46/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
التنبیه الرابع عشر؛ البحث حول القول الرابع و الخامس/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /التنبیه الرابع عشر؛ البحث حول القول الرابع و الخامس
التنبيه الرابع عشر: التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص
التحقيق حول القول الرابع والخامس
تفسير المحقق النائيني(قدس سره) لكلام الشيخ الأنصاري(قدس سره):
طرح الشيخ الأنصاري(قدس سره) في البحث المرتبط بظرف الزمان احتمالين:
1. إذا كان الظرف (الزمان) مفردًا وعامًا، ففي هذه الحالة يمكن التمسك بالعام.
2. إذا كان الظرف قيدًا، ففي هذه الحالة يجري استصحاب المخصص.
المحقق النائيني(قدس سره) في تفسيره الاحتمال الثاني لكلام الشيخ(قدس سره) يوضح ما يلي:
• إذا اعتُبر الزمان قيدًا لمتعلق الحكم، ففي هذه الحالة يمكن التمسك بالعام. وذلك لأن متعلق الحكم يجب أن تُحدَّد قيوده (ومنها الزمان) قبل جعل الحكم. وفي هذه الحالة، يدخل الحكم على المتعلق وجميع قيوده (ومنها الزمان). وبالتالي، كلما انتهى المخصص الزماني، يمكن التمسك بالعام.
• أما إذا كان الزمان قيدًا لنفس الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بالعام. وذلك لأن الزمان يقع في مرتبة بعد جعل الحكم، ولأن قيود الحكم تأتي بعد الحكم نفسه، فلا يمكن التمسك بالعام.
الإشكال الأول للمحقق الخوئي(قدس سره) على كلام المحقق النائيني(قدس سره)
طرح المرحوم المحقق الخوئي(قدس سره) إشكالًا على هذا التفكيك الذي قدمه المحقق النائيني(قدس سره) و اعتبره غير صحيح. حيث يقول:
«ما ذکره من الفرق الأوّل، فغیر تامّ و يمثل خلطاً بين مرحلتي الجعل و المجعول.» [1]
يرى المحقق الخوئي(قدس سره) أن هذا التفكيك ينشأ عن خلط بين مرحلة الجعل و مرحلة المجعول. و يشرح بأن عدم إمكانية إثبات الاستمرار من نفس الدليل المتكفل لبيان الحكم، يكون صحيحًا فقط في مرحلة الجعل و ليس في مرحلة المجعول.
توضيح المحقق الخوئي(قدس سره) حول الجعل و المجعول:
يواصل المحقق الخوئي(قدس سره) شرحه قائلًا: عندما نتحدث عن الاستمرار، فإننا نتحدث في الواقع عن عدم النسخ. أي عندما نقول إن الحكم مستمر عبر الزمن، فإن هذا يعني أن الحكم غير منسوخ. و لكن لا يمكن إثبات عدم النسخ باستخدام نفس الدليل الذي يبين الحكم. و لإثبات ذلك، يتطلب الأمر التمسك بدليل آخر (مثل استصحاب عدم النسخ) أو الاعتماد على روايات مثل:
«حَلَالَ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله) حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»[2]
أما هذا البحث يتعلق فقط بمرحلة الجعل.
من وجهة نظر المحقق الخوئي(قدس سره)، في مرحلة المجعول لا توجد حاجة إلى دليل آخر، و يمكن إثبات استمرار المجعول من نفس الدليل. لأن الاستمرار يُعتبر أحد قيود المجعول، و مثل باقي القيود يمكن أخذه في الدليل.
الفرق بين الجعل و المجعول من حيث الاستمرار:
قدّم المحقق الخوئي(قدس سره) أمثلة لتوضيح الفرق بين الجعل و المجعول من حيث الاستمرار:
• الجعل المستمر و المجعول غير المستمر: مثل الزوجية الانقطاعية. في هذه الحالة، الجعل (أي جواز العقد الانقطاعي) مستمر و يستمر إلى يوم القيامة، و لكن المجعول (أي الزوجية) وفقًا لفرض الطلاق غير مستمر.
• الجعل غير المستمر و المجعول المستمر: مثل الزوجية الدائمة في فرض نسخ جواز العقد الدائم. في هذه الحالة، المجعول (أي الزوجية) مستمر، و لكن الجعل (أي جواز العقد الدائم) غير مستمر و قد يُنسخ.
مناقشات الأستاذ على كلام المحقق الخوئي(قدس سره)
المناقشة الأولى: الخلط في تعريف الجعل و المجعول
أولًا: أحد الإشكالات المهمة هو أن المحقق الخوئي(قدس سره) فرّق بين الجعل و المجعول، مع أن هذين في الحقيقة شيء واحد و لا يوجد بينهما فرق ماهوي. و الفرق بينهما يعود فقط إلى الاعتبار، مثل الفرق بين الإيجاد و الوجود.
بالإضافة إلى ذلك، وقع خطأ في تطبيق هذه المفاهيم. حيث قال المحقق الخوئي(قدس سره):
• الجعل: جواز العقد الانقطاعي.
• المجعول: الزوجية الانقطاعية.
هذا التطبيق غير صحيح. لأن جواز العقد الانقطاعي نفسه حكم مجعول شرعي تحقق بجعل الشارع. و العقد هنا هو متعلق الحكم، و ليس المجعول. و هذا العقد هو الذي يؤدي إلى تحقق الزوجية. و بناءً على ذلك، الزوجية هي عين المجعول، و ليست جواز العقد.
ثانيًا: المرحوم الخوئي(قدس سره)، على الرغم من رفضه كلام المحقق النائيني(قدس سره) في مقام المجعول، إلا أنه قبله في مقام الجعل. و لكن كلام المحقق النائيني(قدس سره) غير مقبول حتى في مقام الجعل.
توضيح النقد:
يقول المحقق الخوئي(قدس سره) إنه في مرحلة الجعل لا يمكن إثبات الاستمرار من نفس دليل الحكم، و أن ذلك يتطلب دليلًا آخر مثل استصحاب عدم النسخ أو دليلًا مثل رواية «حَلَالَ مُحَمَّدٍ(صلی الله علیه و آله) حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». و لكن هذا الكلام غير صحيح. لأن حتى في مقام الجعل يمكن تقسيم نفس دليل الحكم إلى أجزاء مختلفة؛ حيث إن بعض أجزاء الدليل تدل على أصل الحكم، و البعض الآخر يدل على استمراره.
بعبارة أخرى، يمكن ترتيب دليل الحكم بحيث يبين أصل جعل الحكم و استمراره في آن واحد. و بالتالي، لا توجد حاجة إلى دليل آخر لإثبات الاستمرار.
خطأ المرحوم الخوئي(قدس سره) هنا هو أنه حوّل المسألة إلى نقاش حول النسخ. مع أن النسخ يتعلق بالمانع، و ليس بأصل الجعل. محل النقاش هو: هل يمكن للشارع أن يذكر الاستمرار أو الزمن كجزء من الحكم في مقام الجعل؟ و في هذا النقاش، يمكن للشارع أن يأخذ الاستمرار أو الزمن كجزء من دليل الحكم في نفس مقام الجعل.
الإشكال الثاني: كلام المحقق الخوئي(قدس سره) ونقد كلام المحقق النائيني(قدس سره)
في هذا القسم، يتناول المحقق الخوئي(قدس سره) بالنقد الفرق الثاني الذي طرحه المحقق النائيني(قدس سره) حول التمسك بالعام في الحالات المختلفة. حيث فرّق المحقق النائيني(قدس سره) بين الزمان المستمر المتعلق بالحكم والزمان المستمر المتعلق بنفس الحكم، واستنتج ما يلي:
إذا كان الزمان المستمر متعلقًا بالحكم، ففي حالة الشك في التخصيص، يمكن التمسك بالعام.
أما إذا كان الزمان المستمر متعلقًا بنفس الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن التمسك بالعام.
يرى المحقق الخوئي(قدس سره) أن هذا التفكيك غير صحيح، وحتى إذا كان الزمان المستمر متعلقًا بنفس الحكم، فإنه يمكن التمسك بالعام. ويقول في هذا الصدد:
«العامّ ظاهر في الشمول لجمیع الأفراد العرضیة و الطولیة قبل ورود التخصیص و هذا الظهور حجّة في غیر ما خرج بالدلیل».[3]
توضيح المحقق الخوئي(قدس سره) حول التمسك بالعام في الحالتين
1. الحالة الأولى: الزمان المستمر متعلق بالحكم
يشرح المحقق الخوئي(قدس سره) أن الأحكام أحيانًا تتعلق بأفعال المكلفين، مثل حرمة شرب الخمر. وفي هذه الحالات، يكون الزمان المستمر متعلقًا بالحكم. على سبيل المثال:
• إذا كان شرب الخمر مقيدًا بزمان معين، فإن الاستمرار يرتبط بمتعلق الحكم.
• وإذا كان شرب الخمر غير مقيد، فإن الاستمرار يمتد إلى متعلق الحكم، وبالتالي تكون حرمة شرب الخمر دائمة.
في هذه الحالات، إذا خرج فرد أو حالة معينة من هذا العموم الزمني، يمكن التمسك بالعام في باقي الحالات. على سبيل المثال:
إذا قال الشارع: «شرب الخمر حرام» ثم قال: «لا بأس بشرب الخمر حال المرض»، يتضح أن شرب الخمر في حال المرض قد خرج عن حكم الحرمة. فإذا شككنا لاحقًا في حرمة شرب الخمر بعد زوال المرض، يمكننا التمسك بعموم الحكم الأول (حرمة شرب الخمر) وإثبات الحرمة.
2. الحالة الثانية: الزمان المستمر متعلق بنفس الحكم
في بعض الحالات، الأحكام لا تتعلق بأفعال المكلفين الخارجية، بل ترتبط بأمور اعتبارية أو وضعية. على سبيل المثال:
• لزوم عقد البيع الذي يتعلق بالملكية.
• في هذه الحالة، الملكية تُعتبر من الأمور الاعتبارية، والزمان المستمر يتعلق بنفس الحكم (لزوم)، وليس بمتعلق الحكم.
في مثل هذه الحالات، يعتقد المحقق الخوئي(قدس سره) أنه حتى إذا خرج فرد أو حالة معينة من هذا العموم الزمني، يمكن التمسك بالعام في باقي الحالات. على سبيل المثال:
إذا دلّ الدليل على أن لزوم عقد البيع دائم، ثم خرجت حالة معينة من هذا العموم (مثل قول الشارع: «لزوم عقد البيع لا يكون في ظروف معينة»)، فإنه يمكن التمسك بعموم الحكم في باقي الحالات وإثبات اللزوم.
رد المحقق الخوئي(قدس سره) على استدلال المحقق النائيني(قدس سره)
يرد المحقق الخوئي(قدس سره) على استدلال المحقق النائيني(قدس سره) الذي ينص على أن:
«العموم الثابت للحكم يشبه العرض الثابت للجوهر. وفي هذه الحالات، لا يمكن للدليل الذي يثبت العرض لموضوع معين أن يتناول وجود أو عدم وجود الموضوع نفسه. وبالتالي، إذا خُصص الحكم في وقت معين، يصبح وجود ذلك الحكم في بقية الأوقات مشكوكًا، ولا يمكن التمسك بالعموم لإثبات استمرار الحكم.»
رد المحقق الخوئي(قدس سره):
يرى المحقق الخوئي(قدس سره) أن هذا الاستدلال غير صحيح، ويعترض عليه من جهتين:
العموم يشمل جميع الأفراد الطولية والعرضية:
يعتقد المحقق الخوئي(قدس سره) أن العموم، بطبيعته، يدل على جميع الأفراد الطولية والعرضية، سواء في جميع الأوقات أو الحالات المختلفة، إلا إذا ورد دليل خاص يخصص هذا العموم. وبالتالي، تخصيص الحكم في زمان معين أو في حالة محددة لا يضر بعمومه في باقي الأوقات أو الحالات.
لا يوجد فرق بين الأحكام المتعلقة بنفسها أو بمتعلقاتها:
يرى المحقق الخوئي(قدس سره) أن العموم الذي يثبت الحكم ذاته يمكن أن يكون كافيًا لإثبات استمراره في جميع الحالات، سواء كان متعلقًا بنفس الحكم أو بمتعلقات الحكم. تخصيص الحكم في حالة معينة لا يؤدي إلى الشك في وجوده في الحالات الأخرى، بل يمكن التمسك بالعام لإثبات استمرار الحكم.
وبناءً على ذلك، يرفض المحقق الخوئي(قدس سره) القول بأن تخصيص الحكم يؤدي إلى الشك في وجوده في الأزمنة أو الحالات الأخرى، ويؤكد على إمكانية التمسك بالعموم لإثبات استمراره.
قال المحقق الخوئي(قدس سره):
«إنّ العامّ یدلّ بظاهره على ثبوت الحكم لجمیع الأفراد الطولیة و العرضیة قبل ورود التخصیص علیه، و هذا الظاهر هو المتّبع ما لم یدلّ دلیل على خلافه، فلا مانع من الرجوع إلیه في غیر ما خرج بالتخصیص القطعي».[4]
بعبارة أخرى:
• ظهور العام قبل ورود التخصیص یدلّ على شمول الحكم لجمیع الأفراد الطولیة و العرضیة.
• هذا الظاهر حجّة، و یمكن الرجوع إلیه ما لم یرد دلیل خاصّ یخالفه.
• بناءً على ذلك، تخصیص فرد أو زمان معيّن لا یمنع التمسك بعموم الحكم في الحالات الأخرى.
الأستاذ:
نحن لا نقبل هذا الكلام، و نرى أنّ هناك إشكالًا على كلامه، كما نرى أنّ هناك إشكالًا أيضًا على كلام المحقق النائيني(قدس سره).
ملاحظات الأستاذ على كلام المحقق النائيني(قدس سره):
صوّر المحقق النائيني(قدس سره) هنا ثماني حالات:
الزمان قد يؤخذ في ناحية الحكم أو في ناحية متعلق الحكم. وفي كل واحدة من الحالتين، يكون الزمان إما على هيئة ظرف أو على هيئة قيد. وبذلك تُستخرج أربع حالات. ثم في كل واحدة من هذه الحالات الأربع، يكون العموم إما استغراقيًا أو مجموعيًا، مما يؤدي إلى وجود ثماني حالات مختلفة.
في هذا الموضع، من الضروري أن نشرح نقطتين:
النقطة الأولى: تصور قيدية الزمان مع العموم المجموعي
يمكن شرح هذه الحالة على النحو التالي:
افترض أن الشارع نهى عن الأكل و الشرب في شهر رمضان المبارك. إن أفراد الأكل و الشرب متنوعة، و كل واحد من هذه الأفراد له أفراد زمانية مختلفة على مدار الزمن. على سبيل المثال، أكل لقمة معينة، رغم أنها فرد واحد من أفراد الأكل، إلا أنها على مدار الزمن تتجزأ إلى أفراد زمانية متعددة: أكل تلك اللقمة في الدقيقة الأولى بعد أذان الفجر، أكل نفس اللقمة في الدقيقة الثانية، و هكذا حتى وقت الغروب.
الآن، إذا تم اعتبار الزمان كقيد، فإن كل فرد من أفراد الأكل (مثل تلك اللقمة) بسبب قيدية الزمان يصبح له أفراد متعددة. ومع ذلك، فإن نهي الشارع واحد و يتعلق بمجموع هذه الأفراد، لا بكل فرد منها بشكل مستقل. وبالتالي، هنا العموم مجموعي، لأن النهي الواحد يتعلق بمجموعة من الأفراد.
النتيجة: في هذه الحالة، قيدية الزمان و وحدته مع العموم المجموعي يمكن تصورها.
إشكال الأستاذ على المحقق النائيني(قدس سره):
نحن نُورد على المحقق النائيني(قدس سره) هذه الملاحظة: على الرغم من أن هذا التصور لقيدية الزمان مع العموم المجموعي صحيح، إلا أن هذا التعريف لا يتوافق مع اصطلاحات الشيخ الأنصاري(قدس سره).
الشيخ الأنصاري(قدس سره) عرّف قيدية الزمان كما يلي:
«في قيدية الزمان، يُعتبر كل زمان كموضوع مستقل لحكم مستقل. ونتيجة لذلك، يُحلّل العموم إلى عدد الأزمنة ويُقسّم إلى أحكام متعددة».
بعبارة أخرى:
قيدية الزمان، من وجهة نظر الشيخ الأنصاري(قدس سره)، تعني أن الزمان يُعتبر كموضوع مفرد للحكم، وهذا يؤدي إلى تعدد الحكم. وبالتالي، فإن قيدية الزمان لا تتوافق إلا مع العموم الاستغراقي، ولا يمكن تصورها مع العموم المجموعي.
النقطة الثانية: تصور ظرفية الزمان مع العموم الاستغراقي
هذا التصور أصعب حتى من الحالة الأولى، وذلك لأن:
• العموم الاستغراقي يعني أن الأفراد الزمنية المتعددة، كل واحد منها يكون موضوعًا مستقلًا لحكم مستقل.
• في هذه الحالة، يجب أن يؤدي الزمان إلى تعدد الأفراد بحيث يكون كل فرد زمني موضوعًا مستقلًا لحكم مستقل.
لكن ظرفية الزمان تعني فقط أن الزمان يُعتبر كإطار لوقوع الفعل. ولأن ظرفية الزمان وحدها لا يمكنها أن تؤدي إلى تعدد الأفراد، فإنه لا يمكن تصورها مع العموم الاستغراقي.
ملاحظة:
لكي يكون العموم الاستغراقي قابلًا للتصور، يجب أن يكون الزمان بالإضافة إلى كونه ظرفًا، يحمل نوعًا من القيدية أيضًا. أي أن الزمان، بالإضافة إلى كونه ظرفًا للفعل، يجب أن يؤدي إلى تعدد الأفراد.
النتيجة: ظرفية الزمان وحدها لا تتوافق مع العموم الاستغراقي. وإذا أردنا تصور العموم الاستغراقي مع الزمان، فلا بد أن يكون الزمان بالإضافة إلى كونه ظرفًا، قيدًا أيضًا.
رأي الشيخ الأنصاري(قدس سره) وترجيحه
الشيخ الأنصاري(قدس سره) لديه رأي واضح في هذا الموضوع، حيث يرى:
إذا كان الزمان ظرفًا، يكون العموم مجموعيًا.
إذا كان الزمان قيدًا، يكون العموم استغراقيًا.
بعبارة أخرى:
• إذا اعتُبر الزمان كظرف للفعل، فإن الأفراد الزمنية المتعددة تُكوّن مجموعة واحدة، ويكون الحكم متعلقًا بمجموع هذه الأفراد (العموم المجموعي).
• أما إذا اعتُبر الزمان كقيد، فإن كل لحظة زمنية تكون موضوعًا مستقلًا للحكم، ونتيجة لذلك، يكون الحكم متعلقًا بكل فرد من الأفراد الزمنية على حدة (العموم الاستغراقي).
النتيجة: رأي الشيخ الأنصاري(قدس سره) أدق وأكثر انسجامًا، لأنه ميّز بشكل صحيح بين ظرفية الزمان وقيديته، وحدد العلاقة بين كل منهما والعموم الاستغراقي والمجموعي.
الإيراد الوحيد الذي يمكن أن يُوجّه إلى كلام الشيخ الأنصاري(قدس سره) هو أنه اقتصر على بحث قيدية وظرفية الزمان في العموم فقط. بينما يجب أن يُطرح هذا النقاش أيضًا في سياق المخصص.