< فهرست دروس

الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق

بحث الفقه

44/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع: ذكر ثلاث مقامات بالإضافة إلى كيفية البحث الفقهي

 

قال السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى فصلٌ فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء، [1]

 

أفاد بعضهم إن هذه الأشياء السبعة يمكن إدراجها تحت عنوان واحد ومحلٍ فارد وهو عنوان مطلق المنفعة فجميع هذه السبعة تندرج تحت عنوان مطلق المنفعة، وأشكل على ذلك ونقد عليه بموردين:

     المورد الأول المال المختلط بالحرام.

     المورد الثاني الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

وحاول بعض الأعلام تخريج هذين الموردين ولا داعي لإطالة البحث في ذلك ويمكن الرجوع إلى تقريرات الأبحاث المفصلة إذ أننا سنناقش المسائل المهمة والعملية.

وهو سبعة أشياء على المشهور:

الأول الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ـ عليه السلام ـ من غير فرق بينما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها.

يقع الكلام في عدة مقامات:

المقام الأول في أصل تشريع الخمس في الإسلام، لا إشكال ولا ريب في وجوب أصل فريضة الخمس في الشريعة الإسلامية وقد دلّ على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[2] .

وقد دلّ على ذلك أيضاً السنة المتواترة بل قام على أصل تشريع الخمس في الإسلام الضرورة القطعية، بحيث يندرج منكر فريضة الخمس في سلك الكافرين، وقد أجمع علماء الإسلام من أهل السنة والشيعة قاطبة من الخاصة والعامة على وجوب الخمس لكنهم اختلفوا في موارد وجوب الخمس، فقد اتفق الشيعة والسنة على وجوب الخمس في خصوص غنيمة دار الحرب واختلفوا في وجوب الخمس في مطلق الفائدة ومطلق المنفعة، فذهب الشيعة الإمامية إلى وجوب ذلك وذهب العامة وأهل السنة إلى وجوب الخمس في خصوص غنيمة دار الحرب لا مطلق الغنيمة.

المقام الثاني شروط وضوابط وجوب الخمس في الغنيمة، يوجد شرطان وقيدان:

الشرط الأول أن تأخذ الغنيمة من الكفار في الحرب بالمغالبة والمقاتلة لا بغيرها كالسرقة والغيلة فلو أخذت الغنيمة من الكفار ولو في المعركة سرقةً أو غيلة فإنه وقع الخلاف في أنها تكون لمن، وسيأتي إن شاء الله أنها تكون لأخذها إن أخذها بوجهٍ مشروع.

القيد الثاني أن تكون الحرب بإذن الإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ فلو كانت الحرب بغير إذن الإمام ـ عليه السلام ـ فإن هذه الغنيمة تكون للإمام المعصوم ـ عليه السلام ـ .

وسيأتي بحث هذين الموردين وهما: ما أخذ بغير المقاتلة أولاً وما أخذ بغير إذن المعصوم ـ عليه السلام ـ ثانياً في المباحث المقبلة وسنذكره بشكلٍ مفصل فلا داعي للإطالة الآن.

المقام الثالث في ثبوت الخمس في الغنيمة التي حواها العسكر أو لم يحوها، أي في المنقول وغير المنقول فالعسكر يحوي المنقول وأما غير المنقول كالأراضي والأشجار وغير ذلك هي لا يحويها العسكر فقد يتوهم البعض من عبارة صاحب العروة أن ما ذكره أمرين:

     الأمر الأول من غير فرقٍ بينما ما حواه العسكر وما لم يحوه.

     الأمر الثاني والمنقول وغيره.

فقد يتوهم أن صاحب العروة ـ أعلى الله مقامه الشريف ـ تطرق إلى أمرين، وإذا رجعنا إلى تقرير السيد أبو القاسم الخوئي المستند في شرح العروة الوثقى كتاب الخمس ج 25 صـ 6 قال ـ رضوان الله عليه ـ (ولا خلاف في الأول بل عليه الإجماع وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب وقد صرح بالتعميم جماعة منهم وأطلق الآخرون)[3] .

إشكال السيد محمود الهاشمي الشاهرودي على السيد الخوئي

فقد يتوهم من عبارة السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ أن مراده بالأول الذي وقع عليه الإجماع هو عدم الفرق بينما حواه العسكر وما لم يحوه، وأن المراد بالثاني الذي قال به المشهور هو عدم الفرق بين المنقول وغير المنقول. ومن هنا أشكل أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشاهرودي في كتاب الخمس الجزء الأول، أشكل على السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ بأن ظاهر كلمات الأصحاب أن المورد واحد وأن ما حواه العسكر وما لم يحوه المراد بما حواه العسكر هو المنقول وما لم يحوه هو الأراضي والأشجار وذكر شواهد على ذلك كعبارة الشيخ الطوسي ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ وعبارة المحقق الحلي صاحب الشرائع ـ قدس الله نفسه الزكية ـ إذ قال (من غير فرق بينما حواه العسكر وما لم يحوه كالأراضي والأشجار) فاستشهد أستاذنا المرحوم الهاشمي الشاهرودي بكلام شيخ الطائفة والمحقق الحلي لإثبات أن المورد واحد وأن ما يتراءى من فهم السيد الخوئي ليس بصحيح.

والحال إن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ليس بناظر إلى هذا التوهم الذي أراد دفعه أستاذنا السيد محمود الشاهرودي بل السيد الخوئي ناظر في الأول إلى ما حواه العسكر أي المنقول والثاني ناظر إلى ما لم يحوه العسكر أي غير المنقول فهاتان العبارتان ناظرتان إلى موردٍ واحد ومحلٍ فارد فالسيد الخوئي يقول بالنسبة إلى الأول عليه الإجماع وهو ما حواه العسكر أي المنقول والثاني أي ما لم يحوه العسكر أي غير المنقول كالأراضي والأشجار فقد ذهب المشهور إلى ثبوت الخمس فيه.

إذاً إشكال أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي على السيد الخوئي ـ رحمة الله عليهما ـ ليس بوارد.

وأما تحقيق المسألة فيحتاج إلى بيان مقدمة في الفقه التعليمي، إذا أردت بحث مسألة فقهية كيف تفكر؟ كيف تبحث؟ هناك أربع خطوات بل خمس، إذا أتقنتها سوف تتقن استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية.

الخطوة الأولى عرض الأقوال في المسألة وبيانها.

الخطوة الثانية بيان مقتضى الأصل العملي في المسألة.

الخطوة الثالثة عرض الأدلة ومناقشتها.

الخطوة الرابعة تحقيق الصحيح والحق في المسألة.

هذه أربع خطوات عادة ما يقوم بها الفقيه،

الخطوة الخامسة وهنا خطوة خامسة لا بأس بالقيام بها وهي بيان تاريخ المسألة الفقهية وآراء العامة وأهل السنة فيها، وهذا منهج المحقق المدقق المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد حسين البروجردي ـ أعلى الله ـ في الخلد مقامه ـ فالسيد البروجردي عنده نظرية إن فقه الشيعة الإمامية بمثابة الحاشية وفقه العامة أهل السنة بمثابة المتن لأن الدولة الأموية والدولة العباسية خصوصاً في عصر المنصور الدوانيقي الذي أمر الإمام مالك بن أنس بكتابة فقه فكتب الموطأ في قبال فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق فأكدت الدولة العباسية على فقه الأئمة الأربعة (الإمام أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل) فكانت هذه المدارس الأربعة هي المدارس السائدة،.

نعم حورب أحمد بن حنبل ثم بعد ذلك سمح له، فكان السائل إذا يسأل الإمام الباقر أو الصادق ـ عليه السلام ـ يقول الإمام (ماذا يقول الناس؟)[4] أي ما هو رأي أهل العامة؟ ما هو رأي فقهاء أهل السلطة وأهل السنة؟ ثم الإمام يعمد إلى تصحيح الرأي الفقهي.

وكثير من الأحيان أنت لا تفهم الحاشية إذا ما تفهم المتن، وثانياً لا بدّ من معرفة تاريخ المسألة الفقهية هل طرحت في الهجرة أو قبل الهجرة وهل طرحت أيام النبي أو علي أو الإمام الصادق أو الأئمة المتأخرين فإن معرفة تاريخ المسألة الفقهية له أثر كبير في الإلمام بالنصوص وفهمها، هذه خطوات خمس إذا أتقنها الطالب يكون بارعاً في الاستنباط، بحسب الترتيب المنطقي يصير هكذا، مثلاً:

الخطوة الأولى بيان تاريخ المسألة الفقهية.

الخطوة الثانية عرض الأقوال في المسألة ومنها أقوال أهل السنة.

الخطوة الثالثة بيان أدلة المسألة.

الخطوة الرابعة بيان مقتضى الأصل العملي في المسألة بحيث لو لم تثبت الأدلة الاجتهاديه، فما هو مقتضى الأدلة الفقاهتية والأصول العملية؟

الخطوة الخامسة والأخيرة تحقيق المسألة وبيان الحق فيها.

مقتضى الأصل العملي أحياناً يطرح قبل الشروع في المسألة لكي يعرف المرجع وأحياناً يطرح بعد بيان الأصل في المسألة، وهناك كتب وعلماء بارعون في هذه المراحل الخمس يحسن أن نشير إلى هذه الكتب وهؤلاء العلماء لملاحظتهم عند البحث ـ هذا بحث اليوم بحث مفتاحي، كيف تبحث؟ ـ .

أما الخطوة الأولى

بيان تاريخ المسألة الفقهية، فيحسن أن تبحث فيه في كتب مدرسة قم العلمية وخصوصاً المرجع الديني السيد حسين البروجردي وتلامذته، فتبحث تقريرات بحث السيد البروجردي في الخمس كتقرير الشيخ محمد فاضل اللنكراني لبحث السيد البروجردي الملحق بكتاب الخمس من تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للشيخ محمد فاضل اللنكراني، وكتاب الخمس للشيخ المرجع الشيخ حسين النوري الهمداني فإنه تطرق إلى تاريخ خمس أرباح المكاسب وهل الصحيح أنه نشأ أيام الإمام الجواد ـ عليه السلام ـ أم أيام النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وهكذا الكثير من أعلام قم وتلامذتهم كالسيد محمد اليثربي الكاشاني في كتابه الخمس تحت عنوان المدارج الفقهية المجلد السادس وهو من المطروحين للمرجعية في المستقبل.

فكتب أعلام قم ومدرسة السيد البروجردي تعلمك بحث تاريخ المسألة الفقهية، وطبعاً يمكن البحث في دورة سلسلة الينابيع الفقهية التي كتبها آية الله مرواريد ـ رحمه الله عليه ـ أحد أعلام مشهد أربعين مجلد تبين المصادر الفقهية الأساسية للشيعة الإمامية القدماء.

وأما المرحلة الثانية

عرض الأقوال في المسألة فهناك عدة كتب تعتني بذكر الأقوال مثل كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي وكتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني وكتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي ـ رضوان الله عليه ـ وكتاب المختلف للشيخ محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هـ فهذا كتاب مقارن بين علماء السنة وعلماء الشيعة، وكتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد محمد جواد العاملي، وكتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ ومن المعاصرين المتأخرين مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم الطباطبائي ـ رضوان الله عليه ـ والسيد حسين البروجردي ومن سار على مدرسته كأستاذنا المعظم آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني أحياناً في درس واحد كله في عرض الأقوال يبدأ من القديمين من العماني وابن الجنيد إلى يومنا هذا يتبع هذه دورة سلسلة الينابيع وغيرها ويعرض الأقوال في المسألة.

وأما المرحلة الثالثة

وهي بيان مقتضى الأصل في المسألة أهم كتاب وأهم دورة هي دورة السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ فالسيد الخوئي في المستند وغيره والسيد محسن الحكيم في المستمسك بارعان في الصناعة الفقهية والأصولية وأفضل كتب في الفقه التعليمي والأصول التعليمي كتب السيد أبو القاسم الخوئي يعلمك الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية يعني كيف تعرف مقتضى الأصل في المسألة، والسيد الخوئي في الفقه ناظر إلى علمين السيد محسن الحكيم في المستمسك وآقا رضا الهمداني في مصباح الفقيه.

وأما المرحلة الرابعة

عرض الأدلة فأبرز الكتب في ذلك جواهر الكلام للمحقق النجفي والحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني ودورة السيد الخوئي والسيد محسن الحكيم ـ رضوان الله عليهم ـ .

وأما تحقيق الحقّ في المسألة فهذا يخضع لعناية الباحث والطالب والفقيه بحيث يتابع آخر الأبحاث العلمية وأدقها، مثلاً في بحث الخمس ما هي الأبحاث الموجودة لعلماء يمتلكون دقة؟ مثل السيد محمد الداماد أستاذ السيد موسى الشبيري الزنجاني وأستاذ الشيخ جوادي آملي الذي قرر له كتاب الخمس، السيد محمد الداماد عالم عظيم حتى نقل عن أحد الأعلام ولعله السيد الخوئي أو السيد الإمام (يكفي وجود السيد محمد الداماد في قم) عالم كبير، الشيخ جوادي آملي قرر له في الفقه والأصول وطبع أبحاثه وله تعليقه على العروة الوثقى.

بعد الشيخ الفاضل اللنكراني هذا جامع بين مدرستين تلميذ السيد الإمام الخميني والسيد البروجردي ويلحظ أبحاث السيد محمد الداماد وأبحاث السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ .

طبعاً في معرفة الآراء والأقوال في المسألة المهم هو آراء القدماء وليس آراء المعاصرين أو المتأخرين ولكن لا بأس بملاحظة آراء المتأخرين كالشيخ يوسف البحراني ومن تأخر عنهم متأخري المتأخرين أو..

من هم القدماء والمتأخرين ومتأخري المتأخرين والمعاصرين؟

طبعاً عندنا طبقات القدماء من القديمين إلى الشيخ الطوسي هؤلاء القدماء، والمتأخرين من بعد الشيخ الطوسي إلى العلامة الحلي، وبعدين طبقة متأخر المتأخرين طبقة الشيخ يوسف البحراني والمقدس الأردبيلي، وأما الشيخ الأنصاري فيعد من المعاصرين فالشيخ الأنصاري ومن بعده وصاحب العروة وصاحب الكفاية والمراجع الذين علقوا هؤلاء يعدون من المعاصرين.

لذلك لمعرفة آراء القدماء نراجع كتب الشيخ الطوسي وأبرزها الخلاف ولمعرفة آراء المتأخرين أبرزها مختلف الشيعة للعلامة الحلي ولمراجعة آراء متأخري المتأخرين أبرزها الجواهر ومفتاح الكرامة، ولمعرفة آراء المعاصرين فلا يوجد أفضل من العروة الوثقى فإنها طبعت عدة طبعات:

الطبعة الأولى التعليقات العشر وهي أشهر طبعة طبعت في مجلدين فيها تعليقات عشرة: السيد الخوئي، السيد الإمام الخميني، السيد الگلپايگاني، السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، السيد أبو الحسن الرفيعي وغيرهم من الأعلام عشرة كلهم توفوا رحمة الله عليهم.

الطبعة الثانية العروة التعليقات الأربعة: السيد الخوئي، السيد الإمام الخميني، السيد محمد رضا الگلپايگاني، والشيخ محمد علي الآراكي.

التعليقات الثلاثة: السيد الخوئي، السيد الإمام الخميني، السيد الگلپايگاني، موجودة في التعليقات العشر أما الشيخ الآراكي غير موجودة في التعليقات العشر.

الطبعة الثالثة التعليقات الخمسة عشر (طبعة جماعة المدرسين) طبعت في خمسة أجزاء والجزء السادس طبع في ملحقات العروة، العروة لها تتمه وملحقات غير مشهورة تعليقات الأعلام على نفس العروة التي تبدأ بالاجتهاد والتقليد وتنتهي بالنكاح والوصية ما بعد الوصية وما بعد النكاح هذا ملحقات العروة موجود ولكن أكثر العلماء لم يعلقوا عليه طبع كجزء سادس طبعة جامعة المدرسين في قم المقدسة.

الطبعة الثالثة التعليقات (41) في خمسة عشر مجلد، طبع مؤسسة السبطين العالمية مؤسسة سماحة آية الله السيد مرتضى الأصفهاني المعروف بالخيرة.

السيد الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ له تعليقتان تعليقه قديمة وأخرى حديثة فالسيد الخوئي كان يرى حرمة الجمع بين فاطميتين يعني ما يجوز واحد يتزوج ثنتين من بني فاطمة سيدتين هذا رأيه القديم ثم عدل عن ذلك، فالسيد الخوئي له تعليقتان التعليقة القديمة موجودة في التعليقات العشر والتعليقة الحديثة طبعت طبعتها مدينة العلم في مدينة قم المقدسة.

بعض هذه الدورات التي فيها مثلاً واحد وأربعين مجلد خلطوا بين تعليقة السيد الخوئي القديمة والتعليقة الجديدة، نحن كل هذا ذكرناه اليوم كـ مفتاح للبحث.

وهذا التنظيم والترتيب في المباحث استفدته من أستاذنا المعظم المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي فهو من أفضل البحوث من جهة تنظيم البحث فدائماً أي مسألة يبدأ أولاً الأقوال في المسألة وثانياً مقتضى الأصل في المسألة وثالثاً عرض الأدلة ورابعاً مقتضى التحقيق.

وأفضل أستاذ استفدت منه في تطبيقات هذا الترتيب هو أستاذنا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري ـ حفظه الله ـ يعلمنا كيف نسأل؟ يقول نحن هنا نسأل ما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ يعلمك كيف تفكر؟ وكيف ترتب هذه الأمور؟.

عموماً كان البناء أن نشرع في هذه التطبيقات ولكن يبدو أنه لم يسعفنا الوقت، إذاً بحثنا القادم إن شاء الله إلى هنا أخذنا الأمر الأول وهو ثبوت الخمس في ما حواه العسكر أي المنقول والدليل عليه:

أولاً الكتاب الكريم، قوله تبارك وتعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[5] وهذا يصدق على الغنيمة المنقولة.

الدليل الثاني الروايات المتواترة.

الدليل الثالث الإجماع، بل الضرورة القطعية والضرورة القطعية أو مرتبة التسالم هي أعمق من الإجماع يعني أصبح بمثابة البديهيات الذي لا يحتاج إلى نقاش.

هذا تمام الكلام في ثبوت الخمس فيما حواه العسكر أي المنقول ويقع الكلام في ثبوت الخمس فيما لم يحوه العسكر أي ما لا ينقل كالأراضي والأشجار.

إن شاء الله الدرس القادم نشرع في الخطوة الأولى بيان تاريخ المسألة وأقوال العامة وأقوال الشيعة الإمامية من القدماء إلى المعاصرين ثم بعد ذلك نشرع في الخطوة الثانية عرض الأدلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمدٍ وآله الطبيبن الطاهرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo