< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

93/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

و منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ نسي ركعةً من صلاته حتّى فرغ منها، ثمّ ذكر أنـّه لم يركع؟ قال عليه‌السلام: يقوم فيركع ويسجد سجدتين»[1] .

وهذه الرواية أيضاً نقلها الشيخ في «التهذيب» بسندٍ آخر، وهو: عن حسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم ـ لا عن عبدالرحمن بن أبي نجران ـ عن صفوان عنه، وجاء في ذيله: (يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو)[2] .

وكيف كان، فحال هذه الرواية كحال سائر الأخبار في الدلالة على المطلوب من صحّة الصلاة وإتمامها بركعة، و أن الناسي لا يحتاج إلى الإعادة.

ومنها: خبر حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال «قلتُ: أجئإلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلمّا أُسلِّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزَل ذاكراً لله‌ حتّى طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضتُ فذكرتُ أنّ الإمام كان قد سبقني بركعة؟ قال: فإنْ كنتَ في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنتَ قد انصرفت فعليك الإعادة»[3] .

فإنّ هذه الرواية قد تحتمل أن يكون ذكره بالنقص كان بعد تحقّق المنافي كطول المدّة بذكر الله حتّى طلعت الشمس، الموجب للإخلال بالهيئة الاتّصاليّة، خصوصاً مع بيان قوله إنّه كان مشتغلاً بالذِّكر حتّى طلعت الشمس، المُنبئ بمضيّ مدّة، و رغم ذلك حكم الامام عليه‌السلام بالإتمام إن كان جالساً في مكانه، فيكون الحكم بالصحّة في الأقلّ من ذلك مع عدم حصول المنافي بطريق أَوْلى، لأَنَّه القدر المتيقّن من أفراد هذا السهو، اللهمَّ إلاّ أن يقال بأنّ الذِّكر ليس من المنافي فيجوز الإتمام.

ومنها: خبر عمّار في حديثٍ، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ صَلّى ثلاث ركعات، وهو يظنّ أنـّها أربع، فلمّا سَلَّم ذكر أنـّها ثلاث ؟

قال عليه‌السلام: يبني على صلاته متى ما ذكر، ويُصلّي ركعةً، ويتشهّد ويُسلِّم ويسجد سجدتي السَّهو»[4] .

وغير ذلك من الأخبار الواردة في الصور الآتية، القابلة للاستشهاد لهذه الصورة، ولو بنحو الأولويّة، كما عرفت احتماله في رواية الحسين بن أبي العلاء.

الدليل الثالث: الأصل، وهو استصحاب صحّة الصلاة، وعدم حصول الخلل في الصلاة بزيادة تشهّد وسلام سهواً، بل قد يقال هو الأصل السالم عن المعارض كما في «الجواهر».

ولكن أورد عليه: بأَنَّه لولا وجود تلك النصوص المذكورة الدالّة على الصحّة، لكانت النصوص الدالّة على حصول الانصراف قهراً بفعل السلام، ولو في أثناء الصلاة، حاكمةً على هذا الأصل، وقاطعة له، ومعارضاً لكونها من الدليل الاجتهادي المقدّم على الأُصول، التي تعدّ دليلاً فقاهيتاً، هذا كما عن المحقّق الهمداني.

أقول: ولعلّه أراد بذلك ردّ كلام صاحب «الجواهر» حيث ادّعى ممنوعيّة كون السلام في غير محلّه مخرجاً عن الصلاة، وما ورد في كونه كذلك كان فيما وقع في محلّه.

قلنا: تأييد أحد من الاحتمالين منوطٌ بملاحظة لسان أدلّة التسليم و أنّ الوجه في مخرجيّته:

هل هو بلحاظ أنَّه يأتي بذلك القصد، أي كونه مُخرجاً فلازمه تحقّق ذلك ولو صدر في غير محلّه.

وأمّا إن قلنا بأنّ مخرجيّته منوطة بكونه مع هذا القصد وكونه في محلّه معاً.

أو نقول بأنّ وجه مخرجيّته كونه من كلام الآدميّ، فوقوع ذلك عن سهوٍ يكون حكمه كحكم سائر كلام الآدمي مع السهو في الأثناء، حيث لا يوجب إلاّ سجدة السهو.

فلا وجه حينئذٍ لما ذكره المحقّق الهمداني ، إلاّ بدعوى الفرق بين السلام هنا وبين الكلام الآدمي مع السهو، حيث إنّ السهو ليس في السلام بل في محلّه بخلاف هناك.

وكيف كان ، فالأمر سهل في عدم البطلان، بعد قيام النصوص الكثيرة الدالّة عليه كما لا يخفى، وتحقيق ذلك أزيد من هذا موكول إلى محلّه.

 


[1]  .
[2] تهذيب الأحكام: ج2 / 149 ح44، الوسائل، ج4، الباب11 من أبواب الركوع، الحديث 3.
[3] الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب الخلل، الحديث 1.
[4] الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب الخلل، الحديث 14، التهذيب : ج2 / 353 باب16 ح54.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo