< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ولا يشترط الحرّية على الأظهر

 

قوله 1: ولا يشترط الحرّية على الأظهر (1).

(1) رغم انتفاء موضوع هذه المسألة في عصرنا الحاضر وللّه الحمد، لكن لا بأس بالاشارة الى ذلک، فقد تعرّض لها الأصحاب، وقال صاحب «الجواهر»: (بل هو المشهور شهرةً كادَت أن تكون إجماعاً).

والدليل عليه: إطلاق الأدلّة، ودلالة الأخبار الصحيحة وغيرها على الجواز :

منها: صحيحتي محمّد بن مسلم، عن أحدهما، وعن أبي عبداللّه(ع): «عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به، وكان أكثرهم قُرآناً؟ قال: لا بأس به» .

 

ومنها : رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، في حديثٍ، قال: «لا بأس أن يؤمّ المملوک إذا كان قارئاً»[1] .

ومنها: صحيحة زرارة أو حسنته: عن أبي جعفر(ع)، قال: «قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً، ولم يكن هناک أفقه منه»[2] .

ويفهم من هاتين الصحيحتين المنع عن إمامته إذا كان هناک أفقه منه.

ومنها : ـ وهي وأوضح من السابقة في الدلالة على ذلک ـ موثّقة سماعة المضمرة، قال: «سألته عن المملوک يؤمّ الناس؟ فقال: لا، إِلاَّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم»[3] .

ولابدَّ من حمل النّهي على الكراهة؛ لعدم القول بالفصل بين الأفقه وغيره، كما اعترف بذلک صاحب «الجواهر».

وعليه فما قاله صاحب «الوسيلة»: (إنّ العبد لا يؤمّ الحُرّ غير مولاه)، وقد اختاره الفاضل، بل كذا عن «نهاية» الشيخ ومبسوطه، بل عن «المقنع»: (أنّه لا يؤمّ إِلاَّ أهله)، ضعيف جِدّاً، ولا دليل عليه ممّا يعتدّ به.

ولم يكن في البين معارض أمامه سوى الخبر المرويّ عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، أنّه قال: «لا يؤمّ العبد إِلاَّ أهله»[4] .

 

إِلاَّ أنّه لابدَّ من تأويلٍ هذا الخبر، من حمله على الكراهة، أو على ما إذا كان خروجه من أهله منافياً لما هو وظيفته من القيام بخدمة سيّده، أو غير ذلک، مثل وجود الأفضل، أو الأقرء منه، ونظائره، وهو عاجزٌ عن مقاومة تلک الأخبار الكثيرة المنجبرة بفتوى الأصحاب، كما لا يخفى.

قوله 1: ويشترط الذكورة، إذا كان المأموم ذكراناً، أو ذكراناً وإناثاً (1).في بيان شرائط الإمام الذكورة للذكران أو مع النساء

(1) ومن شرائط إمام الجماعة الذكوريّة، إذا كان المأمومين ذكوراً وإناثاً معاً، فلا يجوز إمامة المرأة لهم، وهو لا خلافٍ فيه نقلاً وتحصيلاً، بل في «الخلاف» و«المنتهى» و«التذكرة» و«الذكرى» و«الروض»، وعن غيرها الإجماع عليه.

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى الإجماع ـ؛ الأخبار الواردة في ذلک من الطرفين، المذكورة في الكتب الاستدلاليّة :

منها: ما روي عن النَّبيّ (ص)، أنّه قال: «لا تؤمّ امرأة رجلاً» .

 

وعنه أيضاً، قال: «أخّروهنّ من حيث أخَّرهنّ اللّه»[5] .

 

ومنها : ماجاء في كتاب «دعائم الإسلام» مرسلاً عن عليّ(ع)، قال: «لا تؤمّ المرأة الرجال، ولا تؤمّ الخُنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلِّمين، ولا المسافر المقيمين»[6] .

 

وعن موضع آخر منه أيضاً، قال: «لا تؤمّ المرأة الرجال، وتُصلِّي بالنساء، ولا تتقدّمهنّ، تقوم وسطاً منهنّ، ويصلّين بصلاتها» .

وهذه الأخبار وإن كان أسنادها ضعيفة، ولكنّها منجبرة بالإجماع الّتى ذكرناه في صدر المسألة.

وعليه، فما في «الحدائق» من الخدشة في الاستدلال بالخبرين الأوّلين، بأنَّ (الظاهر أنّهما ليسا من طريقنا إذ لم أقف في أخبارنا).

مردودٌ وضعيفٌ؛ لأنَّ اشتهارهما بين الخاصَّة، واعتمادهم عليهما في كتبهم الاستدلاليّة، كافٍ في جواز التعويل عليهما، خصوصاً مثل هذا الفرع الَّذي لم يُنقل الخلاف فيه من أحد.

 


[1] الوسائل، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[2] سنن ابن ماجة 1 / 343 / 1081.
[3] أورده الشيخ في الخلاف 1 / 425 ذيل المسألة 171.
[4] و (4) دعائم الإسلام 1 / 151 و 152.
[5] مصباح الفقيه: ج13 / 313.
[6] و (2) الجواهر: ج13 / ص337.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo