< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع الصّلاة خلف من لايُقتدى به

 

الفرع الثاني: إذا وقع المأموم خلف إمام لا يقتدى به، وكان في موضع التقيّة، فهل يجب عليه إتمام فاتحة الكتاب، أم يجوز اتّباع الإمام بقطع الحمد واللحوق بالركوع مع الإمام؟

اختلف للفقهاء في حكمه، واختلفت كلمات الفقهاء :

فعن «التهذيب» و«الروضة» وشرحها، عدم وجوب إتمام الفاتحة لو ركع الإمام، قبل فراغ المأموم منها. نعم، أوجب صاحب «الجعفريّة» وشرحها إتمامها في أثناء الركوع، بل هو ظاهر «الموجز» و«الدروس» و«البيان».

ولكن عن «التهذيب» و«الروضة» تقييد جواز الإتمام بالإمكان، وإِلاَّ سقط وجوب الإتمام.

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل كلامهم: (إِلاَّ أنّا لم نعرف لهم دليلاً على ذلک بالخصوص))، بل ظاهر صحيح أبي بصير ـ يعني ليث المرادي ـ قال :

«قلتُ لأبي جعفر(ع): من لا أقتدي به في الصَّلاة؟ قال(ع): افرغ قبل أن يفرغ، فإنّک في حصار، فإنْ فرغ قبلک فاقطع القراءة واركع معه»[1] .

 

يكون على خلاف ما ذُكر، حيث أمرَ بقطع القراءة قبل إتمامه، لأجل تعذّره عن الإتمام، الشامل بإطلاقه لقطع الفاتحة أيضاً، فيعارض إطلاقه مع دليل (لا صلاة إِلاَّ بفاتحة)، وكذلک يعارض مع مفهوم مرسل ابن أسباط، حيث علّق الإجزاء على قراءة أُمّ الكتاب، فيكون مفهومه عدم الإجزاء إن لم يُدرک الفاتحة، المؤيّد بإشعار خبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، بكون الإجزاء دائر مدار إمكان قراءة الفاتحة، ولأجل هذه الأُمور قال صاحب «الجواهر»: (فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذٍ، ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة وفاقاً للتذكرة، وعن «نهاية الأحكام»، بل قيل إنّه قضيّة ما في «المبسوط» و«النهاية»)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

 

قلنا: والاكتفاء بمثل هذه الصلوات التي لم يمكن فيها قراءة الحمد مشكلٌ جِدّاً، فإن أمكنه الإعادة في الوقت بلا تقيّة أعاد، وإن لم يمكن خروجه عن التقيّة في جميع الوقت، بل ولم يقدر في وقت من الأوقات بإتيانها تامّة، لا يبعد الحكم بكفاية مثل هذه الصّلاة، عمّا في ذمّته.

الفرع الثالث: وممّا ذكرنا في الفرع الثاني، يظهر حكم الفرع الثالث، وهو ما إذا لم يتمكّن من الإتيان بشيءٍ من القراءة، كما لو أدرک الجماعة في الركوع :

فمن ذهب إلى عدم كفاية الصورة السابقة، لأجل ما عرفت من الأدلّة، فعدم كفاية مثل هذه الصورة يكون بطريق أَوْلى.

ولكن ظاهر «الهداية» و«المقنع» و«البيان» و«التهذيب» بانعقاد الجماعة بمجرّد التكبيره والدخول معهم، ولعلّ وجه قولهم بالكفاية هو خبر إسحاق بن عمّار، قال :

«قلت لأبي عبداللّه(ع): إنّي أدخل المسجد، فأجد الإمام قد ركع، وقد ركع القوم، فلا يمكنني أن أُءذِّن وأُقيم وأُكبِّر؟ فقال لي: فإذا كان ذلک فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها، فإنّها من أفضل ركعاتک. قال إسحاق: فلمّا سمعتُ أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام انظر أُقيمت الصلاة؟ فجاءني سياق فقال: نعم، فقمتُ مبادراً، فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا، فركعت مع أوّل صفّ أدركت، واعتددت بها، ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات، ثمّ انصرفتُ، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميّين والأُمويّين فأقعدوني، ثمّ قالوا: يا أبا هاشم جزاک اللّه عن نفسک خيراً، فقد واللّه رأيناک خلاف ما ظننّا بک، وما قيل فيک، فقلت: وأيّ شيء ذاک؟! قالوا: اتّبعناک حين قمت إلى الصلاة، ونحن نرى أنّک لا تقتدي بالصلاة معنا، فقد وجدناک قد اعتددت بالصلاة معنا، وصلّيت بصلاتنا، فرضيَ اللّه عنک، وجزاک اللّه خيراً! قال: قلت لهم: سبحان اللّه ألِمِثلي يُقال هذا؟ قال: فعلمتُ أَنَّ أبا عبداللّه(ع) لم يأمرني إِلاَّ وهو يخاف عليَّ هذا وشبهه»[3] .

 

وقال صاحب «الجواهر» بعد نقل الخبر: (لكن فيه: ـ بعد إرادة التكبير المستحبّ من التكبير فيه، وبعد الغضّ عن سنده ـ أنّه لعلّه لمصلحةٍ لخصوص السائل، كما وقع نظيره في غير المقام)، انتهى كلامه[4] .

 


[1] الجواهر، ج13 / 1(ص)8.
[2] الجواهر: ج13/ 1(ص)8.
[3] الوسائل، الباب33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[4] و (2) الوسائل، الباب33 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4 و 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo