< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

فرع: قال صاحب «الجواهر»: (لو نسى الإعراب أو الترتيب بين الآيات ، فالظاهر أنَّه كنسيان القراءة).

قلنا: الأمر كذلك إذا فرض استمرار النسيان إلى أن ركع، كما هو مراد صاحب «الجواهر»، كما يظهر ذلك من ذيل كلامه حيث يقول: (لأنّ الفرض أنَّه لم يذكره إلاّ بعد أن ركع)، و هذا بخلاف ما لو تذكّر قبل أن يركع، لأنّ في هذا الفرض يجب عليه إتيان قراءة صحيحة من جهة الإعراب والترتيب، فلابدّ من تحصيلهما قبل الدخول في ركن آخر وهو الركوع، لا القيام المتّصل بالركوع؛ لأنّ ما هو الركن منه ليس إلاّ ما وقع صحيحاً، وهو ليس إلاّ مع بعد القراءة الصحيحة، ولذلك يُلاحظ أنّ صاحب «الجواهر» ألحق هذا الفرع بنسيان القراءة من حيث الحكم باعتبار قيام الاجماع عليه في عبارة «الدرّة» وهو الحجّة ، مضافاً إلى أنّ في التلافي زيادة ركن وهو الركوع، مع أنّ نسيان القراءة إذا لم يضرّ ففي نسيان الإعراب أو الترتيب يكون بطريق أَوْلى، لمزيّة الأصل على الفرع.

(1) ويلحق بنسيان كلّ القراءة نسيان بعضها، مثل نسيان الحمد أو السورة فقط، إذا لم يذكر حتّى ركع، وإن لم يبدأ بقراءة ذكر الركوع، لأنّ الملاك في صدق التجاوز الذي لا يمكن تداركه، هو الدخول في أصل الركن، سواء شرع بالذِّكر أم لا.

ويمكن الاستدلال لذلك: بخبر أبي بصير، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ نسي اُمّ القرآن؟ قال: إنْ كان لم يركع فليُعِد أُمّ القرآن»[1] .

قوله قدس‌سره: أو الذِّكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى رفع رأسه (1) . حكم نسيان ذِكر الركوع والطمأنينة فيه

ومضمرة سماعة، قال: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل أستعيذ بالله‌.. إلى أن قال: ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا صلاة له حتّى يقرأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله»[2] .

مضافاً إلى ما عرفت بأنّ التلافي مستلزمٌ لزيادة الركن وهو الركوع.

ومنه يظهر جواز إلحاق نسيان قراءة التسبيح في الركعتين الأخيرتين، لجريان هذا التعليل فيه أيضاً ، مضافاً إلى أنّ التسبيح في الركعتين الأخيرتين يكون بمنزلة القراءة في الاُوليين، ولذلك يجوز إتيان القراءة بفاتحة الكتاب بدل التسبيح فيهما، فيجري فيه حكم القراءة، كما عليه الفتوى من الأصحاب.

(1) أي وكذلك يجري حكم نسيان ذكر الركوع فيما إذا تبدّل المصلّي من حال الركوع إلى غيره، كما في «النافع» و«القواعد» و«المنتهى»، بل وفي «المدارك» و«الرياض» و«الذخيرة» أنَّه لا خلاف فيه، لما قد عرفت بأنّ التلافي يستلزم زيادة ركن.

مضافاً إلى مدلول بعض الأخبار:

منها: خبر عبدالله بن القدّاح، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام: «أنّ عليّاً عليه‌السلامسُئل عن رجلٍ ركع ولم يُسبّح ناسياً؟ قال عليه‌السلامتمّت صلاته»[3] .

و منها: خبر عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن الأوَّل عليه‌السلام عن رجلٍ نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك»[4] .

 


[1] الكافي: ج3 / 347 ح2، الوسائل، ج4، الباب28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج4، الباب28 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2.
[3] تهذيب الأحكام : ج2 / 157 ح70 و 71، الوسائل، ج4، الباب15 من أبواب الركوع، الحديث 1.
[4] تهذيب الأحكام: ج2 / 157 ح72، الوسائل ج4، الباب15 من أبواب الركوع، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo