< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /الفصل الثاني؛ التفصیل الرابع؛ مناقشات ست في نظریة المحقق النراقي

 

یلاحظ علیه

أوّلاً: إنّ عدم جعل الحكم للموضوع لیس دلیلاً لفظیاً شرعیاً حتّی یتمسك بإطلاقه، بل هو أصل عملي یرجع إلى الاستصحاب و هذا الأصل ینقطع بوجود الحكم في قطعة خاصة من الزمان، لأنّ المفروض هو أنّ هنا حكماً واحداً لا أحكاماً متعدّدة، و الدلیل على ذلك هو أنّ المفروض هنا عدم قیدیة الزمان و عدم كونه مفرّداً للموضوع. نعم لو فرضنا مفرّدیة الزمان لصحّ ما أفاده المحقّق الخوئي و لكن المفروض في هذه المسألة عدم المفرّدیة.

ثانیاً: ما نسبه المحقّق الخوئي إلى العلامة الأنصاري، فلا‌نعلم وجهه فإنّ العلامة الأنصاري في مبحث الشبهات الموضوعیة المفهومیة قال بعدم جریان الاستصحاب و لكن ما أفاده في وجهه غیر ما ذكره المحقّق الخوئي، بل إنّه قال في الشبهات الموضوعیة المفهومیة بعدم جریان استصحاب الموضوع لأنّه أصل مثبت و بعدم جریان استصحاب الحكم لعدم إحراز وحدة الموضوع، لا لابتلائه بالمعارض كما ذكره المحقّق الخوئي و إلیك نصّ بیانه، فإنّه قال:

الموضوع إمّا أن یكون معلوماً معیّناً شك في بقائه كما إذا ... و إمّا أن یكون غیر معیّن بل مردّداً بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم‌یعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فیه التغیّر آناً ما أو الماء المتلبس فعلاً بالتغیّر، و كما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب أو المشترك بین الكلب و بین ما یستحیل إلیه من الملح أو غیره.

أمّا الأوّل فلا إشكال في استصحاب الموضو.. و على الثاني: [و هو الشبهة الموضوعیة المفهومیة] فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحكم.

أمّا الأوّل: [و هو عدم جریان استصحاب الموضوع] فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لایثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفاً بالموضوعیة إلا بناءً على القول بالأصل المثبت كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكریة المشكوك بقاؤه على الكریة و على هذا القول [أي الالتزام بجریان الأصل المثبت] فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعاً فهو في معنی استصحاب الحكم، لأنّ صفة الموضوعیة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

و أمّا [الثاني أي] استصحاب الحكم فلأنّه كان ثابتاً لأمر لایعلم بقاؤه و بقاؤه قائماً بهذا الموجود الباقي لیس قیاماً بنفس ما قام به أوّلاً حتّی یكون إثباته إبقاءً و نفیه نقضاً. ([1] )

المناقشة الثانیة: من صاحب الكفایة

إنّ صاحب الكفایة أشار إلى تفصیل المحقّق النراقي في التنبیه الرابع من تنبیهات الاستصحاب (و هو جریان الاستصحاب في الأمور التدریجیة) فقال بأنّ الشك في حكم الفعل الزماني على قسمین: تارة یكون الشك فیه من جهة الشك في الزمان، و أخری من جهة الشك في غیر الزمان.

ففي الأوّل قال باستصحاب الزمان، و أمّا في الثاني: إمّا أن یكون الزمان قیداً مقوّماً للموضوع فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الحكم فیما بعد ذلك الزمان و إمّا أن یكون الزمان ظرفاً لا قیداً مقوّماً فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم، و هنا قال المحقّق النراقي بتعارض استصحاب العدمي و الوجودي، و صاحب الكفایة أشار إلى هذا القول بإن قلت و محصّل الإشكال أنّ الزمان و إن كان ظرفاً للفعل إلا أنّه في الحقیقة من قیود الفعل ضرورة دخل مثل الزمان فیما هو المناط لثبوت الحكم فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الحكم.

ثم أجاب عن هذا الإشكال فقال[2] :

«نعم لو كانت العبرة في تعیین الموضوع بالدقّة و نظر العقل، و أمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانین، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا‌یكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo