درس خارج فقه حضرت آیت الله بهجت
88/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
عمده اين است كه جاي استرقاق است جاي منّ است جاي مفادات و فداء گرفتن است؟ امام اصل ما نميتوانيم تعيين وظيفهي او را بكنيم. بله چيزي كه هست امام اصل هم اگر علنا يك عملي را انجام داد و نفرمود اختصاصي است اين مطلب ميگوييم جايز است براي ديگران آنچه او كرد. و لكن في رسول الله اسوة حسنا. خذوا عني مناسككم مطلب ارشادي است محتاج به دليل لفظي نيست. خوب پس غير امام اصل وظيفهاش چيست؟ ظاهرا آنچه مصلحت و تقويت اسلام است. گاهي تعيين قتل است گاهي تعيين تخيير است بين قتل و استرقاق و مفاداة. يك چيز معيني هميشه نيست. قلت جيش اسلام و كثرت جيش اسلام را بايد رعايت كند. قهرا بايد فطن باشد. هركسي رييس جيش نميتواند باشد اگر شد مطاع و متبع نميتواند باشد. خصوصا اگر بعضي از مرئوسين خطاي او را فهميدند، نميتوانند متابعت كنند. بله طوري بايد مخالفت كنند كه ضعف جيش اسلام نباشد. مثل اينكه شبانه بروند از داخل جيش بيرون. ميداند كه اينها راه را اشتباه كردهاند رييسشان گم كرده است. بالاخره. اما چه بايد بكند؟ عرض شد آنچه را كه فعلا قوت اسلام و ضعف مشركين يا ضعف اسلام و قوت مشركين. همهي اينها را بايد ملاحظه كند. البته اين چيزهايي كه در كتب فقهيه ذكر ميشود. اين است كه اين مطالب صادق باشد مخبر از اينها نه كاذب باشد نه جاسوس باشد نه احتيالا ميخواهد ببيند قضايا چطور است تا خبر ببرد براي آنها كه شما برخذر باشيد از اين راه و اختيار كنيد راه ديگري را. همچناني كه جيش اسلامي افرادش فضلا از رييسش تابع تقويت جيش اسلامي و ضعف جيش كفر هست همچنان آنها هم رييس خودشان را متبع ميدانند در تقويت كفر و ضعف اسلام. اينقدر اينها شقاوت دارند. خيلي بايد ملاحظه كند هركسي كه تعيين ميكند رييس جيش را كه اين شخص فطني باشد هر حرفي بهش بگويند گوش نكند.
اثخان بايد بشود بعد اسر بشود يا اثخان نشده اسر بشود؟ يا ضرورت اقتضا كند يا تترس كنند به مسلميني كه پيش آنها اسير واقع شدهاند؟ و امثال اينها. بسيار امر مشكلي است احراز اينها بر امام اصل واضح است چون هم معصوم از خطا هست و معصوم از خطيئه است و هم آنجايي كه اختصاصي باشد بيان ميكند. احلت لي في هذه الساعة قبول هم نشد. ما از روايات نفهميديم الاسلام يجب ما قبله. از روايات نميفهميم. ميفهميم تمام اين دستگاهها تمام اين تفحصات تمام اين سؤال و جوابهايي كه ميشود تمام اين جيشي كه مهيا ميشود. يكي از اين جيش تخلف كند مجازات ميشود. تمام اينها براي اسلام است. آن وقت اسلام يك قيودي توي همين ادلهي لفظيه پيدا كنيم كه نخير اينجا اسلام را ملاحظه نكنيد. بلكه ميفهميم به اينكه اسلام فعلا متوقف است به تترس آنها به مسلميني كه در دست آنها بود نبايد اعتنا شود شهيدند اگر تُرس واقع شدند.
مراعات مصلحت يك چيزي نيست كه بگوييم در يك جا هست و در يك جا هم نيست. اسلام هم همچنين. تترس مسلمين كردندچطور؟ براي تقويت اسلام باشد مانعي ندارد شهيد ميشوند. اما اگر مندوحهاي نداشته باشد و راه ديگري براي تحيز الي فئه نداشته باشد و الا اگر بنا شد كه ترس مسلم باشد چشمت را بپوش و بكش؟ نخير اينطور نيست برو تا ميتواني راه ديگري اگر براي تقويت اسلام و تقويت جيش اسلام است آن را اختيار كن ولو شبانه طوري برو كه سبب ضعف اين جيش نشود.
چندتا هستند قتل هست فداء هست استرقاق است منّ است. همهي اينها تابع عينكداري رييس جيش است كه خوب دقت كند كه مبادا غفلت سبب شود از اينكه اسباب ضعف جيش باشد. تترس به مسلمين اگر به اسلام باشد كشتن آنها بله. به جهت اينكه اين جماعت بالفعل ترس واقع شدند اگر اينها كشته شوند شهيد شوند غلبه با جيش اسلامي است. مثل اينكه در توي حرب كشته شدهاند. در توي حرب مگر ممكن است كه از يك طرف همهاش كشته بشوند و از يك طرف همه سالم باشند خيلي خيلي غير عادي است و دليل خاص و وجه خاص لازم دارد. همچنين به اماني عهدي داخل دارالاسلام شدهاند و نميروند و ميگويند ما كار داريم. تفحص كند و تجسس كند مبادا دروغ باشد. مريض است دكتر ماهر در اينجا هست در مأمن خودش نيست، اگر برود آنجا هلاك ميشود. تحقيق كند. اصح و اصدق و اقرب به صدق كدام است. نفرستش به مأمن خودش در صورتي كه در مأمنش هلاكش هست. همهي اينها قيودي لازم دارد كه به فطانت رييس جيش اسلامي همه حل ميشود و مردم با رييس فطن مخالفت نكنند. اين همه قيود و اين همه تقييدات در آخر ميگويد اگر اسير مسلمان شد آزاد ميشود. هرجا برود بر له اسلام كار ميكند. بر عليه اسلام كار نميكند. و تشخيص اينكه اين كار برله اسلام است يا بر عليه اسلام است با فطانت رييس جيش اسلامي حل ميشود. ديگر به اقوال اعتماد نميكنيم. حتي در اجماع محتمل المدركيه و ما از مدرك خلاف آن مجمع عليه را استفادده ميكنيم. اشكالي ندارد. اخبار عاميه در اينجا زياد گفته شده است. خاصيه را هم ما تأويل ميكنيم به مرتكزات مسلمين فضلا از عاميهاي كه اصلا صدور آنها معلوم نيست مرسلات هستند نوعا.
وما سمعته من أولوية ما نحن فيه من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب ، بل قيل وإن كنا لم نعرف القائل بعينه . بتعينه ، لعدم دليل معتد به علي جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين لشرائط الحجية ، وبعد منع أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب وقد أسلم ، ضرورة كون إسلامه بعد تعلق حق الاسترقاق به ولو علي التخيير ، فلا يسقط بالاسلام ، بخلاف الفرض الذي لا حكم له إلا القتل ولو لإهانته ، وقد سقط بالاسلام الذي هو مانع أيضا عن الاسترقاق ابتداء أيضا كالقتل ، مضافا إلي أصالة الحرية ، بل والفداء أيضا كذلك ، إذ هو فرع تعلق حق به يؤخذ الفداء عنه ، والمرسل السابق مع عدم الجابر له فيه أنه لا وجه ظاهر لرد المسلم للكفار ، اللهم إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه ، أو غير ذلك ، نعم لو قلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المن عليه أمكن حينئذ استصحابه ، ولكن ظاهرهم عدمه ، ومنه يظهر لك ما في استدلال بعض به ، اللهم إلا أن يقال : إن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما يأتي في بعض النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم وإن تعين قتله شرعا ، فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالاسلام ، ويتبعه الفداء والمن ، ولعله لا يخلو من قوة ولكن الاحتياط بالاقتصار علي المن أولي ، والله العالم . (و) كيف كان ف (الإمام عليه السلام مخير) في كيفية القتل (إن شاء ضرب أعناقهم ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم ينزفون حتي يموتوا ) كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور بين الأصحاب بل ربما ظهر من بعض عدم الخلاف فيه ، بل من آخر دعوي الاجماع عليه للخبر المزبور الذي قد زيد فيه كون القطع من الخلاف والاستدلال بالآية المذكورة فيها مع ذلك الصلب بل والنفي من الأرض الذي لم أجد به قائلا هنا ، ولعله لذا مع ضعف الخبر المزبور واحتمال كون المراد المثال لأفراد القتل كالفتاوي خير القاضي فيما حكي عنه بين أنواع القتل ، للاطلاق ومعلومية مشروعية الاجهاز عليه كما صرح به غير واحد مع عدم الموت بالنزف ، بل إلي ذلك يرجع أيضا ما عن الحلبي من التخيير بين القتل والصلب ، وإلا فلا دليل عليه ، بل ظاهر ما سمعته من الخبر خلافه ، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون التخيير هنا تخيير شهوة لا اجتهاد في المصلحة ، لأن المطلوب قتلهم ، بخلاف التخيير الآتي فإنه تخيير اجتهاد فيما يراه من المصلحة باعتبار ولايته العامة ، ومع ذلك الأحوط اختيار أحد النوعين المذكورين في النص والفتوي ، وأحوط منه مراعاة المصلحة أيضا فيهما ، فإنه ربما يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف العقيدة من الكفار للمسلمين ، وربما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار آخر ، والله العالم . ( وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق ) كما صرح به غير واحد ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في محكي التذكرة والمنتهي نسبته إلي علمائنا أجمع وهو الحجة بعد الخبر المزبور المعتضد بظاهر الآية في المن والفداء الذي قد يستفاد منه الاسترقاق خصوصا بعد ما سمعته سابقا في خبر الزهري المعتضد بما في غيره من كونهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين ومملوكين لهم ، خلافا للمحكي عن القاضي من زيادة القتل في أفراد التخيير ، ولا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وبه يخرج عن إطلاق الأمر بقتلهم وعن ابن حمزة من التفصيل بين من يقر علي دينه بالجزية كالكتابي فالثلاثة وبين غيره كالوثني الذي لا يقر علي دينه فالمن والمفاداة ، ويسقط الاسترقاق ، بل في المختلف اختياره بعد أن حكاه عن الشيخ أيضا ، وفيه أنه غير مناف للاسترقاق كما في النساء منهم التي قد عرفت عدم الخلاف في استرقاقهن ، بل الاجماع بقسميه عليه ولذا كان صريح جماعة وظاهر الباقين عدم الفرق بين الجميع . ثم إن ظاهر النص والفتوي إطلاق التخيير ، لكن الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه وثاني الشهيدين عينا الأصلح من الثلاثة ، لكونه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم ، ومقتضاه عدم التخيير إلا مع التساوي في المصلحة ، فحينئذ يتخير تخيير شهوة ، ولا ريب في كونه أحوط ، وإن كان اجتهادا في مقابلة إطلاق التخيير من ولي الجميع الذي هو أعلم بالمصالح ، وليس هو من إطلاق تصرف الولي المنوط بالمصلحة كالوكيل ، ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، ولا ينافيه تخيير الإمام عليه السلام بين ما يكون غنيمة وغيره بعد أن كانوا هم الذين أسروه وقهروه ، وأقصي تخيير الإمام أن له المن عليه باعتبار كونه أولي من المؤمنين بأنفسهم ، فمع فرض اختياره المالية بالاسترقاق أو الفداء تعلق به حق الغانمين كأولياء القصاص إذا اختاروا الدية ، فإنه يتعلق بها حق الدين وغيره ، والله العالم . ( و ) كيف كان ف ( لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم ) الذي هو التخيير بين الثلاثة بلا خلاف معتد به أجده فيه بل ولا إشكال ، للأصل والاطلاق ، نعم في محكي المبسوط قيل إن أسلم سقط عنه الاسترقاق ، لأن عقيلا أسلم بعد الأسر ففداه النبي صلي الله عليه وآله ولم يسترقه ، وفيه أن ذلك حكاية حال ، فلا تعم مع كون المفاداة أحد الأمور المخير فيها فاختارها لذلك لا لأصل عدم جواز الاسترقاق ثم إن ظاهر المتن كون الحكم المزبور للأسير بعد انقضاء الحرب وربما احتمل عمومه له قبل انقضائها ، وقد عرفت البحث فيه مفصلا كالمحكي عن الإسكافي من مضمون الخبر المزبور لو أسلم الأسير حقن دمه وصار فيئا ، وإلا فهو علي إطلاقه ، خصوصا في مفروض المقام الذي لا قتل عليه فيه قبل الاسلام أيضا . ( ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله ، لأنه لا يدري ما حكم الإمام عليه السلام فيه ) كما في المنتهي ومحكي التذكرة وغيرها من كتبه ، ولعل المراد عدم جواز القتل كما هو ظاهر النهاية والسرائر والنافع واللمعة والدروس والروضة وغيرها علي ما حكي عن بعضها ، بل هو صريح بعضهم ، بل صرح أيضا بوجوب الارسال ، والأصل في ذلك قول علي بن الحسين عليهما السلام في خبر الزهري " إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه " المنجبر بعمل ما عرفت ، خصوصا ابن إدريس منهم الذي لا يعمل بالمعتبر من أخبار الآحاد فضلا عن غيره لكن في الدروس نسبة الأمر باطلاقه إلي النهاية بعد أن حكم بعدم حل قتله، وكأنه مشعر بتردده فيه ، قيل : ولعله لضعف الخبر ، ولأن القتل يتعين عليه فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف لما فيه من الاخلال بالواجب وتقوية الكفار ، بل ربما يؤدي ذلك إلي الاحتيال في الخلاص ، ورد بأنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بالعمل ممن عرفت ، قلت : إن كان المراد من الأسير في محل البحث الذي أسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم جواز قتله علي كل حال ، لما سمعته من النص والفتوي ، ولعله هو الظاهر منهما هنا ، ضرورة كونه الذي لا يعلم حكم الإمام فيه المن أو الفداء أو الاسترقاق ، وإن كان المراد الذي أسر قبل انقضاء الحرب علي معني عدم العلم بحكم الإمام في كيفية قتله ، بل ربما فسر به نحو عبارة المتن فقال : إن عدم جواز قتله لكونه من الحد المختص بالإمام عليه السلام كالزاني المحصن وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ، لكونه مشركا مأمورا بقتله أينما وجد ، وربما يؤيده في الجملة خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل اشتري عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خافوا فأقتله " ونحوه خبره الآخر المروي عن كتاب مسائله لأخيه عليه السلام إلا أنه قال : " إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله " بل لعل المفروض أولي بالقتل ، لكونه غير مال ، هذا ، ولكن ذلك كله لا يكون وجها لما في الدروس من التردد في الأمر باطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله . نعم قد يتردد في عدم جواز قتله مما سمعت ، بل ربما كان ذلك وجها لتعبير المصنف بعدم وجوب القتل بناءا علي كون مراده هذا الفرد من الأسير علي معني أن عدم الوجوب حينئذ للجمع بين ما دل علي الأمر بقتل المشركين حيث وجدتموهم وبين ما دل علي أن حكم الأسير للإمام عليه السلام ، وإن كان التحقيق ما عرفت ، بل الظاهر عدم جواز سحب الفرد الأول من الأسير مثلا بعنوان الاتيان به إلي الإمام عليه السلام علي وجه يؤدي إلي قتله ، أما الثاني فلا يبعد جوازه ، لكونه متعين القتل ( و ) كيف كان ف ( لو بدر المسلم ) أو كافر ( فقتله ) أي الأسير بفردية ( كان هدرا ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، لعدم احترامه فلا يترتب عليه دية ولا كفارة ، واحتمال استرقاق الإمام عليه السلام الفرد الأول منه أو مفاداته علي وجه يكون غنيمة لا يوجب ضمانه قبل ذلك ، كما هو واضح . ( ويجب أن يطعم الأسير ويسقي وإن أريد قتله ) في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلي الاطعام كما صرح به غير واحد ، بل نسب إلي ظاهر الأصحاب ، بل نفي الخلاف عنه عدا شاذ من المتأخرين ، محتجين عليه بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله عز وجل : " ويطعمون الطعام علي حبه " الآية قال : هو الأسير وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدم للقتل ، وقال : إن عليا عليه السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين " وبخبر مسعدة بن زياد
المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال علي عليه السلام : إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب حتي معين اگر شد كه فردا كشته ميشود امروز نبايد او را گرسنه گذاشت. بايد اطعامش كرد. همهي كارها را بايد انجام داد. اگر براي خدا ميخواهيد بكشيد پس براي خدا هم بايد اطعامش كنيد. تا مادام كشته نشده است. و إن قتله من الغد "
و بحسن زرارة وصحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " إطعام الأسير حق علي من أسره وإن كان يراد من الغد قتله ، فردا ميكشند امروز بايد عسل و كره و همهي اينها را در طعامش حاضر كرد. تا يك آن مانده به قتل شايد كلمهاي از او بشنوند كه افتح لهم حصن كذا عدول ميكنند از قتل چون آن حصن مهم است يا اينكه نخير ادلكم علي طريق ذلك الحصن همين كافي است ولو اينكه فتح نشد. بشود يا نشود. دلالت اين مطلب خودش تشويق است براي ديگران كه ميتوانند دال بشوند كه بشوند. و ما قبول نداريم كه اينطور دلالتها بايد صبر كنيم تا فتح با اين دلالت بشود. اين چه حرفي است؟ اين كار. خصوصا اگر بگويد به من نقودي بدهيد تا من به شما دلالت بكنم. نه فتح. نفس دلالت بسيار محترم است و اجرة المثل لازم دارد. بله اگر به امام خواستند برسانند بايد ملاحظه كنند تا زماني كه به امام برسد از حيث اطعام درست و به قاعده باشد.