< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: البحث عمّا يتحقّق به إكمال الصلاة الناقصة

 

فإنّ قوله: (في الشكّ بين الثنتين والأربع) ثمّ الحكم بإضافة ركعتين قائماً وأربع سجدات ، يوافق قول العامَّة من العمل بالاستصحاب في البناء على الأقلّ وهو الثنتين، كما صرّح بذلك في متن الحديث، بقوله: (وقد أحرز الثنتين) ، فالإتيان بالنقصان وهو الركعتان، و هكذا يقال في الشكّ بين الثلاث والأربع بإحراز الثلاث وهو الأقلّ، فيبقى نقصان ركعةٍ و لذلك حكم بإضافتها، بقوله: (قام فأضاف إليها اُخرى) ، و عليه فتكون الرواية دالّة على لزوم البناء على الأقلّ في الصورتين، فالجمع و عليه الأخبار السابقة الدالّة على البناء على الأكثر تعييناً، يقتضي الحمل على التخيير بعد رفع اليد عن الحكم الإلزامي في كلّ منهما، فيكون هذا الخبر دليلاً على القول الثاني المخالف للمشهور.

وعلى هذا التقدير يراد من قوله: (لا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين)؛ أي اليقين بالأقلّ فيؤخذ به، ولا يرفع اليد عنه بواسطة الشكّ في الأكثر، بل لابدّ من نقضه باليقين وهو الإتيان بما هو ناقصٌ، وهو ركعتان في الأُولى متّصلةً وركعة واحدة في الثانية كذلك ، و هو المطلوب.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّه لعلّ المراد من قوله: (يركع بركعتين وأربع سجدات) في الصورة الأُولى، هو الإتيان بهما منفصلةً لا متّصلة بقرينتين:

إحداهما: في ذكر قوله: (وهو قائم)، حيث لا وجه لذكره لو أُريد صورة الاتّصال، لعدم وجود توهّم خلافه، هذا بخلاف ما لو اُريد منه صلاة الاحتياط، لأَنَّه ربّما يشتبه بلزوم اتيانها عن قيام، أو يجوز إتيانها جالساً، فنبّه هنا بأَنَّه لابدّ من إتيانها قائمة.

وثانيهما: من الحكم بلزوم إتيان فاتحة الكتاب، حيث لا يناسب إلاّ مع صلاة الاحتياط، لأَنَّه لولاه لما كان في الركعتين الأخيرتين لزومٌ بقراءة سورة الفاتحة، بل تكون تخييريّاً، و عليه فالتذكير بها شاهدٌ على أنّ المراد هو الإتيان بصلاة الاحتياط كذلك لا الركعتين متّصلة، فبذلك يمكن القول بقرينيّة هذا على أنّه المراد من قوله في الصورة الثانية: (قام وأضاف إليها اُخرى) ، و ذلك بملاحظة ذكر القيام الذى مرّ بيان وجهه.

هذا كلّه أوّلاً بدعوى ظهور الخبر كذلك .

وثانياً: إن أبيتم عنه من جهة كونه ظاهراً فيما قيل، أجبنا بأنّه يحتمل ذلك بمقتضى الجمع بين الطائفتين مع حفظ الحكم الإلزامي فيه، الظاهر في التعيين في الفقرة الأُولى، و ذلك لأجل رفع التهافت بينهما حينئذٍ مع ما ذكرناه من الاحتمال، فيصير هذا الخبر حينئذٍ مؤيّداً لمسلك المشهور.

فيصير المراد من قوله: (لا تنقض اليقين بالشك) ، أي لاتنقض اليقين بفراغ الذّمة بالإتيان بصورة الانفصال مع الشكّ فيه في صورة الاتّصال؛ لاحتمال حصول الزيادة بذلك، ومخلاًّ بصحّة صلاته، فثبت المطلوب، ويخرج الحديث عن التعارض كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo