< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/05/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة64؛ المطلب الأول؛ الدلیل الخامس للنظریة الثالثة: التوزیع موافق للعادة المتعارفة

 

الدلیل الخامس: التوزیع موافق للعادة المتعارفة

قال المحقق المیلاني: لا مجال للثالث [التوزیع و التقسیط، نعم یمکن توجیهه بوجهین:]

[الأول:] إلا بأن يقال: إن العادة قاضية بأن من له مال آخر يصرف المؤونة من المال الموجود في يده و هو من كليهما [أي: الأرباح و المال الذي لا خمس فیه] و حينئذ لعل المصادفة الخارجية تطابق النسبة [التوزیعیة] و إلا فملاحظتها و كون العدالة ذلك ليس مما يستدلّ‌ به فإنه لا دليل عليه و لا وجه له.

[الثاني:] اللهم إلا أن يقال: إن هذه العادة المتعارفة توهن جهة الإطلاق، فيشكّ‌ في خروج ما زاد على النسبة عن عموم وجوب الخمس في كل فائدة فيقتصر عليها، و حينئذ يجمع بين المال الآخر و الربح و يلاحظ نسبة المؤونة الى هذا المجموع، فتخرج عن الربح بحساب ذلك.

مثلاً لو كان ماله الآخر مائتين و ربحه أيضا مائتين و مؤنة سنته مأة، فهي ربع الأربعمائة فيخرج عن مائتي الربح خمسين و يخمّس الباقي.[1]

النظرية الرابعة: التوزیع إلا إذا قصد إخراج المؤونة من الربح أو من غیره

و هذه النظریة تشتمل علی النظریات الثلاث من جهةٍ، حیث إنّ هنا فروضاً ثلاثة:

الأول: إن قصد إخراج المؤونة من الربح فتخرج منه.

الثاني: إن قصد إخراجها من مال لا خمس فیه فتخرج منه.

الثالث: إن لم یقصد شیئاً أو قصد ثمَّ‌ نسي فلابدّ من التوزیع بالنسبة.

حکاها المحقق النراقي عن بعضهم و قال: و عن بعضهم: التفرقة بالقصد و اعتباره، فإن قصد إخراج المؤونة من الربح أُخذت منه و إن قصد من الآخر فكذلك و إن لم يقصد أو قصد ثمَّ‌ نسي فمنهما بالنسبة.[2]

الإیراد علی هذه النظریة:

قال المحقق الخلخالي حول هذه النظرية: ... و هذا القول إنما يفرض عند خلط الأموال بعضها ببعض كي يمكن التفرقة بالقصد و إلاّ فمع تمييز كل من الربح و بقية الأموال تكون العبرة بالأخذ، لا بالقصد و كيف كان فلا يزيد مفاده عن جواز الأخذ من الربح، إذ معه لا مانع من الأخذ من غيره.[3]

ملاحظتنا علی إیراد السید الخلخالي:

هذه النظریة تفرض حتّی مع تميّز الأموال و عدم خلطها، و لا يجاب عليه القائل بها بأنّه لا يفرض في غير مورد الخلط.

ملاحظتنا علی النظریة الرابعة:

بعد ما ثبت أنّه يجوز صرف المؤونة من الأرباح لا يبقى اعتبار بهذه النظرية فإنّه على فرض القصد بإخراج المؤونة من المال الذي لا خمس فيه يمكن عند إخراج المؤونة من الربح، و أيضاً مع عدم القصد لا ينتقل إلى لزوم التوزيع، فعلى أي حال لا يوجد دليل على اعتبار القصد.

نكتة: تفسیر آخر لکلام المحقّقين الاردبیلي و القمّي بتقییده

قال المحقق الهمداني: العبارة المحكية عن الأردبيلي - رحمه اللّه - غير مطلقة بالنسبة إلى المال الآخر، بل قال في ما حكي عنه: الظاهر أنّ‌ اعتبار المؤونة عن الأرباح إنّما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يموّن به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها في ما فيه الخمس، بل و كذا عن المحقق القمي: التصريح باختصاص الإشكال بالمال الآخر المستعدّ للصرف، دون مثل رأس المال.

فيحتمل أن يكون محطّ نظرهم ما كان من قبيل فواضل الأقوات أو الأطعمة و الثياب المنتقلة إليه بإرث و نحوه و أنّه ما دام عنده من هذا القبيل من المال المعدّ للصرف في المؤونة ليس له اعتبار مئونته في ما فيه الخمس، لا بمعنى أنّ‌ عليه أن يجعل جميع مئونته منه و لو كانت من غير جنسها، بل بمعنى أنّ‌ عليه أن يستغني بما عنده عن صرف الربح في مثله، فإذا كان عنده مثلا حنطة معدّة للأكل لا للتجارة، ليس له أن يضع من الربح بمقدار ما يصرفه منها في مئونته أو يدع هذه الحنطة و يشتري حنطة أخرى من الربح، لا أنّه يجعل سائر مئونته منها [أي لیس بمعنی أنّه لابدّ أن یجعل سایر مؤونته من الأموال التي لا خمس فیها]، فعلى هذا لا يخلو كلامهما عن وجه؛ لإمكان أن يقال: إنّ‌ حاله حينئذ حال من كان عنده دار سكنى منتقلة إليه بإرث و نحوه في أنّه لا يعدّ معها صرف الربح في شراء دار أخرى أو إجارتها من مئونته، فليتأمّل.»[4]

و قال المحقق الخلخالي: نسبة ذلك إلى المحقق الأردبيلي لا تخلو عن تأمل، لعدم ظهور عبارته المحكية في وجوب أخذ المؤونة من هذا القسم من المال الآخر الذي هو محل الكلام، لظهوره في القسم الثالث [في التنبیه الآتي] و هو ما كان من جنس المؤونة، كالدار و الفرش و نحوهما، لا ما كان من النقود.[5]

 


[1] محاضرات في فقه الإمامیة (الخمس)، ص87 – 89.
[3] فقه الشیعة، ج2، ص219، هامش3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo