درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة
الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة
فقال(ع): خمسة أشياء يجبُ على النّاس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات، والتناكح، والمواريث، والذَّبائح، والشِّهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه»[1] .
ورواه الشيخ على ما في «الوسائل» بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، إِلاَّ أنّه قال: (يقضي بقول البيّنة، إذا لم يعرفهم من غير مسألةٍ إذا لم يعرفهم)، وترک الانتساب، وذكر بدلها «المواريث» .
فقال(ع): يا علقمة لو لم تُقبل شهادة المقترفين للذّنوب، لما قُبِلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء :؛ لأنـّهم المعصومون دون سائر الخَلق، فمن لم تره بعينک يرتكبُ ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلک شاهدان، فهو من أهل العدالة والسِّتر، وشهادته مقبولة، وإنْ كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارجٌ من ولاية اللّه، داخلٌ في ولاية الشيطان،.. الحديث[5] .
إلى غير ذلک من الروايات التي يظهر منها كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة والستر، ولعلّ الدليل على ذلک ولو بصورة التلويح والإشارة أكثر من الأخبار المذكورة، لا سيّما في الأخبار التي علّق الحكم بذلک على عدم مشاهدة الفسق من الشخص :