< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة61؛ المطلب الرابع: في تقسیر العیال؛ النظریة الثانیة: العیال أعم من واجبی النفقة و مندوبها

 

النظرية الثانية: العيال أعمّ من واجبي النفقة و مندوبها

و أكثر الفقهاء قالوا بشمولها لغير واجبي النفقة:

قال الشهيد الثاني: و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة و غيرهم حتى الضيف - مقتصداً فيها.[1]

و قال الفيض الكاشاني: و في الأرباح بعد مؤونة سنة له و لواجبي نفقته و مندوبيها.[2]

قال المحقق القمي في غنائم الأيام: المراد بالمؤونة ما يصرفه لنفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم و مؤونة التزويج، و اشتراء الأمة أو العبد أو الدابة، و الضيافة، و الهدية اللائقات بحاله.[3]

قال كاشف الغطاء: المقام السابع فيما يفضل عن مؤونة السنة لنفسه و نفقة عياله الواجبي النفقة و مماليكه و خدامه و أضيافه و غيرهم ... .[4]

قال صاحب الرياض: و لا في أرباح التجارات إلّا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و مندوبيها ... .

بلا خلاف أجده في أصل اعتبار مؤونة السنة له و لعياله و إن اختلفت عباراتهم في تفصيل المؤونة بما ذكرناه وفاقاً لجماعة[5] ، أو بغيره من تخصيص العيال بواجبي النفقة من غير إشارة إلى‌ مندوبيها كما في السرائر و غيره.

لكن ما ذكرناه أقوى، لكونه المفهوم و المتبادر من لفظ المؤونة الواردة في المعتبرة المستفيضة و فيها الصحاح و غيرها[6] ، التي هي المستند في أصل اعتبارها[7] ، مضافاً إلى‌ الإجماعات المحكية ... .[8]

قال صاحب الجواهر اللازم في تحديد مفهوم العيال الرجوع إلى العرف. [9] فقال:

فالأولى إيكاله أي إيكال المراد بالمؤونة إلى العرف كإيكال المراد بالعيال إليه، إذ ما من أحد إلا و عنده عيال، و له مؤونة ، و لعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقة و غيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا، كما صرح به في المسالك و المدارك و الرياض و إن أطلق بعضهم، بل اقتصر في السرائر و عن غيره على الأول، لكن لا صراحة فيه بعدم اندراج غيره معه. [10]

قال في نجاة العباد: تعلّقه بالفاضل عن مؤونة السّنة ... له و لعياله الواجبى النفقة عليه و غيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا و المرجع فيها العرف لاختلافها باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص و العوارض و الأحوال و نحو ذلك ... . [11]

دلیل النظریة الثانیة:

نحن نستدلّ في تحديد مفهوم العيال بالعرف و نحکم بالتعمیم، لإطلاق کلمة العیال الشامل لواجبي النفقة و مندوبها، مع عدم تقییده بواجبي النفقة حتّی في روایة واحدة

قال صاحب الجواهر: فالأولى إيكاله [أي إيكال المراد بالمؤونة] إلى العرف كإيكال المراد بالعيال إليه، إذ ما من أحد إلا و عنده عيال، و له مؤونة ، و لعله لا فرق فيه على الظاهر بين واجبي النفقة و غيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا، كما صرح به في المسالك و المدارك و الرياض و إن أطلق بعضهم، بل اقتصر في السرائر و عن غيره على الأول، لكن لا صراحة فيه بعدم اندراج غيره معه.

النظریة الثالثة: التأمل في انحصار العیال في واجبي النفقة

المحقق السبزواري في الذخيرة: و يفهم من التحرير انحصار العيال في واجبي النفقة و فيه تأمّل.[12]

یلاحظ علیه:

بعد تمامیة استدلال النظریة الثانیة و هو إطلاق العیال و شموله لمندوبي النفقة، فلایبقی وجهٌ للاحتیاط و التأمّل في هذه المسألة.

من تجب نفقته غير الزوجة من الأقارب

1- الزوجة

و هي المتفق علی وجوب الإنفاق علیها، إلا أنّ نفقة الزوجة تمتاز عن سایر مصادیق واجبي النفقة، من جهة أنّ نفقتها حکم وضعي فهي دین علی ذمّة الزوج و إن لم یعطها، بخلاف سایر مصادیق واجبي النفقة، فإنّها حکم تکلیفي و لیست دیناً علی ذمة الشخص في تلک المصادیق.

قال المحقق الفياض: «تمتاز عن نفقة الزّوجة في نقطة، و هي ان نفقة الزّوجة بمثابة الدين على ذمّة الزوج، و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق، و لا بعجزه عنه، بل هي تبقى في ذمته ديناً، من دون فرق في ذلك بين ان تكون الزوجة غنيّة او فقيرة، بينما ان نفقة الاقارب مجرد تكليف من دون ثبوتها في الذمّة، فلذلك تسقط عن المنفق اذا كانت الاقارب غنيّة، كما انها تسقط عنه اذا كان فقيرا لا يقدر عليها»[13] .

2 – الولد و الأبوين

قال صاحب الجواهر: تجب -أي النفقة- على الأبوين و الأولاد إجماعاً من المسلمين فضلاً عن المؤمنين و نصوصاً مستفيضة أو متواترة.

الروايات:

الروایة الأولی: صحیحة حریز

في الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أَحْتَنُّ عَلَيْهِ‌[14] وَ تَلْزَمُنِي‌ نَفَقَتُهُ‌؟ قَالَ: الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.[15] [16] [17] [18]

الروایة الثانیة: صحیحة الحلبي

في الفقيه: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ؟ قَالَ: الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ‌ وَ ابْنَ‌ الْأَخِ‌ وَ غَيْرَهُ‌.[19]

الروایة الثالثة: صحیحة محمد بن مسلم

في الكافي: سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: الْوَالِدَانِ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.[20]

و صحة الروایة مختلفٌ فیه من جهة سهل، و هو ثقة علی مبنی الأستاذ المحقق السید موسی الشبیري الزنجاني و قد اخترنا ذلک سابقاً و استدللنا علیه.

3 – الأجداد و الجدّات من الآباء و الأمهات

النظرية الأولى: الوجوب

قال صاحب الجواهر: إنما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمهاتهم ففي النافع تردد[21] [وجه عدم الوجوب:] من الأصل و عدم دخولهم في إطلاق الوالدين و الأبوين، و [وجه وجوب الإنفاق علیهم:] من ظهور الأصحاب عليه، بل في كتاب المقدس البغدادي[22] أنه حكى الإجماع عليه فضلا عن إشعار جملة من العبارات به، كما اعترف به في الرياض[23] و غيره[24] ، بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنف هنا[25] و النافع[26] ، مع أنه قال: أشبهه و أظهره الوجوب للظن إن لم يكن القطع بإرادة من علا منهم من الوالدين و الأبوين هنا و لو بمعونة الاتفاق ظاهراً، مضافا إلى ما يشعر به الخبر: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى‌ مِنْهَا الْأَخُ‌ وَ الْأُخْتُ‌ وَ الْعَمُ‌ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ‌ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ»[27] [28] .

خصوصا بعد استفاضة النصوص و انعقاد الإجماع على حرمتها [الزکاة] لواجبي النفقة، فليس النهي عن إعطائهما حينئذ إلا لوجوب نفقتهما، بل لا بد من إرادتهما من الأب و الأم حينئذ في الصحيح: [مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:] «خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ‌ مِنَ‌ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ»[29] [30] .

النظرية الثانية: الاحتياط الوجوبي

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يجب الانفاق على الاولاد وإن نزلوا. وعلى الابوين، بل الأحوط وجوباً الانفاق على آبائهما واُمهاتهما.[31]

 


[5] منهم: الشهيد في الروضة ٧٦:٢، و صاحب المدارك ٣٨٥:٥، و الفيض الكاشاني في المفاتيح٢٢٧:١، و صاحب الحدائق ٣٥٣:١٢.
[7] أي: اعتبار المؤونة.
[14] في الوسائل: أُجْبَرُ عَلَيْهِ.
[22] السيد محسن الأعرجي الكاظمي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo