< قائمة الدروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی ‌بهبهانی

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة70: المناط كون مصارف الحج من المؤونة عام الاستطاعة

 

المناط كون مصارف الحج من المؤونة عام الاستطاعة

قال صاحب العروة:

المسألة70: مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرِّفقة في ذلك العام، احتَسب مخارجَه من ربحه.

و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا.

و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط.

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير و إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه.‌[1]

توضیح ذلك:

المطلب الأوّل: استطاع أثناء السنة الخمسية مع التمکن من المسیر

لا خلاف في أنّ مصارف الحج من المؤونة إذا استطاع أثناء السنة الخمسية و تمكّن من المسير، و نذكر بعض عبارات الأعلام:

قال الشهید الأوّل: و مؤونة الحجّ لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فُضُلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس.[2]

و قال الشهید الثاني: و من المؤونة هنا ... و حج واجب إن استطاع عام الاكتساب.[3]

و قال المحقق القمي: المراد بالمئونة ما يصرفه لنفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم ... و منها ما يلزمه بنذر أو كفارة و مئونة الحجّ الذي وجب عليه في هذا العام، و كلّ ذلك يستثني من ربح عامه.[4]

و قال الشیخ جعفر کاشف الغطاء: المقام السابع فيما يفضل عن مئونة السنة لنفسه ... و حجّاته فرضاً أو ندباً، و نذوره .[5]

قال الشیخ محمد ابراهیم الکلباسي: و من المؤونة ما یلزم علیه بنذر و شبهه و الکفارات و مئونة حج الواجب ان کان قد وجب علیه في عامه.[6]

قال المحقق الحکیم : من جملة المؤن مصارف الحج‌ واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله.[7]

و قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إنّ مصارف الحج الواجب علیه إن كانت لازمة، إذا حصلت له الاستطاعة في ذلك العام - عُدَّت من المؤونة و لا یتعلّق بها الخمس.[8] [9]

قال الشيخ الأنصاري: لا إشكال في أنّ‌ مؤونة الحجّ‌ من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب.[10]

قال السید أبوالحسن الإصفهاني: إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة تكون مصارفه من المؤونة فلا يتعلق بها الخمس.[11]

قال المحقق الخوئي: إذا استطاع أثناء حول الربح و تمكّن من المسير و تلبّس بالسير، و الظاهر أنّه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح، ضرورة كونها من أوضح أنحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعاً.[12]

قال الشیخ السبحاني: إنّ مدار صدق المؤونة هو الصرف و الإنفاق، و على ذلك فمصارف الحجّ من مئونة عام الإتيان به فلو لم يأت به قصوراً أو تقصيراً يتعلّق به الخمس، و يعلم من التفصيل الذي ذكره المصنف في المسألة أنّ الميزان عام الإتيان لا عام الاستطاعة.[13]

و كثير من الأعلام لا نذكرهم خوفاً من التطويل.[14] [15] [16]

أدلّة على المسألة:

الدليل الأول: الإجماع

قال السید عبد الأعلی السبزواري: لأنّها من مؤن تلك السنة -إن ذهب إلى الحج- فيستثنى من أرباحها، و يدل عليه الإجماع.[17]

الدليل الثاني: السیرة

قال السید عبد الأعلی السبزواري: و يدل عليه ... السيرة.[18]

الدليل الثالث: صدق المؤونة علی مصارف الحج

قال السید الخلخالي: الإتيان بالحج و صرف مقدار من الربح في مؤونته، لا إشكال، بل لا خلاف ظاهراً في احتسابه من المؤونة لصدقها عليه عرفاً؛ لأن مؤونة الواجبات من أظهر مصاديق المؤونة.[19]

و قال صاحب مباني المنهاج: لو استطاع في عام الربح و وفّق للحج يحسب مصرف الحج من المؤونة و لا خمس فيه، و هذا من الواضحات، إذ المفروض أن مصرف الحج من المؤونة بل من أوجبها، و من ناحية اخرى قد ثبت بالدليل عدم ثبوت الخمس‌ بالنسبة الى المؤونة.[20]

المطلب الثاني: إذا لم يتمكن حتى انقضى العام

النظرية الأولی: وجوب الخمس (المختار)

الظاهر عدم الخلاف في المسألة عدا صاحب الجواهر في مجمع الرسائل دون الجواهر و نجاة العباد.

قال الشهيد الثاني: و لو تعذّر السفر تلك السنة لم يُحتسب [أي لا یُستثنی من الأرباح، بل یجب فیه الخمس] لعدم الوجوب [أي لعدم وجوب الحج في فرض عدم التمکن].[21]

قال المحقق القمي : ... و كذلك [ یجب الخمس ] لو تعذّر الحج في هذا العام.[22]

قال الشیخ الأنصاري: و لو فاته الحجّ‌ في عام الاستطاعة، فإن كان لعذر فلا يستثني مؤونته.[23]

قال صاحب العروة: إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح.

و قال السید ابو الحسن الإصفهاني: إذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً يجب إخراج خمسها.[24]

و قال الشیخ محمد تقي الآملي تعلیلاً لفتوی صاحب العروة بوجوب الخمس: إذ لا مؤونة في الحج حينئذ كما هو ظاهر.[25]

و قال المحقق الحكيم في منهاجه: و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج، و لو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له.[26]

و قال المحقق البهجت: و إذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً، يجب إخراج خمسها على الأظهر.[27]

و الأكثر على هذه النظرية و لا نذكر عباراتهم لتشابهها و احترازاً من التطويل.[28]

الدليل على هذه النظرية:

قال المحقق الحکیم في المستمسك: بلا إشكال ظاهر، لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مؤونته.[29]

قال المحقق الخوئي: و لا ينبغي التأمّل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذٍ، لوضوح أنّ عدم التمكّن يكشف عن عدم الوجوب، و معه لم تكن مؤونة لكي تستثني.[30]

قال صاحب المرتقى: لانه زائد على مؤونته، إذ لم يصرفه في الحج بل لم يتمكّن من صرفه المانع من وجوبه، فلا يكون من المؤونة أصلاً.[31]

و قال المحقق السید عبد الأعلی السبزواري: لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله أدلة وجوب الخمس قهراً.[32]

و قال صاحب فقه الصادق: و أما لو لم يتمكن من المسير في ذلك العام وجب عليه خمس ذلك الربح بلا كلام، لانه مع عدم التمكن لا يجب عليه الحج- كي يكون مخارجه من المئونة و لو في بعض الفروض- .[33]

قال السید الخلخالي: عدم الإتيان بالحج لمانع هناك، كعدم الرفقة، أو عدم تخلية السرب، و نحو ذلك و إن كان مستطيعاً مالاً.

و لا إشكال في وجوب تخميس تمام الربح، لعدم صرف المال في مؤونة الحج بل لم يجب عليه الحج، لعدم استطاعته من تلك النواحي فرضاً، فإن بقيت الاستطاعة المالية إلى السنة الآتية وجب الحج، و إلّا فلا.[34]

و قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني:و أمّا لو لم يتمكن من السير حتى انقضى العام يجب خمس ذلك الربح، لعدم صرفه في المؤونة و الميزان في المؤونة المستثناة صرفها.[35]

و قال الشیخ السبحاني: إذا ربح و استطاع و لم يتمكن من السير عن عذر حتى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، لأنّ عدم التمكّن كاشف عن عدم الوجوب عليه و أنّه لم يكن هناك موضوع للمؤونة، فحينئذ إن بقيت الاستطاعة إلى السنة‌ التالية وجب و إلّا سقط.[36]

النظرية الثانیة: عدم وجوب الخمس

قال صاحب الجواهر في مجمع الرسائل: إذا کان معذوراً من الذهاب الی الحج في ذاك العام، لم یتعلّق الخمس بذلك المبلغ.[37]

یلاحظ علیه:

إنّ المناط في عدم تعلّق الخمس عدّه من المؤونة و حیث إنّ الحج لم یجب و لم یستقرّ علیه، فلا تُستثنی مؤونته.

تنبيه: وجوب الحج في الأعوام اللاحقة مع الاستطاعة و عدمها

إنّ عدم تمکنّه من الحج موجبٌ لعدم استقرار الحج و وجوبه علیه، و لذلک لابدّ في استطاعته في العام اللاحق من ملاحظة شروطها من الاستطاعة المالیة و استطاعته جسماً و تخلیة السرب و الرجوع إلی الکفایة، فلو حصلت الاستطاعة مع شروطها في السنة اللاحقة فیجب علیه الحج في العام القادم.

قال صاحب العروة: فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب [أي الحج] و إلا فلا.

و قال المحقق الحکیم: ... فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا.[38]

و قال المحقق الخوئي: ... فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب، و إلّا فلا كما هو ظاهر.[39]

و قال الشیخ محمد تقي الآملي: الحج من ربح السنة الآتية لو حصل له فيها ربح، فيستثنى منه مصارف حجه، لأنها من مؤونة هذه السنة أعني السنة الآتية، و مع عدم حصول ربح له في السنة الآتية يصرف مؤونة حجه مما حصله في السنة السابقة المحصلة له الاستطاعة بعد أن أخرج الخمس مما حصله، و لا يجوز له وضع مخارج الحج قبل إخراج الخمس عنه للسنة الآتية، لأن الحج يقع في السنة الآتية فيحسب من مؤونة السنة الآتية، و لا يجوز إخراج مؤونة السنة الآتية من ربح السنة السابقة كما تقدم.[40]

و قال الشیخ علي الصافي الگلبایگاني: فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية يجب عليه الحج و إلّا فلا، لأنّه على الفرض و إن حصلت الاستطاعة في أثناء السنة السابقة، و لكن لم يحصل شرطها و هو تمكن المسير الى الحج و فى السنة اللاحقة لم يكن على الفرض مستطيعا.[41]

یقول الشیخ السبحاني: إذا ربح و استطاع و لم يتمكن من السير عن عذر حتى انقضى العام، وجب عليه خمس ذلك الربح، لأنّ عدم التمكّن كاشف عن عدم الوجوب عليه و أنّه لم يكن هناك موضوع للمؤونة، فحينئذ إن بقيت الاستطاعة إلى السنة‌ التالية وجب و إلّا سقط.[42]

المطلب الثالث: إذا تمکن و عصی حتی انقضی العام

النظرية الأولى: عدم وجوب الخمس (المختار)

قال الشهيد الثاني: و الظاهر عدم اشتراط سفره في سقوط خمس فُضلة عام الاستطاعة حينئذ، بل هو مع عدم السفر بمنزلة التقتير فيُحتسب له و إن أثم بالتأخير. [43]

و قال المحقق القمي: لو ترك الحجّ‌ بلا عذر فيحسب من المؤونة كما لو قتّر في الإنفاق و إن كان آثماً.[44]

و یظهر ذلک أیضاً من الشیخ محمد ابراهیم الکلباسي.[45]

الدليل على هذه النظرية:

قد تقدّم الاستدلال علی عدم وجوب الخمس في بحث التقتیر، لصدق عنوان المؤونة علی المال، حیث فرضنا استقرار الحج علی ذمّته، فهو من مُؤَنه اللازمة.

و قد استظهر صاحب الجواهر من کلمات بعض الفقهاء الإجماع علی عدم وجوب الخمس في فرض التقتير و عدّ مورد ترك الذهاب إلى الحج عصياناً مثل التقتير و قد تقدّم عدم ظهور كلماتهم في عدم وجوب الخمس في فرض التقتیر في المسألة 65، و لكن تراجع عن هذا القول كما تقدّم و قال بوجوب تعلّق الخمس فيما قتّر به و منه ترك الحج عصياناً.

قال صاحب الجواهر: لو لم يسافر مع تيسر الرفقة عصياناً بقي الخمس على سقوطه، إذ هو كالتقتير حينئذ المصرَّح باحتساب ما قتّر فيه له في البيان و المسالك و الروضة و المدارك و الكفاية، بل لا أعرف فيه خلافاً، بل لعله ظاهر معقد إجماع الغنية و السرائر و المنتهى و التذكرة، لصدق كونه من المئونة التي لا يتعلق الخمس إلا بالزائد عليها و إن لم يصرفه فعلا فيها.[46]


[6] و همچنین از مؤنه است، آنچه بر او لازم شود، به نذر و شبه آن و کفارات و اخراجات حج واجب، اگر در آن سال به هم رسد . نخبه، رساله ی عملیه ی فارسي علامه محمد ابراهیم کلباسي ، ص279.
[9] مخارج حجّ‌ واجب - در صورتى كه استطاعت او در آن سال حاصل شده باشد - بر شخص لازم شود جزء مؤونه بوده و خمس بر آن تعلّق نمى‌گيرد . مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص515.
[16] . قال صاحب الجواهر في الجواهر و نجاة العباد: حتی استطاعة الحجّ‌ فإنّها من المؤونة بالنّسبة إلى عام الاستطاعة. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص62.‌، و نجاة العباد، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج1، ص87.تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص360.؛ مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج11، ص450.؛ وسيلة النجاة، الشيخ محمد تقي البهجة، ج1، ص397..؛ منهاج الصالحين (لبعض الأساطين)، ج‌2، ص375 ؛ منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‌1، ص400؛ منهاج الصالحين (للتبريزي)، ج‌1، ص343، م 1227؛ منهاج الصالحين (للسيد محمد سعيد)، ج‌1، ص410، م42؛ الأحكام الواضحة (للفاضل)، ص305؛ الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، ص343
[20] الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى - كتاب الخمس، ص214 و 215.
[31] المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الخمس)، ص229.
[37] و في موضع: هرگاه شخص در آن سال از رفتن به سفر حج واجب معذور باشد بر آن مبلغ خمس تعلّق نمى‌گيرد و اگر چنانچه عصياناً از سفر حج امتناع ورزد بر ذمّه او باقى مى‌ماند. مجمع الرسائل، نجفی، محمد حسن، ج1، ص516.
[45] .و همچنین از مؤونه است، آنچه بر او لازم شود، به نذر و شبه آن و کفارات و اخراجات حج واجب، اگر در آن سال به هم رسد، و اگر به تدریج، جمع شود آنچه در سال آخر به هم رسد، داخل مؤنه آن سال است و اگر در آن سال معذور شود از رفتن، محسوب نمی‌شود؛ چنان که اگر تأخیر نماید به عصیان بر او محسوب است. نخبه، رساله‌ی عملیه‌ی فارسي علامه محمد ابراهیم کلباسی .، ص279

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo