46/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الفصل الثاني؛ المسألة1؛ المبحث الثاني؛ النظریه الأولی/ارباح المكاسب /كتاب الخمس
الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /الفصل الثاني؛ المسألة1؛ المبحث الثاني؛ النظریه الأولی
فقد قال النعماني في كتاب الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم و رواه عن الأئمة( خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث أهل البيت( و أقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله و أمير المؤمنين و المقداد و سلمان الفارسي و أبي ذر و من جرى مجراهم ممن شهد رسول الله و أمير المؤمنين و سمع منهما و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها و يعول عليها.[1]
قال المحدّث النوري بعد نقل كلام النعماني: إذا انتهت أسانيد الكتاب إلى أبان، فهذا الإجماع يكشف عن وثاقته جدا.[2]
الوجه الرابع: إنّ للشيخ النجاشي و الشيخ الطوسي لهذا الكتاب طریقین آخرین:
الأول؛ طریق النجاشي: أخبرني علي بن أحمد القمي قال: حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الصيرفي، عن حماد بن عيسى و عثمان بن عيسى، قال حماد بن عيسى: و حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم بن قيس بالكتاب. [3]
الثاني؛ طریق الشيخ الطوسي: أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن أبي القاسم الملقّب بماجيلويه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سليم بن قيس. [4]
و لا يرد على هذا السند ما ورد على سابقه، لأنّ الراوي عن سليم هنا هو إبراهيم بن عمر اليماني و هو ثقة.
الإيراد الأول على الوجه الرابع:
يرد عليه بوجود محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة المشهور و هو ضعیف.
الجواب الأوّل:
ما رواه عندنا معتمدٌ عليه، أولاً: لما نقلناه من أنّ الشیخ المفید و الشیخ الطوسي قال إنّ الأصحاب رووا عنه ما هو خالٍ عن الغلو و التدلیس و التخلیط و ما ینفرد به و ثانیاً: لما قلنا من أنّه ثقة عند الوحید البهبهاني و المجلسي الأول و بعض أفاضل العصر، لما مرّ سابقاً من وجوه توثیقه: توثیق صاحب النوادر و علي بن إبراهیم القمي و ابن قولویه في کامل الزیارات و کثرة نقل الأجلاء عنه.[5]
الجواب الثاني:
قال بعض المحققین من المعاصرین: على فرض ضعفه يمكن تصحيح السند بتعويض السند، لأنّ طريق الكليني في الكافي إلى حماد صحيح.
و للنجاشي طريق إلى الكافي ذكره في البحار عن صاحب الوسائل. [6]
فيمكن أن نعوّض طريق النجاشي إلى حماد بطریق آخر و هو طریق النجاشي إلی الكليني و منه إلى حماد فلا يرد الإشكال عليه بأبي سمينة و هکذا لا یرد الإشکال بأبان حیث لا يوجد أبان بن أبي عياش من حماد إلى سليم في هذا الطريق.
الإيراد الثاني على الوجه الرابع:
إنّ أبان بن أبي عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس، لوجود شواهد علیه:
الأوّل: جاء في مفتتح كتاب سليم: قال عمر بن أذينة دعاني أبان بن أبي عياش [قبل موته بنحو شهر] فقال لي رأيت البارحة رؤيا أني خليق أن أموت سريعاً، إني رأيتك الغداة ففرحت بك إني رأيت الليلة سليم بن قيس الهلالي فقال لي يا أبان إنك ميت في أيامك هذه فاتق الله في وديعتي و لا تضيعها و فِ لي بما ضمنت من كتمانها و لا تضعها إلا عند رجل من شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، له دين و حسب فلما بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك و ذكرت رؤياي سليم بن قيس ... . [7]
الثاني: نقل العلامة الحلي عن السيد علي بن أحمد العقیقي: كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين طلبه الحجاج ليقتله! فهرب و آوى إلى أبان بن أبي عياش. فلما حضرته الوفاة قال لأبان: إن لك عليّ حقاً و قد حضرني الموت يا ابن أخي إنه كان من الأمر بعد رسول الله كيت و كيت، و أعطاه كتاباً، فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس، سوى أبان بن أبي عياش. [8]
الثالث: إن الكليني يروي في الكافي [9] عن أبان بن أبي عياش عن سليم بواسطة عمر بن أذينة و إبراهيم بن عمر اليماني و هذا يقوّي احتمال سقط أبان بن أبي عياش في سند النجاشي و الشیخ الطوسي.
ملاحظتنا علی الإیراد الثاني علی الوجه الرابع:
لا یرد على الوجه الرابع بهذه الوجوه:
أما الجواب عن الشاهد الأوّل: فلا منافاة بين رواية غير ابن أبي عياش عن سليم و بين أن يوصي إلى أبان بعدم ضياع كتابه، لأنّ ضياع الكتاب غير رواية الكتاب فقد يضيع الكتاب لجهة وقوعه في أيدي المخالفين و لكنّه قد رواه آخرون من الشيعة.
أما الجواب عن الشاهد الثاني: فلأنّ طريق النجاشي إلى إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم مدعوم بطريق الشيخ الطوسي و يبعد خفاء ما قاله العقيقي عليهما إن كان مسلّماً و لعلّ ما قاله من «لم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس، سوى أبان بن أبي عياش» هو استنتاجه من الحكاية و لم یجد روایة إبراهیم بن عمر الیماني عن سلیم بلا واسطة.
أما الجواب عن الشاهد الثالث: قد يروي راوٍ بالواسطة و مباشرة و النقل بالواسطة قد يكون لدواعٍ عقلائية فإبراهيم بن عمر اليماني مع أنّ له إجازةً من سليم نفسه و لكنّه ينقل عنه بواسطة أبان بن أبي عياش، لأنّ نسخة الكتاب التي كانت بخط سليم موجودة عنده فيكون أضبط منه فينقل عنه.
منها: مرسلة ابن بکیر
سَعدُ بنُ عَبدِ اللَّه عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ﴾ قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ. [10]
أما السند: فمرسلة و لکنّها معتبرةٌ بناءً علی اعتبار مرسلات أصحاب الإجماع.
أما الدلالة: فهي مجملةٌ لاختلاف النسخ، و هذا نسخة التهذیب و لکن في نسخة الوسائل: «خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذوي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ»
و لذلک قال المحقق الخلخالي: لا محذور في لفظ الجمع في «ذوي القربى» لإمكان إرادة مجموع الأئمة( بقرينة ذكر «الإمام» بعده.
توضیح إجمال الروایة: أنّه بناءً علی نسخة التهذیب (لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ): لابدّ أن یفسّر ذي القربی بأقرباء الرسول و الإمام.
أما بناءً علی نسخة الوسائل، فلابدّ من أن نجعل کلمة الإمام بدلاً عن قرابة الرسول من باب بدلیة الخاصّ عن العام، فیکون المراد من ذي القربی هو الإمام خاصّة. و علی أي حال مع اختلاف النسخ لا یمکن التمسک بهذه الروایة.