« قائمة الدروس
بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

46/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ الجهة الثانیة: حکم تنافي الاستصحابین من باب التعارض/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمة؛ الشرط الثالث؛ المقام الثاني؛ الجهة الثانیة: حکم تنافي الاستصحابین من باب التعارض

 

الجهة الثانية: حكم تنافي الاستصحابین من باب التعارض

هنا صورتان:

الصورة الأولی: تعارض الاستصحاب السببي و المسببي

قبل الورود في حكم المسألة لابدّ من الإشارة إلى المراد من السببي و المسببي فإنّ المراد من ذلك هو أنّ الشك في أحدهما مسبب عن الشك في الآخر فالسببیة و المسببیة بین الشكین لا بین الاستصحابین.

و المراد من السببیة هنا السببیة الشرعیة بمعنی كون المستصحب في أحد الاستصحابین موضوعاً للآخر، أعني أنّ المستصحب الآخر هو حكم هذا الموضوع و لیس المراد من السببیة في هذا البحث السببیة التكوینیة، لأنّ السببیة التكوینیة لا مجال لها في الأحكام الشرعیة و لا بین الموضوعات و أحكامها الشرعیة، أمّا السببیة التكوینیة بین الموضوعات الخارجیة فهي و إن كانت محقّقة و لكن استصحاب وجود السبب بالنسبة إلى تحقّق مسببه أصل مثبت.

و من جهة أخری إنّ الحكم المستصحب للموضوع السببي و الحكم المستصحب للموضوع المسببي بالسببیة التكوینیة، قد یختلفان و قد یتّفقان و هذه السببیة التكوینیة لاتوجب تقدیم أحدهما على الآخر.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الاستصحاب السببي مقدّم على الاستصحاب المسبّبي([1] [2] [3] ).

و بعبارة أخری: إنّ الاستصحاب الموضوعي مقدّم على الاستصحاب الحكمي، لأنّه بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب یترتّب علیه حكمه الشرعي، فلایبقی شك في رتبة الحكم حتّی یجري الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم. ([4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] )

مثلاً إذا غسل الثوب النجس بالماء ثم شك في طهارة الماء المذكور، فالتعبّد بطهارة الماء بنفسه یوجب إلغاء الشك في نجاسة الثوب و یقتضي بنفسه طهارة الثوب، فإنّ معنی طهارة الماء كونه مزیلاً للحدث و الخبث.

و المحقّق النائیني(قدس‌سره) أفاد هنا شرطین لحكومة الأصل السببي على المسببي:

«أحدهما: أن یكون ترتّب المسبب على السبب شرعیاً لا عقلیاً ... .

ثانيهما: أن یكون الأصل السببي رافعاً للشك المسببي، فالشك في جواز الصلاة في الثوب لأجل الشك في اتّخاذه من الحیوان المحلّل خارج عن محل الكلام أیضاً، فإنّ أصالة الحلّ في الحیوان و إن كانت تجري إلا أنّها لاتقتضي جواز الصلاة في الثوب، لبقاء الشك في جواز الصلاة فیه على حاله، لأنّ أصالة الحلّ لاتثبت كون الثوب متّخذاً من الأنواع المحلّلة»([11] [12] ).

الصورة الثانیة: تعارض الاستصحابین إذا لم‌یكن أحدهما سببياً و الآخر مسببياً

و الأعلام مثل الشیخ الأنصاري(قدس‌سره)([13] ) و المحقّق النائیني(قدس‌سره)([14] [15] ) قد عبّروا عنها بأنّ الشك في كلّ منهما مسبّبٌ عن أمر ثالث و الشیخ(قدس‌سره) أفاد هنا أربعة أقسام([16] )، و صاحب الكفایة(قدس‌سره) ذكر هنا قسمین([17] ).

ففي الصورة الثانية قسمان:

القسم الأوّل: فيما إذا لزم من جریان الاستصحابین المخالفة القطعية

و هو ما إذا لزم من جریان الاستصحابین المخالفة العملیة القطعیة للتكلیف الفعلي المعلوم بالعلم الإجمالي و مثّل الشیخ الأعظم الأنصاري(قدس‌سره) ([18] ) لذلك بما إذا علمنا بطهارة شیئین ثم علمنا إجمالاً بطروّ النجاسة على أحدهما، فإنّ جریان استصحاب الطهارة في كلا الطرفین للعلم الإجمالي بالنجاسة مخالف لهذا العلم الإجمالي مخالفة عملیة قطعیة.

و في القسم الأول قولان: ([19] )

القول الأوّل: نظریة أكثر الأعلام و هو سقوط كلا الاستصحابین.

القول الثاني: و هو المختار و هو سقوط أحد الاستصحابین دون الآخر، لئلا تلزم المخالفة العملیة القطعیة.

و لكن بعض الأعلام أشكل على القول الثاني بقوله: «جریانه في أحدهما المعیّن ترجیح بلا مرجّح و في أحدهما المخیّر یحتاج إلى دلیل و إن كان المحذور العقلي منتفیاً»([20] [21] ).

و قد تقدّم([22] ) في مباحث العلم الإجمالي أنّ بعض المحقّقین قالوا: إنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعیة و حرمة المخالفة القطعیة علّة تامّة([23] [24] )، و ذهب بعض المحققین إلى أنّ العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیة علّة تامّة و بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعیة اقتضائي([25] [26] )، و اختار أكثر القائلین بكون العلم الإجمالي مقتضیاً للزوم الموافقة القطعیة([27] ) عدمَ جریان الاستصحاب في كلا الطرفین.([28] )

و لكن قلنا بأنّ العلم الإجمالي و إن كان علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعیة و اقتضائیاً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیة إلا أنّ الدلیل الشرعي یمنع عن ذلك الاقتضاء بالنسبة إلى الشبهات التحریمیة و نتیجة ذلك هو التخییر في جریان أحد الأصلین. ([29] )

القسم الثاني: فيما إذا لزم من جریان الاستصحابین المخالفة الالتزامیة

و هو ما إذا لزم من جریان الاستصحابین المخالفة الالتزامیة فقط دون المخالفة العملیة القطعیة بمعنی أنّه نعلم بمخالفة أحد الاستصحابین للواقع مثل العلم بنجاسة الإناءین، ثم العلم بطهارة أحدهما إجمالاً، فإنّ جریان الاستصحاب في كلا الطرفین مخالفة التزامیة.

في القسم الثاني أقوال ثلاثة:

القول الأوّل: عدم جریان الاستصحاب في الطرفین للشيخ و المحقّق النائیني

استدلال الشیخ(قدس‌سره) علی القول الأوّل([30] )

«إذا لم‌یكن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخییر ... لأنّ العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد الضدین یوجب خروجهما عن مدلول «لاتنقض» لأنّ قوله(علیه السلام): «لا تنقض اليقين بالشّك و لكن تنقضه بیقین مثله»([31] [32] ) یدلّ على حرمة النقض بالشك و وجوب النقض بالیقین.

فإذا فرض الیقین بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبین، فلایجوز إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض الیقین بمثله، و لا [یجوز] إبقاءُ أحدهما المعیّن [تحت عموم حرمة النقض بالشك]، لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غیر مرجّح. و أمّا أحدهما المخیّر فلیس من أفراد العامّ ... فإذا خرجا لم‌یبق شيء.»

إیراد المحقّق الخوئي(قدس‌سره) علی استدلال الشیخ(قدس‌سره)

«أوّلاً: إنّ الظاهر كون المراد من الیقین في قوله(علیه السلام): «و لكن تنقضه بیقین آخر» هو خصوص الیقین التفصیلي، لا الأعمّ منه و من الإجمالي، إذ المراد نقضه بیقین آخر متعلّق بما تعلّق به الیقین الأوّل، و إلا لایكون ناقضاً له.

فحاصل المراد هكذا: كنت على یقین من طهارة ثوبك، فلاتنقضه بالشك في نجاسة الثوب، بل انقضه بالیقین بنجاسته، فلایشمل الیقین الإجمالي، لعدم تعلّقه بما تعلّق به الیقین الأوّل، بل تعلّق بعنوان أحدهما، فلا مانع من التمسّك بإطلاق الشك في قوله:(علیه السلام) «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» و جریان الاستصحاب في الطرفین.

و ثانیاً: إنّه لیس هذا الذیل و هو قوله(علیه السلام): «وَ لَكِنْ تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر» موجوداً في جمیع أدلّة الاستصحاب و إجمال الدلیل الموجود فیه هذا الذیل لایمنع من التمسّك بدلیل آخر لیس فیه هذا الذیل الموجب للإجمال، فإنّ إجمال الدلیل عبارة عن عدم الدلالة، لا الدلالة إلى العدم.

و هذا الذي ذكره الشیخ) راجع إلى المانع الإثباتي من جریان الاستصحاب في المقام، و قد عرفت جوابه»([33] ).

ملاحظتنا علی استدلال الشیخ(قدس‌سره)

إنّ إبقاء كلّ من المستصحبین على حدة لیس مستلزماً لطرح الحكم بنقض الیقین بمثله، بل إبقاء كلیهما معاً مستلزم لذلك، لأنّه یوجب المخالفة القطعیة العملیة، أمّا إبقاء أحدهما المعین تحت عموم حرمة النقض بالشك فلایجوز لأنّه ترجیح بلا مرجّح.

نعم العلم الإجمالي مقتضٍ للموافقة القطعیة و الترخیص الوارد في الشبهات التحریمیة یوجب الاكتفاء بالموافقة الاحتمالیة في تلك الشبهات، فإن كان المستصحبان من مصادیق الشبهات التحریمیة فلا مانع من جریان أحدهما، لعدم مانعیة العلم الإجمالي من جریانه فالقاعدة تقتضي التخییر بینهما.([34] )


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص431.. «‌... بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان مورداً للاستصحاب إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور بخلافه في الثاني‌»
[2] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص113.. «بل الظاهر أن المسألة اتفاقية، فلايصغى حينئذ بما يظهر من بعض من إلقاء المعارضة بينهما بل ما ذكرناه يجري في كل أصل سببي و إن لم‌يكن له حالة سابقة»
[3] الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج2، ص453..: «فلا شبهة في جريان الاستصحاب في السبب فقط، لأنّه مع جريانه فيه لايبقى مورد لجريانه في المسبب، ضرورة انّ جريانه في المسبب موجب لنقض اليقين بالشك في السبب، مثلاً جريان استصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها و هذا تخصيص لأدلّته، بخلاف جريانه في السبب فقط، فإنّه ليس نقضاً لليقين بالشك في المسبب، بل باليقين بما جعله الشارع رافعاً للحالة السابقة في طرف المسبب ...»
[4] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص395.. : «... أن قوله(علیه السلام): «لاتنقض اليقين بالشك» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع للعام عن قابلية شموله لجريان الاستصحاب في الشك المسببي يعني أن نقض اليقين له يصير نقضاً له بالدليل لا بالشك فلايشمله النهي في لاتنقض، و اللازم من شمول لاتنقض للشك المسببي نقض اليقين في مورد الشك السببي‌»
[5] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص682.. «فإن كان الشكّ في أحدهما مسبّباً عن الشكّ في الآخر: فلا إشكال في حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي، بل في حكومة كلّ أصل سببي على كلّ أصل مسبّبي‌»
[6] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص117.. : «فمن طرف الأصل السببي كان نفي الأصل المسببي من جهة نظره إليه، و من طرف الأصل المسببي كان نفي نظر الأصل السببي إلى أثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة و النّظر، و من المعلوم أنّه عند الدوران بين الحكومة و التخصيص، تكون الحكومة مقدمة على التخصيص‌»
[7] الاستصحاب، الخميني، السيد روح الله، ج1، ص246.. : «إن تقدم الأصل السببي على المسببي ليس لحكومته عليه بل لحكومته على الدليل الاجتهادي بتنقيح موضوعه و حكومة الدليل الاجتهادي على الأصل المسببي بتنقيح موضوعه أو رفعه، فتأمل فإنه دقيق»
[8] المغني في الأصول، ج2، ص364: «فالحقّ في الأصل السببي و المسببي ... هي إستحالة التعارض بینهما فیجری الأصل الموضوعي بالضرورة و بجریانه ترتفع الحیرة بالنسبة للوظیفة العملیة و هذا هو الورود ...».
[9] نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج3، ص293.. : «أما الورود بالتقريب الّذي ذكرناه عن توسعة اليقين و أخذه بمعنى الحجة القاطعة للعذر، و أخذ الشك بمعنى عدم الحجة القاطعة للعذر، فيجري في خصوص السببي و المسببي من الاستصحابين لا مطلقاً ...»
[10] و استظهر بعض الأعلام من كلام المحقق الإصفهاني(قدس‌سره) التقدم بالتخصیص:«... و ظاهر كلام المحقق الأصفهاني(قدس‌سره) بعد مناقشته في الحكومة بوجوه عديدة هو الثالث -التخصیص-، حيث قال في آخر البحث [ج5-6، ص251]: (فلو فرض كونه- أي التقديم- تخصيصاً و دوران الأمر بين تخصيصين لكان أحدهما أرجح من الآخر)». منتهی الدرایة، ج7، ص785.
[12] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص495.. : «يعتبر في تقدم الأصل الجاري في ناحية السبب على الأصل الجاري في ناحية المسبب زائداً على كون أحدهما معلولاً و مسبباً عن الآخر أمران آخران: الأول: أن تكون السببية شرعية بأن يكون أحد المشكوكين من الآثار الشرعية للمشكوك الآخر ... الثاني: أن يكون الأصل السببي رافعاً لموضوع الأصل المسببي فلو كان الترتب شرعياً و لكن لم‌يكن الأصل الجاري في السبب رافعاً للشك في المسبب لما تحقق الحكومة ...».و للاطلاع على الأقوال في هذه الصورة، راجع هامش ص286
[15] و مثله في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص118.. : «و أما القسم الثاني و هو ما يكون الشك في كل من المستصحبين مسبباً عن أمر ثالث و هو العلم الإجمالي‌»
[16] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص406.. : «فإما أن يكون العمل بالاستصحابين مستلزماً لمخالفة قطعية عملية لذلك العلم الإجمالي ... و إما أن لايكون. و على الثاني فإما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع ... أو لا. و على الثاني إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق ... و إما أن يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر ...»
[17] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص432.. : «و إن لم‌يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر [أي لم‌یكن بینهما سببیة] فالأظهر جريانهما فيما لم‌يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالاً»
[19] و قد ذكر المحقق العراقي اختلاف الأعلام على ثلاثة أقوال لاختلافهم في تنجیز العلم الإجمالي و قد بسط الكلام في ذكر هذا التفصیل. و قال في نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص118..: «و قد وقع الخلاف بين الأعلام في جريان كلا الاستصحابين و عدم جريانهما، أو جريان أحدهما تخييراً، و منشأ الخلاف فيه هو الخلاف في العلم الإجمالي من حيث الاقتضاء و العلية بالنسبة إلى المخالفة و الموافقة القطعيتين ... لا بأس بالإشارة الإجمالية في المقام إلى بيان المسالك في العلم الإجمالي و بيان ما يترتب عليها من اللوازم ...»
[21] ذكر هذا الإیراد المحقق الحائري(قدس‌سره) في درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص259..: «... نعم الترخيص في البعض لا بأس به، لكن إخراج بعض معين و إبقاء الآخر كذلك ترجيح بلا مرجح، إذ نسبة الدليل إلى كل من الطرفين على حد سواء ...»
[22] تقدّم في عيون الأنظار، ج6، ص377.
[23] و القائل به هو المحقق العراقي(قدس‌سره) و المحقق الإصفهاني(قدس‌سره): ففي نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج2، ص46..: «أما المقام الأول فيقع الكلام فيه تارة في تأثيره في التنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ... و أخرى في تأثيره بالنسبة إلى الموافقة القطعية، و على التقديرين فهل هو على نحو الاقتضاء أو بنحو العلية التامة ...»
[24] و في نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص92..: «تحقيق المقام برسم أمور: منها: أن حقيقة الحكم الحقيقي الذي عليه مدار الإطاعة و العصيان هو الإنشاء بداعي البعث و التحريك و جعل الداعي‌...»
[25] و القائل به هو الشیخ(قدس‌سره) و بعض الأعلام مثل المحقق النائینی(قدس‌سره):ففي فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص94..: «ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوه: أحدها: الجواز مطلقاً ... الثاني: عدم الجواز مطلقاً ... الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع و الشبهة في الحكم‌ ... الرابع: الفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحداً بالنوع‌ ... و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني‌» و البحث عن الموافقة القطعیة في مبحث البراءة و الاشتغال في فرائد الأصول، ج2، ص404
[26] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص56.. : «... فقد صحّ ما أفاده العلّامة الأنصاري(قدس‌سره) من كون العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعیّة و مقتضیاً لوجوب الموافقة كذلك ...».و راجع عیون الأنظار، ج6، ص407 و ص417-427
[27] هذه نظریة صاحب الكفایة إذ ذهب إلى الاقتضائیة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالیة و القطعیة ففي كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص273..: «... و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالي مقتضياً للتنجز لا علة تامة».و راجع عیون الأنظار، ج6، ص395-402
[28] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج4، ص120.. : «... و أما على القول باقتضائه حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلا إشكال في أن لازمه جواز إعمال كلا الأصلين في طرفي العلم لأن مرجع اقتضاء العلم الإجمالي حينئذ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف و بجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل‌»
[29] راجع عیون الأنظار، ج6، ص425-426.
[32] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص245، أبواب أبواب نواقض الوضوء، باب1، ح1، ط آل البيت.. : «وَ لَا‌يَنْقُضُ (لاتَنْقُضِ) الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ (تَنْقُضُهُ) بِيَقِينٍ آخَرَ»
[34] مناقشة أخری من بعض الأساطین. في المغني في الأصول، ج2، ص376-378: «و یشكل علیه أولاً: بالنقض بجریان الاستصحاب في موارد من العلم الإجمالي مع نقض الحالة السابقة به ... و ثانیاً: بالحل؛ فإنه لابدّ من إتحاد متعلق الناقض و المنقوض ...»
logo