< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صور الشك بين الامام و المأموم عند النسيان

 

والحاصل: أنَّه أراد نفي مشروعيّة تطوّعهما ابتداءاً، من دون وجود سببٍ حتّى يحتمل المأموم أنّ الإمام أراد بإتيانهما ذلك، فحينئذٍ لا يجب عليه متابعته، فينحصر وجه إتيانهما بوجود أحد أسبابه في هذه الصلاة فيجب متابعته، ولكن إثبات هذا الظهور على نحو يقدّم على الأصل ويحكم بتقدّمه هنا لا يخلو عن تأمّل، وإن كان الاحتياط طريق النجاة، إن قلنا بعموم دليل وجوب المتابعة حتّى لما بعد الصلاة أيضاً، فليتأمّل.

هذا كلّه تمام الكلام في (السهو) بمعنى (النسيان) لخصوص المأموم، وهو القسم الأوَّل.

وأمّا القسم الثاني: وهو السهو بمعنى النسيان لخصوص الإمام؛ ففي «الحدائق» قال: (لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب شيءٍ لذلك على الإمام ، إنّما الخلاف بالنسبة إلى المأموم، في أنَّه هل يجب عليه الإتيان بسجدتي السهو أم لا؟ والأشهر الأظهر أنَّه يجب عليه إتيان ذلك ، وذهب الشيخ رحمه‌الله في «الخلاف» و «المبسوط» إلى أنَّه لا حكم لسهو المأموم هنا، ولا يجب عليه سجود السهو ، بل ادّعى عليه الإجماع ، واختاره المرتضى رحمه‌الله، ونقله عن جميع الفقهاء إلاّ مكحول)، انتهى كلامه[1] .

أقول: الظاهر من كلام صاحب «الحدائق» وغيره ـ كما أشار إِليه «مصباح الفقيه» ـ إذا كان مع التدبّر فيه، هو أنّ الخلاف المذكور منحصرٌ في خصوص سجود السهو وقضاء الأجزاء المنسيّة ، وأمّا ما عداهما من أحكام السهو، فالظاهر عدم الخلاف في جريان أحكام السهو عليه؛ مثلاً لو أخلَّ بواجبٍ سهواً كذكر الركوع ونحوه، وذكرَ قبل أن يتجاوز محلّ التدارك وجب تداركه ، وإن تجاوز عن محلّه وكان ركناً أو زاد ركعةً بل ركوعاً أو سجدتين في غير ما استثنى للتبعيّة، بطلت صلاته، للعمومات الدالّة على ذلك، السليمة عمّا يصلح للمعارضة، وإن احتمل ذلك في بعضها.

فلا بأس حينئذٍ بذكر ما يتوهّم منه المعارضة، بعد بيان ما يدلّ على لزوم الإتيان بما يوجب السهو على المأموم، وهو عدّة أخبار.

منها: صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين»[2] .

فإنّ المراد من (الرجل) إمّا خصوص المأموم كما عليه صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، أو الأعمّ الشامل للمأموم أيضاً ما يشمل الإمام.

ومنها: حديث منهال القصّاب، قال: «قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام؟ قال فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين ولا تهب»[3] .

حيث يدلّ على لزوم سجدتي السهو لخصوص المأموم بسبب صدور السهو عنه. في بيان لزوم سجدتي السهو للمأموم بتحقّق موجبه

وجملة (لا تهبّ):

يحتمل كونها من باب المضاعف، أي لا تقم ولا تتحرّك عن مكانك حتّى تأتي بهما.

ويحتمل أن يكون من باب الأجوف، أي لا تخف ولا تستحي بإتيان السجدتين من جهة الخوف من تشنيع الناس عليه بسبب سهوه في الصلاة.

ومنها: موثقة عن عمّار في حديثٍ، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أو أكثر فسهى...؟ إلى أن قال: وإذا قام وبنى على صلاته وأتمّها سلَّم وسجد الرجل سجدتي السهو»، الحديث[4] .

فإنّ صراحة هذه الأخبار تدلّ على أنّ سجدتي السهو واجبٌ على المأموم إذا صدر عنه سببه.

 


[1] الحدائق، ج9 / 281.
[2] الوسائل، ج5 الباب4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[3] و 3 الوسائل، ج5 الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6 و 7.
[4]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo