< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:العروةالوثقى/كتاب الخمس/المسألة الثانيةالمسألة الثانية مال البغاة

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في تتمة المسألة الثانية من العروة الوثقى وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم. [1]

الكلام في مال البغاة والمراد بالبغاة من خرجوا على إمام زمانهم، فما هو حكم الأموال التي تسلب من البغاة، وخلاصة الكلام يقع البحث في مقامين:

المقام الأول مال البغاة مما لم يحوه العسكر، وسيتضح إن شاء الله أنه لا يجوز أخذه بل مالهم لهم.

المقام الثاني مال البغاة مما حواه العسكر وهذا هو عين المسألة التي نصّ عليها صاحب العروة ـ قدس الله نفسه زكية ـ .

وهنا فرعان:

الفرع الأول إذا كان البغاة من النصاب كما لو كانوا من الخوارج الذين أبغضوا أمير المؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ ومن الواضح أنه يجوز أخذ مالهم.

الفرع الثاني فيما إذا كان النصاب من غير الخوارج كما لو خرجوا على إمام زمانهم طلباً للرئاسة وطلباً للدنيا، هنا يوجد شقان:

الشق الأول الغنائم التي يتم الحصول عليها قبل معركة أو في أثناء المعركة ومن الواضح أنها غنيمة والغنيمة لا تختص بغنيمة دار الحرب عند محاربة الكافر الحربي بل يراد بالغنيمة ما حصل عليها في محاربة مطلق مهدور المال ومن الواضح أنه يصدق على الباغي أنه مهدور المال لأنه قد بغى على إمام زمانه.

الشق الثاني الغنيمة التي يتم الحصول عليها بعد انتهاء المعركة فإذا وضع المسلمون اليد على مال الباغي بعد انتهاء المعركة، هل يجوز لهم أخذ هذا المال أو لا؟ هنا يأتي الفرعان:

الفرع الأول إذا كان ناصبياً يجوز أخذ ماله إذ أن الناصبي لا حرمة لماله فيجوز أخذه ابتداءً فضلاً عن حال الحرب أو ما بعد الحرب.

الفرع الثانی وأما إذا كان الباغي ليس من النواصب هنا وقع الخلاف:

فذهب بعضهم إلى عدم جواز أخذ مال الناصبي.

وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ مال الناصبين.

والأدلة المقاومة على الجواز وعدم الجواز ثلاثة:

وهي الإجماع والسيرة والرواية.

وجميع هذه الأدلة الثلاثة ليست معتبرة في الطرفين فيحصل التساقط ونرجع إلى مقتضى الأصل ومقتضى القاعدة هو احترام مال من انتحل الإسلام فإذا كان الباغي غير الناصبين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله فحينئذ تثبت الحرمة لماله.

فتكون النتيجة موافقة لما أفاده صاحب العروة ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ وتكون النتيجة أيضاً موافقة للاحتياط إذا قال ـ قدس الله نفسه الزكية ـ :

وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم[2] لأن عنوان الناصب يجيز ويبيح أخذ المال وبالتالي يقع الكلام هل يؤخذ ماله من باب خمس أرباح المكاسب ومطلق الفائدة أو يؤخذ من باب الغنيمة؟

احتاط السيد ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في أن يؤخذ بعنوان الغنيمة أي يجب التخميس فوراً على الأحواط والتخميس فرع الملكية إذا لا خمس إلا في ملك، ثم قال ـ قدس سره ـ :

(وإلا فيشكل حلية مالهم) وإلا يعني أن لم يدخل البغاة في عنوان النصاب فيشكل حلية مالهم لأن الباغي غير الناصب تشمله القاعد العامة حرمة ماله إذا اتخذ الإسلام نحلة وتشهد الشهادتين.

ولم يقم دليل على الجواز إذ أن الإجماع معارض بالإجماع والسيرة معارضة بالسيرة والأخبار في كلا الطرفين ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها.

فقد ادعى الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ إجماع الفرقة وأخبارهم على الجواز[3] الخلاف الجزء الخامس صفحة ثلاث مئة وستة وأربعين مسألة سبعة عشر.

وفي مقابله إدعاء أستاذه السيد المرتضى في الناصريات الإجماع على عدم الجواز. [4]

إذا هناك تعارض في الإجماع.

وهكذا بالنسبة إلى السيرة ذهب المحقق الحلي في شرائع الإسلام إلى قيام السيرة على جواز التصرف في مال الباغي وإن لم يكن ناصبياً شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وأربعة وستين إلى ثلاثمئة وتسعة وستين. [5]

وفي مقابله ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الدروس أن السيرة كانت على خلاف ذلك وعلى عدم جواز التصرف الدروس الشرعية الجزء الثاني صفحة اثنين وأربعين[6] المبسوط للشيخ الطوسي الجزء السابع صفحة مئتين وستة وستين. [7]

إذا دعوى إجماع الشيخ الطوسي على الجواز معارضة بدعوى السيد المرتضى الإجماع على عدم الجواز ودعوى المحقق الحلي قيام السيرة على الجواز معارضة بدعوى الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الدروس الشرعية على قيام السيرة على عدم الجواز.

إذا الإجماع معارض بمثله والسيرة معارضة بمثلها يبقى الكلام في الأخبار لا توجد رواية صحيحة واحدة على الجواز وعلى عدم الجواز.

النتيجة النهائية لا توجد أدلة خاصة لا إجماع ولا سيرة ولا روايات فنرجع إلى مقتضى القاعدة وهي عدم جواز التصرف في مال من انتحل الإسلام أي حرمة مال من انتحل الإسلام هذا المختصر خلصنا الدرس.

وأما التفصيل حكم البغاة يقع الكلام في مقامين:

المقام الأول إذا كانت أموالهم مما لم يحوها العسكر من المنقول وغيره، هو جاء يقاتل لكن عنده دار وعنده أمور منقولة في بلده هل يجوز أخذها أم لا؟

الظاهر من جواهر الكلام عدم الجواز جزء واحد وعشرين صفحة ثلاثمئة وتسعة وثلاثين قال:

لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما تنقل كالثياب والآلات أو لا تنقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل في المسالك هو موضع وفاق بل في صريح المنتهى والدروس ومحكي الغنية والتحرير الإجماع عليه بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ في حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم. [8]

جواهر الكلام جزء واحد وعشرين صفحة ثلاث مئة وتسعة وثلاثين.

إذا أردتم هذه النصوص إذا أقرأ نصّ كل واحد من هؤلاء الأعلام الدرس سوف يطول ويحتاج درسين يمكن تراجعون هذا البحث قراءة هذه الأقوال كلها قد جمعها شيخنا الأستاذ سماحة آية الشيخ مسلم الداوري في كتابه الخمس في فقه أهل البيت الجزء الأول من صفحة مئتين وأربعة إلى صف مئتين وستة عشر، وذكر أيضاً الروايات نحن لن نقرأ جميع هذه الأقوال وهذا الروايات يطول البحث.

واستدل على عدم الجواز بما رواه الصدوق في علل الشرائع الجزء الأول صفحة مئة وأربعة وخمسين الباب مئة وثلاثة وعشرين الحديث اثنين رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة خمسة وعشرين من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الحديث سبعة.

روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يوم البصرة يوم البصرة هو يوم الجمل حينما خرجت عائش زوج النبي مع طلحة والزبير لقتال علي فقالوا يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه، علل الشرائع صفحة مئة وأربعة وخمسة. [9]

وبما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن مروان بن الحكام قال لما هزم علي ـ عليه السلام ـ بالبصرة ردّ على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة على ذلك حلفه، فقال له قائل يا علي أقسم الفيء بيننا والسبي.

قال فلما أكثروا عليه قال: (أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟!) فكفوا. [10]

قرب الإسناد صفحة مئة واثنين وثلاثين الحديث أربعمئة وواحد وستين.

ثم قال صاحب الجواهر لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ولعله لما في الدروس ونقل الحسن يعني ابن أبي عقيل العماني أن للإمام ـ عليه السلام ـ ذلك إن شاء لمفهوم قول علي ـ عليه السلام ـ إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة وقد كان لرسول الله أن يسبي فكذا الإمام ـ عليه السلام ـ وهو شاذ .[11]

هذا القول أنه للإمام ذلك جواهر الكلام الجزء واحد وعشرين صفحة ثلاثمئة أربعة وثلاثين.

توجد رواية صحيحة صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال لولا أن علي ـ عليه السلام ـ سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيماً، ثم قال والله لسيرته كانت خيراً لكم مما طلعت عليه الشمس. [12]

علل الشرائع والجزء الأول صفحة مئة وثمانين الباب مئة واثنين وعشرين الحديث العاشر.

وغيرها من الروايات التي يستفاد منها أن هذا حكم ثابت لا سبي ولا تقسيم للغنائم غنائم البغاة إلى أن يظهر القائم فإذا ظهر القائم جاء بسنة أخرى يقوم بالسيف والسبي.

هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو ما لم يحوه العسكر.

المقام الثاني ويقع الكلام في المقام الثاني وهو مورد بحثنا ما حواه العسكر من مال البغاة هل يجوز تملكه أو لا؟ فرعان:

الفرع الأول أن تكون الغنيمة قبل المعركة أو في أثناء المعركة.

الفرع الثاني أن تكون الغنيمة بعد المعركة.

أما الفرع الأول فلا شك ولا ريب في جواز أخذ مالهم وقسمته بين المقاتلين بلا فرق بين الكفار والمسلمين الباغين لماذا؟

لأن الغنيمة قبل الحرب أو بعد الحرب قد أخذت بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ كما أمر أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ بعقر جمل عائشة قبل المعركة ولم يضمن ذلك ومن هنا يراجع الجمل والعقود صفحة ثلاثمئة وسبعة وسبعين للشيخ المفيد.

ومن هنا يتضح أن الغنيمة ومال الباغي الذي يتم الحصول عليه قبل قيام المعركة أو في أثناء المعركة يصدق عليه عنوان الغنيمة بالمعنى الأخص فيثبت فيه الخمس.

لذلك الأنسب أن يقول الأقوى، الأحوط بل الأقوى ثبوت الخمس فيما حواه العسكر، هذا تمام الكلام في الفرع الأول إذا كان قبل المعركة أو في أثناء المعركة.

أما الفرع الثاني إذا كان بعد المعركة هنا شقان:

الشق الأول أن يكونوا أن يكون البغاة من النواصب ومن الواضح جواز أخذ مالهم وصدق الغنيمة على ذلك فيثبت الخمس وتثبت الملكية.

إنما الكلام كل في الشق الثاني ما هو الشق الثاني؟

الشق الثاني إذا كان البغاة من غير النواصب كما لو خرجوا على إمام زمانهم طلباً للرئاسة أو احتجاجاً على بعض الأمور المادية ولم يبغضوا تارة يبغض الخارجي يبغض فهذا ناصبي نصب البغض لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ هذا ناصبي هذا القدر المتيقن من الناصبية يبغض أمير المؤمنين ويبغض الأئمة كالخوارج.

وأحياناً لا يكون مبغض ولا يكون ناصبياً خرج لأمر دنيوي هنا وقع الخلاف قولان:

القول الأول للشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ جواز التصرف في ماله ذهب الشيخ الطوسي الخلاف الجزء الخامس صفحة ثلاثمئة وستة وأربعين[13] وفي النهاية الجزء الثاني صفحة مئتين واثنا عشر. [14]

وجمع من الفقهاء إلى أن أموالهم بحكم أموال الكفار، وادعى الشيخ الطوسي عليه الإجماع ودلت عليه الأخبار.

من هؤلاء الفقهاء العماني والإسكافي على ما حكاه العلامة عنهما في مختلف الشيعة الجزء الرابع صفحة أربع مئة وخمسين،[15] القاضي في المهذب الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وخمسة وعشرين[16] ، الحلبي في الكافي صفحة مئتين وواحد وخمسين[17] ، ابن حمزة في الوسيلة صفحة مئتين وخمسة[18] ، العلامة في المختلف الجزء الرابع صفحة أربعمئة وواحد وخمسين[19] ، الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ذيل غاية المراد الجزء الأول صفحة خمسمائة وواحد[20] ، المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الثاني الصفحة أربعمئة وأربعة وثمانين، المحقق الحلي في شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وستة وثمانين. [21]

إذا هؤلاء ذهبوا إلى الجواز جواز أخذ مال الباغي وإن لم يكن ناصبياً ودعوى الإجماع من قبل الشيخ الطوسي.

القول الثاني وفي مقابل ذلك ادعى السيد المرتضى في الناصريات الإجماع على خلاف ذلك وأن ما يؤخذ منهم حتى بالقتال يرد إليهم بعد ذلك لعدم جواز التصرف في مال المسلم. [22]

الناصريات للسيد المرتضى صفحة أربعمئة وثلاثة وأربعين مسأل مئتين وستة،[23] وذهب إلى ذلك ابن إدريس الحلي في السرائر الجزء العاشر صفحة سبعة وعشرين طبع مكتبة الروضة الحيدرية، والعلامة في التذكرة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وأربعة وعشرين هذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الإجماع.

الآن بالنسبة إلى السيرة ذكر المحقق الحلي في الشرائع الجزء الأول صفحة ثلاثمئة ستة وثمانين أن الدليل على جواز الأخذ سيرة علي ـ عليه السلام ـ على ذلك كما حكي ذلك عن جمع منهم العماني الحاكي هو العلامة الحلي في المختلف الجزء الرابع صفحة خمسة وأربعين.

إذا السيرة التي إدعاها المحقق الحلي موافقة للإجماع الذي إدعاه الشيخ الطوسي الجواز.

وذكر صاحب الجواهر جزء واحد وعشرين صفحة ثلاثمئة وأربعين أن ذلك حسن لو كانت السيرة ثابتة ولكنها ليست بثابتة لأن الشهيد في الدروس الجزء الثاني صفحة اثنين وأربعين، والشيخ الطوسي في المبسوط الجزء السابع صفحة مئتين وستة وستين إدعوا السيرة على خلافه وأنه ـ عليه السلام ـ أمر برد أموالهم إليهم حتى القدور.

إذا سيرة المحقق الحلي تعضد إجماع الشيخ الطوسي في الجواز وسيرة الشهيد الأول في الدروس وسيرة الشيخ الطوسي في المبسوط تعضد إجماع السيد المرتضى يعني الشيخ الطوسي عنده قولين ادعى الإجماع في الخلاف على الجواز وادعى السيرة في المبسوط على عدم الجواز لاحظ هذا الكلام في المبسوط الشيخ الطوسي المبسوط الجزء السابع صفحة مئتين وستة وستين:

روي أن علياً ـ عليه السلام ـ لما هزم الناس يوم الجمال، قالوا له يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم؟ قال لا لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا تحلوا أموالهم في دار الهجرة.

وفيه أيضاً روى أبو قيس أن علياً ـ عليه السلام ـ نادى من وجد ماله فليأخذه فمر بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيه فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج فلم يفعل فرمى برجله فأخذه. [24]

إلى هنا اتضح أن السيرة غير ثابتة كما أن الإجماع غير ثابت بدعوى المعارضة أيضاً الروايات ضعيفة في كلا الطرفين وقابلة للحمل يا أخي يلا لاحظوا معي:

أما الروايات الدالة على الجواز فلإمكان أن يكون الجميع من النصاب كما في حرب الجمل وكما في حرب النهروان، كلهم كانوا ناصبين خرجوا بغضاً لأمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ فالجواز في حرب الجمل وفي حرب النهروان نظراً لكون البغاة من النواصب فيجوز.

وأما ما دلّ من السيرة أو الروايات على أن الإمام ارجع إليهم حتى القدور وحتى الفرس فإنها قضية شخصية خارجية يحتمل أن أمير المؤمنين أراد أن يرفق بهم هذا حكم خاص بأمير المؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصلين ـ .

إذا لم يثبت الإجماع ولم تثبت السيرة والروايات كلها ضعيفة أقرأ اليكم بعض هذه الروايات طبعاً يمكن تراجعون بعض هذه الروايات في الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس الشيخ محمد الجواهري صفحة أربعين[25] ويمكن أيضاً تراجعونها جمعها شيخنا الأستاذ الداوري الخمس الجزء الأول صفحة مئتين اثنا عشر.

وردت عدة روايات في المستدرك منها رواية دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين أنه قال ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير فهو شيء يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين. [26]

دعائم الإسلام الجزء الأول صفحة ثلاثمئة وستة وتسعين، مستدرك الوسائل المحدث النوري الباب ثلاثة وعشرين من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.

الحديث الثاني رواية كتاب الهداية الكبرى عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق في حديث طويل في قصة أهل النهروان لحظة النهروان خوارج يجوز أخذ ماله إلى أن قال قال لهم علي:

فأخبروني ماذا أنكرتم علي؟! وأحللت لكم الكرع والسلاح وحرمت الذراري فأيكم يأخذ عائشة زوجة النبي في سهمه؟!

قالوا صدقت والله في جوابك وأصبت وأخطأنا والحجة لك. [27]

الهداية الكبرى صفحة مئة وواحد وأربعين الباب ثلاثة وعشرين من أبواب جهاد العدو الحديث التاسع.

هنا قد يقال أن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ إرفاقاً بهم جريناً على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذه الروايات ضعيفة السند جيد يمكن مراجعتها.

الخلاصة والنتيجة النهائية لم تثبت الأدلة الثلاثة في كلا الطرفين الإجماع السيرة والأخبار لا تدل على الجواز ولا تدل على عدم الجواز فيحصل التساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة وهي حرمة مال المسلم الذي تشهد الشهادتين.

ولقد أوجز وأفاد السيد الخوئي في تقرير البروجردي جزء خمسة وعشرين صفحة خمسة وعشرين وستة وعشرين قال صفحة خمسة وعشرين: [28]

فدعوى السيرة معارضة بمثلها كالإجماع فلا يمكن الاعتماد على شيء منهما بل لا يمكن الاعتماد حتى لو ثبتت السيرة على كل من الطرفين.

إذ لو ثبتت سيرته ـ عليه السلام ـ على التقسيم فبما أنها قضية خارجية يعني قضية شخصية قضية شخصية خارجية هذا فعل من الأفعال وليس رواية لفظية يمكن التمسك بإطلاقها.

فبما أنها قضية خارجية فمن الجائز أن يكون ذلك من أجل أن المقاتلين كانوا بأجمعهم من النواصب وقد عرفت حلية معالي الناصب وإن لم يقاتل فضلا عن المقاتل فلا دلالة في ذلك على جواز القسمة في غير الناصب الذي هو محل الكلام.

ولو ثبتت سيرته ـ عليه السلام ـ على الرد فهو أعم من حرمة التقسيم لجواز ابتنائه على المن وعلى الجملة هذه الزبدة والمختصرة صفحة ستة وعشرين.

فالسيرة على أي من الطرفين لا يمكن الاستدلال بها فضلا عن عدم ثبوتها كالإجماع ولم يرد في المقام نص كما عرفت[29] يعني لم يرد نص صحيح.

إذا فلابد من العمل على مقتضى القواعد وهي تقتضي عدم الجواز عملاً بإطلاقات احترام مال المسلم ما لم يثبت خلافه.

النتيجة النهائية مال الباغي الذي لم يحوه العسكر له حرمة ولا يجوز أخذه، ومال الباغي مما حواه العسكر إن كان الباغي من النواصب جاز أخذه وثبت فيه الخمس وإن لم يكن من النواصب فلا يجوز أخذه والله العالم هذا تمام الكلام في المسألة الثانية المسألة الثالثة يأتي عليها الكلام وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo