< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /رأس المال؛ الفروعات الفقهیة؛ الفرع التاسع؛ المسألة الثانیة؛ تبصرة

 

تبصرة: في الهبة غیر اللائقة و ما أتلفه المکلّف من أمواله أثناء السنة

إنّ المال في الفرضین المذکورین غیر موجود حتّی یشمله الدلیل الخامس الذي أفاد ه المحقق الخوئي من الحکم بجواز الصرف في المؤونة، فهنا یُسئل من فوریة أداء خمس هذین الموردین أو جواز تأخیرهما إلی آخر السنة؟

نعم نحن نقول بجواز التأخیر في الموردین لوجهین:

الوجه الأول: أنّ مقتضی إطلاق مکاتبة علي بن مهزیار هو جواز تأخیر أداء الخمس في هذین الموردین إلی آخر السنة الخمسیة.

الوجه الثاني: أنّ المال في لموردین لم یبق حتّی نخمّسه بل لابد من أداء خمسه من سایر أرباحه الذي نحسبه آخر السنة.

المسألة الثالثة: العلم بعدم صرف الأرباح في المؤونة

النظرية الأولى: جواز التأخير

قال الشهيد الأوّل: لو ملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل والتأخير.[1]

قال الشهيد الثاني في المسالك: لا فرق بين الأرباح و غيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الأوصاف المتقدمة من حين الملك وجوباً مضيقاً في غير الأرباح. و فيها[أي في الأرباح] يجب أيضاً فيما علم زيادته عن المؤونة المعتادة من حين ظهور الربح و لكن الوجوب موسّع طول الحول من حين ظهور الربح احتياطاً للمكلف باحتمال زيادة مؤونته بتجدّد ولد و مملوك و زوجة، و ضيف غير معتاد، و غرامة لا يعلمها، و خسارة في تجارة، و نحو ذلك.[2]

أقول: هنا نکتةٌ بالنسبة إلی حصول العلم للمکلّف بأنّه لا یصرف مقداراً من الفائدة في المؤونة، فإنّ إدعاء حصول العلم أمر لا یمکن التعویل علیه بل لابدّ من التنبیه علی المکلّف حتّی لا یدّعي العلم بذلك.

فیظهر ممّا أفاده الشهید الثاني و ما سیجیء من بعض الأعلام، تهافت بین فرضین: فرض العلم بزیادته عن المؤونة، و فرض احتمال تجدّد مؤونة أخری غیر مترقّبة. فهما لا یجتمعان. فعلی هذا معنی عبارته هنا هو الإیراد علی فرض العلم و التوجه إلی أنّه فرض غیر واقعي.

لکنّ لا یمکن المساعدة علی هذه النکتة، لأنّ المکلّف قد یعلم بالزیادة و احتمال خلاف ذلک عنده معدوم أو قلیل بحیث لا یعتنی به، فلابدّ من بیان هذه المسألة و التحقیق حولها.

قال صاحب المدارك: أما الأرباح فالمشهور عدم اعتباره فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته عن مؤونة السنة وجوباً موسعاً من حين حصول الربح إلى تمام الحول احتياطا للمكتسب.[3]

 

قال المحقق السبزواري: ... أمّا الأرباح فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبار الحول فيها بمعنى وجوب الخمس فيما علم زيادته على مؤونة السّنة وجوباً موسعاً من حين ظهور الربح إلى تمام الحول فلا يتعيّن عليه الإخراج من حين و لا التأخير إلى انقضاء الحول بل له التقديم و التأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مؤونته بتجدد العوارض التي لم يترقّبها كتجدّد ولد أو مملوك أو زوجة أو حصول غرامة أو خسارة و نحو ذلك.[4] [5]

قال صاحب الحدائق: و اعتبار الحول هنا ليس في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافاً لابن إدريس كما نقله عنه في الدروس، بل بمعنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء في أول الحول وجب الخمس و لكن يجوز تأخيره احتياطا له و للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها كما صرح به شيخنا الشهيد في البيان.[6]

و قال بعد أسطر من ذلك: و لو تملك قبل الحول ما يزيد على المؤونة دفعة أو دفعات تخير في التعجيل و التأخير كما ذكرنا أولا، إلا أن ظواهر بعض الأخبار- مثل‌ قوله « حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِق‌»[7] ، ربما ينافي ما ذكرناه و لكن الظاهر أن هذا الخبر و نحوه ليس على إطلاقه بل يجب تقييده بأخبار استثناء المؤونة المتكاثرة كما عرفت. [8]

قال المحقق الخوئي: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطاً للمؤونة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء، أو البيع غير لائقة بشأنه.

و إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[9]

و مثل عبارته عبارة بعض الأساطين[10] ، و المحقق التبريزي[11] ، و السيد محمود الهاشمي الشاهرودي[12] .

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤونة السنة، و يجوز للمالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن المؤونة.[13]

النظرية الثانية: الأحوط وجوباً التعجيل

قال الشيخ الأنصاري بعد نقل ما في المناهل: التعويل عليه في مقابل أدلّة الفور مشكل.[14]

المحقق الحكيم: وإذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة.

و يظهر من المحقق الصدر حيث لم يعلّق عليه.[15]

قال السيد عبد الأعلى السبزواري: و إذا علم أنّه ليس عليه مؤونة في باقي السنة فالأحوط وجوباً المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.[16]

و مثله عبارة السيد السيستاني[17] .

قال المحقق الفياض في آخر عبارته: إذا علم أنه ليس عليه مؤونة في باقي السنة، فالأحوط أن يبادر إلى دفع الخمس، و لا يؤخره إلى نهاية السنة.[18]

النظرية الثالثة: وجوب التعجيل

قال الوحيد البهبهاني: لا يعتبر الحول في غير الأرباح و هو إجماعي، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلاّ من شذّ ، و يدلّ‌ عليه ظواهر الأخبار. و أمّا الأرباح؛ فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته، عن مؤونة السنة.[19]

و ذهب إليها السيد الشبيري و اعتقد بالفورية في هذه الصورة.[20]

مقتضی التحقیق: تمامیة النظریة الأولی و هي جواز التأخیر

الدلیل الأول: عدم الخلاف

قال الشيخ الأنصاري: ادّعى في المناهل ظهور عدم الخلاف في التوسعة حتّى في هذه الصورة.[21]

یلاحظ علیه:

أولاً: إنّ عدم الخلاف هنا أضعف من الإجماع حیث إنّ کثیراً من الأعلام لم یتکلّموا حولها.

ثانیاً: إنّه منقول لا محصل، فلیس حجّةً.

ثالثاً: إنّه علی فرض صحته مدرکي، لا یمکن الاعتماد علیه.

رابعاً: أورد علیه المحقق الحكيم بقوله: القدر المتيقن من الإجماع [على جواز التأخير] غير هذه الصورة [صورة العلم بعد المؤونة]، و إن حكي عن المناهل ظهور عدم الخلاف في جواز التأخير حتى في هذه الصورة، لكن قد ينافيه تعليلهم بالاحتياط [الاحتياط لأجل طروّ مؤونة]. اللهم إلا أن يكون المراد به الاحتياط النوعي. فتأمل جيداً.[22]

قال السيد محمد سعيد الحكيم: لعله أشار بالأمر بالتأمل إلى أن احتمال ذلك لا يكفي في القطع بعموم الإجماع للصورة المذكورة، فضلاً عن كونه إجماعاً تعبدياً حجة يخرج به عن مقتضى الإطلاق. فيلزم التعجيل لعموم حرمة حبس الحق عن أهله.

ومثله في ذلك ما إذا كان الربح كثيرا يعلم بزيادته عن المؤونة، فان مقتضى ما تقدم تعجيل إخراج خمس المقدار المعلوم زيادته على المؤونة.[23]

الدلیل الثاني: السیرة القطعیة

قال السيد محمد سعيد الحكيم: ملاحظة السيرة على عدم الاهتمام بضبط المؤونة و بمعرفة الاحتياج لها وعدمه، ومعرفة وجود الزيادة في الربح عليها - خصوصاً مع أن مقتضى الاستصحاب عدم زيادة المؤنة - يوجب وضوح عموم عدم وجوب تعجيل إخراج الخمس للفرضين المذكورين.[24]

الدلیل الثالث: إطلاق مکاتبة علي بن مهزیار

فإنّ إطلاقه یشمل ما إذا علمنا بعدم الصرف في المؤونة.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: يشهد به أيضا صحيح ابن مهزيار الطويل الظاهر في أن المدار في إخراج الخمس على السنة، لا على عدم الاحتياج للمؤنة.[25]

الدلیل الرابع: جواز صرفه في المؤونة و لازمه جواز إبقائه

و قد استدلّ علیه المحقق الخوئي و تقدّم بیانه

الدلیل الخامس: في لزوم التعجيل احتمال الضرر أو الحرج

فإنّ التأخیر احتياطٌ للمكلّف حتّی لا یتضرّر، فالشارع لا یجعل حکماً کلیاً یعلم بأنّ لازمه تحقق الضرر أو الحرج لبعض المکلّفین.


[12] منهاج الصالحين (الهاشمي الشاهرودي.)، ج1، ص372
[15] موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج13، ص488.
[19] مصابيح الظلام، ج11، ص68.
[20] قال: انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وى نمى‌گردد، لازم است همان وقت كه منفعت به دست مى‌آورد خمس آن را بدهد، و در صورتى كه نمى‌داند كه منفعت وى از مخارج سال وى زياد مى‌آيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و براى دادن خمس مى‌توان سال شمسى يا سال قمرى را ملاك قرار داد.توضیح المسائل الشبیري.)، ص366

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo