< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: العروة الوثقى/كتاب الخمس/المسألة الرابعة، لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب

 

المسألة الرابعة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيراً على الأصح.[1]

هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب خلافاً للشيخ المفيد ـ رحمه الله ـ في الرسالة الغرية حيث اعتبر النصاب كما نقل عنه الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام الجزء السادس عشر صفحة ثلاثة عشر .

ولم يعرف للشيخ المفيد موافق من الفقهاء ولم يعلم لهذا الرأي أي مستند حتى رواية ضعيفة.

وهذه الدعوة هي دعوة صاحب الجواهر وسار عليها السيد الخوئي وبعض الأعاظم من تلامذته فقالوا: (لا توجد حتى رواية ضعيفة تدل على اشتراط النصاب في خمس الغنائم).

لكن سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ احتمل احتمالاً لا بأس به في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة أربعة وتسعين قال ـ قدس سره ـ :

ويمكن أن يكون مستند الشيخ المفيد ـ قدس سره ـ استفادة التعميم من روايات اعتبار النصاب في المعدن والكنز والغوص لأن الوارد في لسان بعضها السؤال عن المعدن والكنز أو المعدن والغوص وأجاب الإمام ـ ـ عليه السلام ـ ـ بأن ما يكون في مثله الزكاة ففيه الخم

فقد يستظهر من ذلك إلغاء خصوصية المعدن والكنز في السؤال لاشتمال الجواب على ما يشبه التعليل وإناطة ثبوت الخمس بما يكون في مثله الزكاة فيتعدى إلى كل ما فيه الخمس.[2]

أقول هذا احتمال ولكن لا شاهد عليه.

ولكن إذا تمسك فقيه من الفقهاء بعموم التعليل الوارد في جواب الإمام ـ عليه السلام ـ وألغى خصوصية السؤال فإنه يمكن التمسك بذلك كما حاول سيدنا الأستاذ السيد الشاهرودي ـ رحمه الله ـ أن يتمسك بذلك إلا أن رأي المشهور قد أوقفه، فقال ـ قدس سره ـ :

والإنصاف أنه بمقتضى ما تقدم من تفسير الغنيمة في الآية في نفسها أو بضميمة الصحيحة بالفائدة المحضة الحاصلة اتفاقاً ولو بهبة الطبيعة يمكن أن تكون العناوين الأربعة المذكورة مصاديق لهذا المعنى الجامع ويكون هو موضوع الخمس ثبوتاً ولباً والتقييد بالنصاب راجع إليه.

فيعتبر النصاب فيها جميعاً على حد واحد كما ذكره الشيخ المفيد ـ قدس سره ـ ويناسبه الذوق العرفي إلا أن الجزم بذلك مشكل فالأحوط ما ذهب إليه المشهور. [3]

أقول كلامه ـ قدس سره ـ ناظر إلى ما ذهب إليه في الغنيمة من المعنى العام دون المعنى الأخص والمعنى الأعم المعنى عام يعني ما يحصل عليه من فائدة غير مترقبة وغير متوقعة.

عموماً الجزم بمثل هكذا معنى خصوصاً مع مخالفة لذلك لم يفتي أحد بذلك يحتاج إلى قلب قوي يستطيع أن يجزيم.

إذا لا يعتبر يفتي صاحب العروة لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً لأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط النصاب فيجب إخراج قليلاً كان أو كثيراً على الأصح لأن روايات استثناء المؤونة وروايات التأخير إلى الحول لا تشمل المورد ما تشمل الغنائم لأن الدليل الدال على تخميس الغنائم دليل خاص فلا يشمله دليل مطلق الفائدة.

إذا المتبع إطلاقات أدلة الكتاب قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾[4] خصوصاً إذا تمسكنا بعموم التنكير في قوله (من شيءٍ) هذا يشمل القليل ويشمل الكثير.

وكذلك إطلاقات الروايات الشريفة التي مقتضاها تخميس مطلق الغنيمة من دون التحديد بحدّ معين.

هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة.

المسألة الخامسة السالب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب. [5]

وينبغي الكلام في تنقيح الموضوع والحكم:

أما الموضوع وهو السلب والقدر المتيقن منه ما على المقاتل من درع وثياباً وخوذة وترس وسيف أي تجهيزات المقاتل التي تكون عنده فقد كان متعارفاً عند العرب أن القاتل يسلب المقتول ويأخذ ما عليه.

وأما سائر أغراض المقاتل التي لا يحملها ولا يلبسها ولا يلبسها كجواري وزوجته وأغراضه التي في البيت لا يصدق عليها أنها سلب هذا بالنسبة إلى الموضوع.

وأما بالنسبة إلى الحكم في المسألة ينبغي التطرق إلى فرعين:

الفرع الأول هل السلب لخصوص السالب أم السلب غنيمة لمطلق المقاتلين؟

الفرع الثاني هل يثبت الخمس في السلب على كلا القولين: سواء كان لخصوص المقاتل أو كان لعموم المقاتلين؟

يقع الكلام في الفرع الأول هل السلب لخصوص القاتل السالب أو السلب لعموم المقاتلين؟

ذهب الشيعة الإمامية إلى أن السلب لعموم المقاتلين وليس لخصوص السالب والقاتل، ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن الجنيد الإسكافي فقط ولم ينسب إلى غيره من الشيعة الإمامية.

فيمكن مراجعة جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي الجزء ستة عشر ما بعد صفحة ثلاثة عشر. [6]

وذهب الكثير من العامة إلى أن السلب لسالب وليس غنيمة لجميع المسلمين وهنا شقان:

الشق الأول أن يكون السلب غنيمة لخصوص القاتل السالب لا لعموم المسلمين.

الشق الثاني أن يكون السلب جعالة من الإمام الأذن في الحرب لخصوص السالب، فيقول من يقتل فلاناً فله سلبه.. فتكون جعالة.

المعروف بين العامة أن السلب لمن سلب وذكرت روايات عديدة من الخاصة والعامة كلها ضعيفة فمما رواه العامة عن النبي ـ صلى الله عليه وآله (أنه قال من قتل قتيلاً فله سلبه وسلاحه)[7] .

صحيح مسلم الجزء الثالث صفحة ألف وثلاثمئة وواحد وسبعين، وتكررت الرواية في صفحة ألف مئة وواحد وخمسين، سنن البيهقي الجزء السادس صفحة ثلاثمئة وستة وصفحة ثلاثمئة وسبعة، سنن ابن ماجة الجزء الثاني صفحة تسعمئة وسبعة وأربعين الحديث ألفين وثمانمئة وثمانية وثلاثين.

إذا في ثلاثة من الصحاح الستة صحيح مسلم وسنن البيهقي وسنن ابن ماجة وردت هذه الرواية.

ولكنها لم تثبت من طرقنا وبالتالي يجب التمسك بالإطلاقات العامة فيجب تخميس السلب عملاً بالإطلاقات ولا بأس بذكر بعض الروايات من الخاصة والعامة وإن كانت ضعيفة السند، ما ورد من الخاصة:

الرواية الأولى ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ أنه قال( ما أخذه المشركون من أموال المسلمين ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم فأهله أحق به ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جعلاً لمن قتل قتيلاً وفعل شيئاً من أمر الجهاد وما ينكى به العدو وسمى وفاله بما جعل له وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس )[8] .

دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وثلاثة وثمانين.

والرواية في أن السلب للقاتل لكن كتاب دعائم الاسلام لم يثبت عندنا فالرواية ضعيفة السند.

الرواية الثانية ما في كتاب الجعفريات عن الحسين بن علي ـ عليهما السلام ـ (أن علياً ـ عليه السلام ـ كان يباشر القتال بنفسه وكان لا يأخذ السلب). [9]

النوادر صفحة مئة وثمانية وثلاثين، مستدرك الوسائل جزء أحد عشر صفحة مئة وسبعة وعشرين الباب واحد وستين من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث ثلاثة عشر.

وهذه الرواية ليست ظاهرة الدلالة هي تدل على أن أمير المؤمنين لم يكن يأخذ السلام ولكن لو أخذ السلب هل يكون له أو يكون غنيمة للمقاتلين؟ الرواية ساكتة عنه.

الرواية الثالثة وما رواه كتاب الجعفريات أيضاً بإسناده علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ قال (لما كان يوم خيبر بارزت مرحباً، فقلت ما كان رسول الله علمني أن أقوله: اللهم انصرني ولا تنصر عليّ اللهم إغلب لي ولا تغلب عليّ، اللهم تولني ولا تولي عليّ، اللهم اجعلني لك ذاكراً لك شاكراً لك راهباً لك منيباً مطيعاً أقتل أعدائك فقتلت مرحباً يومئذ وتركت سلبه وكنت أقتل ولا أخذ السلب)[10]

مستدرك الوسائل جزء إحدى عشر صفحة مئة وتسعة الباب ستة وأربعين من أبواب جهاد العدو الحديث ستة عشر.

وفي هذه الرواية يعلمنا الإمام علي بن أبي طالب درس في اللجأ إلى الله عز وجل (وعليك في كل الأمور توكلي) لم يكن معتد بنفسه معتد بربه ثقته بربه قبل ثقته بنفسه هكذا علمنا علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ.

هذه الرواية أيضاً ليس فيها دلالة تدل على أن أمير المؤمنين ما كان يسلب ولكن لو سلب، هل يكون له أو لعموم المقاتلين؟ الرواية ساكتة.

هذه ثلاث روايات من كتب لا الخاصة، كتب العامة:

الرواية الأولى ما رواه أبو قتادة أنه قال قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ (من قتل قتيلاً فله سلبه)[11] السيرة النبوية الجزء الرابع صفحة تسعة وتسعين.

رواها أنس أيضاً قال إن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال يوم حنين( من قتل قتيلاً فله سلبه) المصنف الجزء الثامن صفحة خمسمئة وواحد وخمسين الحديث ستة مصنف ابن أبي شيبة .

الرواية الثانية عن أنس ابن مالك قال (لقد استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجلاً)[12] السيرة النبوية الجزء الرابع صفحة تسعة وتسعين.

وقال ابن أبي شيبة في المصنف (فقتل وطلحة يومئذ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهم)[13] المصنف الجزء السابع صفحة ستمئة وثمانية وأربعين حديث ثلاثة.

هذه الروايات ذكرنا ثلاث روايات رواية في البداية وروايتين ثلاث روايات من العامة وثلاث روايات من الخاصة ظاهرها يدل على أن السلب للقاتل لكنها ضعيفة الإسناد وهي موافقة لفتوى الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة من العامة فلا يصح الاعتماد عليها في الحكم.

يراجع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة مئة وخمسة وثمانين المسألة ثمانية.

إذا الأدلة التي أقيمت على أن السلب للقاتل أو للسالب غير صحيحة ضعيفة السند فلا يوجد دليل ناهض وقوي يدل على أن السلب للسالب فنرجع إلى إطلاقات الأدلة من آية الغنيمة وغيرها .

نعم لو جعل الإمام ـ عليه السلام ـ جعلاً للسالب والقاتل خرج موضوعاً يصير من مستثنيات الغنيمة التي تقدمت منها الجعائل ما يجعله الإمام هذا يستثنى ثم تقسم الغنيمة بعد إخراج ما جعله الإمام ـ عليه السلام ـ .

إذا لو ثبتت الرواية أو ثبت أنه من الجعائل لقلنا أنه يستثنى من الغنيمة وأنه للسالب إما بنحو الجعل من الإمام ـ عليه السلام ـ أو بنحو الحكم كما لو ثبتت الرواية فيستثنى حينئذ من الغنائم ولكن لم يدل الدليل فنتمسك بعموم ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ﴾ وبعموم روايات أدلة الخمس.

يقول السيد الخوئي وبعبارة أخرى كتاب الخمس المستند في شرح العروة الوثقى جزء خمسة وعشرين صفحة واحد وثلاثين:

وبعبارة أخرى ظاهر أدلة الخمس أنه إنما يجب الخمس في غنيمة تقسم أربعة أخماسها الباقية بين المقاتلين لا ما إذا كانت مختصة بمقاتل خاص بل ظاهر ما دلّ على الاختصاص به أنه له بتمامه وكماله لأجله تنصرف عنه أدلة التخميس من حيث الغنيمة. [14]

إلى هنا تكلمنا في الفرع الأول أن السلب غنيمة لعموم المقاتلين ودليلنا على ذلك إطلاق الآية والرواية وليس غنيمة لخصوص السالب لضعف الروايات من الخاصة والعامة، ويقع الكلام في الفرع الثاني:

سؤال هل يجب تخميس السلب أو لا يجب؟ وإذا وجب هل يخمس من باب الغنيمة بالمعنى الأخص أو يخمس من باب الغنيمة بالمعنى عام؟

الجواب لا شك ولا ريب أنه يخمس من باب الغنيمة بالمعنى إلا الأخص لصدق عموم الآية عليه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ والسلب شيء من الأشياء التي تم اغتنامها وكذلك الروايات الواردة في تخميس غنيمة دار الحرب فإنها مطلقة فلا يشمل السلب مكاتبة علي بن مهزيار الواردة في الغنيمة بالمعنى الأعم أي مطلق الفائدة فنتمسك بإطلاق الآية والرواية الواردة في تخميس غنيمة دار الحرب فتصدق على السلب فيجب تخميسه فوراً قليلا كان أو كثيراً من دون استثناء مؤونة السنة ومن دون التأخير إلى الحول تمسكاً بإطلاق الآية والرواية.

نعم لو قلنا إن عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص لا تصدق على السلب فمن الواضح أن عنوان الغنيمة بالمعنى الأعم يصدق على السلب فيجب تخميسه حينئذ من باب مطلق الفائدة.

لكننا نصطدم بمانع وهو صحيحة عبد الله بن سنان إذ جاء فيها (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)[15] الوسائل الجزء التاسع صفحة أربع مئة وخمسة وثمانين أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثاني الحديث الأول.

لاحظوا سير البحث نحن نلتزم أن السلب يشمله إطلاق آية الغنيمة وروايات تخميس الغنيمة بالمعنى الأخص ولكن لو تنزلنا وسلمنا جدلاً أن إطلاق الآية والرواية لا يشمل السلب فحينئذ ندرج السلب تحت عنوان الغنيمة بالمعنى وهنا نصطدم بمانع وهي صحيحة ابن سنان ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، فكيف تعالج هذه الرواية؟ وما هو الحل؟

توجد ثلاثة حلول لأن ظاهر هذه الرواية غير قابل للتصديق بل مقطوع العدم ولا يمكن الأخذ به لما ثبت بالأدلة القطعية من ثبوت الخمس في غير الغنائم كالمعادن والغوص والكنز وغيرها فما هو العلاج؟ نذكر ثلاثة طرق للعلاج:

الطريق الأول أن نلتزم أن المراد بقوله الغنائم خاصة مطلق الفائدة فنحمل لفظ الغنائم على معنى الغنيمة في اللغة العربية والغنيمة في اللغة العربية بمعنى مطلق الفائدة فيكون قوله ـ عليه السلام ـ في صحيحة ابن سنان (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) [16] يعني ليس الخمس إلا في خصوص مطلق الفائدة والسلب من جملة مطلق الفائدة هذا التوجيه الأول.

طبعاً التوجيه الأول ليس ببعيد أن الإمام ناظر إلى مطلق الفائدة يعني نحمل الغنيمة على المعنى اللغوي وهذا يؤيده الاستعمال اللغوي.

التوجيه الثاني أن يراد بالخمس الواجب خصوص الخمس الذي فرضه الله في القرآن لا مطلق الخمس الذي فرض في الروايات الشريفة، والخمس الذي فرضه الله في القرآن هو خصوص غنيمة دار الحرب.

وهذا الاستظهار مبني على أن الظاهر من قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ ظاهر في خصوص غنيمة دار الحرب ولا يشمل مطلق الغنيمة أي الغنيمة بالمعنى الأعم ويؤيده سياق الآيات المتقدمة على آية الغنيمة واللاحقة لآية الغنيمة فهي واردة في القتال والمعركة فالآيات السابقة واللاحقة تذكر القتال مع الكفار وبالتالي لا يوجد تنافي.

فتكون صحيحة ابن سنان ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ناظرة إلى خصوص الخمس الواجب بالآيات القطعية لا الخامس الواجب بالروايات القطعية.

وهذا التوجيه فيه من التكلف ما فيه.

التوجيه الثالث الحل الثالث والأخير أن نحمل المطلق على المقيد فهذه الرواية وإن كان لسانها شبه لسان الحاصر إذ قالت ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ولكن هذا اللسان لا يأبى التقييد يمكن تقيده أيضاً بموارد أخرى كالكنز والمعدن.

فقد وردت رواية في باب الصوم (أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء)[17] ومن الواضع عدم انحصار المفطر بخصوص هذه الأربعة المذكورة فأمكن تقييم هذه الرواية مع أن لسانها شبه اللسان الآبي عن التقييدلا نقول أنه يأبا التقييد لأن التقييد قد حصل.

فهنا أيضاً نلتزم بالتقييد (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة كذلك الكنز والمعدن) إلى آخره.

لكن الحق والإنصاف أن قياس تخصيص صحيحة ابن سنان على تخصيص الواردة في كتاب الصوم قياس مع الفارق:

إذ أن صحيحة ابن سنان دلت على الاختصاص بمدلولين لغويين:

الأول الاستثناء بعد النفي (ليس الخمس إلا) وهذا يدل على الحصر.

الشيء الثاني التنصيص بقوله خاصة فقد يدعى والله العالم أن لسان هذه الرواية يأبى التقيد والتخصيص ويأبى الإضافة إذ جاء فيها (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) لسانها لسان تخصيص الخمس بخصوص الغنائم فينتفي الحل الثالث وهو دعوة تخصيصها وتقييدها.

كما ينتفي الحال الثاني وهو حملها على خصوص الغنائم التي فرضت في القرآن مع أنها لم تذكر لفظ القرآن ولم تذكر لفظ الخمس ذكرت الغنائم فقط فيتعين التوجيه الأول أن نحمل هذه الرواية على الغنيمة بالمعنى اللغوي.

ولا أقل من الإجمال فنقول يرد علمها إليهم صلوات الله عليهم هذا بعض الوجوه أيضاً التوجيه الآخر ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء الرابع صفحة مئة وأربعة وعشرين حديث ثلاثمئة وتسعة وخمسين هذا الكلام في المورد الأول من موارد وجوب الخمس وهو غنائم دار الحرب.

المورد الثاني المعادن يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo