< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /راس المال، النظریة السابعة

 

النظرية السابعة: لا یجب في اللازم لمعاشه بحسب شأنه و لو لسنین لاحقة

قال بها الشیخ الأنصاري و الشیخ البهجت مع إضافة صورة أخری.

قال الشيخ الأنصاري: و في الغنائم[1] : إنّ الظاهر أنّ تتميم رأس المال _ لمن احتاج إليه في المعاش _ من المؤونة، كاشتراء الضيعة لأجل المستغلّ[2] .

و الظاهر أنّه لا يشترط التمكّن من تحصيل الربح منه بالفعل، فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها و لو بعد سنين، و كذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك.[3]

قال المحقق البهجت في وسیلة النجاة: يُحتسب رأس المال مع الحاجة إليه، من المؤونة في سنة الربح؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الاُمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد؛ فاحتسابه من المؤونة لا يخلو من وجه.

وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء.[4]

 

الشیخ الفیاض: و الأظهر عدم الوجوب إذا كانت مكانته تتطلب وجود رأس مال له يقوم فيه بعملية التجارة على نحو تكفى ارباحه لمئونته اللائقة بحاله و متطلبات حاجاته. و الوجه فيه أن المراد من المؤونة المستثناة من الخمس لدى العرف و العقلاء هو ما يتطلبه شئون الفرد في المجتمع من المسكن و المأكل و المشرب و الملبس و الخدم و المركب و الفرش و الظروف و نحوها، فان كل ذلك بما يليق بشأنه، و من هنا تختلف المؤونة باختلاف مكانة الأفراد و شئونهم الاجتماعية، و أما رأس المال للاتجار به و صرف أرباحه و فوائده في متطلبات حاجاته الذاتية حسب ما يليق به مقامه فهو انما يكون من المؤونة إذا تطلبت مكانته لدى الناس وجود رأس مال له يقوم فيه بالعمل بغاية الاستفادة من منافعه و فوائده لسدّ متطلبات حاجاته اللائقة بحاله، باعتبار ان اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع أو غير ذلك مهانة له، و في مثل هذه الحالة يكون رأس المال مئونة له‌ كسائر مؤنة و تحدده كما و كيفا متطلبات حاجاته المناسبة لحاله و مقامه.

و على ضوء هذا الأساس لا فرق بين أن يكون رأس المال بمقدار مئونة سنته أو أكثر أو أقل، فان الضابط العام فيه انما هو كونه بمقدار يليق به، و يكفى ما ينتج منه من الأرباح و الفوائد لمتطلبات حاجاته اللائقة بحاله،

و اما إذا لم تتطلب مكانة الفرد وجود رأس مال له و يقوم بالعمل فيه كتاجر و يستفيد من أرباحه و فوائده لإشباع حاجاته الذاتية، كما إذا لم يكن عمله كعامل مضاربة أو بناء أو نجار أو خياط أو غير ذلك نقصا و مهانة له عند الناس، فلا يكون رأس المال مئونة له، فلو جعل من ارباح السنة رأس مال له ليقوم فيه بالعمل كتاجر و ليصرف من ارباحه و فوائده في مئونته، فعليه أن يخمس ذلك في نهاية السنة، فانه لا يعتبر مئونة له عرفا كالمسكن و نحوه.

... فالنتيجة في نهاية الشوط ان استثناء رأس المال من اطلاق دليل وجوب الخمس انما هو بعنوان كونه من المؤونة كالمسكن و الملبس و الفرش و نحوها، لا بعنوان رأس المال، و قد تقدم ان اتصافه بالمئونة يرتبط بكونه من متطلبات مكانة الفرد، فمن أجل ذلك يختلف استثناؤه باختلاف الأفراد.[5]

 

إیرادات علی النظریة السابعة:

الإیراد الأول: عن المحقق الهمداني السید محمد سعید الحکیم

إيراد المحقق الهمداني:

مساعدة العرف على عدّ مثل هذه الأشياء من مؤونته مشكلة، بل لا فرق عرفاً بين ادّخار عين الفائدة التي اكتسبها لأن يصرفها في المستقبل في نفقته، أو شراء ضيعة أو دار و نحوها، ممّا يحتاج إليه في ذلك الوقت، أو يشتري الضيعة و نحوها في هذه السنة لأن ينتفع بثمرها، أو يعيش بها أولاده في المستقبل؛ إذ لا يكفي في إطلاق اسم المئونة مجرّد صرف الربح في مصرف حتى مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه بالفعل، بل هو من قبيل مبادلة مال بمال أصلح بحاله و أعظم فائدةً في ما يستقبل، فالمقابل بعينه حينئذ يندرج في ما استفاده هذه السنة و لم يصرفه في مئونتها. [فیتعلّق الخمس بما یقابل الربح؛ یعنی ما اشتراه بالربح]

نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيّشه من بستان أو غنم و نحوهما لا يبعد أن يعدّ عرفاً من المئونة، و كذا ما يحتاج إليه أرباب الصنائع في صنائعهم من الآلات و الأدوات.

و كيف كان، فالمدار على كونه لدى العرف من المئونة، و مع الشك في اندراجه فيها عرفاً، يرجع إلى عمومات أدلّة الخمس في الغنائم و الفوائد المكتسبة، من الآية و غيرها، مقتصراً في تخصيصها على القدر المتيقّن.

و كون المخصّص[یعني استثناء المؤونة من وجوب الخمس] مجملاً لأجل تردّده بين الأقلّ‌ و الأكثر[و هو مؤونة السنین الآتیة] لا يقدح في الرجوع إلى العموم[یعنی عموم دلیل وجوب الخمس] في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل، كما لا يخفى وجهه.[6]

 


[1] الغنائم: 371.
[2] أي ما یکون تحت تصرفه و استعماله.
[4] وسیلة النجاة (الشيخ البهجت)، ص394، م 1385.آیت الله بهجت.(توضیح المسائل): سرمايه و آلاتى را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولى تهيه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولى مثل ارث تهيه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد كارى كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيه كند، در صورتى كه در همان سالِ‌ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودى عقلايى و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولى واجب است خمس سودى كه از آنها مى‌برد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگى مطابق شأن او بدون آن تأمين نمى‌شود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد. توضیح المسائل (بهجت)، ص274، مسألة1401

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo