< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

فبناءاً على ما بيّناه لم تقع الصلاة باطلة، ولو قلنا بوجوب التشهّد والتسليم، وكونهما جزءاً داخلاً في الصلاة؛ لأنّ الأدلّة الدالّة بأنّ التشهّد سنّة وكذلك التسليم، و أنّ (السنّة لا تنقض الفريضة) لا تكون جارية و نافذة إلاّ في العَمَد دون النسيان، فجميعها يوجب الاطمئنان للفقيه بصحّة الصلاة هنا مع نسيان التسليم والتشهّد، حتّى مع الحدث والاستدبار، ويوافق هذا الحكم مع لسان الأخبار السابقة، و لذلك لاحاجة.

حينئذٍ للاعتماد على ما ذهب إِليه صاحب «الحدائق» من اختيار كون التسليم واجباً خارجاً عن الصلاة من الأوَّل، لا جزءاً داخليّاً، و إلاّ لبطلت صلاته مع الحدث.

لأنّا نقول: بإمكان كونها جزءاً داخلياً واجباً مع العمد دون السهو، و يتحقّق الخروج عن الصلاة بإتيان المنافي، فإنّه حينئذٍ يكون واجباً من دون أن يكون جزءاً.

كما لا حاجة للاعتماد على ما ذهب إِليه صاحب «المدارك» من جعل الأخبار الدالّة على عدم البطلان حتّى بعد الحدث، على أنّ التسليم مستحبٌّ جزءاً كان أو لم يكن، وإن احتمل صاحب «الجواهر» بعيداً البطلان إن كان جزءاً مستحبّاً أيضاً؛ لما قد عرفت من إمكان القول بصحّة الصلاة في الفرض مع حفظ الوجوب، وكونه محطّ الأخبار من دون أن نحتاج إلى الحمل على التقيّة إلاّ في بعضها.

فيكون المختار حينئذٍ ـ كما كتبنا في «حاشية العروة» وفاقاً للعلاّمَة البروجردي في تعليقته عليها ـ هو البطلان لو وقعَ الحَدَث بعد نسيان التسليم قبل فوات الموالاة، وما شابه، حيث يكون الحدث واقعاً في الأثناء، بخلاف ما لو خرج عن الصلاة بمثل فوات الموالاة وما شابه سهواً، ثمّ صدر عنه الحدث، حيث تكون الصلاة حينئذٍ صحيحة، فيجب عليه بعد تحصيل الطهارة إتيان التشهّد والتسليم قضاءً وهو المطلوب.

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكرنا من حمل ما دلّ على صحّة الصلاة لمن نسي التشهّد أو السلام، و تذكّر بعد الحدث، في أنّ ما صدر فيه من المنافي كان بعد الخروج عن الصلاة، مخالفٌ لظاهر بعض تلك الأخبار، مثل خبر عبيد بن زرارة، في قوله: (يحدثُ بعدما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة)، وما يُشابهه من الظهور في وقوع الحدث بلا فصلٍ وبلا فوت الموالاة ومع ذلك حكم بالصحّة، فلا مَحيص في مثله إلاّ من الحمل على خلاف ظاهره، أو الحمل على التقيّة، لما ورد في باب القواطع من الأخبار المتواترة، على أنّ الحدث بأقسامه الأربعة يكون قاطعاً و مبطلاً للصلاة، و منها خبر أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهماالسلام، أ نّهما كانا يقولان:

«لا يقطع الصلاة إلاّ بأربعة: الخلاء، والبول، والرِّيح، والصّوت»[1] .

حيث يفيد مضمونه أنّه إذا وقعت الأمور الأربعة في أثناء الصلاة يقطعها ، الشامل بإطلاقه لحال العمد والسهو، إلاّ إذا خرج المصلّي عن الصلاة بما عرفت من وقوع المنافي، الموجب لسقوط عنوان الجزئيّة حينئذٍ عن التشهّد والتسليم من الصلاة، ووقوع الحدث خارج الصلاة، فلا وجه حينئذٍ للبطلان.

و عليه، فالأوجه عندنا كما في «تعليقتنا على العروة» هو التفصيل في المسألة ، وحيث أنّ الغالب وقوع التذكّر قبل فوات الموالاة، مما يوجب وقوع الحدث في داخل الصلاة فيوجب البطلان.

 


[1] الوسائل، ج4، الباب1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo