< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: نكتة الاستدلال بالآية الكريمة في استظهار الإطلاق وعدمه

 

الكلام في الأدلة التي أقيمت على تخميس الغنيمة في غير المنقول كالأرض والأشجار قلنا طرح المسألة يتطلب بيان أمور:

الأمر الأول عرض الأقوال في المسألة، وقد اتضح أن الأقوال فيها عند الشيعة الإمامية ثلاثة:

الأول وجوب التخميس وهو قول المشهور من زمن الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ .

الثاني عدم التخميس وهو قول المشهور بعد صاحب الحدائق وصاحب الجواهر.

الثالث التفرقة بين زمن الحضور وزمن غياب المعصوم ـ عليه السلام ـ .

أما العامة فقد اختلفوا على أقوال فبعضهم خير الإمام بين أمرين أو ثلاثة أمور.

الأمر الثاني تحقيق الأصل في المسألة ومن الواضح أن المورد من موراد الشكّ في التكليف فتجري فيه البراءة الشرعية، أي أننا نشك في ثبوت تكليف زائد فهناك قدرٌ متيقن وهو وجوب تخميس الغنيمة المنقولة ونشك في ثبوت الوجوب للغنيمة غير المنقولة، فإذا قام الدليل المحرز والاجتهادي على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة فبها ونعمت وإن لم يثبت الدليل المحرز أو الاجتهادي على وجوب التخميس صرنا إلى الأصل العملي وهو البراءة الشرعية إذ أن الأصل أصيل حيث لا دليل، إذا مقتضى الأصل العملي في مسألتنا هو جريان البراءة الشرعية.

الأمر الثالث عرض الأدلة أدلة القائلين بوجوب تخميس الغنيمة في غير المنقول ثم أدلة القائلين بعدم وجوب تخميس الغنيمة في غير المنقول.

الأمر الرابع تحقيق المسألة وإعمال الصناعة العلمية وبيان الحقّ في المسألة، وسيتضح أن الصحيح هو القول الثاني وهو عدم وجوب تخميس الغنيمة فيما لا ينقل كالأرض والشجر وفاقاً لـ سلار من القدماء وأبي الصلاح الحلبي ووفاقاً لصاحب الحدائق والجواهر من المتأخرين أو متأخري المتأخري، ووفاقاً للسيد أبو القاسم الخوئي والسيد البروجردي وأغلب الأعلام المعاصرين.

تطرقنا في الدرس السابق إلى الأمر الأول وهو الأقوال في المسألة واليوم طرحنا الأمر الثاني وهو مقتضى الأصل العملي وأيضاً تطرقنا في الدرس السابق إلى الأمر الثالث أدلة القائلين بوجوب التخميس:

الدليل الأول التمسك بالآية الكريمة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[1] .

الدليل الثاني التمسك بالإجماع.

الدليل الثالث التمسك بالروايات وهي أربع روايات.

تطرقنا في الدرس السابق إلى الدليل الأول والثاني والخدشة فيهما واليوم إن شاء الله نتطرق إلى الدليل الثالث وهو الروايات الأربع وسنناقشها وسيتضح أن الروايات الأربع ثلاث منها ضعيفة السند وواحدة صحيحة السند وهي صحيحة أبي سيار هذا من جهة السند وأما من جهة الدلالة فجميعها ليس بدال نعم قد تظهر دلالة أبي بصير التي فيها عموم ولكن هذا العموم قابلٌ للمناقشة، وكان البناء أن نشرع في مناقشة هذه الروايات ولكن بما أن سماحة الشيخ سأل حول نكتة الاستدلال بالآية الكريمة بعد انتهاء الدرس السابق لا بأس اليوم أن نتطرق لتفصيل ونعمق المطلب.

فاستظر البعض وهو المشهور أن الآية الكريمة إطلاقها تامٌ في مطلق الغنيمة سواء كانت منقولة أو لم تكن منقولة واستظهر السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ عدم ثبوت الإطلاق في الآية الكريمة في غير المنقول وشكك ووسوس في ثبوت الإطلاق صاحب الحدائق الناضرة والسيد البروجردي ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ فما هي النكتة التي يستند إليها في ثبوت الإطلاق وما هي النكتة التي يمكن أن يستند إليها في عدم ثبوت الإطلاق أو لا أقل التشكيك في ثبوت الإطلاق.

أولاً النكته في ثبوت الإطلاق، ذكر[2] أستاذنا المرجع الديني الشيخ فاضل اللنكراني ـ رحمه الله ـ ثلاث نكات في تحقيق الإطلاق وإظهار الإطلاق من الآية الكريمة أو لا أقل هذه النكات الثلاث تنفع في القول بثبوت الخمس في مطلق الغنيمة سواءً كانت منقولة أو غير منقولة.

النكتة الأولى أو الأمر الأول ناظر إلى خصوص الآية الكريمة.

الأمر الأول إن العنوان المأخوذ في موضوع الحكم لا بدّ وأن يلاحظ معناه بنفسه لا بملاحظة الحكم المتعلق به نفياً أو إثباتاً، ولا ينبغي الإشكال خصوصاً عند تفسير (ما) الموصولة بالشيء المطلق في قوله تعالى ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾[3] على الأراضي والضيع والعقار والأشجار المأخوذة في الحرب الواقعة تحت أيدي المسلمين وسلطهم هذا نصّ كلامه رفع مقامه.

فشيخنا الأستاذ الفاضل اللنكراني ـ رحمه الله ـ تمسك بعنوان الغنيمة الوارد في الآية الكريمة وتمسك بـ (ما) الموصولة التي هي بمعنى الذي ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾[4] أي واعلموا أن الشيء الذي غنمتم والشيء الذي اغتنم كما يشمل المنقول يشمل أيضاً غير المنقول فالمدار كل المدار على العنوان والأحكام تابعة للعناوين المأخوذ في موضوع الحكم يلحظ معناه بنفسه من دون ملاحظة ما تعلق به أي تلحظ عنوان الغنيمة بما هي هي لا أن تلحظ الغنيمة بلحاظ تعلقها للمقاتل فالأحكام تابعةٌ للعناوين فلا بدّ أن تلحظ موضوع الحكم، ما هو الحكم؟ وجوب الخمس، ما هو الموضوع؟ الغنيمة، فتلحظ عنوان الغنيمة بما هي هي من دون ملاحظة تعلق الغنيمة، من دون ملاحظة الحكم المتعلق بالموضوع نفياً أو إثباتاً هذه هي النكته الأولى.

وفيها نحن لا نسلم أن العنوان المأخوذ في الحكم هو مجرد الغنيمة بل الموضوع مؤلف من جزئين (غنيمة المقاتل) مضاف ومضاف إليه لأن الخطاب في الآية قد توجه إلى المقاتلين، قال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني ما غنمتم أيها المقاتلون من شيء ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ فالحكم ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ ليس ناظراً إلى محضّ الغنيمة وعنوان الغنيمة فقط بل الحكم ناظرٌ إلى موضوع مؤلف من مضاف ومضاف إليه (غنيمة لـ المقاتل) وغنيمة المقاتل ظاهر في الغنيمة الشخصية لا الغنيمة النوعية، والغنيمة الشخصية ظاهرةٌ في المنقول لا غير المنقول.

إذاً ما أفاده شيخنا الأستاذ في الأمر الأول لا يمكن المساعدة عليه.

الأمر الثاني قال ـ قدس سره ـ (أن الغرض الأصلي من الحرب مع الكافر الحربي هو التسلط على بلادهم وإخراج ما تحت أيديهم وسيطرتهم من الأرض ومثلها عن سلطتهم وإدخالها تحت أيدي المسلمين فالغرض الأصلي من الغنائم هو مثل الآرض كما أن الفتح في زماننا هذا أيضاً يكون على هذا العنوان فالغنائم الأخرى في مقابل الأرض ومثلها لا قيمة لها أصلاً فهل يقاس الأرض بمقدار من الذهب مثلاً أو الثوب ووسائل الحرب وشبهها) [5] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

وفيه إن القائل بعدم ثبوت الخمس في الأرض والأشجار وغيرها من غير المنقول كما هو الصحيح لا يلتزم ببقاء الأرض على ملكية الكفار بل يرى أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين وليس هذا هو موطن بحثنا بل موطن بحثنا ثبوت التخميس فيها فهل هي للمسلمين بعد إخراج الخمس منها أو هي للمسلمين من دون حاجة إلى إخراج الخمس منها كما هو الصحيح؟

فنحن نلتزم أن الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي الخراجية ملكٌ للمسلمين وتخرج عن ملكية الكفار ولا يثبت الخمس فيها، وهذا لا يتنافى مع الأمر الثاني الذي طرحه شيخنا الفاضل اللنكراني ـ رحمه الله ـ فالأمر الثاني لا يثبت التخميس في الأرض غير المنقولة وإنما فيه قدر متيقن وهو أن تكون الأرض للغنيمة للمسلمين وهذا واضحٌ ومسلمٌ، إنما الكلام في ثبوت هذه الغنيمة وعدم ثبوته.

إذاً الأمر الثاني الذي أفاده الشيخ الأستاذ ليس بتام.

هو يريد أن يثبت التخميس في الغنيمة.

يقول الآية قالت ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ فالآية تثبت الخمس للغنيمة، يقول المصداق الظاهر والبارز للغنيمة هو الأرض لا الأمور المنقولة فالآية إذا ثبتت التخميس ووجوب الخمس في الغنيمة فأبرز مصداق للغنيمة هو الأراضي.

الجواب نحن لو التزمنا بعدم ثبوت الخمس في غنيمة الأرض فهذا لا يعني ببقاء الأرض على ملكية الكفار بل نلتزم بثبوت ملكية الأرض المغتنمة لجميع المسلمين، إنما الكلام في وجوب تخميس الغنيمة، وجوب تخميس الغنيمة ليس ثابتاً لعنوان الغنيمة فقط، بل هو ثابتٌ لـ الغنيمة بإضافتها للمقاتلين.

الأمر الثالث قال ـ قدس سره ـ (وينبغي ملاحظة أمرٍ ثالث وهو أن الكلام فيما لا ينقل ولا يحول من الأراضي ومثلها ليس إلا من جهة تعلق الخمس بها وعدمه فقط وأما بالنسبة إلى أربعة الأخماس الباقية بعد قسمت الخمس على فرضها وهو كلام آخر مرتبط ببحث الأراضي وأنواعها ولا يهمنا هنا)[6] .

هذا الأمر الثالث ليس بناهض بما أفاده بل الأمر الثالث يؤيد ما أفدناه وهو أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين وليست للكفار، يبقى الكلام أن الذي للمسلمين جميعاً وليس المراد للمسلمين بنحو الإشاعة بل المراد المسلمين يعني للإسلام، هل يثبت للإسلام أربعة أخماس الأرض بعد إخراج الخمس كما عليه صاحب العروة وشيخنا الفاضل اللنكراني أو يثبت جميع الأرض خمسة أخماسها كما عليه صاحب الحدائق والسيد الخوئي وهو الصحيح بنظرنا، هذا تمام الكلام في النكته التي يمكن أن يركن إليها بالنسبة إلى استظهار الإطلاق.

وأما عدم استظهار الإطلاق فالنكته ما أفاده السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ والسيد البروجردي ـ قدس نفسه الزكية ـ قال السيد الخوئي (بل يمكن أن يقال بعدم إطلاق الآية المباركة بالإضافة إلى غير المنقول ـ أي بالنسبة إلى غير المنقول ـ فإن الغنيمة هي الفائدة العائدة للغانم بما هو غانم يعني شخص الغانم ـ يعني ليست الغنيمة بما هي هي بل الغنيمة بإضافتها للغانم ـ وعليه فتختص بما يقسم بين المقاتلين وهي الغائم المنقولة، وأما الأراضي المحكوم عليها بأنها وأما الأراضي المحكوم عليها بأنها ملكٌ للعامة المسلمين فلا تعد غنيمة للغانم والمقاتل بما هو كذلك وإن استفاد منها بما أنه فردٌ من آحاد المسلمين فلا تختص به، ولا مدخل لوصفه العنوان في الانتفاع بها للتصف بكونها غنيمة له كما لا يخفى، فالإطلاق إذاً ساقطٌ من أصله ومعه لا دليل على وجوب الخمس في غير المنقول)[7] .

أيضاً يقول (فلاختصاص أدلة الخمس بالغنائم الشخصية وما يكون ملكاً لشخص الغانم لا ما هو ملكٌ للعنوان الكلي كما في الأراضي الخراجية) [8] .

إذا النكته في عدم استظهار الإطلاق من الآية الكريمة أن موضوع وجوب التخميس في الآية الكريمة ليس هو عنوان الغنيمة فقط بل هو عنوان الغنيمة المضاف إلى المقاتل، وعنوان غنيمة المقاتل ظاهرٌ الغنيمة الشخصية لا الغنيمة النوعية والمقاتل كـ فرد وشخص إنما يغنم بالغنائم المنقولة لا الغنائم غير المنقولة فهذا هو الوجه في هذا الاستظهار، وإلى هذا الاستظهار مال السيد البروجردي ـ رضوان الله عليه ـ واستظهر أن المراد بالغنيمة الغنيمة الشخصية وكذلك مال إلى ذلك السيد محمد المحقق الداماد ـ رضوان الله عليه ـ وهو من العلماء الكبار أستاذ الشيخ جوادي آملي، مال إلى هذا الاستظهار.

يقول السيد الداماد (والحاصل أن ظاهر الآية للأملاك الشخصية فلا تشمل الأرض والأشجار وسائر ما لا تملكه الأشخاص بل يملكه العنوان)[9] وأيضاً يقول (أما الآية فمنصرفة إلى الغنائم التي يغنمها الأشخاص ولا تشمل ما يغنمه النوع والعنوان)[10] يقول ـ لاحظ يشير إلى نكته عالم عميق ودقيق السيد الداماد ـ (لظهور الفعل المسند إلى المخاطبين في ذلك) غنمتم هذا فعل أسند إلى المخاطبين، أنت لماذا تجعل العنوان خصوص غنمتم؟! العنوان غنمتم الذي أسند إلى المقاتلين.

السيد الدماد في كتابه عادة يشير إلى النكات قال (لظهور الفعل المسند إلى المخاطبين في ذلك ـ يعني الغنائم الشخصية ـ فمعنى غنمتم ما تملكتم بالتملكات الشخصية وليس ذلك بالتمحل بل لمساعدة العرف والانصراف إليه فهي قاصرةٌ عن الشمول لما لا يمتلكه إلا مالك واحد بالنوع والعنوان بل هي بيان لحكم ما يتملك شخصاً بأن كان المالك المغتنم واحداً بالعدد، والحاصل أن الآية وإن كانت مطلقة وبصدد البيان إلا أنها منصرفة إلى ما أشير إليه) أي منصرفة إلى خصوص الأملاك الشخصية.

أيضاً في استظهار المعنى الثاني أو لا أقل التشكيك فيه، أيضاً يراجع كلام السيد البروجردي ـ رحمه الله ـ [11] ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الآية الكريمة.

أما بالنسبة إلى الإجماع فقد أدعي من قبل الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف قال (دليلنا عليه إجماع الفرقة المحقة) وأيضاً نقل الإجماع صاحب المدارك ـ قدس نفسه الزكية ـ قال (عليه إجماع المسلمين).

هذا الإجماع أولاً لم يثبت يعني صغروياً نحن لا نسلمه لمخالفة سلار في المراسم والراوندي في فقه القرآن والفيض الكاشاني في النخبة والمحقق البحراني في الحدائق فضلاً عن المعاصرين.

وثانياً لو سلمنا يعني هذا الإجماع ليس محصل، فالإجماع المحصل لم يحصل ولو حصل فهو محتمل المدركية لاحتمال استناده إلى إطلاق الآية الكريمة فهذا الإجماع ليس بتام.

إلى هنا اتضح أن الدليل الأول والثاني ليس بتامين فالتمسك بإطلاق الآية الكريمة والإجماع على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة ليس بصحيح، وسيتضح أيضاً أن الروايات الأربع التي استدل بها على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة أيضاً ليس بتام، لأنها من ناحية الدلالة تدل عليها رواية واحدة فقط وهي رواية أبي بصير ولكنها ضعيفة السند بـ علي بن أبي حمزة البطائني وحتى الدلالة يمكن المناقشة فيها، وأما الروايات الثلاث الأخر فهي غير تامة الدلالة وإن كانت رواية أبي سيار صحيحة السند، فالروايات الأربع منها رواية واحدة صحيحة وهي صحيحة أبي سيار ولكنها غير تامة الدلالة وأما الثلاثة الأخر فهي ضعيفة السند وساقطة عن الاعتبار سنداً ودلالة إلا رواية أبي بصير التي يمكن الاستدلال بها ولكن يمكن الخدشة فيها أيضاً.

هذا تمام الكلام على وجوب تخميس الغنيمة غير المنقولة بـ عموم الآية والإجماع، وأما تفصيل الكلام في الاستدلال بالروايات يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.


[9] كتاب الخمس، صـ 20، آخر سطر.
[10] كتاب الخمس، صـ 19.
[11] تفصيل الشريعة، صـ 340.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo