< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الفرع الأول الغنيمة المغتصبة ممن هو محترم المال

 

المسألة الثالثة من العروة الوثقى قال السيد محمد كاظم اليزدي ـ رحمه الله ـ يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلا فيجب ردّه إلى مالكه نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس باخذه وإعطاء خمسة وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم. وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها. [1]

تطرق السيد المتن ـ رحمه الله ـ إلى ثلاثة فروع في هذه المسألة وهي ترجع إلى فرعين الفروع الثلاثة ترجع في الأصل إلى شيء واحد وهو أن المسلم إذا اغتنم غنيمة من الكافر إلا أن المغتنم ليس ملكاً للكافر وإنما يعود إلى غيره فهنا ثلاث صور:

الصورة الأولى أو الفرع الأول أن يعود المغتنم إلى محترم المال كالمسلم أو الذمي أو المعاهد فبمقتضى احترام ماله يجب ردّ ماله عليه.

الصورة الثانية أو الفرع الثاني إذا عادت الغنيمة إلى غير محترم المال كالكافر الحربي ولكن لم تقع الحرب مع المقاتل الحربي مباشرة وإنما أخذت الغنيمة من المقاتل الحربي الذي أخذ مال الحربي الذي لم يكن في المعركة.

الصورة الثالثة أو الفرع الثالث إذا كانت الغنيمة ترجع إلى غير محترم المال كالكافر الحربي لكن أخذت بعنوان محترم كالوديعة الإجارة أو العارية وغير ذلك.

ومن الواضح أن الصورة الثانية والصورة الثالثة يرجعان إلى فرع واحد وهو أن تعود الغنيمة إلى غير محترم المال سواء أخذت بعنوان غنيمة كما في الصورة الثانية أو أخذت بعنوان وديعة أو عارية وغيرها من الصور المشروعة.

إذا عندنا فرعان:

الفرع الأول أن تعود الغنيمة إلى مال محترم.

الفرع الثاني أن تعود الغنيمة إلى مال غير محترم.

تقريب الاستدلال لا فرق في الغنيمة المأخوذة في من دار الحرب بينما إذا كانت ملكاً للمحاربين والمقاتلين المشتركين في المعركة أو بينما إذا كانت ملكاً لكافر حربي آخر وإن لم يشترك فعلاً وسواء أخذوه منه غصباً وبعنوان غير مشروع أو أخذوه منه بعنوان مشروع كالأمانة أو الإجارة أو الوديعة.

إذا كلامنا في الفرع الثاني الفرع الأول حكمه واظح إذا كانت الغنيمة ترجع إلى مال محترم كالمسلم أو الذمي فهنا بمقتضى قاعدة حرمة ماله ينبغي ردّ الغنيمة إليه وارجع الغنيمة إليه.

وأما إذا كان مرجع الغنيمة إلى مال غير محترم سواء أخذ غصباً أو أخذ بطريق فحينئذ لا احترام لماله فمن الواضح أن عنوان الغنيمة يصدق عليه فنتمسك حينئذ بإطلاق الآية الكريمة.

أولا عنوان الغنيمة يصدق على الكل فنتمسك بإطلاق الآية الكريمة بعد تساوي الجميع في عدم احترام المال هذا أولاً.

ثانيا كما يقول السيد الخوئي في كتاب الخمس جزء خمسة وعشرين صفحة ستة وخمسين يقول كما أنه متسالم عليه بين الأصحاب. [2]

إذا عمدة الدليل التمسك بإطلاق الآية الكريمة والتسالم بين الأصحاب.

ويقع الكلام في الفرع الأول هو موطن بحثنا لو كانت الغنيمة مغتصبة ممن هو محترم المال كالمسلم والذمي فهنا ثلاثة أقوال:

القول الأول ذهب المشهور إلى وجوب الردّ إلى مالكه ولم ينسب الخلاف في ذلك إلا إلى الشيخ الطوسي في النهاية والقاضي في بعض كتبه كما يقول السيد الخوئي فعزي إليهما أن الغنيمة حينئذ للمقاتلين وأن الإمام يغرم القيمة لأربابها من بيت المال.

ولكن لو رجعنا إلى القاضي ابن البراج وكتبه لوجدنا أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ هنا قد نقل عن صاحب الجواهر وصاحب الجواهر قد نقل عن العلامة الحلي في مختلف الشيعة ولا يوجد لهذا القول عين ولا أثر في كتب القاضي ابن البراج.

وإذا رجعنا إلى نسخة جواهر الكلام التي حققتها جماعة المدرسين سنجد أن محقق الكتاب قد ذكر في الحاشية أن ما يوجد في كلام ابن البراج خلاف ذلك.

فنحن إذاً والشيخ الطوسي الشيخ الطوسي له قولان:

إلى هنا أخذنا القول الأول وهو قول المشهور وجوب الردّ إلى المالك الأصلي.

القول الثاني إلى الشيخ الطوسي في النهاية الغنيمة للمقاتلين ولا يجب ردّ الغنيمة إلى مالكها الأصلي غاية ما في الأمر الإمام يغرم قيمة الغنيمة من بيت مال المسلمين ويؤديها إلى المالك الأصلي هذا القول الثاني.

القول الثالث للشيخ الطوسي أيضاً في تهذيب الأحكام الجزء السادس صفحة مئة وستين فقد قال بالتفصيل بينما قبل التقسيم فيرد على مالكه وما بعد التقسيم فيكون للمقاتلين.

ومنشأ كلام الشيخ الطوسي ـ رضوان الله عليه ـ ورود روايات خاصة بذلك.

إذا الفارق بين كلام الشيخ الطوسي الأول والثاني هو أن الأول لم يفصل بينما قبل التقسيم وما بعد التقسيم بينما القول الثاني قال بالتفصيل إذا نحن أمام قولين بل ثلاثة:

القول الأول قول المشهور، ما هي أدلته؟

الدليل الأول التمسك بعمومات أدلة احترام المال المقتضية لوجوب الردّ (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مقتضى هذه العمومات وجوب الرد هذا الدليل الأول.

الدليل الثاني التمسك بصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال نعم، والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده. [3]

الوسائل الباب خمسة وثلاثين من أبواب جهاد العدو الحديث الثالث.

ودلالة هذه الرواية واضحة بل صريحة وهي صحيحة السند.

إذا عمدة أدلة المشهور على وجوب الردّ هو التمسك بعمومات أدلة احترام مال المسلم والتمسك بالروايات الخاصة وأهمها صحيح هشام بن سالم.

وتوجد روايات بهذا المضمون لكنها ضعيفة السند فهي مؤيدة مثل رواية طرمان نحن ما نقول الدليل الثالث نقول المؤيد الثالث هذا مؤيد وهي ضعيفة طرمان لم يوثق عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم.

فقال إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشرك أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه وإن كان قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه.

قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد.

قال يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن.[4]

الوسائل باب خمسة وثلاثين من جهاد العدو الحديث الخامس.

هذه الرواية توافق قول المشهور في وجوب الرهن لكن تضمنت شيء إضافي وهو أن المأخوذ منه يرجع إلى أمير الجيش أو إلى المغنم.

إلى هنا ذكرنا الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على قول المشهور وسيتضح إن شاء الله أن ما ذهب إليه المشهور هو المنصور لأنه موافق للعمومات أولاً وفيه رواية صحيحة السند ثانياً.

وأما القول الثاني قول الشيخ الطوسي في النهاية من أن الغنيمة تكون للمقاتلين والإمام ـ عليه السلام ـ يغرم الغنيمة من بيت المال لأربابها.

وله قول ثالث وهو القول بالتفصيل كما سيأتي.

قد يستدل على القول الثاني وهو رأي الشيخ في النهاية برواية أخرى لهشام بن سالم أيضاً لكنها ضعيفة السند عن بعض أصحاب أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ إذا رواية مرسلة في السابي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا إلى أن قال وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. [5]

الوسائل الباب خمسة وثلاثين من أبواب العدو الحديث الأول.

وفيها ثلاث مناقشات:

الأولى إنها ضعيفة السند بالإرسال.

الثانية إنها معارضة بصحيحة هشام بن سالم نفسه وهي صحيحة.

والثالثة إنها أخص من المدعى فإنها تتعرض لخصوص المماليك لا مطلق الغنيمة فهي نظر إلى خصوص الإماء والعبيد فالاستدلال بها يحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفارق بين المماليك وسائر الغنائم أو دعوى القول بعدم الفاصل لا يوجد فارق وقد يدعى كما هو ليس ببعيد أن العرف لا يفرق بل الغنيمة التي هي أمة أو عبد والمماليك وبين سعر الغنائم.

إذا هذا الدليل الأول ليس بتام.

إنما الكلام كل الكلام في الدليل الثاني وهو التمسك بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سألته عن رجلٍ لقيه العدو وأصاب منه مالاً أو متاعاً ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟

فقال إذا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه، وإن كانوا أصابوه بعدما أحازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة. [6]

الوسائل باب خمسة وثلاثين من أبواب جهاد العدو الحديث الثاني.

هذه الصحيحة تصلح دليلاً لقول الشيخ الطوسي الثاني في التهذيب إذ هي فصلت بين ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة.

ويقع الكلام في تفسير الحيازة فقد ذكر السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ صفحة ثمانية وعشرين ثلاثة احتمالات للحيازة ورجح الاحتمال الثالث:

الاحتمال الأول المقاتلة.

الاحتمال الثاني المقاسمة.

الاحتمال الثالث الاستيلاء على المال واغتنامه.

بيان ذلك:

أما الاحتمال الأول وهو تفسير الحيازة بالمقاتلة فيكون المعنى هكذا:

إن أصابة المال إن كانت بعد القتال فهو فيء للمسلمين وإن كانت قبله ردّ إلى صاحبه.

ولكن هذا التفسير غير ظاهر بل بعيد كما لا يخفى.

نقرأ الرواية لاحظوا التفسير بالمقاتلة ينسجم فقال ـ عليه السلام ـ إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل يعني قبل أن يقاتلوا متاع الرجل ردّ عليه.

وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه يعني وإن كانوا أصابوه يعني أمسكوا الغنيمة بعد ما حازوه يعني بعد ما قاتلوا فهو فيئ المسلمين فهو أحق بالشفعة.

تفسير الحيازة بمعنى المقاتلة بعيد خلاف الظهور العرفي.

الاحتمال الثاني التفسير بالمقاسمة وهو تفسير صاحب الجواهر جزء واحد وعشرين صفحة مئتين وأربعة وعشرين. [7]

فإذا فسرنا الحيازة بالمقاسمة فلا بد من إرجاع الضمير في قوله: (أصابوه) نرجعها إلى الرجل أي إذا أصابوا صاحب المال قبل التقسيم ردّ إليه وإن أصابوه بعد القسمة فهو فيء للمسلمين، لاحظ الرواية هكذا نقرأها تصير الضمير نرجعه على الرجل الرجل يعني صاحب المال.

فقال إذا كانوا أصابوه يعني عثروا على صاحب المعنى المسلم قبل أن يحوزوا يعني قبل أن يتقاسموا الغنيمة قبل أن يحوزوا متاع الرجل يعني قبل ما يتقاسمون متاع الرجل ردّ عليه.

وإن كانوا أصابوه يعني عثروا على الرجل صاحب الغنيمة الأصلي هو المالك الأصلي المسلم بعدما حازوه يعني بعد ما قسمه الغنيمة فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.

إنصافاً تفسير الحيازة بالقسمة خلاف الظاهر على أنه لو التزمنا أيضاً بهذا الكلام لا نصل إلى النتيجة التي وصل إليها الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي رأيه الثاني هو التفصيل بينما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، إذا كان قبل التقسيم يردّ إلى مالكه هذه الصحيحة هذه الرواية تدل عليه لكن بعد التقسيم يقول ماذا؟ فهو للمقاتلين هذا رأي الشيخ الطوسي الرواية لا تقول هو للمقاتلين الرواية تقول فيء للمسلمين ولا تقول إن المقاتل يملك تقول المقاتل أحق بالشفعة يعني له حق الأولوية.

الاحتمال الثالث السيد الخوئي يقول صفحة ثمانية وعشرين:

ولا يبعد أن يكون الأقرب من هذين الاحتمالين تفسير الحيازة بالاستيلاء على المال واغتنامه مع عود الضمير إلى الرجل ليكون المعنى إنه إن عرف صاحب المال قبل أن يغتنم فهو له وإلا فللمسلمين.

كما ربما يقرب هذا المعنى ما هو المشهور بل المتسالم عليه بين الفقهاء من أن مجهول المالك لو عرف صاحبه بعد التصرف فيما قرره الشرع من صدقة أو غير ذلك لم يستحق شيئاً. [8]

لذلك فرقوا بين التصرف في اللقطة وبين التصرف في مجهول المالك فإذا عثرت على لقطة وتصدقت نيابة عن مالكها وخرج مالكها الأصلي وطلبها يجب عليك أن تضمن له هذا في اللقطة وأما في مجهول المالك لو تصدقت به وظهر مالكه فلا يجب أن تضمن له لماذا؟

لأنك قد تصرفت بإذن الشارع المقدس يعني بإذن صاحب صاحب الشرع الذي هو ولي المال المجهول قد أذن لك بخلاف الصدقة بخلاف اللقطة.

اللقطة أنت تتصدق نيابة عنه المالك وما في مجهول المالك أنت تتصرف بإذن الشارع المقدس.

ثم يقول السيد الخوئي إما أن نرجح الاحتمال الثالث الاستيلاء على المال واغتنامه أو لا نرجح أياً من هذه الاحتمالات الثلاثة فتكون الرواية مضطربة الدلالة فلا تصلح للاستدلال بعد تكافئ الاحتمالات.

بل لو تنزلنا وسلمنا بدلالتها على الاحتمال الأول أو الثاني فإنها لا تدل على ما أفاده الشيخ الطوسي، لأن الرواية لم تتعرض الغرامة بوجهين بل المذكور فيها أنه أحق بالشفعة أي أن للمالك استرجاع المال من المقاتلين بالثمن كما في الشفعة.

والذي يعضد هذا المعنى ويعضد الحمل على المعنى الثاني المقاسمة أمران:

الأول ما ورد في مرسلة جميل عن أبي عبد الله ـ عليه السلام ـ في رجل كان له عبدٌ فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبياً إلى دار الاسلام، قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له وإن جرى عليه القسم فهو أحق بالثمن.

الوسائل باب خمسة وثلاثين من أبواب جهاد العدو الحديث الرابع.

الثاني والمؤيد الثاني قلنا مؤيد لأن هذه الرواية مرسلة المؤيد الثاني لفهم القسمة أن هذا هو رأي العامة.

حكي عن بعض العامة كأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم تفسير الحيازة بالقسمة كما احتمله صاحب الجواهر الجزء واحد وعشرين صفحة مئتين وخمسة وعشرين.

لكن لو رجحنا الاحتمال الثاني حمل الحيازة على المقاسمة باعتضاد مرسل جميل وما ذهب إليه العامة إلا أنها لا تدل على ما ذهب الشيخ الطوسي لا في قوله الذي هو القول الثاني في النهاية ولا في قوله الثالث الذي هو رأي الشيخ الطوسي في التهذيب.

يوجد احتمال رابع إنصافاً هو عرفي لسيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشهرودي ـ رحمه الله ـ قال صفحة ثمانية و ثمانين من كتاب الخمس الجزء الأول:

وأما فقه الحديث من حيث ما يراد من الحيازة وما هو مرجع الضمير في أصابوه، فالظاهر من الحيازة التخصيص والتملك من قبل الغانمين الذي هو ملازم مع القسمة وحاصل بها.

وأما حملها على أصل الاغتنام أو المقاتلة فهو خلاف الظاهر. [9]

إنصافاً هذا فهم عرفي ما حازه يعني ما أصابه الحيازة يعني التخصيص يعني يصير ينسجم مع القول الثاني، القول الثاني فسر الحيازة بالملزوم وهو التقسيم والمفروض يفسره باللازم وهو التخصيص يصير هكذا لاحظ يصير المعنى منسجم، الرواية هكذا:

فقال إذا كانوا أصابوه يعني أدركوا الرجل صاحب المال الأصلي قبل أن يحوزوا متاع الرجل يعني قبل أن يستلموا حصتهم قبل أن يحوزوا متاع الرجل يعني قبل أن تخصص لهم غنيمتهم هذا معنى لازم إلى التقسيم ردّ عليه ردّ على الأصل.

وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوا يعني وإن كانوا أصابوا الرجل وأدركوا صاحب المال الأصلي بعدما حازوا يعني بعد ما حازوا المغنم بعد أن خصصت لهم غنيمتهم فهو فيء للمسلمين فهو أحق بالشفعة.

وحتى بناء على هذا الفهم الرابع لا تكون النتيجة كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب فهذه الرواية إما مضطربة المتن كما ذهب إليه السيد الخوئي للتخلص من هذه الصحيحة وإما أنها واضحة الدلالة كما هو واضح نحن لا نرى أنها مضطربة المتن واضحة الرواية.

ولكن لم يعمل بها أحد فالمشهور قد أعرضوا عنها حتى الشيخ الطوسي الذي عنده رأي مخالف لم يعمل بهذه الرواية فتكون النتيجة النهائية هي ترجيح قول المشهور.

لذلك سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ لم يقبل كلام السيد الخوئي من أن هذه الرواية مضطربة المتن فتسقط عن الاعتبار وإنما ذكر أحد توجيهين:

التوجيه الأول أن ندعي أن صحيحة هشام بن سالم ناظرة إلى حيثية غير الحيثية التي نظرت إليها صحيحة الحلبي وبالتالي لا تعارض في البين.

التوجيه الثاني لو لم نقبل التوجيه الأول وقلنا كلاهما موضوعهما واحد ومحلهما فارد ولم نقبل هذا الجمع من أن كل رواية ناظرة إلى حيثية أخرى يكون الكلام في أن هذه الرواية ساقطة عن الحجية لإعراض المشهور عنها رغم وجودها في متناول أيديها.

التوجيه الأول كتاب الخمس السيد محمود الهاشمي صفحة واحد وتسعين الجزء الأول:

إن هذه الصحيحة صحيحة الحلبي ناظرة إلى عدم إمكان تفويت حق الغانم في سهمه إذا كان المال المحترم أو ثمنه من سهمه مع حفظ حق المالك في استرجاع ماله من ولكن لا مجاناً بل كما في موارد الشفعة. [10]

بينما مرسلة هشام تدل على أن قيمة المماليك لا تذهب هدراً على أصحابها إذا كانت قد قومت في سهام المسلمين وبيعت لهم إلى آخر هذا الجمع لا حاجة لي بحثه بشكل مفصل من أراد التوسع يطالع هذا.

يكفي أن قول المشهور موافق للقواعد أولاً وعليه رواية صحيحة السنة الثانية ومعتضدة ببعض الروايات الضعيفة مثل مرسلة رواية دعائم الإسلام أيضاً ما ذكرناها ما في داعي أيضاً نذكر الروايات الضعيفة توجد روايات ضعيفة تعضد قول المشهور.

وأما هذه الرواية الصحيحة صحيحة الحلبي مع أنها في متناول الفقهاء لم يعمل بها أحد.

النتيجة النهائية موافقة لكلام صاحب العروة في المسألة الثالثة النتيجة النهائية إذا كان أصل الغنيمة يرجع إلى مال محترم يجب رده إلى صاحبه من دون تفصيل وإذا كانت الغنيمة ترجع إلى مال غير محترم لا يجب ردّها ويثبت فيها الخمس فهي من خمس ماذا؟ تصير خمس غنائم دار الحرب لا تستثنى المؤونة ويجب التخميس فوراً والله العالم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo