كل مسلم)[12] .

المحاسن للبرقي الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وثلاثة وخمسين باب فرض طلب العلم سبعمئة وخمسة وأربعين بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار صفحة اثنين وثلاثين الباب الأول الحديث الأول والثالث، وسائل الشيعة للحر العاملي جزء سبعة وعشرين صفحة ستة وعشرين الباب أربعة من أبواب صفات القاضي الحديث السادس عشر والثامن عشر.

طبعاً وردت روايات كثيرة بهذا المضمون يمكن مراجعة بصائر الدرجات للصفار من صفحة اثنين وعشرين إلى اثنين وثلاثين ووسائل الشيعة الحر العاملي سبعة وعشرين من صفحة خمسة وعشرين إلى صفحة ثلاثين الباب الرابع من أبواب صفات القاضي.

المستفاد من هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة إن وجوب طلب العلم على خصوص المسلم دون مطلق البالغ العاقل فهي لم تثبت وجوب طلب العلم على خصوص المكلف بل أخص من المكلف وهو خصوص المسلم دون الكافر وقد نفهم منها أن الكافر غير مكلف بذلك.

هذا تمام الكلام في الدليل الثالث.

الدليل الرابع العقل ويمكن الاستدلال بدليل العقل بوجهين:

الوجه الأول إن الكفار جاهلون بالأحكام وجهلهم وإن كان مركباً فهم جهال ويجهلون أنهم جهال إلا أنه لا يمكن توجيه الخطاب لهم فإن تكليف الجاهل بما هو جاهل تصوراً أو تصديقين يعني سواء كان جهله بسيطاً أو مركباً تكليف بما لا يطاق وهو محال.

الوجه الثاني إن تكليف الكفار بالفروع حال كفرهم تكليف لهم بما لا يصح منهم إذ أن العبادة مشروطة بقصد القربى ولا يتأتى منهم قصد القربة إلى الله فإما أن يراعى تكليفهم قبل الإسلام أو تكليفهم بعد الإسلام.

فإن قلت أن المراد تكليفهم قبل الإسلام فنقول إن هذا التكليف تكليف بما لا يصح وإن قلت إن تكليف الكفار بالفروع تكليف لهم بعد الإسلام يعني إذا أسلموا يجب عليهم القضاء الأداء أو القضاء الأداء إذا اسلم في أثناء وقت الفريضة أو القضاء.

قلنا هذا خلاف قاعدة الجب الإسلام يجب ما قبله هذا موجود عند المخالف والكافر المخالف فقط يقضي الزكاة ما يعيد صلواته يعني لو سني صار شيعي ما يعيد حجه ما يعيده صلاته ما يعيدها صومه ما يعيدها لو جاء به على ماذا؟ على مذهبه هناك قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، بل قالوا أنه لو صلى أيام مذهبه إذا صلى صلاة شيعية ها بعد ذلك يقضي لأنه لم يأتي بمقتضى ما التزم به قاعدة الإلزام ففي المخالف تأتي قاعدة الإلزام وفي الكافر تأتي قاعدة الجب.

قد يقال في جواب هذين الوجهين:

الوجه الأول تكليف الكفار حال جهلهم تكليف بما لا يطاق.

الوجه الثاني تكليف الكفار حال كفرهم تكليف بما لا يصح.

قد يجاب إن هذا إن عدم التمكن إنما هو بسوء الاختيار لعدم قبولهم الإسلام فإنهم لم يقبلوه ولو قبلوه لكانوا متمكنين من الأداء والقضاء وعدنا قاعده أصولية الاختيار بسوء اختيار لا ينافل اختيار عقاباً لكن ينافيه خطاباً.

الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ صادق سيبويه درس الكفاية مثلا لو شخص ألقى بنفسه من عمارة مئة طابق هذا منتحر لو مو منتحر الآن ابتداء هو رمى بنفسه من العمارة لكن وهو يسقط من الطابق مئة إلى الأرض من أعلى الجبل إلى الأرض الآن هو في سقوطه هل هو مختار أو غير مختار؟ غير مختار هو مختار حدوث لا بقاء هو مختار ابتداء لا بقاء.

الآن هل يصح أن توجه له خطاب لا تنتحر؟ خطاب لا تنتحر لا تقتل نفسك هذا ممكن وهو على سفح الجبل أعلى العمارة يعني عند الابتداء ممكن توجه الخطاب لكن من جهة حيثية البقاء والاستمرار هو الآن لما يسقط من أعلى العمارة والجبل هل يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا تنتحر لا تقتل نفسك لا يعقل توجيه الخطاب إليه لكن يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب لأن الملاك موجود.

فيقولون هكذا الاختيار بسوء الاختيار يعني هو اختار أن يرمي نفسه من شاهق من عمارة من جبل بسوء اختياره لا ينافي الاختيار حدوثاً ابتداء يعني هو ابتداء كان مختار لكن ينافيه بقاءً بقاء هو غير مختار أيضاً يقولون لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطاباً والآن لا يعقل أن نوجه إليه خطاب لا تنتحر لكن إذا مات يروح النار يعاقب لأنه مختار حدوثاً لا بقاء تكفي حيثية الاختيار الحدوثي يكفي الاختيار الابتدائي لإثبات العقوبة يلا خلنا نطبقها الآن على قاعدتنا.

هذا الإنسان كافر فهو لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج بسوء اختياره.

إن قلت إن تكليف الكافر حال كفره تكليف بما لا يطاق فلا يعقل التكليف هذا الوجه الأول أو تكليف الكافر حال كفره تكليف بما لا يصح لأنه لا يتأتى منه قصد القربى.

قلنا إن الاختيار بسوء الاختيار يعني اختيار عدم الإسلام اختار الكفر بسوء اختياره لا ينافي الاختيار عقابًا يعني يثبت عليه العقاب لكن ينافيه خطاباً يعني ما يتوجه إليه تكليف بالفروع ما يتوجه إليه تكليف بالصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج.

فقد يجاب عن هذين الوجهين بأن الاختيار بسوء الاختيار لا في الاختيار حدوثاً وعقاباً لكن ينافيه بقاء خطاباً فالتكليف وإن كان ساقطاً بمناط امتناع خطاب العاجز ولكن الملاك الفعلي الملزم متحقق وتفويته موجب للعقاب بحكم العقل.

ومن هنا يعلم أنه لا مانع من القول بأن الكفار مكلفون بالفروع كالمسلمين نظراً لأن المناط واحد في المسلم والكافر معاً.

يراجع مصباح الفقيه آقا رضا الهمداني الله يذكره بالخير الشيخ الإيرواني في مجلس الدرس منو هاي؟ هذا آقا رضا الهمداني ـ رحمة الله عليه ـ جزء ثلاثة عشر مصباح الفقيه صفحة واحد وتسعين ـ اثنين وتسعين، وأيضاً المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة مئة وثلاثة وعشرين. [13]

السيد الخوئي دفع هذا الجواب بما حاصله ما ذكر من أن الاختيار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً لكن ينافيه خطاباً ممكن ثبوتاً في عالم الإمكان هذا ممكنه لكنه عارٍ عن الدليل إثباتاً ونحن نستكشف عالم الثبوت من عالم الإثبات ومن عالم الأوامر فعالم الثبوت ناظر إلى عالم الملاكات الواقعية ونحن نستكشف الملاكات الواقعية من الأوامر الظاهرية.

أنت تقدر على السيد الخوئي ـ الله يرحمه ـ يقول:

لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الأحكام من غير ناحية الأوامر نفسها والمفروض امتناع تعلق الأمر بالمقام[14] قلنا ينافي خطاباً يعني لا يعقل الخطاب يعني لا يعقل تعلق الأمر فإذا امتنع الأمر وهو الدليل في عالم الإثبات فلا كاشف لنا عن عالم الثبوت والإمكان.

إذا المفروض امتناع تعلق الامر في المقام لعدم قبوله للامتثال في حال من الحالات ومعه كيف يستكشف تحقق المناط والملاك ليكون تفويته إلى سوء الاختيار مستوجباً للعقاب؟! مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة الجزء الأول صفحة مئة وأربعة وعشرين.

إذا أدلة الأحكام التكليفية قاصرة عن الشمول هذا من ناحية الأحكام.

وأما أدلة الأحكام الوضعية فالظاهر أن الوارد منها في الزكاة لا إطلاق له لأنه وارد في مقام بيان مقدار الزكاة لا في مقام بيان موارد الزكاة.

النتيجة النهائية المتحصل الخطابات لا تشمل الكفار لا تكليفاً ولا وضعاً هذا تمام الكلام في الأدلة الأربعة للنافين.

إلى هنا أقمنا أدلة أربعة للمثبتين وأدلة أربعة للنافي يبقى الكلام في تحقيق المسألة هناك مناقشة لأدلة المثبتين والنافين معاً وشيخنا الأستاذ الداوري خرج في النتيجة إلى ما يوافق المشهور وخالف أستاذه السيد الخوئي فقال شيخنا الأستاذ الداوري وكذلك سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي قالا بما قال به المشهور وهو قاعدة تكليف الكفار بالفروع خلافاً لسيدهم وأستاذهم السيد أبو القاسم الخوئي سيد أساتذتنا الذي أنكر قاعدة تكليف الكفار بالفروع وقال بما يوافق جملة من الأخباريين كالشيخ يوسف البحراني والملا أمين الآستر آبادي والفيض الكاشاني.

تحقيق المسألة بمناقشة أدلة الطرفين يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo