« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان نظریة المصنف/وقوع الاستثناء بعد الجمل المتعددة /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/وقوع الاستثناء بعد الجمل المتعددة /بیان نظریة المصنف

 

متن الکفایة:

والظاهر إنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكلّ ، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله حيث مهّد مقدّمة لصحة رجوعه إليه ، إنّه محلّ الإِشكال والتأمل.[1]

 

بیان نظریة المصنف(رحمه الله):

ذهب المصنف، كالسيد المرتضى(رحمهما الله) إلی أنّ الاستثناء في الفرض المذكور لا ظهور له في الرجوع إلى خصوص الجملة الأخيرة، ولا في الرجوع إلى جميع الجمل، وإن كان القدر المتيقّن منه الرجوع إلى الجملة الأخيرة. وعليه، إنّه بالنسبة إلی الجملة الأخيرة يكون مفيدًا للتخصيص، أمّا بالنسبة إلی الجمل الأخرى فلا يفيد التخصيص، وتصبح تلك الجمل مجملة بسبب احتمال رجوع الاستثناء إليها، إذ يحتمل أن يكون الاستثناء راجعًا إليها. والكلام الدال على العموم، كما أنّه مع وجود القرينة لا ينعقد له عموم أو لا يستقر عمومه، كذلك مع وجود احتمال القرينة ووجود أمرٍ له صلاحية أن يكون قرينةً لا ينعقد له عموم أو يزول ظهوره الابتدائي في العموم، فيصبح الكلام مجملًا، إلا إذا قلنا بحجیة الأصول اللفظية كأصالة الظهور وأصالة الحقيقة من باب التعبد، بحيث نقول إنّه في مثل هذه الحالات، علی رغم أنّه عند العقلاء لا ينعقد الظهور للفظ العام بوجود محتمل القرينية، إلا أنّنا تعبّدًا نجري الأصل اللفظي ونثبت العموم للدليل العام.

 

زیادة توضیح

توضيح كلام المصنف(رحمه الله) وإيضاحه من جميع الجوانب يتوقف على تحليل كلامه ضمن نقاطٍ مستقلة، وهذه النقاط هي:

 

النقطة الأولی: رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة مما لا خلاف فيه ولا إشكال عليه؛ فإنّه في محل النزاع، توجد ثلاث احتمالات:

الأوّل: رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل.

الثاني: رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط.

الثالث: رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة.

إن الاحتمال الثالث لا يصحّ في هذا المقام ولا يتناسب مع أسلوب أهل المحاورة، إلا إذا وُجدت قرينة تُعيّن رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة. وبالتالي، فإنّ ظهور الكلام وسياقه إمّا يدلّ على الاحتمال الأول أو الثاني، وفي كلتا الحالتين، إنّ رجوعه إلى الجملة الأخيرة أمرٌ قطعيٌّ وقدر متيقّن من الكلام.

وخلاصة القول، إنّ رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هو من باب القدر المتيقّن، وليس من باب الظهور. وعليه، إنّ احتمال رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل وإلى الجملة الأخيرة وحدها یکون باقیاً حتى بعد التحليل العقلي.

 

قوله: «وکذا في صحّة...»

النقطة الثانیة: في الصحة وإمكان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل بحسب مقام الثبوت: لا فرق في هذا الباب بين القول بأنّ وضع الحروف عام أو خاص، لأنّ الموضوع له لأداة الاستثناء هو معنى الإخراج، وفي هذا المعنى لا فرق بين المستثنى منه الواحد أو المتعدد، كما لا فرق بين المستثنى الواحد أو المتعدد. وبالتالي، إنّ ما ذكره صاحب المعالم(رحمه الله) من مقدمته لإثبات صلاحية رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، بناءً على أنّ وضع أداة الاستثناء من نوع الوضع العام الموضوع له العام[2] ، لا وجه له ولا يصح.

فائدة:

كما أشار بعض الشارحين، إنّ صاحب المعالم(رحمه الله) يسعى إلى إثبات أنّ رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل هو من باب الاشتراك المعنوي، لا الاشتراك اللفظي، وذلك بعد قبول أصل احتمال رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. بعبارة أخرى، إنّ بحثه يتعلّق بكيفية رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل وليس إثبات أصل الرجوع، وبالتالي، فإنّ اعتراض المصنف عليه في غير محلّه.


logo