< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فروع القراءة في اثناء قراءة الإمام

 

الفرع الثاني: مرّ حكم من يسمع قراءة الإمام في الجهريّة من الحرمة أو الكراهة على اختلاف القولين، وفي هذا الفرض إذا لم يكن المصلّي يسمع القراءة في الجهريّة، فهل يجوز لمثل هذا المأموم القراءة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان :

قولٌ بعدم الجواز كما عن ابن إدريس، وقد حكاه صاحب «مفتاح الكرامة» عنه، اغتراراً منه بالأخبار العامّة الأخبار الكثيرة الدالّة على المنع، وأنّ الإمام ضامن للقراءة إذا كان مرضيّاً.

والحال أَنَّ الأخبار المانعة بعمومها قابلة للتخصيص بالنسبة إلى الأخبار المجوّزة، لأنَّ النسبة بينهما تكون نسبة العامّ مع الخاصّ، فلا بأس هنا بذكر الأخبار المجوّزة لقراءة المأموم، إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهريّة، وأخبارها صحاحٌ من حيث السند، وصريحة من حيث الدلالة :

منها: صحيح أو حسن الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «إذا صَلّيت خلف إمامٍ لا يُقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعتَ قرائته أو لم تسمع، إِلاَّ أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع فاقرأ»[1] .

 

ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبداللّه7 عن الصلاة ـ إلى أن قال ـ وأمّا الصلاة التي يجهر فيها، فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإنْ سمعت فانصت، وإنْ لم تسمع فاقرأ»[2] .

ومنها: صحيحة قتيبة أو حسنته، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «إذا كنت خلف إمامٍ ترتضي به في صلاةٍ يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسک»، الحديث[3] .

لا يقال : إنّ هذه الروايات مشتملة على الأمر بالقراءة فيما إذا لم يسمع القراءة، ولا الهمهمة، والأمر يدلُّ على وجوب القراءة، كما عليه بعض الفقهاء، مثل الشيخ في «النهاية» و«المبسوط»، وابن زهرة في «الغنية»، والحلبي في «إشارة السبق»، والمحقّق الحلّي في «المختصر النافع» على حسب ما حكاه صاحب «مفتاح الكرامة» عنهم، والحال أَنَّ المشهور ذهبوا إلى الاستحباب، فكيف يمكن الجمع بينهما؟

قلنا: القائلين بالاستحباب ذهبوا إلى أَنَّ الأمر هنا، أمرٌ صادرٌ في موضع توهّم المنع والخطر، لأجل وجود أخبار كثيرة في المنع عن القراءة بصورة المطلق، الشامل للجهريّة أيضاً :

منها: موثّقة يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبداللّه7 عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: مَن رضيت به فلا تقرأ خلفه»[4] .

 

ومنها : رواية عبد الرحيم القصير، قال: «سمعتُ أبا جعفر(ع) يقول: إذا كان الرجل تعرفه يؤمّ الناس، فقرأ القرآن، فلا تقرأ عند قراءته»[5] .

 

ومنها: خبر المشايخ الثلاثة، بإسنادهم عن زرارة ومحمّد بن مسلم، قالا : «قال أبو جعفر(ع): كان أمير المومنين7 يقول: مَنْ قرأ خلف إمامٍ يأتمّ به، فمات بُعِث على غير الفطرة»[6] .

 

وغير ذلک من الأخبار الدالّة على المنع بصورة الإطلاق، فيصير ذكر الأخبار الدالّة بظاهرها على الوجوب، محمولة على الترخيص والاستحباب، كما عليه المشهور.

أقول : بل قد يؤيّد الاستحباب والترخيص ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ؛ صحيحة علي بن يقطين، قال: «سألتُ أبا الحسن الأوّل(ع) عن الرجل يصلِّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس له إنْ صمت وإن قرأ»[7] .

 

حيث يستفاد منها جواز القراءة وتركها، إذا ضممناها إلى الأخبار الدالّة على الأمر بالقراءة.

ولعلّ الوجه في ذهاب القاضي إلى الإباحة، ملاحظة هذه الرواية، من دون الرجوع إلى الأخبار الآمرة بالقراءة، ولذلک لا يتّجه القول بذلک، كما لا يخفى على المتأمِّل. في حكم سماع المأموم القراءة وعدمه لأجل الموانع

 


[1] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 14.
[2] الوسائل، الباب12 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[4] الوسائل، الباب31 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
[5] مصباح الفقيه 16 / 107 ـ 108.
[6] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[7] الوسائل، الباب10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ الكافي: ج3 / 373 ح2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo