< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: العروة الوثقى/كتاب الخمس/المسألة الخامسة، الثاني المعادن من الذهب...

 

الثاني المعادن من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسبخ والزاج والزرنيخ والكحل والملح بل والجص والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً[1] انتهى نصّ السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ في العروة الوثقى.

ويقع الكلام في عدة أمور:

الأمر الأول الأقوال في المسألة فقد ذكر صاحب الجواهر الإجماع منقولاً ومحصلاً عند الشيعة الإمامية على وجوب تخميس المعدن بعنوان كونه معدناً لا بعنوان مطلق الفائدة.

وأما العامة فقد اختلفوا في وجوب تخميس المعدن:

فمنهم من ذهب إلى وجوب تخميس خصوص الذهب والفضة.

ومنهم من ذهب إلى وجوب إخراج المال من باب الزكاة لا من باب الخمس.

ومنهم من أنكر وجوب الخمس والزكاة في الخمس.

وبالتالي لابد من ذكر هذه الأقوال ولنبدأ بما ذكره الإمامية فقد قال صاحب الجواهر ما نصه إجماعاً محصلاً ومنقولاً صريحاً في الخلاف الجزء الثاني صفحة مئة وستة عشر ومئة وسبعة عشر[2] والسرائر الجزء الأول صفحة أربعمئة وثمانية وثمانين[3] ، والمنتهى الجزء الثامن صفحة خمسمئة وأربعة عشر[4] والتذكرة الجزء الخامس صفحة أربعمئة وتسعة[5] والمدارك الجزء صفحة ثلاثمئة وواحد وستين إلى ثلاثمئة واثنين وستين[6] وغيرها.

غيرها مثل الانتصار السيد المرتضى الصفحة خمسمئة وخمسة وعشرين ومئتين وستة وعشرين. [7]

وظاهراً في كنز العرفان كنز العرفان الجزء الأول صفحة مئتين وتسعة وأربعين[8] ، وعن مجمع البحرين الجزء السادس صفحة مئة وتسعة وعشرين[9] ، والبيان الجزء الرابع صفحة خمسمئة وأربعة وأربعين.

بل في ظاهر الغينة نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة غنية النزوع صفحة مئة وثمانية وعشرين ومئة وتسعة وعشرين. [10]

كما أن ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيره ما من أفراده أيضاً. [11]

انتهى كلام صاحب الجواهر جواهر الكلام الجزء ستة عشر صفحة أربعة عشر[12] ومن أراد أن يطالع هذه تخريجات المصادر موجودة في الواضح شرح العروة الوثقى الشيخ محمد الجواهري الجزء السادس صفحة ثمانية وأربعين. [13]

وقد نقل نصّ هذا الكلام لصاحب الجواهر السيد محسن الحكيم ـ رضوان الله عليه ـ في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمئة وأربعة وخمسين[14] من دون الإشارة إلى صاحب الجواهر قال:

إجماعاً محصلاً ومنقولاً صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى. [15]

وهذا دأب علمائنا الأقدمين نظراً لأن بعض النصوص والكتب معروفة فقد ينقل من دون الإشارة إلى مصدرها لمعروفيتها.

وقد نصّ السيد محسن الحكيم ـ رضوان الله عليه ـ على أن النصوص والروايات نصت على ثمانية معادن وهي كما يلي قال السيد محسن الحكيم مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمائة وخمسة وخمسين قال:

والذي اشتملت عليه النصوص الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والكبريت والنفط والملح وكلمات اللغويين والفقهاء في تفسير المعدن مختلفٌ[16] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

وسيتضح أن شاء الله تعالى أن المدار في صدق عنوان المعدن هو الصدق العرفي أو التعبد الشرعي كما نصّ على ذلك السيد أبو القاسم الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى تقرير الشيخ مرتضى البروجردي جزء خمسة وعشرين صفحة خمسة وثلاثين.

إلى هنا اتضح في الأمر الأول أن الشيعة الإمامية قد أجمعت على وجوب تخميس المعدن وأن العامة قد اختلفوا في ذلك ولا بأس بذكر كلام الشيخ الطوسي في الخلاف قال الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثاني صفحة مئة وستة عشر إلى مئة وسبعة عشر المسألة مئة وثمانية وثلاثين ما نصه:

المعادن كلها يجيب فيها الخمس من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص ونحوها مما ينطبع ومما لا ينطبع كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها وكذلك القير والمومياء والملح والزجاج وغيره.

وقال الشافعي لا يجب في المعادن شيء إلا الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة وما عداهما ليس فيه شيء انطبع أو لم ينطب

وقال أبو حنيفة كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهاب والفضة ففيه الخمس وما لا ينطبع فليس فيه شيء مثل الياقوت والزمرد والفيروزج فلا زكاة فيه لأنه حجارة.

وقال أبو حنيفة ومحمد في الزيبق الخمس. [17]

إذا ذهب العامة إلى وجوب الخمس في المعدن في الجملة لا بالجملة.

فقد ذهب الشافعي إلى ثبوت الزكاة في خصوص الذهب والفضة وعدم ثبوت الخمس والزكاة فيما عدا الذهب والفضة فلم يثبت الخمس عنده في المعادن مطلقاً، وأما أبو حنيفة فقد ثبت عنده الخمس في مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة هذا تمام الكلام في الأمر الأول الأقوال في المسألة.

الأمر الثاني الأدلة وهي ثلاثة الكتاب الكريم والسنة المطهرة والإجماع.

الدليل الأول أما الكتاب الدليل الأول الكتاب التمسك بعموم قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾[18] سورة الأنفال آية واحد وأربعين ولا يخفى أن الاستدلال بالآية الكريمة بناء على أن يكون المراد بالغنيمة الغنيمة بالمعنى الأعم أي كل ما يغنمه الإنسان بل مطلق الفائدة ولا شك أن المعدن يصدق عليه أنه فائدة فيدخل تحت عنوان الغنيمة بالمعنى.

إذا لو تمسكنا بالآية فقط لوجب تخميس المعدن من باب المورد السابع وبالتالي تستثنى منه المؤونة ولا يجب التخميس فوراً إلا بعد حلول الحول.

وهذا لا نلتزم به بل يجب تخميس المعدن فوراً لدلالة الروايات عليه.

الدليل الثاني السنة المطهرة فالنصوص مستفيضة وفيها الصحيح وفيها الضعيف ولو جمعناها بأجمعها لشكلت تواتراً منها أربع روايات صحاح:

الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص، فقال عليها الخمس جميعاً.[19]

وسائل الشيعة الباب ثلاثة من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول.

والرواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي بشكل تقريبي الجزء الأول صفحة ستمئة وأربعة وعشرين كتاب الحجة الباب مئة وسبعة وثمان الحديث ثمانية وذكرها الشيخ الطوسي بعينها في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة مئة وستة الحديث ثلاثمئة وأربعة وأربعين.

الرواية الثانية صحيحة الحلبي في حديث أي الحديث طويل وهذا موضع الشاهد منه سأل أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يعني سأل رجل أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن الكنز كم فيه؟ الحلبي يسأل أبا عبد الله الكنز كم فيه؟ فقال الخمس[20] .

وعن المعادن كم فيها؟ قال الخم

وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.[21]

كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق الجزء الثاني صفحة أربعين الحديث ألف وستمئة وسبعة وأربعين وورد مع اختلاف يسير في التهذيب تهذيب الأحكام الجزء صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاث مئة وخمسة وأربعين وأورده الحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني وأيضاً ورد هذا في كتاب الكافي للكليني الجزء الأول صفحة ست مئة وستة وعشرين كتاب الحجة الباب مئة وسبعة وثمانين الحديث تسعة عشر إذا هذا الحديث ورد في الكتب الأربعة.

الرواية الثالثة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال كل ما كان ركازاً ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله منه من حجارته المصفى الخمس. [22]

تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة مئة وسبعة الحديث ثلاث مئة وستة وأربعين وسائل الشيعة للحر العاملين الجزء التاسع صفحة أربع مئة واثنين وتسعين الباب الثالث من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الرابع.

الرواية الرابعة ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد يعني عن جماعة كثيرة ونحن نبني على أن مراسيل الثلاثة أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن زياد بن أبي عمير هذا المبنى تام عندنا في الرجال.

ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد عن عبد الله ـ عليه السلام ـ قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس الرواية مشهورة معروفة. [23]

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وأربعة وتسعين أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثالث الحديث السابع ورواها الصدوق في الخصال صفحة مئتين وواحد وتسعين حديث ثلاثة وخمسين.

الرواية الخامسة صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ـ عليه السلام ـ عن الملاحة، فقال وما الملاحة؟ فقلت فقال فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً.

فقال هذا المعدن فيه الخمس. [24]

الإمام نقح الصغرى والكبرى نقح المصداق أن هذا معدن وأيضاً ثبت الخمس.

نكمل الرواية فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض.

فقال هذا وأشباهه فيه الخمس.

وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة واثنين وتسعين أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثالث الحديث الرابع التهذيب الجزء الرابع صفحة مئة واثنين وعشرين الحديث ثلاث مئة وتسعة وأربعين.

وقع الكلام في استظهار قوله ـ عليه السلام ـ عن الملح هذا المعدن فيه الخمس.

السيد الخوئي من هذه الرواية استخرج هذه الضابطة المدار في صدق المعدن إما الصدق العرفي أو التعبد الشرعي فلو لم يفهم العرف أن المعدن أن الملح معدناً إلا أن الإمام ـ عليه السلام ـ هنا شخص قال هذا المعدن فنتمسك بالتعبد الشرعي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم.

وناقشه شيخنا الأستاذ الشيخ محمد الفاضل اللنكراني قائلاً أن الإمام ـ عليه السلام ـ كان في مقام تشخيص الصدق العرفي فقال العرف يرى الملح معدن وكذلك في قوله هذا وأشباهه فيه الخمس فنتمسك بعموم هذا الذيل الوارد.

وفيه أن السيد الخوئي لم يجزم أن الإمام كان في مقام بيان التعبد الشرعي والحقيقة الشرعية بل السيد الخوئي كان في قام بيان شقين يقول إما شيء يكون واضح عرفاً فإذا رأى العرف أن عنوان المعدن يصدق عليه فهو وأما إذا خفي على العرف لكنه ورد في الرواية فنتمسك بالتعبد الشرعي.

فلو استظهرناه كما استظهر شيخنا الأستاذ الفاضل اللنكراني أن الإمام في مقام بيان الصدق العرفي فهو ولو استظهرنا أن العرف لا يرى صدق الملح على لا يرى صدق عنوان المعدن على الملح فحينئذ نقول وإن لم يصدق عنوان المعدن على ملح إلا أننا نلتزم أن الملح من المعدن ببركة التعبد الشرعي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم.

الدليل الثالث التمسك بالإجماع المحصل والمنقول وقد يقال إن الإجماع المنقول ليس بحجة لأنه مدركي أو محتمل المدركية فيسقط الإجماع المنقول عن حجية إلا أن الإجماع المحصل حاصل.

ويمكن تتبع كلمات الفقهاء والمحدثين من ثقة الإسلام الكليني والصدوقين إلى يومنا هذا فإن فتواهم قائمة على وجوب تخميس المعدن.

هذا تمام الكلام في الأمر الثاني بيان الأدلة الدالة على وجوب تخميس المعدن.

الأمر الثالث

و يقع الكلام في الأمر الثالث وهو تنقيح الموضوع، فما هو معنى المعدن؟ لغةً واصطلاحاً وقد اختلفت كلمة الفقهاء واللغويين في تحديده فأغلب كلمات أهل اللغة إلى أن المعدن عبارة عن المحل أي اسم مكان وأغلب كلمات الفقهاء ناظرة إلى أن المعدن عبارة عن الحال في المحل.

ويمكن الجمع بين هذه الكلمات ببيان هذه الضابطة أن المعدن إما بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي.

وقد نقل كلمات لغويين الفقيه آقا رضا الهمداني ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في كتابه مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة سبعة عشر[25] وقد حاول أن يبين أن كلمات اللغويين مخالفة لكلمات الفقهاء والحال أن بعض كلمات اللغويين أيضاً موافقة لكلمات الفقهاء.

والمهم عند اللغويين ما يناسب معنى اللفظ بحسب هيئتها والمهم عند الفقهاء بيان معنى اللفظ بحسب موضوع الحكم الشرعي فلنسرد كلمات أهل اللغة أولا والفقهاء ثانياً:

القول الأول اللغة قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط الجزء الرابع صفحة مئتين وثمانية وأربعين والمعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائماً أو لإثبات الله عز وجل إياه فيه ومكان كل شيء فيه أصله. [26]

انتهى كلامه ومن الواضح أنه ناظر إلى المحال والمكان لا الحال فيه.

القول الثاني وفي الصحاح للجوهري ما نصه عدنت البلد توطنته وعدنت الإبل بمكان لزمته لم تبرح منه جنات عدن أي جنات إقامة ومنه سمي بكسر الدال لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ومركز كل شيء معدنه. [27]

الصحاح للجوهر الجزء السادس صفحة ومئة واثنين وستين.

القول الثالث قال ابن الأثير في النهاية ما نصّه:

في حديث بلال ابن الحارث أنه أقطعه معادن القبلية المعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك وأحدها معدن والعدن الإقامة والمعدن مركز كل شيء. [28]

النهاية الابن الأثير الجزء الثالث صفحة مئة واثنين وتسعين.

ومن الواضح أن ابن الأثير في النهاية والجوهري في الصحاح قد نظر إلى المحل لا الحال.

القول الرابع مجمع البحرين للطريحي قوله تعالى جنات عدن أي جنات إقامة إلى أن قال ومنه المعدن كمجلس لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ومركز كل شيء معدنه والمعدن مستقر الجوهر. [29]

مجمع البحرين للطريحي الجزء السادس صفحة مئتين وواحد وثمانين.

فهذه الكلمات متفقة على أن المعدن اسم للمحل ويظهر من كلمات اللغوي وجود معنيين للمعدن:

الأول معنى خاص وهو مستقر الجواهر ومنبتها.

الثاني معنى عام أي مركز كل شيء.

كما أن إطلاق لفظ المعدن تارة يكون مطلقاً فيقال المعدن وتارة مقيداً كان يقال معدن الذهب أو الفضة فإذا أطلق لفظ المعدن ولم يضاف إلى شيء فظاهر كلماتهم إرادة المعنى الخاص أي مستقر الجواهر ومنبتها.

وقد أتعب نفسه الفقيه الكبير آقا رضا الهمداني في سرد كلمات اللغويين والفقهاء في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة مئة وسبعة عشر. [30]

ونقلها عنه السيد محمد اليثربي في كتاب الخمس الجزء السادس من المدارج الفقهية صفحة خمسة وأربعين وستة وأربعين وأيضا نقلها عنه شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول صفحة مئتين وثلاثة وثلاثين.

إلى هنا ذكرنا اللغويين التي تنص على أنه بمعنى المكان والمحل.

أيضا الخامس الآن الخامس النقل الخامس زاد الزبيدي في تاج العروس قال وقال الليث المعدن مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدأه نحو معدن الذهب والفضة والأشياء والجمع معادن.

ومنه حديث بلال بن الحارث أنه أقطعه معادن القبلية وهي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض. [31]

تاج العروس للزبيدي جزء ثمانية عشر صفحة ثلاثمئة وواحد وسبعين.

هذه الأقوال الخمسة للغوي خمسة ناظرة إلى محال لا الحال، ولكن ننقل قولين للغويين ناظر إلى الحال لا المحل خلافاً المحقق آقا رضا الهمداني ـ رحمه الله ـ إذا ليست جميع كلمات اللغويين ناظرة إلى المحل.

حكي عن كتاب المغرب كتاب قديم في اللغة أنا أول مرة سمعته من أستاذناً السيد كاظم الحائري وحلوة في لسانه مغرب مغرب.

نقل صاحب ذخيرة المعاد صفحة أربعمئة وثمانية وسبعين قال في ذخيرة المعاني وفي المغرب عدن بالمكان أقام به ومنه المعدن لما خلق الله تعالى في الأرض لما خلق الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لأن الناس يقيمون به الصيف والشتاء.

وقيل لإنبات الله تعالى فيه جوهرهما وإنباته إياه في الارض حتى عدن أي نبت. [32]

ومن الواضح أن النبات والنبت حال وليس محل هذا القول يصير السادس وهو الأول بالنسبة إلى الحال.

القول السابع والأخير وفي تهذيب اللغة ومعدن الذهب والفضة سمي معدناً لإنبات الله جل وعز فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عدن أي ثبت فيها تهذيب اللغة الجزء الثاني مئتين وثمانية عشر إلى مئتين تسعة عشر. [33]

جيد كم قول ذكرنا إلى الآن؟ سبعة.

القول الثامن ما في المصباح المنير للفيومي صفحة ثلاثمئة وسبعة وتسعين مادة عدن[34] ما في لسان العرب لابن منظور الجزء الثالث صفحة ألفين وخمسمئة وخمسة وثلاثين مادة عدن إنه مطلق ما يكون في الأرض وإن لم يكن خارجاً عنها كالأحجار الكريمة وطين الغسل وغيرهما.

إذا كلام الفيومي وابن منظور ناظر إلى المحل إلى هنا ذكرنا تسعة أقوال للغويين وهي ظاهرة سبعة منها ظاهر في المحل واثنان منها ظاهران في الحال.

يبقى الكلام في الشق الثاني من الأمر الثالث ذكرنا ثلاثة أمور:

الأول الأقوال في المسألة.

الثاني أدلة المسألة.

الثالث بيان معنى المعدن لغة واصطلاحاً إلى هنا بينا معنى المعدن لغة يبقى الكلام في بيان معنى المعدن اصطلاحاً يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo