< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

و منها: مضمرة زيد الشحّام، قال: «سألته عن الرجل صلّى العصر...

إلى أن قال: وإن هو استيقن أنَّه صلّى ركعتين أو ثلاث ثمّ انصرف فتكلّم، فلا يعلم أنَّه لم يتمّ الصلاة، فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها، فإنّ نبيّ الله»، الحديث[1] . و هذا الخبر أيضاً تكون دلالته واضحة.

و منها: حديث علي بن النعمان الرازي، قال: «كنتُ مع أصحابٍ لي في سفرٍ وأنا إمامهم، فصلّيت بهم المغرب، فسلّمت في الركعتين الأوّليّتين، فقال أصحابي إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم وحكّموني فقالوا أمّا نحنُ فنعيد، فقلت: لكنّي لا أعيد وأتمُّ ركعةً، فأتممتُ بركعةٍ ثمّ صرنا فأتيت أبا عبدالله عليه‌السلام فذكرتُ له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوَب منهم فعلاً، إنّما يعيدُ من لا يدري ما صلّى»[2] .

أقول: هذه الرواية مشتملة على جهاتٍ ينبغي البحث عنها:

الأولى: من جهة حكم المأمومين، حيث إنّ السهو كان في صلاة المغرب بإتيانه بركعتين مع علم المأمومين بالنقص، ولم يكن لهم سهوٌ ، فمع العلم بذلك أخبروا امامهم بذلك، و لازمه بطلان صلاتهم ووجوب الإعادة عليهم كما فعلوا كذلك ، إلاّ أنّهم لم يعلموا حكم عدم جواز تكلّمهم بذلك، فأبطلوا الصلاة عمداً، ولكن جواب الإمام عليه‌السلام له بقوله: (كنتَ أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيدُ من لا يدري ما صلّى)؛ يفيد أنّ حكمهم هو عدم الإعادة، فيقع السؤال عن كيفيّة تصحيح صلاتهم رغم أنّهم تكلموا و هم عالمون بالنقيصة؟ و هذه المشكلة سببت ذهاب بعض الفقهاء إلى توجيه يوجب الحكم بالصحّة، و منهم الشيخ الطوسي رحمه‌اللهفي «التهذيب» حيث حمل هذا الخبر على الجهل في المسألة دون السهو و النسيان، فقال: (إنّ الجاهل هنا حكم النّاسي)، لكن اعترض عليه صاحب «الحدائق» بقوله: (وفيه: أنَّه لا يتمّ في المأمومين، لأنّهم تكلّموا أوّلاً عالمين بكونهم في الصلاة).

ثمّ الظاهر أنّ المراد بأفعل التفضيل الوارد في قوله عليه‌السلام: (أنتَ كنتَ أصوب منهم)، إنّما هو بمعنى أصل الفعل كما هو شائعُ الاستعمال، لا بمعنى كون فعلهم أيضاً صواباً، فيدلّ على جواز الأمرين والتخيير بينهما، كما قال به بعض متأخِّري المحدّثين، مع أنّ مراد الشيخ من الجهل هو الجهل بالحكم لا بكونهم في الصلاة.

و أمّا الشهيد رحمه‌الله في «الذكرى» فقد حمل مضمون الخبر على أنّ ما صدر منهم هو حديث النفس، لكنه مخالفٌ لظاهر الحديث من دلالته على صدور الكلام المتعارف كما أشار إِليه صاحب «مصباح الفقيه».

وثانياً: من جهة أنّ الإمام قد تكلّم بعد السهو في الركعة مع المأمومين ثمّ أتمّ الباقي من الركعة رغم وقوع المنافي في الاثناء، و تكلّمه مع المأمومين مما يستلزم بحسب المتعارف تحويل الوجه عن القبلة إلى ناحية المأمومين، فلازمه عدم صحّة صلاته، فلابدّ له من إعادتها، و رغم ذلك صحّح الامام فعله و قال له: (كنت أنتَ أصوب من المأمومين)، فلابدّ من حمله على صورةٍ يكون حكم المسألة في الواقع كذلك، بأنّ السهو في الركعة والتكلّم بعده بنفسه لا يوجب البطلان، وإن لم تكن الصلاة في المورد صحيحة، لأجل وقوع المنافي بعده، وهو التكلّم مع المأمومين.

اللهمَّ إلاّ أن نلتزم بمقالة الشيخ بأن حكم الجاهل حكم الناسي في عدم إبطال الصلاة حتّى مع العمد في التكلّم وإتيان المنافي، فلازم ذلك كون العمد مع الجهل في الكلام حكم السهو فيه، و هو كما ترى.

 


[1] و 2 الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل، الحديث 17 و 3.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo