< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن حكم صورتين ذكرهما السيّد الخوئي

 

البحث عن حكم صورتين ذكرهما السيّد الخوئي[1]

 

ذكر السيّد؛ موردين لابدّ من البحث عن حكمهما :

المورد الأوّل: وهي هل يجوز الائتمام في صورة الاختلاف، بشرط أن ينوي الانفراد في كُلّ موضعٍ يرى الإمام ناقصاً، فيتمّ قراءته، أم لا يجوز ذلک؟

قد يقال : إنّ جواز ذلک مبنيٌّ على أمرين: أحدهما دعوى شمول أدلّة الجماعة لمثل المقام ونحوه، ممّا لا يتمكّن المكلّف من إتمام صلاته جماعة، لوجود نقص في قراءة الإمام ونحوه، وهذا لم يثبت إِلاَّ في بعض الموارد كالاختلاف من حيث القصر والتمام، أو عروض عارضٍ للإمام من موت أو حدثٍ ونحو ذلک كما مرَّ في محلّه. وأمّا ما عدا ذلک، ومنه المقام، فلم يتمّ دليلٌ على جواز الائتمام ومشروعيّة الجماعة، كما لا يخفى.

فإنّه يقال : إنّ المتأمِّل الدقيق بامكانه بعد الفحص والبحث الجواب عن ذلک، بمقتضى إطلاقات أدلّة الجماعة، وعموماتها الواردة في ترغيب الجماعة، حيث يشمل إطلاقها ما لو قصد الانفراد في أثناء القراءة، لإتيان قراءة صحيحة، خصوصاً إذا لم يكن عالماً بذلک من الأوّل، وعرض العلم بالنّقص له في الأثناء، بل ربّما يمكن القول بالجواز حتّى فيما لو كان عالماً من أوّل الأمر، كلّ ذلک تمسّكاً بقاعدة معروفة عند أهل الفضل وهو أنّ (حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد)، فإذا ثبت جواز قصد الانفراد فيما إذا عرض للإمام موتٌ أو حدثٌ وأمثال ذلک، يوجب توجّه الإنسان وظنّه إلى إمكان حفظ ذلک في أثناء الجماعة أيضاً، بجواز العدول إلى الانفراد لإتيان القراءة الصحيحة، وتكميل الصلاة من حيث ذلک.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يقال: إنّ هذا حسنٌ، ولكن حيثُ إنّ الصلاة تعدّ من العبادات التوقيفيّة، ولابدّ فيها من ورود دليلٍ خاص على جواز ذلک، وحيثُ لم يأت من الشارع دليلٌ بالخصوص على ذلک، فالالتزام بذلک جزماً لا يخلو عن إشكال. ولعلّ هذه العلّة هو السبب في ذهاب بعض الأعاظم إلى القول بالاحتياط في ذلک، والحكم بعدم الجواز، بل لعلّ ذلک كان رأي ومختار أكثر أهل العلم في هذه المسألة، والشاهد على صدق كلامنا ماجاء في «العروة» وتعليق أصحاب التعليق عليها كما لا يخفى.

المورد الثاني: وقال عنه؛: (ثانيهما: جواز الدخول في الجماعة، مع البناء من الأوّل على الانفراد في الأثناء.

وهذا أيضاً غير ثابتٍ، بل غير جائز، إذ كيف يتعلّق القصد إلى الجماعة مع هذا البناء من الابتداء، كما مرّ، وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى. فما أفاده 1 من الجواز بشرط الانفراد لا يمكن المساعدة عليه)، انتهى محلّ الحاجة.

أقول : وفيه ما لايخفى، لأنّه مجرّد دعوى بلا إقامة دليل من منصوصٍ أو إجماع أو شهرة أو برهان عليه يوجب اطمئنان النفس على عدم الجواز، بل يمكن دعوى عكس ذلک من الجواز، كما عليه السيّد وبعض أهل الحواشي، اعتماداً على الإطلاقات الموجودة، الدالّة على حُسن الدخول في الجماعة، حتّى ولو علم من أوّل الأمر إرادته على قصد الانفراد، بأيّ وجهٍ يقتضي ذلک في أثناء الجماعة، ولم نعرف وجه قول المدّعي بأنَّ ذلک القصد منافٍ مع قصد الجماعة من الابتداء، مع أَنَّ الأمر ليس كذلک، كما يشهد جواز ذلک ممّا ورد في القصر في أثناء الصلاة، أو عند عروض عارضٍ للإمام ونحو ذلک، ولذلک قيل بأنَّ أدلّ دليلٍ على الجواز، هو وقوعه في الخارج، حيث يهدي الانسان إلى ذلک ويوجب الإرشاد إلى إمكان دعوى ذلک، ما لم يرد منعٌ عنه من الشارع من نصٍّ أو إجماع أو شهرةٍ أو برهان عقلي أو عقلائي على المنع.

وعليه، فالأوجه عندنا هو الجواز، وإن كان الاحتياط بالترک حسناً، لا سيّما إذا كان الائتمام بالمحسن في القراءة موجوداً وممكناً، من دون أن يحتاج إلى قصد الانفراد في موضع الاختلاف.

 


[1] الجواهر، ج13 / 332.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo