« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

فائدة/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/تخصیص الکتاب بخبر الواحد /فائدة

 

فائدة

قال المحقّق الخوئي(رحمه الله) في المحاضرات، بعد بيان الأقوال في المسألة: «والتحقيق هو ما ذهب إليه علماؤنا قدّس الله أسرارهم من جواز تخصيصه بخبر الواحد مطلقاً».ثمّ علّل هذا الرأي بقوله: «والسبب في ذلك هو أنّنا إذا أثبتنا حجية خبر الواحد شرعاً بدليل قطعي، فطبيعة الحال لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه به إلا رفع اليد عنه بالقطع؛ لفرض أنّنا نقطع بحجيته. وبكلمة أخرى: إنّ التنافي إنّما هو بين عموم الكتاب وسند الخبر، ولا تنافي بينه وبين دلالته؛ لتقدّمها عليه بمقتضى فهم العرف، حيث إنّها تكون قرينة عندهم على التصرف فيه. ومن الواضح أنّه لا تنافي بين ظهور القرينة وظهور ذيها. وعلى هذا، فإذا أثبتنا اعتبار سنده شرعاً بدليل، فلا محالة يكون مخصصاً لعمومه أو مقيّداً لإطلاقه، ولا يكون مردّ هذا إلى رفع اليد عن سند الكتاب، حتى لا يمكن ضرورة أنه لا تنافي بين سنده وبين الخبر، لا سنداً ولا دلالة، وإنما التنافي كما عرفت بين دلالته على العموم أو الإطلاق وبين سند الخبر، وأدلة اعتبار السند حاكمة عليها ورافعه لموضوعها - وهو الشك في إرادة العموم - حيث إنه بعد اعتباره سنداً مبين لما هو المراد من الكتاب في نفس الأمر والواقع، فيكون مقدماً عليه، وهذا واضح»[1] .

 

خلاصة الكلام يقول المحقق الخوئي (قدّس سرّه) إنّ النزاع المذكور في محلّ البحث يتصور في ثلاث حالات:

1.النزاع بين سند القرآن وسند خبر الواحد.

2.النزاع بين دلالة القرآن ودلالة خبر الواحد.

3.النزاع بين دلالة القرآن وسند خبر الواحد.

أما الحالة الأولى غير معقولة، إذ لا معنی لأن نبحث في إمکان إبطال سند الخبر -وهو ظني- سندَ الکتاب -وهو ظني- أو عدمه

وأما الحالة الثانية فلا معنی لها أیضاً، لأنّ دلالة الخبر - باعتباره خاصاً - مقدّمة على مدلول الآية - باعتبارها عامّة - بحسب العرف، حيث يحمل العام والمطلق عندهم على الخاص والمقيّد.

ومن هنا یتضح أنّ النزاع في الحقيقة هو بين دلالة القرآن وسند خبر الواحد، بمعنى: هل يمكن أن نتصرف في عموم القرآن استناداً إلى خبر الواحد الذي هو ظنيّ الصدور، فنسقط عموميته، أم أنّ هذا التصرف غير جائز، وتبقى عمومية الآية على حالها؟

 

في هذه الحالة يُقال: إنّ وجه حجية عموم القرآن إنما هو بناء العقلاء على إجراء الأصول اللفظية، كأصالة العموم، وهذا البناء مشروط بعدم وجود قرينة على خلافه. ومن المعلوم أنه بعد قبول حجية خبر الواحد، إن هذا الخبر يُعدّ عند العقلاء إما قرينة أو محتمل القرينية، وفي كلتا الحالتين لا يبقى مجال للعمل بالأصول اللفظية كأصالة العموم. وهذا يعني أنّه مع وجود خبر واحد معتبر، لا يمكن العمل بعموم القرآن أو إطلاقه.

 


logo