درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
لكن الإنصاف أَنَّ تحصيل ذلک من الأدلّة على وجه معتبرٍ
الموضوع: لكن الإنصاف أَنَّ تحصيل ذلک من الأدلّة على وجه معتبرٍ
(وإن كان الَّذي يقوى في النظر في الجملة، الأوّل) .
وهذا هو الأوجه عندنا على ما هو ظاهر الأدلّة هنا وفي غيره.
الظاهر من الأدلّة عدم السقوط، كما هو كذلک من حيث الفتوى أيضاً، وقد صرّح بذلک العَلّامَة في «التذكرة»، والشهيد في «الذكرى»، وكذا غيرهما بلزوم بانتظار حضور الإمام الراتب.
إلى أن قال: (ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه، لما فيه من اتّفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرّتين)[1] ، انتهى.
حيث يفهم من هذه الكلمات عدم سقوط حقّ الإمام الراتب بتأخيره عن أوّل الوقت، بل لابدَّ من إرسال من يطلب منه الحضور أو الاستنابة كما هو مقتضى القاعدة.
نعم، لو لم يأت ولم يحضر، ولم يستنب أحداً، وخافوا فوت الوقت، جاز لهم أن يقدِّموا أحداً لإقامة الصلاة.
ولو حضر الامام بعد صلاتهم، فهل يستحبّ إعادة صلاتهم معه أم لا؟
فقد مرّ التصريح باستحباب الإعادة معه عن الشهيد في «الذكرى»، ولكن لابدَّ من الاشارة الى أَنَّ استحباب الإعادة مع حضوره مبنيٌّ على مسألة أُخرى، وهي جواز التراخي في اقامة الجماعة وعدمه، والمسألة محلّ خلاف وتفصيلها موكولٌ إلى محلّه.
ثمّ إنّه بعد مامرّ ظهور الأخبار بعدم سقوط الحَقّ بتأخيره عن أوّل الوقت، بل لابدَّ على المأمومين من انتظار الإمام الراتب حتّى يحضر أو يستنيب، لكن في قبال ذلک ورد بعض الأخبار الدالّة على ما ينافي ما ذكرناه، من عدم سقوط الأولويّة المزبورة بعدم حضور صاحبها في أوّل الوقت :