< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

ولعلّ السرّ في حكومة أدلّة جواز التقليد والعمل بالأدلّة الأوّلية، وعدم وجوب الإعادة لما سبق، هو أنّ عدوله عمّا سبق إلى فتوى آخر ليس ممّا يقطع بكونه هو الموافق للأمر الواقعي، لاحتمال كون الأمر في الواقع موافقاً لما سبق ، كما يحتمل كونه موافقاً لما عَدل إِليه، وهكذا يكون الأمر في العدول عن تقليد مجتهدٍ إلى مجتهد آخر بفتوى مخالفٍ لفتوى المجتهد السابق، حيث لا يجب عليه إعادة ما سبق من الأفعال و العبادات الصّادرة منه بعد الرجوع إلى المجتهد الثاني، كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق.

و أيضاً: سق بيان أنّ مختار المحقّق الهمداني هو عدم بطلان الأعمال الصادرة سابقاً بناءً على الاجتهاد الذي تراجع عند الفقيه و اعتبره خطاءً، لأنّه أنكر شمول اطلاق أدلّة البطلان لمثله بواسطة تقييده بما عرفت، ثُمّ تمسّك لتأييد كلامه بدليلٍ لا يخلو عن تأمّل فيه، لأنّه يستلزم ما لا يمكن الالتزام به، قال رحمه‌الله:

(غاية ما يمكن استفادته من الأدلّة بالتقريب المزبور، إنّما هي مبطليّة الزيادة العمديّة، دون ما صدرت خطأً أو جهلاً أو نسياناً، كما يؤيّد ذلك اقتصار الإمام عليه‌السلامفي خبر عليّ بن جعفر المتقدِّم على النّهي عن أن يعود يقرأ في الفريضة بسجدةٍ من غير أن يأمره بإعادة ما مضى ، فليتأمّل.

نعم، لو جوّزنا الأخذ بإطلاق رواية أبي بصير، مقتصراً في تقييده على زيادة ما عدا الأركان سهواً، لاقتضى ذلك الالتزام بالبطلان مع الجهل أيضاً ، كما أنّ قضيّة ذلك عدم جواز الاحتياط فيما يُحتمل جزئيّته إلاّ بتكرير الصلاة، ولا المسامحة في دليله على تقدير كونه جزءاً مستحبّاً، مع أنّ المعروف من طريقة الأصحاب خلافه، فليتأمّل). انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: التمسّك بحديث عليّ بن جعفر عليه‌السلام الآمر بعدم إعادة ما مضى، موقوف على دلالته على صحّة الصلاة، كما عليه بعض الفقهاء كالحكيم قدس‌سره في مستمسكه، حيث صرّح بذلك ، وأمّا لو احتمل أنّ المراد من قوله عليه‌السلام: (ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع)، كنايةً عن إعادة الصلاة، المستفاد من لحن التعليل بكونه وجهاً لبيان البطلان، وأنّه ارتكب حراماً، ولذلك ينهى عن إعادة مثل ذلك بالنهي التحريمي لا التنزيهي، كما احتمله الحكيم رحمه‌الله، فيكون وجه الحرمة هو صيرورة العمل حينئذٍ فاسداً، لا أنّ الحرمة بلحاظ السجدة الزائدة الّتي لم تكن مفسدة، و عليه فما قال تأييداً لما ذكره جيّدٌ لو قلنا بصحّة الصلاة ولو أتى بالسجدة عمداً مع جهله بالحكم، ولم يكن حكمه كالعامد العالم الذي هو مفسدٌ قطعاً، كما عليه الفتوى ، راجع المسألة الثالثة من مسائل باب القراءة في «العروة» تجد صدق ما ادّعيناه.

و أيضاً قال رحمه‌الله: بأنّ نتيجة الأخذ باطلاق صحيحة أبي بصير هو عدم جواز الاحتياط فيما يحتمل جزئيّته، إلاّ بتكرير الصلاة؛

أقول: كلامه على كلّيّته غير مقبول؛ لأَنَّه:

تارة: يحتمل أن يكون مورد إتيان ذلك مستلزماً للزيادة العمديّة مع عدم كون نقصه مضرّاً بحال الصلاة ، ففي مثل ذلك يصحّ دعوى ذلك.

و أخرى: يحتمل أن يكون في موردٍ لو لم يأت بالمحتمل لزم منه البطلان لنقصه، كما في موارد احتمال عروض البطلان لزيادته فيما لو أتى بالمحتمل.

و عليه، فالاحتياط في مثل هذه الموارد هو اختيار الإتيان ، ثمّ إن بانَ له الحكم من النقص أو الزيادة وجب عليه تكرار الصلاة، و إلاّ كان الاحتياط فيما فعل وهو يتحقّق في مثل الشكّ في الركوع، مضافاً إلى أنّ مثل هذه الموارد من الأمر بالاحتياط يعدّ من الأدلّة الثانويّة الحاكمة على الأدلّة الأوّلية، من ورود التقييد على الإطلاق ، لا كاشفاً عن عدم وجود الإطلاق أصلاً في صحيحة أبي بصير كما هو مُدّعى الخصم.

و عليه، فالأوجه هو دعوى وجود الإطلاق في جميع هذه الموارد إلاّ ما خرج بدليلٍ حاكم كما تحدّثنا عن موارده.

هذا كلّه تمام الكلام في حكم الزيادة في الصلاة بجميع صوره وأقسامه.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 61.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo