< قائمة الدروس

درس خارج اصول استاد محمدعلی پسران‌بهبهانی

44/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة التخيير /مقام الاول، مناقشات خمس فی نظریة الثانیة

مناقشات خمس في نظریة الثانية

المناقشة الأُولى و الثانیة: من المحقّق الإصفهاني

إنّ شمول «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» و أمثاله لمورد دوران الأمر بین المحذورین] یتوقّف على أمور [ثلاثة]: ([1] )

[الأمر الأوّل] منها: شموله للشبهة الحكمیة و الموضوعیة معاً، مع أنّه قد بیّنا في أدلّة البراءة اختصاصه بالشبهة الموضوعیة.

[الأمر الثاني] و منها: شموله للشبهة الوجوبیة و التحریمیة، بتقریب أنّ الحرام یراد به ما حرّم فعله أو تركه، فعموم الغایة یدلّ على عموم المغیّی.

ولكن فیه:

أوّلاً: أنّ كلّ حكم من الأحكام الخمسة أمر بسیط لاینحلّ إلى حكمین فعلاً و تركاً.

ثانیاً: أنّ الإیجاب ینبعث عن مصلحة في متعلّقه و لیس في تركه مفسدة، حتّی ینبعث عنها تحریم كما أنّ التحریم ینبعث عن مفسدة في متعلّقه و لیس في تركه مصلحة كي ینبعث منها إیجاب.

ثالثاً: أنّه لیس في المراد التشریعي اللّزومي في موطن النفس إلّا إرادة متعلّقة بفعله لا كراهة متعلّقة بتركه إذ لا فرق بین الإرادة التشریعیة و التكوینیة إلّا من حیث تعلّق الأُولى بفعل الغیر و تعلّق الثانیة بفعل نفس المرید.

رابعاً: أنّه لایستحقّ عقوبتین على كلّ معصیة.

فتبیّن عدم التعدّد من حیث نفس الحكم و المبادي و النتائج و الغایات.[2]

المناقشة الثالثة: من المحقّق الإصفهاني أيضا

[الأمر الثالث] و منها: أن تكون الغایة [في قوله «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنهُ»] عقلیة، لا شرعیة جعلیة، إذ لو كانت شرعیة فهي حاصلة لفرض العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة، بخلاف ما لو كانت عقلیة فإنّ المراد من العلم هو المنجّز و مع فرض عدم منجزیة هذا العلم من حیث الموافقة القطعیة و ترك المخالفة القطعیة، فالغایة غیر حاصلة بمجرّد العلم.[3]

بل الغایة العقلیة أیضاً حاصلة لمنجّزیة العلم الإجمالي في نفسه و بیان ذلك:

«تنجّز التكلیف و استحقاق العقاب على مخالفته القطعیة و ترك موافقته القطعیة منوط بأمرین:

أحدهما: الوصول الأعمّ من [العلم] التفصیلي و الإجمالي.

و الآخر: التمكّن من الموافقة القطعیة و ترك المخالفة القطعیة [و هذا التمكّن معتبر في موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة القطعیة و ترك الموافقة القطعیة و هو أثر تنجّز التكلیف فلا نقص هنا في منجّزیة العلم من حیث نفسه بل النقص من حیث اعتبار التمكّن من الامتثال في تنجّز التكلیف و استحقاق العقاب] و لا ربط لأحدهما بالآخر، فلا وجه لاحتساب التمكّن المزبور من بیانیة العلم»[4] .

إشكال على بیانیة العلم الإجمالي

إنّ العلم الإجمالي لایصلح للبیانیة لتعلّقه بجنس التكلیف.

جواب المحقّق الإصفهاني عن هذا الإشكال

إنّه إذا علم بوجوب فعل في الیوم أو حرمته في غد، لا علم له إلّا بجنس التكلیف و مع ذلك یؤثّر للتمكّن من الامتثال.

كما أنّه إذا علم بوجوب الجلوس في مكان في الیوم و الجلوس في مكان آخر في الیوم لایؤثّر في التنجیز، مع أنّه متعلّق بنوع التكلیف، لعدم التمكّن من الامتثال.

فیعلم أنّ العلم مطلقاً قابل للتأثیر و إنّما المانع عدم التمكّن من الامتثال المعتبر عقلاً في استحقاق العقاب على تركه.[5]

و التحقیق هو أنّ ما أفاده من حصول الغایة العقلیة صحیح، خصوصاً في ما إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة الاحتمالیة و لا علّیة له و لا اقتضاء له أیضاً بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعیة، كما هو مبنی بعض الفحول مثل الوحید البهبهاني و المحقّق القمي و صاحب الریاض و صاحب المدارك و بعض الأعلام.

أو قلنا بأنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة الاحتمالیة و مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعیة كما ذهب إلیه الشيخ و المحقّق النائیني و هذا هو المختار.

أو قلنا بأنّ العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة الاحتمالیة و لوجوب الموافقة القطعیة أیضاً كما ذهب إلیه صاحب الكفاية.

فإنّ المحقّق الإصفهاني التزم هنا بتنجّز العلم الإجمالي في نفسه مع أنّه یقول بالعلّیة التامّة لوجوب الموافقة الاحتمالیة و العلّیة التامّة لوجوب الموافقة القطعیة أیضاً، مع عدم إمكان وجوب الموافقة القطعیة في دوران الأمر بین المحذورین.

فتحصّل من ذلك أنّ كلام المحقّق الإصفهاني مشتمل على إیرادات ثلاثة على نظریة صاحب الكفایة و كلّها واردة.

 


[1] و ستأتي الإشارة إلى االأمر الثالث في الصفحة التالية بعنوان المناقشة الثالثة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo