< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي البهبهاني

45/03/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /الفصل الأول

 

دوران الأمر بین المتباینین؛ التنبیه السابع: الشبهة غیر المحصورة

التنبيه السابع:

نبحث في هذا التنبيه عن عدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة.

فلابد من الكلام في موضعين:

الأوّل: تعریف الشبهة غير المحصورة.

الثاني: أدلة عدم وجوب الاجتناب في الشبهة غير المحصورة

 

الموضع الأوّل: تعريف الشبهة غير المحصورة

هنا منهجان أساسیان في تعریف الشبهة غیر المحصورة:

الأول: هو منهج القائل بضبط تعریف صحیح للشبهة غیر المحصورة بالوجوه التي سيجيء البحث عنها.

و الثانیة: القائل بعدم ضبط تعریف صحیح لها، كما هو مسلك المحقق الخوئي حیث قال: «أنّه لم‌يظهر لنا معنىً محصّل مضبوط للشبهة غير المحصورة حتّى نتكلّم في حكمها» لكن هذا المنهج لا یمكن الالتزام به، و ذلك لما سنبيّن من تمامية تعریف الشیخ الأنصاري.

التعریف الأول: للشيخ الأنصاري و هو المختار عندنا

إنّ الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كلّ واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف.([1] )

إیرادات خمسة علی تعریف الأول

الإیراد الأول: عن المحقق النائیني و المحقق الخوئي

ما ذكره المحقق النائيني: لا ضابط لموهومية الاحتمال الملازمة للكثرة ضرورة أن مراتب الموهومية كثيرة فأي مرتبة من الموهومية يكون هو الميزان‌ في‌ عدم‌ حصر الشبهة؟ ([2] )

یلاحظ علیه

إنّ المراد من الوهم هنا هو الاحتمال غیر العقلائي في قبال العلم العادي و الاطمینان و هذا الاحتمال الموهوم بجمیع مراتبه ساقط عن الاعتبار عند العقلاء، و ما أفاده نشأ من الخلط بین الوهم بالمعنی المنطقي و الوهم بالمعنى الذي يريده الشيخ الأنصاري، و الوهم باصطلاح المنطقیین له مراتب كثیرة، و لیس جمیع مراتبه میزاناً للشبهة غیر المحصورة، بخلاف الوهم بهذا المعنی فإنّه بجمیع مراتبه میزان للشبهة غیر المحصورة.

الإیراد الثاني: عن المحقق النائيني و المحقق الخوئي أيضاً

قال المحقق النائيني: إنّ مجرد ضعف الاحتمال لا‌يوجب عدم تنجيز العلم حتى يجوز مخالفته القطعية أيضاً فإنّ العلم بالتكليف مع القدرة على امتثاله يوجب لزوم تحصيل الفراغ عنه يقيناً فكما أنّ العقل يستقل بوجوب تحصيله مع الاحتمال الغير الموهوم فكذلك يستقلّ به مع الاحتمال الموهوم أيضاً.([3] )

یلاحظ علیه

إنّ الموهوم هنا -كما مرّ- لا‌یراد به معناه المنطقي المقابل للظنّ بل يراد به ما لا‌یراه العقل احتمالاً معتبراً و يراه توهماً في قبال العلم العادي و الاطمینان. و بعبارة أخری: الموهوم المراد به هنا هو الاحتمال المرفوض عقلائياً المقابل للاحتمال العقلائي الموجب للاطمينان.

الإیراد الثالث: السیرة العقلائیة دلیل لبّي

إنّ السیرة العقلائیة التي قامت على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال الموهوم دلیل لبّي يؤخذ بالقدر المتیقّن منه، فلا‌یمكن الاعتماد علیه في جمیع موارد الشبهات غیر المحصورة.([4] )

یلاحظ علیه

إنّ القدر المتیقّن من عدم تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى أطراف الشبهة غير المحصورة یدخل جمیع موارد الشبهات غیر المحصورة، لأنّ احتمال التكلیف فيها موهوم، و كلّ هذه الموارد هي القدر المتيقن من مفاد السيرة.

الإیراد الرابع: العقلاء يفرقون بين موارد الشبهة غير المحصورة

إنّ العقلاء يفرقون بين موارد الشبهة غیر المحصورة بحسب اهتمامهم بها شدة و ضعفاً ففي موارد يرتكبون الأطراف و لا‌يبالون و في بعضها يمتنعون عن الوقوع فيها لشدة اهتمامهم بالمحذور.

یلاحظ علیه

لانسلّم تحقق سيرتهم في الاجتناب عن الاحتمالات الموهومة التي یطمئنّون بعدم وقوعها، و إن بلغت في الأهمیة حیاتهم.

الإیراد الخامس: العقلاء يفرقون بين ما يصل إلى حد الاطمينان و غيره

إنّ ما أفاده الشیخ الأنصاري یصحّ في ما إذا وصل إلى حدّ الاطمینان العقلائي بالعدم، و الدلیل حینئذٍ هو الاطمینان، و أما لو لم‌یصل إلى هذا الحدّ فلا‌یصح تعریف الشیخ الأنصاري فإنّ الظنّ بعدم التكلیف لا‌یوجب عدم تنجیز العلم الإجمالي.

یلاحظ علیه

إنّ تعریف الشیخ الأنصاري ینطبق فقط على ما إذا وصل احتمال التكلیف بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف إلى حدّ ضعیف حيث يحصل الاطمینان العقلائي للمكلّف بعدم مواجهته لهذا الاحتمال الضعیف، فاحتمال التكلیف في ما إذا لم‌یصل إلى هذا الحدّ، لا‌یعدّ موهوماً عند الشیخ.

التعریف الثاني: للمشهور

إنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر عدّه.

و هذا التعریف یناسب مع تسمیة هذا البحث بالشبهة غیر المحصورة.([5] [6] [7] )

إیرادان من المحقق الخوئي علی تعریف الثاني

أولا: أنّ عسر العدّ لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص و اختلاف زمان العد، فالألف يعسر عدّه في ساعة مثلاً، و لا‌يعسر في يوم أو أكثر، فكيف يمكن أن يكون عسر العدّ ميزاناً للشبهة غير المحصورة.([8] )

ثانیاً: أنّ تردّد شاة واحدة مغصوبة بين شياه البلد التي لا‌تزيد على الألف مثلًا من الشبهة غير المحصورة عندهم، و تردد حبّة واحدة مغصوبة بين ألف ألف حبّة مجتمعة في إناء لا‌تعدّ من غير المحصورة عندهم، مع أنّ عدّ الحبّات أعسر بمراتب من عدّ الشياه، فيستكشف بذلك أنّ عسر العدّ لا‌يكون ضابطاً للشبهة غير المحصورة.([9] )

ملاحظتنا علی التعریف الثاني

إنّ المشكلة وقعت من جهة التسامح في عنونة البحث بغیر المحصورة، فإنّ البحث هنا أعمّ من عنوان غیر المحصور بل یعمّ المحصور الّذي یمكن عدّه من غیر عسر و حرج، و لكن احتمال التكلیف قلیل بحیث لیس معتبراً عند العقلاء فیطمئنّون بالعدم و یحصل لهم العلم العادي بخلاف هذا الاحتمال الموهوم.

التعریف الثالث: للمحقق النائيني

قال: إنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكّن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، و لو فرض قدرته على ارتكاب كلّ واحد منها([10] ).

إيراد المحقق الخوئي عليه

إنّ عدم التمكّن من ارتكاب جميع الأطراف لا‌يلازم كون الشبهة غير محصورة، فقد يتحقّق ذلك مع قلّة الأطراف و كون الشبهة محصورة، كما إذا علمنا إجمالًا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معيّن، فإنّ المكلف لا‌يتمكّن من المخالفة القطعية بالجلوس فيهما في ذلك الوقت. و كذا الحال لو تردّد الحرام بين الضدّين في وقت معيّن.([11] )

و هنا تعریفان آخران، نذكرهما و نذكر الإيرادات علیهما في هامشهما.

التعریف الرابع

أنّ الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقتها القطعية.([12] )

التعریف الخامس

إنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي، فما صدق عليه عرفاً أنّه غير محصور يترتب عليه حكمه، و يختلف ذلك باختلاف الموارد.([13] )


[1] فرائد الأصول، ج2، ص438.و العبارة في المتن بتعبير المحقق الخوئي في مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص373.و النسبة موجودة في أجود التقريرات، ج3، ص472 و 474.و عبارة الشيخ الأنصاري هي: «إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا‌يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها أ لا‌ترى أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم‌يكن ملوماً و إن صادف زيداً».و في منتهى الأصول، ج2، ص384 نسب هذا التعريف للمحقق العراقي قال: «السادس: ما ذهب إليه استاذنا المحقّق رحمه اللّه من أنّ المناط في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكون كثرة الأطراف بحدٍّ يوجب ضعف الاحتمال في كلّ‌ واحد من‌ الأطراف‌؛ بحيث‌ يكون‌ موهوماً بدرجة لا‌يعتني العقلاء بذلك الاحتمال الضعيف الموهوم، بل ربّما يحصل له الاطمئنان بالعدم‌».
[2] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص276. و ببيان المحقق الخوئي. في مصباح الأصول، ج2، ص435: من أنّه إحالة إلى أمر مجهول، فانّ الوهم له مراتب كثيرة، فأيّ مرتبة منه يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة
[3] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص276. و قال المحقق الخوئي. في مصباح الأصول، ج2، ص435 بهذا المعنى: «إنّ موهومية احتمال التكليف لا‌يمنع من التنجيز، و لذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين، و لو كان احتماله في أحدهما ظنّياً و في الآخر موهوماً، و السرّ في ذلك ما تقدّم‌ من أنّ مجرد احتمال التكليف بأيّ مرتبة كان يساوق احتمال العقاب، و هو الملاك في تنجز التكليف ما لم‌يحصل المؤمّن». و في مقالات الأصول، ج2، ص241: لو [كانت‌] أطراف العلم الإجمالي غير [محصورة] عرفاً بنحو يكون وجود التكليف في كلّ محتمل في غاية الضعف الخارج عن مورد بناء العقلاء على الاعتناء بمثله حتى في أمور معاشهم و أغراضهم فضلاً عن ملاحظة أوامر مواليهم على عبيدهم في فرض عدم العلم منهم رأساً، فيقع الكلام في أنّ حال وجود العلم الإجمالي مع هذا الضعف في احتمال وجود المعلوم فيه كحال ضعف احتمال وجود التكليف مع عدم العلم به المستلزم لكون العلم الإجمالي في البين كالعدم؟ أم ليس كذلك بل كان العلم الإجمالي على تأثيره و لو في الجملة المستتبع لحرمة المخالفة القطعية فقط؟ أو يؤثر حتى في الموافقة القطعية؟
[4] تحقيق الأصول، ج8، ص203.
[5] و يظهر ذلك من جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج2، ص166.. حيث قال: »أمّا ما لا‌يعدّ محصوراً عادةً كالصّحراء، فإنّ‌ حكم الاشتباه فيه ساقط، و الظّاهر أنّه اتّفاقي لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقّة»
[6] و في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج5، ص283. و قال المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع: المراد بالمحصور و غير المحصور ما كان كذلك في العادة لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية عند فقد الشرعية، و لأنه لولا إرادة العرفية هنا لامتنع تحقّق الحكم فإن كلّ ما يوجد من المعدودات فهو قابل للعد و الحصر و المراد به ما يعسر حصره و عده عرفاً باعتبار كثرة آحاده، و طريق ضبطه و ضبط أمثاله أنك إذا أخذت مرتبة من مراتب العدد عليا تقطع بأنها مما لا‌يحصر و لا‌يعدّ عادةً لعسر ذلك في الزمان القصير كالألف مثلاً تجعلها طرفاً ثمّ تأخذ مرتبة أخرى دنيا كالثلاثة مما يقطع بكونها محصورة و معدودة لسهولة عدّها في الزمان القصير فتجعلها طرفاً مقابلاً للأول ثمّ تنظر فيما بينهما من الوسائط فكلّ ما جرى مجرى الطرف الأول تلحقه به و ما جرى مجرى الطرف الثاني تلحقه به و ما وقع فيه الشك يعرض على القوانين و النظائر و يراجع فيه القلب فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فذاك و إلا عمل فيه بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل، و هذا ضابط لما ليس بمحصور شرعاً في أبواب الطهارة و النكاح و غيرهما.
[7] قال في مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج3، ص253.. المراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعنى تعسّر حصره و عدّه، لا ما امتنع حصره، لأن كلّ ما يوجد من الأعداد فهو قابل للعدّ و الحصر. و الله تعالى أعلم
[9] المصدر السابق.
[10] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص55. في فوائد الأصول، ج4، ص117: و من هنا تختصّ الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية، إذ في الشبهات الوجوبية يتمكّن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف و إن بلغت من الكثرة ما بلغت، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجّزاً، إلّا أنّه لا‌يتمكن من الموافقة القطعية بالإتيان بجميع الأطراف، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف‌ على ما سيجي‌ء الكلام فيه قريباً إن شاء اللَّه تعالى. و الاضطرار مانع آخر عن التنجيز غير كون الشبهة غير محصورة.
[11] و أورد عليه المحقق الخوئي بإيرادين آخرين:الإیراد الثاني: أنّ عدم القدرة على المخالفة القطعية غير منضبط في نفسه، فإنّه يختلف باختلاف المعلوم بالإجمال و باختلاف الأشخاص و باختلاف قلّة الزمان و كثرته و غير ذلك من الخصوصيات، فليس له ضابط فكيف يكون ميزاناً لكون الشبهة غير محصورة.الإیراد الثالث: أنّ عدم التمكّن من المخالفة القطعية إن أريد به عدم التمكّن منها دفعةً، فكثير من الشبهات المحصورة كذلك، و إن أريد به عدم التمكّن منها و لو تدريجاً فقلّما تكون شبهة غير محصورة، إذ كثير من الشبهات التي تعدّ غير محصورة عندهم يتمكّن المكلف من ارتكاب جميع أطرافها في ضمن سنة أو أكثر أو أقل.
[12] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج1، ص373. قال صاحب الكفاية ص362: «قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة. نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلّها أو ارتكابه أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا‌يكون معه التكليف فعلياً بعثاً أو زجراً فعلاً و ليس بموجبة لذلك في غيره كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك و لو كانت قليلة في مورد آخر فلا‌بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون أو لا‌يكون في هذا المورد أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا‌يخفى.و لو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان و إلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي، هذا هو حقّ القول في المقام، و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا‌يخلو من الجزاف».أورد عليه المحقق الخوئي بإيرادين:الإیراد الأول: أنّ العسر بنفسه مانع عن تنجّز التكليف و فعليّته، سواء كانت أطراف الشبهة قليلة أو كثيرة، فلا‌يكون ذلك ضابطاً لكون الشبهة غير محصورة.الإیراد الثاني: أنّ العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقاً، فالعسر لا‌يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي على الإطلاق، كما هو المدّعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.
[13] يظهر هذا التعريف من الشهيد الثاني في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الشهيد الثاني، ج2، ص599. حيث قال: و إنّما يجب اجتناب المشتبه بالنجس (في) الموضع (المحصور) عادةً‌، كالبيت و البيتين (دون غيره) أي غير المحصور عادةً‌، كالصحراء، فإنّ‌ حكم الاشتباه فيه ساقط؛ لما في وجوب اجتناب الجميع من المشقّة. و إنّما اعتبرنا في الحصر و عدمه المتعارف في العادة؛ لعدم معهودٍ له شرعاً، فيرجع فيه إلى العرف؛ لتقدّمه على اللغة.أورد عليه المحقق الخوئي بإيرادين:الإیراد الأول: أنّ هذه الكلمة لم‌ترد في موضوع دليل شرعي ليرجع في فهم‌ معناها إلى العرف، و إنّما هي من الاصطلاحات المستحدثة.الإیراد الثاني: أنّ العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره، و السرّ فيه أنّ عدم الحصر ليس من المعاني المتأصّلة، و إنّما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و نحوهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo