< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/27

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:العروةالوثقى/كتاب الخمس/المسألة الثانية،التعرض لما أفاده السيد الشاهرودي من مناقشات في الفورية وعدمها

 

كان الكلام في الجهة الثانية وهي أنه إذا جاز أخذ مال الناصبي هل يثبت فيه فوراً من دون استثناء مؤونة السنة أم أن الخمس يثبت فيه بعد استثناء مؤونة السنة وحلول الحول؟

ذهب السيد الخوئي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ وكذلك السيد الحكيم وأكثر المحشين على العروة الوثقى إلى الإفتاء بوجوب الخمس فوراً إلا أن السيد اليزدي في العروة الوثقى قد احتاط ولم يفتي، قال ـ قدس سره ـ في المسألة الثانية يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحواط إخراج خمسه مطلقاً.[1]

والوجه فيما ذهب اليه السيد الخوئي أمران:

الأول التمسك بإطلاق الصحيحتين صحيحة حفص بن البختري وصحيحة المعلى بن خنيس إذ جاء فيهما (خذّ مال الناصب حيثما وجدته وأدفع إلينا الخمس) [2] فإن قوله ـ عليه السلام ـ (وادفع إلينا الخمس) ظاهر في الفورية.

ولا يقيد بالأدلة الدالة على استثناء مؤونة السنة فإن دليل استثناء المؤونة ناظر إلى خصوص الربح الحاصل من موارد خاصة كالزراعات أو التجارة أو الصناعة أو الإجارات أو مطلق الفائدة من جهات خاصة كالهبات والهدايا وليس ناظر إلى مطلق الفائدة بحيث يشمل جميع العناوين حتى العناوين الستة: كعنوان غنائم دار الحرب والمعدن والغوص.

إذا إطلاق الصحيحتين لا يقيد بأدلة استثناء مؤونة السنة هذا هو الدليل الأول.

الثاني الدليل الثاني هو التمسك بمقتضى الأصل العملي فعندنا حكم وضعي وهو أنه بمجرد السلطنة على مال الناصب تثبت ملكية الإمام ـ عليه السلام ـ بمقدار الخمس من هذا المال غاية ما في الأمر نشك هل يجب الإخراج فوراً أو يجب الإخراج بعد حلول الحول واستثناء مؤونة السنة؟

هذا حكم تكليفي فإذا شككناه في جواز تأخير إخراج الخمس إلى السنة وشككنا في استثناء مؤونة السنة نتمسك بأصالة عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه.

إذا الحكم الوضعي قد أثبت سلطنة الإمام ـ عليه السلام ـ على مال الناصب المأخوذ منه بمقدار الخمس ثم يحصل الشك في هذا الحكم التكليفي هل يجوز تأخير إخراج الخمس إلى حلول الحو؟ وهل يجوز استثناء مؤونة السنة أو لا؟

هذا تصرف في مال الإمام ـ عليه السلام ـ وإذا لم يثبت أو لا أقل شككنا في جواز التأخير إلى حلول الحول أو استثناء مؤونة السنة الأصل هو عدم جواز التمسك عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه فنتمسك بهذه القاعدة.

هذه خلاصة الدليلين طبعا الدليل الثاني لا يصار إليه إلا بعد المناقشة في الدليل الأول الأصل أصيل حيث لا دليل.

وقد ناقش سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ رحمه الله ـ في كلا هذين الدليلين بثلاث مناقشات في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة ثمانية تناولنا في الدرس السابع المناقشة الأولى واتضح أنها ليست تامة اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المناقشة الثانية يقول السيد الهاشمي ـ رحمه الله ـ :

الثاني لو فرض إطلاق أدلة استثناء مؤونة السنة لكل ما ثبت فيه الخمس ولو بالعناوين الخاصة لزم تقديمها على إطلاقات أدلة الخمس إذ مضافاً إلى كون النسبة بينهما عموم من وجه لكونه من التعارض بين إطلاقين يكون لسان دليل استثناء المؤونة لسان الحكومة والنظر فيكون إطلاقه مقدماً على إطلاق أدلة الخمس كما هو واضح.[3]

وخلاصة ما أفاده ـ قدس الله نفسه الزكية ـ أننا لو سلمنا وتنزلنا جدلاً وقلنا إن أدلة استثناء المؤونة مطلقة تشمل كل فائدة تدخل على الإنسان حتى الموارد الستة المتقدمة كغنيمة دار الحرب والمعدن والكنز وبالتالي تشمل مال الناصب فهو فائدةٌ فإذا تنزلنا وسلمنا جدلاً أن أدلة استثناء المؤونة ثابتة لكل ما ثبت فيه فيه الخمس ولو بالعناوين الخاصة كعنوان الغنيمة أو عنوان الغوص أو عنوان الكنز، حينئذ تحصل معارض بين روايتين مطلقتين:

الرواية المطلقة الأولى ما دل على وجوب تخميس المال المأخوذ من الناصب كصحيحة حفص بن البختري[4] وصحيحة المعلا بالخنيس[5] وإطلاق ما دلّ على لزوم استثناء المؤونة والنسبة بين المطلقين هي نسبة العموم والخصوص من وجه وليست نسبة العموم والخصوص المطلق فيحصل التعارض المستقر، لا أنه نحمل العام على الخاص فنقيد أدلة استثناء المؤونة بما دل على وجوب تخميس مال الناصب بل النسبة بين المطلقين هي نسبة العموم والخصوص من وجه.

ومن الواضح عند نسبة التباين أو نسبة العموم والخصوص من وجه يحصل التعارض المستقر بخلاف التعارض غير المستقر فإنه يحصل في نسبة العموم والخصوص المطلق.

وبالتالي إذا حصل التعارض المستقر يقع الكلام في أيهما يقدم؟؟

يقول سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشهرودي ـ رحمه الله ـ تقدم أدلة استثناء المؤونة لأن أدلة استثناء المؤونة حاكمة وناظرة وأدلة وجوب تخميس مال الناصب محكومة ومنظورة فلا بد من تقديم الدليل الحاكم على الدليل محكوم.

هذا تمام الكلام في تقريب الإشكال الثاني والمناقشة الثانية لسيدنا الأستاذ ـ رحمه الله ـ .

ويمكن التأمل فيما أفاده ـ قدس سره ـ:

أولاً صحيح أن روايات أدلة وجوب تخميس مال النصب مطلقة وأدلة استثناء المؤونة مطلقة لو سلمنا جدلاً لكن النسبة نوقعها بين الموضوعين والنسبة بين الموضوعين عموم وخصوص مطلق إذ أن موضوع أدلة وجوب استثناء مؤونة السنة مطلق يشمل مطلق الفائدة حتى بالعناوين الخاصة وأدلة وجوب تخميس مال الناصب خاص إذ أنه ناظر إلى خصوص مال الناصب سواء قلنا أنه يخمس لعنوان خاص بحيث يجعل مال الناصب عنوان خاص في مقابل عنوان الكنز والغنيمة وما شابه ذلك أو لا يجعل عنوان خاص إلا أن هذا الموضوع وهو مال الناصب موضوع خاص بخلاف مطلق الفائدة من جميع العناوين الخاصة والعامة فهذا مطلق.

فإذا أوقعنا النسبة بين الموضوعين تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق وهنا نحمل المطلق على المقيد ونحمل العام على الخاص فتكون النتيجة هكذا:

يجوز استثناء مؤونة السنة وتأخير الخمس إلى حلول الحول إلا في مال الناصب لقيام الدليل الخاص وهو الصحيحتان على وجوب تخميسه فوراً فنحمل المطلق على المقيد هذا أولاً.

وثانيا نحن لا نسلم أن أدلة استثناء مؤونة السنة مطلقة وشاملة لجميع العناوين الخاصة بل ربما يقال إنها ناظرة إلى خصوص الربح الخاص من موارد خاصة.

وهو ما التزم به السيد الهاشمي ـ رحمه الله ـ إلا أن هذا الإشكال الثاني مبني على التسليم بهذه الجدلية والتنزل والتسليم أن أدلة استثناء مؤونة السنة تشمل جميع العناوين الخاصة .

وثالثا إن الحكومة فرع النظر وثبت العرش ثم النقش فمن قال أن أدلة استثناء مؤونة السنة ناظرة إلى جميع العناوين الخاصة والعامة هذا أول الكلام فالحكومة فرع النظر فلكي تثبت الحكومة لابد من إثبات نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم.

والمدعى هنا أن الدليل الحاكم هو أدلة استثناء مؤونة السنة وأن الدليل المحكوم هو جميع موارد وجوب تخميس الخمس العناوين الخاصة كغنيمة دار الحرب والكنز والغوص والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم والكنز والمعدن وأيضاً عناوين العامة مثل مطلق الفائدة الربح الذي يؤخذ من التجارات والصناعة إثبات نظر أدلة استثناء مؤونة السنة إلى جميع هذه العناوين يحتاج إلى مؤونة زائدة ويحتاج إلى ضرس قاطع.

هذا تمام الكلام في مناقشة الاعتراض الثاني أو المناقشة الثانية لسيدنا الأستاذ محمود الهاشمي ـ رحمه الله ـ إلا أنه بعد ذكر هذه الجدلية تراجع وبين ما يراه وهو صحيح فقال:

إن الوجه الفني في عدم استثناء مؤونة السنة في الخمس الثابت بالعناوين الخاصة هو ما أشرنا إليه من أن دليل الاستثناء ناظر إلى الخمس الثابت بعنوان ربح المكاسب أو عنوان مطلق الفائدة لا الخمس الثابت بالعناوين الخاصة فأدلة استثناء المؤونة لا تشمل الخمس بالعناوين الخاصة مثل عنوان خمس الغنيمة أو المعدن[6] أو الكنز.

إذا اختلف الموضوعان فكيف يكون تخريج يقول فتوى الماتن الماتن يفتي الماتن احتاط فما هو الوجه الفني لاحتياط السيد محمد كاظم اليزدي بعدم استثناء مؤونة السنة ووجوب إخراج الخمس فوراً؟ يذكر السيد محمود الهاشمي وجهين ويقول لعل نظر السيد اليزدي إلى الأول.

وهو اختصاص الاستثناء بما يكون ربحاً لا ما يكون فائدة مطلقة وغنيمة الشامل لمال الناصب والكافر على حدّ سواء.

إذا يقال:

الوجه الأول إن أدلة استثناء المؤونة ليست ناظرة إلى مطلق الرابح ومطلق الفائدة بما يشمل العناوين الخاصة بل يقال إن أدلة استثناء المؤونة ناظر إلى الربح الخاص من موارد خاصة كالصناعة والتجارة الإجار وأيضاً الهدية الهدية كعنوان خاص فلا يراد به مطلق الفائدة بما يشمل العناوين الخاصة فيخرج من هذه الدائرة ما أخذ من مال الناصب فيشمله مقتضى القاعدة.

مقتضى القاعدة أنه بمجرد الاستيلاء على مال الناصب الخمس للإمام ـ عليه السلام ـ ونشك هل يجوز التأخير أو لا؟ أدلة استثناء المؤونة لا تشمله فنتمسك بإطلاقات رواية حفص بن البختري[7] والمعلى بن خنيس[8] هذا الوجه الأول.

الوجه الثاني أن يقال بثبوت الخمس في مال الناصب بعنوان خاص كالعناوين الخاصة الأخرى مثل خمس الغنيمة وخمس المعدن والكنز والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم .

وبالتالي ما دام ثبت له عنوان خاص فلا يشمله أيضاً دليل استثناء المؤونة، يقول السيد الشاهرودي:

والظاهر أن السيد الماتن يعتمد الوجه الأول وهو صحيح يعني السيد الشاهرودي يرجح الوجه الأول أنه لم يثبت عنوان خاص لمال الناصب لكن أدلة استثناء المؤونة إلى خصوص الربح الخاص من موارد خاصة وعناوين خاصة منها عنوان الهدية فليس ناظراً دليل استثناء المؤونة إلى مطلق الفائدة بما يشمل العناوين الخاصة بل ناظر إلى مطلق الفائدة من عناوين خاصة وليس منها المال الذي يؤخذ من الناصبين سواء قلنا أن المال الذي يؤخذ من الناصب ثبت له عنوان أو لم يثبت له عنوان خاص.

وبالتالي لا يحكم باستثناء المؤونة ويحكم بوجوب تخميسه فوراً.

هذا تمام الكلام في المناقشة للسيد الهاشمي ـ رحمه الله ـ .

ويوجد مناقشة ثالثة في الأصل العملي نريد أن نذكر المناقشات في الروايات المناقشة الثالثة ما أفادها الشيخ محمد الجواهري في تقريره لبحث السيد الخوئي الواضح في شرح العروة الوثقى أضواء وآراء على بحوث سيد الطائفة السيد الخوئي الجزء السادس صفحة ثمانية وثلاثين. [9]

وخلاصة ما أفاده ـ حفظه الله ـ يتمثل في مقدمتهين:

المقدمة الأولى أدلة وجوب تخميس مال الناصب لسانها ليس أبٍ عن التقييد فيمكن تقييدها ولسان حالها لسان حال ما ورد في الرواية( الخمس في كل افاد الناس من قليل أو كثير)[10] وبالتالي يمكن تقييدها بنصوص الإرفاق جزماً بل بعض النصوص التي قد يدعى أنها آبيه عن التقييد قد قيدت مثل ما ورد في صحيحة الفضلاء قال ـ عليه السلام ـ (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء)[11] الوسائل الباب الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث الأول.

ومع ذلك قد قيد بغيرها فإن المفطرات لا تقتصر على الثلاثة بل ذكر غيرها أيضاً في الروايات كالبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وغيره من المفطرات .

إذا المقدمة الأولى ما ورد في صحيحة حفص بن البختري (وأدفع إلينا الخمس) [12] وإن كان ظاهرها الفورية لكنها لا تأبى التقييد.

في المقدمة الثانية أن يدعى أن أدلة استثناء المؤونة ناظرة إلى مطلق الفائدة وليست ناظرة إلى خصوص الربح الحاصل من موارد خاصة كالصناعة والتجارة وهذا نصّ كلامه ـ حفظه الله ـ الواضح في شرح العروة الوثقى الجزء السادس صفحة ثمانية وثلاثين يقول:

إن نصوص الإرفاق ليست مختصة في كسبه من صناعة أو تجارة أو هبة ونحوها بل هي في ما استفاده وربحه ولا شك في أن ما أخذه من مال الناصب استفاده وربحه.

إذا المقدمة الثانية مفادها إن أدلة استثناء المؤونة صالحة للتقييد لأنه يمكن أن يستظهر منها أحد استظهارين:

الاستظهار الأول أن نستظهر منها ثبوت استثناء مؤونة السنة وثبوت الإرفاق بالمكلف في مطلق الفوائد بما يشمل العناوين الخاصة كالغنيمة والكنز والمعدن.

الاستظهار الثاني أن نستظهر من أدلة استثناء المؤونة خصوص الربح الخاص والفائدة الخاصة من موارد خاصة فإما الربح الحاصل مما يدر كسباً كالصناعة والتجارة والنجارة والإجار أو مطلق الفائدة من عناوين خاصة كعنوان والهدية.

فبناء على الاستظهار الثاني لا يمكن تخصيص أدلة إطلاق وجوب تخميس المال المأخوذ من الناصبي وبناء على الاستظهار الأول يمكن تخصيص أدلة وجوب تخميس مال الناصبي.

والشيخ الجواهري ـ حفظه الله ـ الشيخ محمد الجواهري يستظهر يقول فإن نصوص الإرفاق إنما هي في فوائد السنة وما يؤخذ من مال الناصب منها ليس إلا ونتيجة هذه الكبرى والصغرى جواز صرفه في مؤونة السنة جزماً لا الشك في ذلك وبالتالي التزم بالتقييد.

أقول نحن وظاهر الدليل فنحن نسلم المقدمة الأولى وهو أن أدلة وجوب تخميس مال الناصب ظاهر فيه الفورية لكنه لا يأبى التقييد قابل للتقييد بأدلة استثناء مؤونة السنة يبقى أنه لابد أن ننظر في أدلة استثناء مؤونة السنة هل نفهم منها مطلق الفائدة بما يشمل الخاصة وغيرها؟ أي أن الخمس في جميع ما أفاد الناس هل نفهم منها ذلك؟

أو نفهم منها أن القسم السابع من موارد التخميس ناظر إلى مورد خاص وهو خصوص الربح الحاصل من موارد خاصة.

لو رجعنا إلى العروة الوثقى لوجدنا أن أكثر الأعلام وافقوا صاحب العروة في الاحتياط أي أنهم التزموا بالتخميس الفوري وعدم استثناء المؤونة وأكثر من خالفه خالفه في الترقي من الاحتياط إلى الإفتاء، ولعلهم قد فهموا من أدلة استثناء المؤونة أنها ناظرة إلى موارد خاصة لا إلى مطلق الفائدة.

ولما أجد إلا حاشيتين الأولى للمحقق العراقي والثانية محمود الشاهرودي وقد يفهم منها أنهم فهموا من أدلة استثناء المؤونة أنها مطلق الفائدة.

وقد بدأنا بكلام السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وكلام السيد الخوئي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ واضح في أنه قد فهم من أدلة الاستثناء موارد خاصة لا مطلق الموارد، ذ قال ـ قدس سره ـ وهذا في تقرير الواضح نفس الشيخ الجواهري صفحة سبعة وثلاثين[13] :

احتاط الماتن ـ قدس سره ـ بلزوم إخراجه فوراً ومن دون انتظار السنة والظاهر أن ذلك هو الأقوى الأقوى يعني ماذا؟ الأوفق بالصناعة الصناعة العلمية وهو التمسك بإطلاق الصحيحتين قال:

والظاهر أن ذلك هو الأقوى لإطلاق الصحيحتين المتقدمتين الدالتين على وجوب الخمس في سواء في المؤونة أم لا.

وأما ما دلّ على أن الخمس بعد المؤونة دقق هنا فإنما هو في كسبه من صناعة أو تجارة أو هبة أو نحو ذلك يعني ليس مطلق الفائدة فما دلّ على وجوب الخمس من غير تقييد كما هو الحال في الصحيحتين وكما هو الحال في إطلاق ما دل على وجوب في المعادن والكنوز والمال المختلط بالحرام حيث يؤخذ بإطلاقه من دون انتظار السنة.

وبما أن ذلك حكم في موضوع خاص فلا يتقيد بتلك الروايات الدالة على أن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله.

وعبارة السيد الخوئي في تقرير السيد مجتبى الرودباري وفي تقرير الشيخ مرتضى البروجردي واضحة جداً ولعل أوجز وأدق عبارة ما ذكرها السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى الجزء التاسع صفحة أربعمائة وواحد وخمسين[14] إذ علق على قول صاحب العروة لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً قال ما نصه:

كما يقتضيه الخبران الأولان ودعوى أنهما مقيدتان بما دل على الخمس بعد المؤونة فيها أن ذلك يختص بالخمس بعنوان الفائدة ولا يشمل المقام وحمل المقام على ذلك خلاف الظاهر يعني حامل ما أخذ من مال الناصب على تخميس الفائدة خلاف الظاهر يعني المراد هناك فائدة خاصة وليس المراد مطلق الفائدة.

وأما تعليقات الأعلام على نصّ صاحب العروة لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً:

قال الاصطهباناتي: بل لا يخلو من القوة.

وقال السيد علي الفاني والسيد محمد رضا الكبايكاني والسيد تقي القمي بل الأقوى هؤلاء قالوا يعني أفتوا مثل السيد الخوئي.

السيد المرعشي لا يترك.

عندنا تعليقتان الأولى للمحقق العراقي وأغلب تعليقات المحقق العراقي لبيان النكات العلمية لا المسائل العملية لاحظ تعليقك المحقق العراقي قال:

بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة وكذا في ماليته نعم فإذاً إذا مطلق الفائدة يعني يجوز استثناء مؤونة السنة ويجوز التأخير إلى حلول الحول لذلك احتاط بعد ذلك قال:

الأحوط منه وجوبه حتى قبل المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة وإن كان ضعيفاً.[15]

آقا ضياء الدين العراقي واضح أنه انطباق عنوان الغنيمة الخاصة على ما يؤخذ من الناصبي هذا احتمال ضعيف جداً إذا آقا ضياء نظر إلى العناوين الخاصة.

السيد حسن القمي إن لم يكن أقوى وكذلك فيما بعده يعني أفتى بوجوب التخميس فوراً.

الأصفهاني بل لا يخلو من قوة.

البجنوردي بل لا يخلو من قوة.

الجواهري الأقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب وما حواه العسكر من مال البغاة.

طبعا يمكن مراجعة العروة الوثقى تعليقات واحد وأربعين جزء اثنا عشر صفحة ثمانية عشر صفحة تسعة عشر.

المهم الآن الذي نختم به درسنا تعليقة سيد محمود الهاشمي الشهرودي أشار إلى أن هذا يخضع إلى الاستظهار استظهار أدلة استثناء مؤونة السنة قال السيد الشهرودي ـ قدس الله نفسه الزكيةـ :

على القول باختصاص اعتبار مؤونة السنة ببعض الفوائد كأرباح المكاسب يعني الأحوط التخميس بناء على الاختصاص ببعض أرباح المكاسب لكن تقدم ويأتي أن اعتبارها في مطلق الفائدة لا يخلو من القوة.

النتيجة النهائية نحن واستظهارنا بوجداننا من أدلة الإرفاق واستثناء المؤونة فإن استظهرنا مطلق الفائدة عناوين خاصة أو عامة ثبت التقييد ولزم استثناء مؤونة السنة من المال المأخوذ من الناصبي.

وإن استظهرناه في السابع أنه الفائدة والربح الخاص من موارد خاصة فحينئذ لا يثبت التقييد.

وأكثر الفقهاء قد استظهروا العنوان الأول والجزم يحتاج إلى استعراض هذه الروايات لنرى أنها ظاهرة في الأول أو الثاني ولا شك ولا ريب أن مقتضى الاحتياط هو التخميس فوراً وعدم التأخير إلى الحول وعدم استثناء مؤونة السنة.

ومن هنا يتضح أن ما ذكره السيد كاظم اليزدي من الاحتياط في محله إن لم نترقى إلى الفتوى ونقول الأقوى كما يقول السيد الخوئي في تقرير الواضح وتقرير البروجردي أو يقول الأظهر في تقرير السيد مجتبى الرودباري.

إذا ما ذهب إليه السيد اليزيدي من قوله لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً هذا الاحتياط في محل فنلتزم بالاحتياط الوجوبي والله العالم.

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo