< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محمدعلي البهبهاني

44/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الفقه الاقتصادی/الربا و البنوک /الطریق الرابع؛ الدلیل الثاني للنظریة الثانیة

 

الدلیل الثاني للنظریة الثانیة: دفاع السید الصدر
عن المحقّق الخوئي

المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة و إن أُنشأت بعنوان البيع؛ و ذلك بتحكيم الارتكاز العرفي:

أما بلحاظ الصغرى أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين، فيقال إن المراد المعاملي لهما جداً بقرينة الارتكاز هو القرض، و ليس الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ([1] )

و أما بلحاظ الكبرى أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الإرتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة و إن أريد بها البيع جداً فقال السید الصدر:

الأفضل التمسك بالارتكاز العرفي و تحكيمه بلحاظ الكبرى، بحيث يقال: إنه لما كان القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة - و تعميمه للقيميات ليس إلا بنحو من العناية - فيصدق عرفاً عنوان القرض على المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض فالعرف لايريد من كلمة القرض إلا المعاملة التي تؤدي إلى ذلك النحو من التبديل و معه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة قرضاً عرفياً، و تلحقه أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة. ([2] )

ملاحظتنا على الدلیل الثاني:

إنّه قد تقدّم في البحث عن القسم الثاني من الطریق الأوّل أنّ رجوع البیع إلى القرض، لا وجه له في المقام؛ فإنّ المفروض هو إنشاء البیع بقصد جدّي فیتحقّق البیع بمفهومه و بحقیقته مع جمیع شرائط صحّته، و أمّا كونه نسیئةً و مفیداً للغرض المترتّب على القرض الربوي، فلا یوجب رجوعه إلیه. ([3] )

 


[1] ‌. إنّ المحقّق الصدر قد نقل الإیراد عن بعضهم على ما أفاده من جهة الصغری، و لذلك قال بأنّ الإشكال الكبروي أفضل. أمّا ما یقال في دفع الإشكال الصغروي فأشار إلیه بقوله: إن المقصود بالمراد الجدي يستكشف بلحاظ الارتكاز إن كان هو الغرض الشخصي للبائع والمشتري من المعاملة فمن الواضح أن مجرد كون الغرض الشخصي من هذه المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعا، لأن الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقوّمة لأنواع المعاملات المختلفة . و إن كان المقصود بالمراد الجدي المنشأ جدا في المعاملة، فمن الواضح أيضا أن الإنشاء الجدي سهل المئونة لأنه يرجع إلى الاعتبار و لا معنى لتحكيم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بإمكان البائع و المشتري أن ينشأ التمليك بعوض في مقام الجعل و الاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه الضمان. و دعوى أن التمليك بعوض في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة عين التمليك على وجه الضمان و لهذا يكون قرضا مدفوعة بأن التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المعاوضي و لهذا يحصل التمليك و التملك بنفس العقد في البيع، و أما التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل على الضمان المعاوضي بل على التمليك بنحو يستتبع جريان قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام. و لهذا كان نفوذ القرض متوقفا على القبض و لم يكن عقد القرض مشتملا على المعاوضة. و هكذا يتضح أن التمليك بعوض و التمليك على وجه الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان و إن تصادقا بحسب النتيجة في مورد تبديل ثمانية دنانير خارجية بمثلها في الذمة.
[3] ‌. أجاب المحقّق الفیّاض مدّ ظلّه عن التقریر الثاني الذي أفاده السید المحقّق الصدر و هو الجواب عن الارتكاز العرفي بلحاظ الكبری، فقال: الظاهر أن الامر ليس كذلك، فإن المرتكز لدى العرف العامّ، أن صدق عنوان البيع أو القرض أو غيره من المعاملات منوط بكون المنشأ فيه عن جدّ مفهومه، فإن كان مفهوم البيع كان بيعاً و ليس بقرض و لا غيره، و إن كان مفهوم القرض فهو قرض و ليس ببيع و لا غيره، و هكذا. و بكلمة: أن مفهوم القرض يتوقف على كون المال المقترض مثلياً خارجياً، فإنه إذا كان كذلك و قصد تضمينه بمثله في الذمّة من دون لحاظ كون أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً فهو قرض، و مفهوم البيع لايتوقف على ذلك؛ فإنه عبارة عن تمليك عين بعوض و إن لم تكن العين أو العوض موجودة في الخارج، فإذا قصد تمليك مائة دينار خارجي مثلاً بمائة وعشرة دنانير كلية في الذمة إلى ستة أشهر بجعل أحدهما ثمناً و الآخر مثمناً كان بيعاً، و لا يصدق عليه عنوان القرض. البنوك، الفياض، الشيخ محمد إسحاق، ج1، ص51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo