< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ومن ذلک يظهر حكم من كان في لسانه لُكْنَةٌ من آثار العَجميّة

ومن ذلک يظهر حكم من كان في لسانه لُكْنَةٌ من آثار العَجميّة، من حيث عدم جواز الائتمام به، لو كان اللُّكْنَة مغيّرة لحقيقة الحرف، كما هو ظاهر «الذكرى».

بل قال صاحب «الجواهر»: (ربّما ينزل إطلاق بعض العبارات، في عدم الجواز الائتمام بمؤوف اللِّسان على ذلک، لا ما يشمل ما لا يتمكّن من إتيان الحرف على الوجه الكامل، إذ المدار ما عرفت من تحقّق القراءة الصحيحة وعدمها، فلا حاجة إلى التعرّض إلى الخُفحيّة، وهي كما في «حواشي الشهيد» التكلّم بالخاء من لدن الأنف، واللّجاجة وهي كما فيها أنْ يكون فيه عَيٌّ، وإدخال بعض كلامه في بعضٍ...) إلى آخر كلامه[1] .

 

قوله 1: ولا يشترط أن ينوي الإمامة (1).في بيان عدم شرطيّة نيّة الجماعة في صحّتها

قوله 1: وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أَوْلى بالتقدّم (2).

(1) أي لا يشترط في صحّة الجماعة في الجماعات المستحبّة، وترتّب أحكامها عليها، بالنسبة للإمام والمأموم، أن ينوي الإمام الإمامة، فلو صلّى بنيّة الانفراد، فأْتَمَّ به غيره، ولم يلتفت، انعقدت الجماعة ولحقها أحكامها، وإن لم يقصد الجماعة منذ البداية، بل وإن لم يشعر بها حتّى فرغ من الصلاة، وهذا حكمٌ ثابتٌ عند فقهائنا.

نعم، قد يقال بوجوب قصدها في الجماعة الّتي تكون الجماعة شرطاً لصحّتها، كالجمعة والصلاة المعادة نقلاً، وقد مضى بحثه في باب التكلّم، في أنّه لابدَّ في صحّة الجماعة من نيّة الاقتداء، وللمزيد من التفصيل راجع ما ذكرناه في الصفحة 452 من هذا الكتاب، ذيل كلام الماتن، بقوله: (لابدَّ من نيّة الايتمام)، فلا نعيد.

(2) أي الإمام الراتب في المسجد، والأمير صاحب الإمارة من قِبَل الإمام العادل، وصاحب المنزل والبيت الساكن فيه، جميعهم أَوْلى من غيرهم بالامامة، وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر، بل عن غير واحدٍ ظاهراً وصريحاً دعوى الإجماع عليها نقلاً وتحصيلاً، بل في «الذكرى» أنّه ظاهر الأصحاب، بل عن «المعتبر» أَنَّ عليه اتّفاق العلماء.

ويدلّ على الأوّل : مضافاً إلى ما عرفت، وإلى ما عن ظاهر «الرياض» و«المفاتيح» من نفي الخلاف عنه بالخصوص، وإن كان غيره أفضل منه، بل إلى ما في «الحدائق» من دعوى الاتّفاق من الأصحاب، كما هو ظاهر «الغنية» أو صريحها الإجماع عليه أيضاً، و إلى ما حكي من نصّ جماعةٍ من القدماء عليه، ممّن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص، خصوصاً الصّدوق منهم، في مثل «المقنع» و«الأمالي».

بل قد يضاف عليه بأنّه يناسب مع الاعتبار، حيث إنّه قد ذكر بأنَّ تقدّم غير هؤلاء في الامامة ربّما يوجب ويورث الوحشة والتنفّر في القلوب، إذ من الواضح أَنَّ حقّ السكونة يعدّ من الحقوق لا من الأحكام، نظير الحقّ الثابت لمن سبق إلى الوقف في المدارس، حيث إنّه أحقّ به. وهكذا في المنزل، بلا فرق في تعلّق الحَقّ به، بين أن يكون ملِكاً له أم لا؛ لأنَّ حقّ السّكن حقٌّ أعمّ من الملكيّة، كما لا يخفى على المتأمِّل.

وكلّ ذلک يجري في حقّ تقدّم الامام الراتب في المسجد على غيره، فإنّه أيضاً من الحقوق، فيكون الراتب أَوْلى وأحقّ من غيره بتصدّى الامامة.

كما يؤيّد ذلک: الخبر النبويّ المذكور في «فقه الرضا»(ع)، قال: «قال النَّبيّ (ص) : صاحب الفراش أحقّ بفراشه، وصاحب المسجد أحقّ بمسجده»[2] .

 

وعنه أيضاً: في باب صلاة الجماعة، قال: «اعلم أَنَّ أَولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرؤهم.. إلى أن قال: وصاحب المسجد أَوْلى بمسجده»[3] .

 

وأيضاً: عن كتاب «دعائم إلاسلام»، عن رسول اللّه (ص)، قال: «يؤمّكم أكثركم نوراً، والنّور القرآن، وكلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم، إِلاَّ أن يكون أميرٌ حضر، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد»[4] .

 

وأيضاً: رواية أُخرى عن جعفر بن محمّد 8، قال: «يؤمّ القوم أقدمهم هجرةً إلى الإيمان.. إلى أن قال: صاحب المسجد أحقّ بمسجده»[5] .

 

وأيضاً: يدلّ على تقديم حقّ الأمير، وحقّ ساكن المنزل خبر أبي عبيدة، عن الصادق(ع)، قال: «إنَّ النَّبيّ (ص) قال: يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكثرهم سنّاً، فإن كانوا في السِّن سواء، فليؤمّهم أعلمهم بالسُّنّة، وأفقههم في الدِّين، ولا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه»[6] .

كما يدلّ على تقديم حقّ الإمارة: الخبر المنقول في «دعائم الإسلام»، حيث حَكمَ بعد حُكْم أَنَّ أهل المسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم، قال: «إِلاَّ أن يكون أميرٌ حضر، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد» .

 


[1] دعائم الإسلام 1 / 152، وعنه في الحدائق الناضرة، ج11 / 1(ص)8.
[2] دعائم الإسلام، ج1 / 152، وفي الحدائق الناضرة، ج11 / 1(ص)8.
[3] الوسائل، الباب28 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ الكافي: ج3 / 376 ح5، تهذيب الأحكام: ج3 / 32ـ33 ح25.
[4] دعائم الإسلام، ج1 / 152؛ وفي الحدائق عنه ج11 / 1(ص)8.
[5] الجواهر: ج13 / 350.
[6] و (2) الجواهر: ج13 / 350 و 351.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo