< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: البحث عن عنوان الزيادة و ما يُحقّقها الزيادة و كيفيّة تحقّقها

 

قوله قدس‌سره: وقيل لو شكّ في الركوع، ثمّ ذكر أنَّه ركع، أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهُدى ، والأشبه البطلان. (1) حكم من ركع مع الشكّ ثمّ ذكر أنَّه قد أتى به

(1) لا إشكال في أنَّه لو شكّ في أنَّه ركع أم لا، وكان الشكّ في المحلّ، لابدّ أن يعود و يأتي بالمشكوك ، فحينئذٍ يأتي الكلام في أنَّه لو أتى بذلك المشكوك وركع، ثمّ ذكر أنَّه أخطأ و كان قد امتثله قبل أن يرفع رأسه، فأرسل نفسه وأهوى إلى السجود، فهل هو زيادة في الركن و يعدّ مبطلاً حيث إنّه لم يرفع رأسه بل أرسل نفسه أم لا؟ فيه وجهان بل قولان:

قول: بأَنَّه ليس بزيادة، بل يستمر في صلاته وعمله صحيح، و هو مختار الشيخ والسيّد المرتضى والحلّي وابنا حمزة وزُهرة، على ما حكي عن بعضهم، بل عن «الغنية» الإجماع عليه، ووافقهم الكليني ، كما قوّاه بعض المُتأخِّرين كالشهيد الأوَّل في «الذكرى» وصاحب «المدارك» ، بل وهكذا صاحب «مصباح الفقيه».

وقول آخر: بالبطلان كما عن المصنّف وفاقاً لما في «النافع»، بل وفي «التحرير» و «المختلف» و «المنتهى» و «التنقيح»، وعن ظاهر الحسن، وصريح جمعٍ من المُتأخِّرين ، بل ربّما نسب إلى أكثرهم ، بل في «التنقيح» أنّ عليه الفتوى ، وفي «الجواهر» أنَّه الأقوى في النظر.

واستدلّ للبطلان:

أوّلاً: بالأصل المتقدّم من القاعدة، لأَنَّه إخلال بالهيئة الشرعيّة، فلم يأت بالمأمور به على وجهه.

و ثانياً: بالأخبار المتقدّمة التي قد عرفت تفصيلها، بأَنَّه زيادة في المكتوبة، ومصداق للزيادة، فعليه الإعادة كما في صحيحة أبي بصير، وما في بعضها بأَنَّه (يعيد في ركعة دون سجدة) كما في خبر ابن حازم وعبيد بن زرارة، بأن يكون المراد هو الركوع، بقرينة مقابلتها مع السجدة.

و ثالثاً: في «التنقيح» الاستدلال عليه بأَنَّه: (زاد ركناً، وكلّ من زاد ركناً تبطل صلاته؛ أمّا الكبرى فإجماعيّة، وأمّا الصغرى فلأنّ الركوع لغةً الانحناء)، انتهى.

حيث يستفاد من كلامه بأنّ (الركوع ركنٌ لا كلام فيه) تردّده البدوي في أنّه من الركوع أم لا، والظاهر من كلامه قبوله بكونه ركوعاً، فزيادته حينئذٍ مبطل قطعاً.

فيبقى السؤال بأَنَّه إذا كان ركوعاً وزائداً، فلماذا حكمَ المتقدِّمون بعدم البطلان، وهو القول الثاني في المسألة، و لعلّه ليس إلاّ لأحد الأمرين:

إمّا لأجل وقوفهم على روايةٍ دالّة على الاغتفار لم تصل إلينا، كما يقضي به إيراده في مثل «النهاية» التي نصّها متون أخبار.

أو أنّ هذا ليس ركوعاً، لأَنَّه مأخوذ فيه رفع الرأس، ولهذا لو ذكر بعد رفع رأسه بطلت صلاته إجماعاً.

والجواب عن الوجه الأوَّل: أنَّه مجرّد احتمال فلا يجوز الفتوى استناداً لمجرد احتمال وجود رواية دالّة على الاغتفار.

وأمّا الثاني: فهو واضح الفساد، ضرورة عدم مدخليّة رفع الرأس في الركوع، ولذا لو سهى عنه لم تبطل صلاته لترك الركوع قطعاً.

و عليه، فلا يبقى وجه لاحتمال الصحّة إلاّ القول بأنّ الهُويّ إلى السجود واجبٌ عليه، وهذا قد اشتمل عليه، ولم يزد إلاّ مجرّد الطمأنينة، وهو أيضاً لا يخرجه عن هذا الاسم، و إلاّ لتأتّى في صورة العمد أيضاً مع أنَّه لا إشكال في كونه زيادة مبطلة في صورة العمد.

لا يقال: إنّ نيّة الركوع. معارضة مع النيّة المقتضيّة للهُويّ من الابتداء، لأنّ استدامة النيّة بحكم المبتدأة منها.

لأَنَّه يقال: (إنّ نيّة الأُولى لا تُخرج المسمّيات عن المسمّى اللغوي، مع أنَّه لو سلّمنا ذلك يلزم أن يتّجه القول بالصحّة حتّى بعد رفع رأسه، إذ لا زيادة إلاّ هذا الرفع الذي لا يقدح زيادته، لكونه ليس ركناً، وليس هو بأعظم من القيام في غير محلّه) هذا ملخّص ما قاله في «الجواهر»، انتهى[1] .

هذا كلّه كان وجهاً للقول الثاني، وهو البطلان كما عليه أكثر المُتأخِّرين ، بل هو ظاهر إطلاق كلامهم بأَنَّه إذا أتى بالمشكوك، ثمّ ذكر أنَّه قد فعل بطلت صلاته إن كان ركناً، كما وردت هذه العبارة في كلام السيّد في العروة في المسألة 13 من مسائل أحكام الشكّ، ووافقه عليه أكثر أهل التعليق لولا كلّهم.

 


[1] الجواهر، ج12 / 262.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo