< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تخميس الغنيمة في الحرب التي لم يأذن فيها الإمام

 

الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تخميس الغنيم في الحرب التي لم يأذن فيها الإمام ـ عليه السلام ـ خلافاً لرأي المشهور الذي يرى أن في الحرب غير المأذونة هي للإمام ـ عليه السلام ـ يمكن أن تقام عدة أدلة لو أردنا الاستدلال لمن قد يقول بذلك.

الدليل الأول التمسك بإطلاق الآية الكريمة وهي قوله تعالى ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة﴾[1] سورة الأنفال الآية واحد وأربعين.

تقريب الاستدلال إن الآية الكريمة تثبت وجوب الخمس في مطلق الغنيمة سواء كانت الحرب قد أذن بها الإمام ـ عليه السلام ـ أو لم يأذن فكل ما يصدق عليه أنه غنيمة للمقاتل مشمول بعموم وإطلاق الآية الكريمة.

وفيه أولا إن الآية الكريمة ناظرة إلى أصل تشريع الخمس في الغنيمة وليست ناظرة إلى تفاصيل الغنيمة وأن هذه الحرب التي حصد فيها على الغنيمات هل هي مأذونة من قبل المعصوم ـ عليه السلام ـ أو لا؟ ومن الواضح أن الإطلاق لا ينعقد إلا إذا كان المتكلمون في مقام البيان من جهة الإطلاق والآية الكريمة ناظرة إلى أصل تشريع الخمس في الغنيمة وليست ناظرة إلى تفاصيل الغنيمة وأن الحرب بإذن الإمام أو لا، إذا لا يمكن التمسك بإطلاق الآية الكريمة.

وثانياً لو تنزلنا وسلمنا أن الآية الكريمة مطلقه فإنها قابلة للتقييد ولا تأبى التقييد فيمكن أن نقيدها بالأدلة التي أقيمت على أن الغنيمة إن كانت بحرب قد أذن فيها فهي للمقاتلين ويثبت فيها الخمس وإن كانت بغير إذن الإمام فهي للإمام وحده ولا خمس فيها ولا تشمل المقاتلين كمرسلة الوراق وصحيحة معاوية بن وهب وسائر الأدلة التي أقيمت على تفصيل المشهور كالتسالم وأن هذا مقتضى القاعدة.

وهذا الكلام الذي ذكرناه في التمسك بإطلاق الآية الكريمة يجري أيضا في التمسك بإطلاق روايات خمس الغنيمة فلو راجعنا روايات الباب لوجدنا أن الكثير من الروايات تثبت وجوب الخمس في غنيمة دار الحرب فقد يدعى أنها مطلقة فيتمسك بإطلاقها لإثبات الخمس في الغنيمة بالحرب التي لم يأذن فيها الإمام ـ عليه السلام ـ .

والجواب هو الجواب والكلام هو الكلام أولا لا إطلاقاً في هذه الروايات إذ أنها ناظرة إلى أصل الخمس في غنيمة دار الحرب لا في تفاصيل الغنيمة، وثانياً لو تنزلنا وسلمنا بأنها مطلقاً فإنها قابلة للتقييد ولا تأبى التقيد هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي يمكن أن يقام على وجوب تخميس الغنيمة في الحرب غير المأذونة خلافاً لرأي المشهور.

الدليل الثاني وهو أقوى دليل من الأدلة الثمانية التي سنطرحها والتي يمكن أن يتمسك بها على إثبات الخمس في الغنيمة بالحرب غير المأذونة وهو التمسك بصحيحة أو مصححات أو حسنات الحلبي، وقد يقال بضعفها أيضا نظراً لوجود علي بن إسماعيل في سندها.

نص الرواية هكذا في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم في أكثر النسخ في لوائهم يعني لواء بني العباس ويكونوا معهم فيصيب غنيمة قال ـ عليه السلام ـ يؤدي خمسنا ويطيب له.[2]

تقريب الاستدلال ظاهر الرواية إرادة خمس الغنيمة لا خمس الفائدة، فقد يقال أنه قد أصاب هذه الغنيمة قبل الحرب أو بالغيلة إلا أن هذه الروايات ظاهرة في خصوص الحصول على الغنيمة تحت بني العباس بحيث يكون معهم في الجيش فالرواية ناظرة إلى خصوص غنيمة دار الحرب التي قام بها حكام الجور كبني العباس ومن المعلوم أن هذه الحرب ليست مأذونة من قبل الإمام ـ عليه السلام ـ .

الرواية في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وثمانية وثمانين أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثاني صفحة ثمانية.

وناقش في ذلك صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي في جواهر الكلام الجزء ست عشر صفحة إحدى عشر واثنا عشر.

وقال ما مفاده أن هذه الرواية ظاهرة في تحليل الإمام ـ عليه السلام ـ لمقدار الخمس وليست ناظرة إلى الحكم الشرعي أي أن هذه الرواية ظاهرة في التحليل الشخصي للإمام ـ عليه السلام ـ والتحليل المالكي وليست في مقام بيان حكم شرعي.

وفيه إن ظاهر هذه الرواية أن السائل يسأل عن الحكم الشرعي ولم يطلب التحليل الشخصي من الإمام ـ عليه السلام ـ كما أن ظاهر كلام الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ هو بيان الحكم الشرعي.

لاحظوا الرواية في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم يعني في لواء بني العباس حكام الجور ـ رواية عن الإمام الصادق ـ ويكونوا معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسة ويطيب له. [3]

قال يؤدي خمسة يعني حكمه وجوب الخمس ويطيب له المال ولم يقل الإمام ـ عليه السلام ـ قد طيبناه له وليدفع الخمس لتطيب المال، الإمام قال يؤدي خمسة ظاهره الوجوب ظاهره بيان الحكم الشرعي.

إذا تأويل الروايات في أنها في مقام التحليل خلاف الإنصاف.

ويوجد وجه آخر أيضاً احتمله صاحب الجواهر ـ رحمه الله ـ أن هذه الرواية ناظرة إلى الأنفال والإمام ـ عليه السلام ـ حلل له ذلك هذا نفس التحليل الأول وهذا أيضا ماذا؟ خلاف ظاهر الرواية.

إذاً الحرب ظاهرة في الحرب العامة لا ما يؤخذ غيلة أو سرقة أو كفائدة عامة والرواية ظاهرة في الحلية الشرعية للتحليل المالكي وأن تمام حقهم ـ عليهم السلام ـ خصوص الخمس لا أكثر لا جميع الغنيمة.

إذا محاولة صاحب الجواهر في معالجة صحيحات أو مصححات الحلبي ليس بتام.

لكن الإنصاف إن الاستدلال بهذه الصحيحة على المدعى ليس بتام والسر في ذلك تنقيح معنى الإذن فهل المراد بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ هو خصوص اللفظ الصريح الصادر من الإمام ـ عليه السلام ـ أو المراد بالحرب التي بإذن الامام الحرب التي أمضاها الإمام ورضى عنها ولو بالإجازة المتأخرة أو بالإذن العام.

الحق والإنصاف أن الظاهر من الإذن هو أن يكون حرب الغانم مشروعاً سواء من ناحية كون أصل الحرب بأمر الإمام أو كون الحرب دفاعية أو كون الشخص مأذوناً من قبل الإمام بشكل شخصي أو يشرع لهذا الشخص في الاشتراك تحت لواء الظلمة لنكتة خاصة أو يشرع له أن يلتحق بلواء الظلمة لإجازة عامة من الإمام ـ عليه السلام ـ فالمراد بالحرب المأذونة الحرب التي رضى عنها وأجازها بمختلف صنوف الإجازة كما يفهم من ذلك أن الأئمة ـ عليهم السلام ـ أغلب الحروب أمضوها كحرب العراق وقد قيل إن فتح العراق أيام عمر بن الخطاب قد اشترك فيه الحسنان ـ عليهما السلام ـ فهل المراد بالإذن خصوص الإذن الصريح؟ أو المراد بالإذن أن المراد به أن الإمام ـ عليه السلام ـ راضي.

ومن هنا قد يستظهر أن هذه الرواية وهذا السائل قد سأل عن خصوص الحرب المأذونة لا الحرب غير المأذونة فهو يقول للإمام الصادق ـ عليه السلام ـ أنكم قد أمضيتم القتال تحت لواء هؤلاء كبني العباس وهؤلاء لا يخمسون وقد نحصل على الغنيمة فما هو الحكم الشرعي؟

الإمام ـ عليه السلام ـ يقول يجب عليك أن تخرج خصوص الخمس لا أن الغنيم كلها لنا لأن هذه الحرب هي حرب مأذونة ولعل السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ قد استظهر هذا الاستظهار وكذلك أستاذنا السيد محمود الهاشمي كتاب الخمس الجزء الأول صفحة ستين وأما السيد الخوئي ففي المستند جزء خمسة وعشرين موسوعة السيد الخوئي صفحة ست عشر.

قال ـ قدس الله نفسه الزكية ـ والصحيح أن النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الإذن ولعلها كانت مفروغاً عنه لما ثبت من إمضائهم ـ عليهم السلام ـ ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار وإذنهم العام في ذلك وإنما ترتكز وجهة السؤال على أساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس.

ومن البين أن حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل ويستلمها ممن لا يرى وجوب الخمس وأنه ما هو موقفه تجاه هذه الفريضة؟ وهم ـ عليهم السلام ـ وإن أباحوها وحللوها لشيعتهم ليطيب منكحهم ومسكنهم كما نطقت به غير واحد من الأخبار إلا أنه ـ عليه السلام ـ في خصوص المقام وبنحو القضية الخارجية لم يسمح إلا بأربعة أخماس الغنيمة لعلة هو ـ عليه السلام ـ أدرى بها.[4]

عموما الخلاصة الرواية لا ظهور لها في خصوص الحرب غير المأذونة، والسر في ذلك أن الإذن لا ينحصر في خصوص الإذن اللفظي الخاص بل المراد به ما يكشف عنه رضا المعصوم ـ عليه السلام ـ ويفهم من كثير من الأخبار أن الأئمة ـ عليهم السلام ـ أذنوا بالإذن إلا في موارد خاصة ومعارك خاصة إذا الاستدلال بصحيحة الحلبي ليس تام دلالة على أنه قد يناقش في سنده بـ علي بن إسماعيل فيقال إن الرواية ضعيفة وقد يوثق علي بن إسماعيل فيقال إن الرواية مصححة وهذا سرّ التعبير في كلمات الأعلام صحيح وبعضهم عبر مصحح يعني يمكن الخدشة لكن يمكن التصحيح ورفع الخدشة وبعضهم عبر بالحسنة لأنه قد يرى أن بعض الرواة ثقات ممدوحين إمامية ممدوحين لكن لم يثبت عنده توثيقهم.

إذا الدليل الثاني لا يمكن المساعدة عليه وهو أقوى دليل أقوى دليلين يمكن إيقاع المعارضة بينهما هما صحيحة معاوية بن وهب التي قد يستدل بها على تفصيل المشهور ويعارضه دليل صحيحة الحلبي وكلاهما لم يثبتا عندنا.

الدليل الثالث التمسك برواية أبي بصير عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال (كل شيءٍ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسة ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا)[5] الكافي كتاب الحجة الباب مئة وسبعة وثمان مئة وسبعة وثمانين الحديث أربعة عشر، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة أربعمئة وسبعة وثمانين الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس.

وقد مضى الكلام عن هذه الرواية وأنها ضعيفة السند بـ علي بن أبي حمزة البطائني ولكن يمكن تصحيحها بعدة مباني:

المبنى الأول كونها وردت في الكافي فإذا التزمنا بصحة جميع أحاديث الكافي كما التزم به الميرزا النائيني ـ رحمه الله ـ فحينئذ يمكن تصحيح الرواية.

المبنى الثاني البناء على صحة جميع روايات الكتب الأربعة ومنها الكافي وهو ما التزم به بعض علمائنا الأخباريين وكلا هذين المبنيين لا نلتزم به.

المبنى الثالث قبول روايات علي بن أبي حمزة البطائني قبل وقفه والالتزام بأن الروايات الموجودة في الكتب إنما هي قبل وقفة وقد ذكر ذلك النجاشي ونصّ على أن روايات علي بن أبي حمزة البطائني كانت قبل وقفه يراجع رجال النجاشي من صفحة مئتين وتسعة وأربعين إلى صفحة ست مئة وستة وخمسين.

ولكن جميع هذه المباني ليست تمام عندنا في الرواية ضعيفة السند ولو تنزلنا والتزمناه بصحة السند في هذه الرواية فقد يقال أنها من الدلالة تامة إذ فيها عموم كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسة ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا.

وفيه أن الرواية في مقام أصل تشريع الخمس في الغنيمة المقاتلة عليها وليست ناظرة إلى تفاصيل الغنيمة أنها منقولة أو غير منقولة أنها بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام أنها في زمن الحضور أو في زمن الغيبة أنها في القتال الدفاعي أو في القتال الجهادي الابتدائي في الابتدائي أو الدفاعي فهذه التفاصيل ليست منظورة، الإمام ـ عليه السلام ـ في مقام بيان أصل تشريع الخمس في الغنيمة.

يقول كل غنيمة تغنمها من دار الحرب ففيها الخمس ولا يحل لك أن تتصرف فيها من دون أن توصل الخمس إذاً هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها فهي بصدد بيان أن ما قوتل عليه وأخذ من الكفار يجب فيه الخمس على الأقل وهذا حقّ الأئمة فيحرم شراؤه ما لم يؤدى إلى الأئمة حقهم، نعم نستدرك لو تمسكنا بذيل الرواية وتمسكنا بمفهوم الغاية إذ قال ـ عليه السلام ـ (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى) يعني إلى أن يصل إلينا حقنا هنا لو تمسكنا بمفهوم الغاية في ذيل الرواية الشريفة وأنها تدل على حلية الغنيمة مطلقان في حالة تأدية الغانم لخمس الغنيمة إلى الأئمة ـ عليهم السلام ـ .

هنا قد يقال أن الرواية تدل على المدعى ولكن هناك قدر متيقن في الرواية وهي النظر إلى المقدار الذي يرفع الحرمة ما الذي يرفع حرمة التصرف؟ إخراج الخمس من غنيمة الإمام يقول إذا إخرجت الخمس يحل لك التصرف هذا القدر المتيقن.

ما زاد على ذلك أن هذه الغنيمة منقولة أو غير منقول وأنها في زمن الحضور أو زمن الغياب وأن هذا القتال قتال ابتدائي أو دفاعي وأن هذه الحرب بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام فهذا لا يستفاد الرواية لا ينعقد الإطلاق من هذه الجهة.

إذا الدليل الثالث لا يمكن المساعدة عليه إلى هنا لا يمكن التمسك بإطلاق الآية ولا بصحيحة الحلبي ولا رواية أبي بصير.

الدليل الرابع طبعاً هذي الأدلة لا نقول استدلوا بها نقول يمكن أن يستدل بها.

الدليل الرابع التمسك بما ورد في تفسير الإمام العسكري عن آبائه عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي من السبي والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعته. [6]

تقريب الاستدلال الرواية تثبت وجود الخمس في هذه الحرب غير المأذونة الإمام يصرح أن هذا مغصوب وفيه الخمس وقد حللته وفيه كما أفاده شيخنا سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي كتاب الخمس الجزء الأول صفحة واحد وستين.

إن هذه الرواية وما يماثلها ناظرة إلى الحرمة الحاصلة في أموال الناس من جهة عدم استحقاق الولاة الجالسين مجلس الأئمة زوراً وجبراً للخمس.

فالرواية ناظرة إلى تصرف حكام الجور الذين اغتصبوا منصب الإمام علي ـ عليه السلام ـ والإمام علي يقول هذا حقي هذا الخمس حقي وولاة الجور والظلمة قد استولوا على هذا المنصب وتصرفوا من دون ذمة وأنا قد حللت وابحت لشيعتي هذه الغنائم بما فيها مقدار الخمس الثابت لي وهذا لا يلزم منه أن تكون جميع تلك الحروب غير مشروعة قد تكون الحرب مشروعة والإمام ـ عليه السلام ـ قد أمضاها إلا أن الحاكم غير مجاز الحاكم قد اغتصب المنصب واغتصب الموقع لكن الإمام ـ عليه السلام ـ أمضى خصوص هذا التصرف يعني أمضى خصوص الحرب لأنها للدفاع عن بيضة الدين فالحاكم مغتصب للمنصب لكن الحرب قد تكون مجازة من قبل الإمام كما لو كانت دفاعي أو لمصلحة الاسلام أو بموافقة الإمام ـ عليه السلام ـ .

إذا هذه الرواية ليست تامة دلالة على أنه لو تنزلنا وسلمنا بقوة دلالتها إلا أنها ضعيفة السند هذه الرواية في وسائل الشيعة الجزء الصفحة ثلاثمئة وخمسة وثمانين باب أربعة من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث عشرين تعلمون أن نصّ الباب فتوى من صاحب الوسائل من صاحب الوسائل أفتى أن هذا من مختصات الإمام ـ عليه السلام ـ الرواية ليست ناظرة إلى إذا هذا الدليل الرابع ليس بتام.

الدليل الخامس التمسك بصحيحة علي بن مهزيار قال الإمام الجواد ـ عليه السلام ـ والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها إلى أن قال ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله[7] وسائل الشيعة الجزء صفحة خمسمئة وواحد الباب ثمانية من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الخامس.

قال شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري كتاب الخمس الجزء الأول صفحة مئة وستة وسبعين في تقريب الاستدلال وهي مطلقة تدل على أن الغنيمة يؤخذ خمسها للإمام ـ عليه السلام ـ ويقسم الباقي سواء كان الاغتنام بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ أم بدونه؟

وفيه إن ظاهر هذه الرواية في الدفاع الشخصي لا الدفاع العام قال ـ عليه السلام ـ ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله يعني ومثل عدو يعتدي عليك فتأخذ ماله فأخذ المال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المعركة الشخصية للمعركة العامة.

وقد استظهر السيد محمد المحقق الدامام ذلك في كتاب الخمس تقرير الشيخ عبد الله جوادي آملي صفحة ثلاثمئة وتسعين وإن شككت في هذا الاستظهار وهذا يحتاج تراجع لسان الرواية بالكامل فلا أقل من التشكيك في ظهورها في الدفاع العام أو الدفاع الخاص فتكون الرواية مجملة ولا يمكن الاستدلال بها.

إذاً هذا الدليل الخامس لا يمكن المساعدة عليه.

الدليل السادس التمسك برواية هذا الأدلة الباقية كثير من العلماء ما ذكروها لذلك ذكرها الشيخ الداوري الجزء الأول صفحة مئة وسبعة وسبع هو الوحيد من التقريرات الذي ذكر هذه الرواية.

رواية عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ـ عليه السلام ـ على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ـ عليها السلام ـ من يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوه وحرم عليهم الصدقة.[8]

هذه الرواية ليست تامة من ناحية الدلالة ليست ناظرة إلى الحرب غير المأذونة بل ناظرة إلى من يغتصب الخمس الثابت للإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ وليست ناظرة إلى ثبوت الخمس في خصوص الغنيمة غير المأذونة.

ولو سلمنا دلالتها إلا أنها ضعيفة السند بـ عبد الله بن القاسم الحضرمي إلا أنه يمكن القول باعتبار هذه الرواية لكون كتاب عبد الله بن سنان مشهور على ما يظهر من كلام الشيخ النجاشي، رجال النجاشي صفحة مئتين وستة وعشرين.

طبعاً شيخنا الأستاذ ناقشناه كثيراً في مجلس الدرس بمجرد أن يقال أن هذا الكتاب مشهور بغض النظر عن السند وناقشناه أن شهرة أصل الكتاب لا يعني شهرة تمام النسخ والدليل على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست في ترجمة العلاء بن رزين فقد ذكر أربعة أسانيد لأربع نسخ والآن الوقت ضيق لا يسع التفصيل في هذا المجال وإلا نحن لا نبني على ما يبني عليه شيخنا الأستاذ الداوري أنه مجرد أن يقول الرجاليون هذا الكتاب مشهور شهرة الكتاب لا يعني شهرة النسخ قد تكون النسخ متعددة.

يقول شيخنا الأستاذ الداوري أضف إلى ذلك أن الراوي عن عبد الله الحضرمي هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويظهر من الفهرست للشيخ الطوسي أن الشيخ ـ رحمه الله ـ يروي كتاب ابن سنان عن ابن عمير فالظاهر صحة السند عن الطريق المذكور فهرست الشيخ الطوسي صفحة مئة وخمسة وستين ترجمة أربعمئة وثلاثة وثلاثين هذا المبنى أيضاً ليس بتام عندنا هذا إن شاء الله نخاف ينتقل الدرس إلى رجال نخليه إلى مناقشات في مباحث أخرى إن شاء الله.

إلى هنا أخذنا الدليل سادس نأخذ السابع والثامن هذي أدلة بعضهم ما ذكرها أصلا.

الدليل السابع التمسك بمرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح ـ الإمام الكاظم ـ في حديث كل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد وما كان افتتاحاً بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والاخرين ذمة واحدة[9] الوسائل الجزء السادس الباب الأول من أبواب الأنفال الحديث أربعة استدل بذلك الشيخ جعفر السبحاني كتاب الخمس صفحة خمسين.

والإنصاف أولا لا دلالة فيها على المدعى كما أن الرواية مرسلة.

الدليل الثامن والأخير ما ورد في باب التمسك بما ورد في باب تحليل الخمس والفيء والأنفال لشيعتهم ليطيب مولدهم والمتبادر من الروايات والسبايا وهي تحكي عن عدم اشتراط الإذن في تعلقه بالغنائم وإلا كان الجميع لهم لأن هذه الغنائم في عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين كانت مأخوذة بغير إذنهم.

يلاحظ الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث الأول وتسعة وعشرين هكذا استدل الشيخ السبحاني ثم فرع على ذلك قال هذه الروايات تشكل قرينة على أن المراد بالإمام في صحيحة معاوية بن وهاب هو إمام الجور لا إمام العدل.

قال ـ حفظه الله ـ صفحة واحد وخمسين ولا يخفى قوة أدلة هذا القول في نفسه يعني ثبوت الخمس في الحرب غير المأذونة وكل ما ذكرنا يصلح لان يكون قرينا على ان المراد من الإمام في مرسل الوراق هو مطلق القائد والآخذ بزمام الأمور باسم الحاكم وقد عرفت أنه هو الظاهر من صحيحة معاوية بن وهاب إذ لم يكن لأبي عبدالله ـ عليه السلام ـ ولا للأئمة من قبله أي إمكان لإرسال السرية بل الإمكانيات كلها بيد الخلفاء والعاملين من قبلهم وهم الذين كانوا يبعثون السرايا إلى القتال وعلى ذلك فالروايتان ناظرتان إلى التفصيل بين القتال بأمر الخلفاء أو بغير إذنهم فيخمس في الأولى دون الثانية بل يكون للإمام.

وفيه إن التمسك بهذا الدليل الخامس روايات التحليل أجنبية مالنا لشيعتنا وناظرة إلى الفيء والأنفال فهي خارجة تخصصاً ومنه يعلم أنها لا تشكل قرينة على أن المراد من الإمام في صحيحة معاوية بن وهب هو إمام الجوع خصوصاً بلحاظ أن السائل هو معاوية بن وهب وهو من خواص الإمام ـ عليه السلام ـ .

هذا تمام الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها واتضح أن الأدلة الثمانية بتمامها لا تدل على ثبوت الخمس في الغنيمة في الحرب التي لم يأذن فيها الإمام ـ عليه السلام ـ .

إذاً نلتزم بما ذهب إليه المشهور المنصور من التفصيل بين الغنيمة في الحرب المأذونة فيثبت فيها الخمس وتكون للمقاتلين وبين الغنيمة غير المأذونة تكون الغنيمة للإمام خاصة وخالصة له وعمدة الدليل في ذلك التسالم بعد مقتضى القاعدة هذا تمام الكلام في أصل تفصيل المشهور وأما الكلام في الخصوصيات الثلاث أنه زمن الحضور أو زمن الغياب أن الحرب جهادية أو أن الحرب دفاعية إلى آخره يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo