« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/05/15

بسم الله الرحمن الرحیم

المقام الأول: في لزوم الفحص/الفصل السادس: حجیّة العامّ قبل الفحص /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/الفصل السادس: حجیّة العامّ قبل الفحص /المقام الأول: في لزوم الفحص

 

متن الکفایة:

فصل

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه ، بل ادعي الاجماع عليه ، والذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام ، أنّه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة ، من باب الظن النوعي للمشافه وغيره ، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالاً.[1]

 

قوله: «فصل...»

الفصل السادس: حجّیة العام وعدم حجّیته قبل الفحص

 

إنّ البحث في ما نحن فیه یستدعي التکلّمَ في مقامین: الأوّل: فی لزوم الفحص، والثانی: فی مقدار الفحص.

 

المقام الأوّل: في لزوم الفحص

إنّ محلّ النزاع هنا أنّه هل یجوز التمسّک بأصالة العموم عند مواجهة دلیل عامّ کـ"أکرم کلّ عالم" قبل الفحص عن المخصّص المنفصل وبناءً علیه یثبت حکم العام لجمیع أفراده ومصادیقه، أو أنّ هذا التمسّک مشروط بالفحص عن المخصّص والیأس من العثور علیه، وبالتالی لا یمکن إثبات حکم العام لجمیع أفراده ومصادیقه إلا بعد الفحص والیأس من المخصّص؟

فلهذا یقول المصنّف(رحمه الله) عند تحریر محلّ النزاع فی ما نحن فیه:«والذی ینبغی أن یکون محلّ الکلام فی المقام أنّه هل تکون أصالة العموم متّبعة مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص والیأس من الظفر به؟»

وقد قال فی هذا المبحث: «فیه خلاف، وربّما نُفِي الخلاف عن عدم جوازه، بل اُدُّعِيَ الإجماع علیه

 

زیادة توضیح

لقد طُرحت في کتب الأصول عند العامّة والخاصّة استدلالات مختلفة یثبت به لزوم الفحص عن المخصّص. لکنّ التأمّل فی بعض هذه الاستدلالات یُظهر أنّ محلّ النزاع لم یُنقَّح عند بعض العلماء کما ینبغی. ومن هنا استندوا فی إثبات لزوم الفحص فی ما نحن فیه إلى أدلّة خارجة عن محلّ النزاع.

لذا یُناسب قبل الدخول فی صلب البحث وذکر الأدلّة المطروحة فی المقام وکذلک بیان نظریة المصنّف،(رحمه الله) أن تُطرَح عدّة نکات تمهیدیة لتوضیح محلّ البحث.

 

النکتة الأولى:

إنّ هذا البحث مبنيّ علی قبول حجّیة أصالة العموم فی الجملة من باب قاعدة عقلائیة. ومحلّ الکلام هو: هل حجّیتها مشروطة بالفحص عن المخصّص، أم أنّها مطلقة؟

بعبارة أخری، أصالة العموم تقتضي الشمولیة والعموم فی الجملة، والبحث هنا هو: هل هذا الاقتضاء یُؤثّر قبل الفحص أم لا؟

وبناءً علیه، إذا أنکر أحدٌ حجّیة أصالة العموم من جهة قاعدة عقلائیة وأثبته من جهة أخری کالتعبد، فلا مجال للبحث فی ما نحن فیه بالنسبة إلیه.ولهذا قال المصنّف بعد بیان تحریر محلّ النزاع: «بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة

 


logo