« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

/تعریف العامّ وأقسامه/العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/تعریف العامّ وأقسامه/

 

متن الکفایة:

«فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنّها أفراد العام ، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته وماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأًحكام[1]

 

الفوائد

 

الفائدة الأولى:

يقول المحقّق الخراساني (رحمه الله): إنّ للعامّ جهتين وحيثيّتين؛ العامّ بما هو عامّ، والعامّ من جهة مصاديقه. ويقول إنّ جميع الأحكام والمسائل التي تُطرح في علم الأصول بالنسبة إلى العامّ والخاصّ، تكون بالنظر الثاني، أي بالنظر إلى المصاديق وحمل الشائع الصناعي، ولا يُطرح أيّ بحث في المقام بالنظر الأول، أي بالنظر إلى المفهوم وحمل الأولي الذاتي. ومن الواضح أنّ لإفهام المصاديق يكفي التعريف اللفظيّ وشرح الاسم، ولا حاجة إلى تعريف حقيقيّ وبيان ماهيّة المفهوم؛ ولذلك كما قيل، إنّ التعاريف المذكورة في علم الأصول بالنسبة إلى العامّ هي تعاريف لفظيّة وشرح الاسم، ولا حاجة إلى تقديم تعريف حقيقيّ.

لكنّ هذا القول للمصنّف قد تعرّض للنقد من بعض الشراح، حيث قالوا إنّ هذا القول غير صحيح «لأنّ بعض الأحكام تترتّب على نفس العامّ، كالبحث في أنّ للعامّ صيغة خاصّة به أم لا؟»[2] ومن الواضح أنّ هذا البحث يتعلّق بالعامّ من حيث مفهومه، وذلك أنّه هل وُضعت ألفاظ للدلالة على المفهوم العامّ أم لا؟

الفائدة الثانية:

يقول المرحوم الشهيد الصدر (رحمه الله): «عرّف العموم في الكفاية بأنّه عبارة عن استيعاب المفهوم لما ينطبق عليه من الأفراد»[3] ، أي أنّ هذا القول للمحقّق الخراساني (رحمه الله): «ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنّها أفراد العامّ»، هو في مقام تعريف العامّ. ولذلك فالعامّ عند المصنّف هو اللفظ الذي يشمل الأفراد والمصاديق بواسطه مفهومه.

 

الفائدة الثالثة:

إنّ أغلب الأصوليين اقتصروا على تعريف العامّ ولم يعرّفوا الخاصّ بشكل مستقلّ، وذلك لأنّهم يرون أنّ الخاصّ هو في مقابل العامّ، ويفسّرونه بمعنى نفي العامّ أو عدم العامّ، ولذلك بناءً على كلّ تعريف للعامّ، يتّضح تعريف الخاصّ أيضاً. فمثلاً حسب قول المصنّف، كلّما لم يشمل اللفظ بمفهومه أفراده ومصادیقه، يكون خاصّاً.

 

الفائدة الرابعة:

يقول المحقّق الخوئي (رحمه الله) في مقام بيان المعنى اللغويّ والاصطلاحيّ للعامّ: «إنّ العامّ معناه الشمول لغةً وعرفاً، وأمّا اصطلاحاً فالظاهر أنّه يُستعمل في معناه اللغويّ والعرفيّ، ولذلك فسّروه بما دلّ على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله»[4] .

يبدو أنّ هذا القول للمحقّق الخوئي (رحمه الله) صحيح، إذ لا وجه لوجود معنى اصطلاحيّ جديد غير المعنى اللغويّ والعرفيّ.

 

و ملخّص الکلام أنّ مراد الأصوليين من لفظ العامّ في البحث عن العامّ والخاصّ هو كلّ لفظ يدلّ على العموميّة والشمولية، ويشمل جميع أفراده ومصاديقه.

 


logo