< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة

 

قوله قدس‌سره: وكذلك لو ترك التسليم ثمّ ذكر (1) . بعد تخلل الحدث

(1) جعل الماتن حكم من نسي التسليم في محلّه ثُمّ تذكّر، من حيث صحّة الصلاة وعدمها، على التفصيل السابق في من نسي ركعةً من صلاته من ملاحظة زمان تذكّره:

فإن كان قبل فعل ما يُبطل الصلاة من العمد فقط، أو هو مع السّهو، أي لو سلّم قبل أن يأتي بالمنافي للصلاة تكون صلاته صحيحة.

وإن تذكّر بعدما فعل ما يُبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، بطلت صلاته، ولا يمكن تداركه بإتيان باقي الصلاة بعده.

وإن تذكّر بعد فعل ما يبطلها بالعمد لا بالسهو، كالكلام، فالأشبه عنده الصحّة، كما مضى تحقيقه.

والآن نريد أن نبحث عن خصوص الصورة الثانية، الّتي حكم المصنّف ببطلانها كما عليه الأصحاب ، بل هو المشهور على ما صرّح به صاحب «الحدائق»، وجعل وجه بطلانه وقوع الحدث مثلاً في أثناء الصلاة، والحدث بنفسه معدودٌ من القواطع.

واختيار الحكم هنا موقوفٌ على تحقيق المسألة بالنسبة إلى التسليم والتشهّد، إذ قد يتصوّر حالهما من جهة الوجوب والندب والجزئيّة وعدمها على وجوه أربعة، من حيث صحّة الصلاة وعدمها ، كما أنّ هذه الوجوه المذكورة هي السبب في اختلاف الأقوال.

الوجه الأوَّل: وهو المشهور، و هو كون التسليم في الصلاة واجباً وجزءاً داخليّاً كسائر الأجزاء ، فعلى هذا يكون وقوع المنافي بينه وبين الصلاة سبباً لوقوعه في أثناء الصلاة، ويصير من القواطع كالحدث، ولا فرق فيه كونه مع العمد أو السهو، ولذلك أفتى المشهور بالبطلان.

أورد عليه: ـ على ما هو المحكيّ في «الحدائق» نقلاً عن «المدارك» ، وقال إنّه نقله عن جدّه (صاحب المسالك) أنَّه استشكله ـ بأنّ التسليم ليس بركنٍ فلا تبطل الصلاة بتركه سهواً، وإن فعل المنافي، ثُمّ قال: اللهمَّ إلاّ أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه، وهو في حيّز المنع.

ثمّ اعترضه بأَنَّه يمكن دفعه: (بأنّ المقتضي للبطلان على هذا التقدير، ليس هو الإخلال بالتسليم، وإنّما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة، فإنّ ذلك يتحقّق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة، وإن لم يتعقّبه ركنٌ كما في حال التشهّد)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

ثمّ أجاب صاحب «الحدائق» عن اعتراض صاحب «المدارك» بما خلاصته:

كلامه متينٌ لو سلّمنا كون المُخرج من الصلاة منحصراً في التسليم، وأمّا مع إنكار ذلك ومنعه، ربّما وقع الحدث خارج الصلاة، لأجل تحقّق مخرجٍ من غير التسليم، فلا يقع حينئذٍ الحدث في أثنائها، و عليه فالعمدة هنا بيان حكم المخرج؛ و هل هو منحصرٌ في التسليم ليكون مقتضاه هنا هو البطلان، لوقوع الحدث في الأثناء ، أم غير منحصرٌ به لتكون صلاته صحيحة؟

وحيث إنّ الأخبار وردت على صحّة صلاة من نسي التسليم حتّى مع التشهّد، ثمّ صدرَ عنه الحدث، ثمّ ذكرَ و سلّم، فلا بأس بذكرها وملاحظة دلالتها بالنسبة إلى ما نبحث عنه في المقام، لا سيّما مع وجود عموم ما دلّ على عدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن من الإجماع والنصوص، فتكون هذه الأخبار الواردة دليلاً بالخصوص على الحكم، مضافاً إلى تلك العمومات.

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سأله عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث، قبل أن يُسلِّم؟ قال: تمّت صلاته» الحديث[2] .

و منها: صحيحه الآخر، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «في الرجل يحدثُ بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة، وقبل أن يتشهّد؟ قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد، فيتشهّد ثمّ يُسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مَضَت صلاته»[3] .

 


[1] الحدائق، ج9 / 131.
[2] الوسائل، ج4، الباب3 من أبواب التسليم، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج4، الباب13 من أبواب التشهّد، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo