« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

تفصیل الحالات المتصورة/دوران الأمر بین النسخ والتخصیص /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/دوران الأمر بین النسخ والتخصیص /تفصیل الحالات المتصورة

 

أما الصورة الرابعة فلم یتعرض المصنّف(رحمه الله) للبحث عنها، و الظاهر أنّ وجه ذلک وضوحُ الحکم فی المسألة؛ إذ لا شکّ فی کون الدلیل الخاصّ فی هذه الصورة مخصّصاً للدلیل العامّ، و لا یمکن أن یکون العامّ ناسخاً للخاصّ، لأنّ ذلک یستلزم لغویة جعل الحکم الخاصّ، و صدور اللغو عن المولی الحکیم محال. و لذا قال المحقق الخوئی(رحمه الله) فی المحاضرات: «الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و قبل حضور وقت العمل به، ففی هذه الصورة یتعین کون الخاصّ المتقدّم مخصّصاً للعامّ المتأخّر، حیث إنّه لا مقتضی للنسخ هنا أصلاً، و إلّا لزم کون جعل الحکم لغواً محضاً، و هو لا یمکن من المولی الحکیم علی ما تقدّم تفصیله[1]

 

فائدة

إنّ استدلال المحقق الخوئی(رحمه الله) علی عدم إمکان کون الدلیل العامّ ناسخاً فی هذه الصورة إنّما یصحّ بناءً علی أن یکون الغرض من جعل الأحکام عملُ المکلّفین بها، و لکن لو قیل بأنّ الغرض من جعل الأحکام هو جعل الموضوع مطلوباً تبعاً لما فیه من ملاکٍ و مناطٍ، فإنّه فی هذه الصورة – کما یمکن التخصیص – یمکن النسخ أیضاً. و غایة الأمر أنّه لو کان ذلک الملاکُ باقیاً إلی زمان عمل المکلّفین بالحکم، یکون الحکم مؤثراً في التحریک والبعث علی الفعل، و إن لم یکن باقیاً، لم یکن له تأثیر فی التحریک و البعث. و بناءً علی ذلک، فمن جهة مقام الثبوت یمکن فی هذه الصورة کلٌّ من النسخ و التخصیص، إلّا أنّه من جهة مقام الإثبات، و نظراً إلی الأدلّة المتقدّمة -ککثرة شیوع التخصیص و ندرة النسخ- یحمل الحکم علی التخصیص.


logo