< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /المسألة53؛ المسألة الثانیة: ارتفاع قیمة ما خمسه أو ما لا خمس فیه؛ المطلب الأول؛ النظریة الرابعة

 

النظرية الثالثة: ما كان تملّكه بمعاوضة فیخمس و غيره فلا (المختار)

قال المحقق الخوئي في المنهاج: أقسام ما زاد قيمته ثلاثة: ... الثالث: ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة، إلا إذا باعه، و هو ما ملكه بالشراء، أو نحو ذلك، بقصد الاقتناء لا التجارة. [1]

و تبعه المحقق التبريزي[2] ، و السيد السيستاني[3] ، و احتاط بعض الأساطين[4] بالنسبة إلى هذا المورد إن بيع و لم يكن مؤونة.

و قال المحقق الخوئي في التعليقة على العروة: هذا في ما [إذا] كان الانتقال إليه بشراء، أو نحوه من المعاوضات، وأمّا في غير ذلك، كموارد الإرث والهبة، بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّى في ما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به.

قال في شرحه:

و إنّما الكلام فيما إذا لم تكن العين متعلّقة للخمس من الأوّل كما في الإرث، أو كانت و لكن أدّى خمسها فأصبح المال بتمامه ملكاً طلقاً له، و قد زادت القيمة عندئذٍ.

و هذا قد يفرض في المال الذي ملكه من غير معاوضة كالمنتقل إليه بالإرث أو الإحياء مع حاجته إلى ما أحيا لأجل الصرف في السكنى مثلاً أو الاستيلاء على مال مباح لا ربّ‌ له من البرّ أو البحر أو هبة مصروفة في المؤونة، كما لو بذل له أحد داراً للسكنى، أو قلنا: إنّ‌ الهبة لا خمس فيها، و نحو ذلك ممّا تملّكه بلا عوض و من غير أن يقع بإزائه مال، بل انتقل بما له من الخصوصيّة.

و أُخرى: يفرض فيما تملّكه بسبب المعاوضة من شراء و نحوه، بحيث يكون المقصود التحفّظ على الماليّة و التبدّل في الخصوصيّة كما هو الشأن في عامّة المعاوضات.

أمّا في الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في أنّ‌ زيادة القيمة لا تعدّ فائدة حتى و لو باع العين بأغلى الثمن، إذ لا يصدق عرفاً أنّه استفاد شيئاً، بل غايته أنّه بدّل عيناً مكان عين اخرى لا أنّه ربح و غنم، إذ لم يشتر شيئاً حتى يربح أو يخسر، و الأمر مع عدم البيع أوضح، لبقاء العين عنده كما كانت بلا زيادة شيء، و الارتفاع أمر اعتباري ينتزع من كثرة الباذل، فكان مالكاً للبستان مثلاً و الآن كما كان يملكه على ما هو عليه، زادت قيمته أم نقصت. و على الجملة: فسواء باع أم لم يبع لم يربح، فلم تتحقّق فائدة حتى يجب خمسها. و يلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بإزاء الزوجيّة، فلو أمهرها داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قيمتها لم يجب خمسها، سواء باعها أم لا، لعين ما عرفت.

و لا يبعد أنّ‌ عبارة الماتن أعني قوله: نعم، لو باعها لم يبعد، إلخ منصرفة عن هذا الفرض و ناظرة إلى الفرض الآتي، أعني: ما كان الانتقال بسبب المعاوضة من شراءٍ‌ و نحوه، بقرينة قوله بعد ذلك: كما إذا كان المقصود من شرائها، إلخ. و كيفما كان، فلا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الخمس في الزيادة في هذه الصورة، لعدم صدق الفائدة، من غير فرق بين صورتي البيع و عدمه حسبما عرفت.

أما الفرض الثاني أعني ما لو استند التملّك إلى المعاوضة من شراء و نحوه فقد يكون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ على الماليّة و ازديادها من غير نظر إلى خصوصيّة المال كما هو الحال في أغلب التجار.

و أُخرى: يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيّارة، أو من أُجرتها كما لو أعدهما للإيجار، أو من نمائها أو نتاجها كما لواشترى غنماً أو بقراً لينتفع من أصوافها أو ألبانها أو ما يتولّد منها و لو ببيعٍ‌ و نحوه مع التحفّظ على أصل العين كما هو المفروض.

أمّا في القسم الثاني: فلا ينبغي التأمّل في أنّه ما لم يبع العين لا يصدق الربح، فلا يستوجب ترقّي القيمة صدق عنوان الفائدة لتخمس. نعم، يتحقّق الصدق بعد البيع، إذ كان قد اشترى البقرة بخمسين مثلاً و باعها بمائة، فتكون الخمسون الزائدة ربحاً و فائدةً‌ عرفاً، فيصحّ‌ أن يقال: إنّه ربح في هذه المعاملة كذا مقداراً.

فيفصّل في هذا القسم بين البيع و عدمه، فلا يجب الخمس في الثاني، لانتفاء الفائدة، و يجب في الأوّل، لحصول الزيادة على ما اشترى، و هو معنى الربح عرفاً، فإنّه إنّما يقاس بالإضافة إلى رأس المال، فكان مائة فصار ألفاً مثلاً فقد ربح تسعمائة.[5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo