< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: حكم زيادة غير الأركان في الصلاة

 

أقول: بعدما ثبت ممّا سبق شمول عموم الأدلّة الدالّة على قادحيّة الزيادة العمديّة حتّى لمثل الجهل، إذا كان الشخص عامداً على الفعل، جاهلاً بالحكم، فحينئذٍ يجب عليه الإعادة في كلّ مورد حكمنا فيه بالبطلان، بقي هنا موردٌ واحد وهو ما لو كان هذا الأمر ناشئاً عن الخطأ في الاجتهاد، فبتبعه وقع الخطأ في أفعال المقلّدين أيضاً كما لو اجتهد المجتهد و توصّل الى أنَّه لابدّ في كلّ صلاة من قيامٍ مخصوص للركوع غير ما كان للقراءة والتسبيح و عمّل من قلّده بذلك ثمّ ظهر الخطأ وبانَ الاشتباه، فهل يوجب ذلك بطلان جميع صلواتهم السابقة أم لا؟ فيه احتمالان بل أزيد.

تارةً يقال: بعدم البطلان، لأجل إنكار أصل المسألة، بدعوى عدم شمول الأدلّة للزيادة العمديّة إذا كانت عن جهل، كما هو مختار المحقّق الهمداني رحمه‌الله، حيث قال: (وأمّا زيادة ما عدا الأركان جهلاً، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بها، خصوصاً إذا كانت ناشئة من اجتهادٍ أو تقليد.. إلى آخره).

وأُخرى يقال: بالبطلان، تمسّكاً باطلاق صحيحة أبي بصير والأعمش الشامل حتّى لصورة الجهل، ولو كان عن اجتهادٍ.

وثالثة: هو القول بعدم البطلان في خصوص المورد، لا لأجل عدم شمول عموم الدليل له، بل لأجل تقييد الإطلاق بواسطة الأدلّة الدالّة على كفاية رأي المجتهد في صحّة العمل المستفاد من أدلّته الدالّة على أنّ (ما يؤدّي إِليه نظر المجتهد هو حكم الله في حقّه)، ويترتّب عليه الأثر من الصحّة و الإجزاء، ولابدّ للمقلِّد والمجتهد من ترتيب الأثر عليه ، وهذا في حقّه ثابتٌ إلى أن ينكشف الخلاف، فبعده لا يجوز العمل به.

وأمّا حكم وجوب الإعادة لما مضى من الأعمال المضافة اليها، والحكم بإبطال ما سبق فربّما يستلزم الهرج والمرج والعسر والحرج، خصوصاً في مثل النكاح والمعاملات، بل يستلزم الضرر الذي لا يتحمّل عادةً، والالتزام بجميع ذلك دونه خرط القتاد، فلابدّ حينئذٍ:

إمّا من رفع اليد عن الإطلاق مطلقاً، بناءاً على كفاية الحرج و الضّرر النوعى لرفع اليد مطلقاً، حتّى إذا لم يكن في مورد خاص حرجٌ وضرر شخصي.

أو القول بالتفصيل بين ما يستلزم الحرج والضرر الشخصي فيصحّ، ولا يحتاج إلى الإعادة ، وبين ما لا يكون كذلك فتجب الإعادة.

كما قد يفصّل:

بين ما يكون أثر الرأى الفقهى الجديد باقياً إلى زمان الانكشاف فلا يجزي، مثل ما لو ذبح الشاة بآلةٍ غير الحديد ثمّ بانَ الخلاف، وكان لحم الشّاة المذبوح موجوداً فلا يجوز أكله، لأَنَّه بمقتضى رأيه يكون اللّحم غير مذّكى، فلحم هذا المذبوح حينئذٍ ميتة و لا يجوز أكله.

وبين ما لم يكن الأثر باقياً كما لو صلّى سابقاً في وبر هذا المذبوح ولم يكن منه باقياً فعلاً، ولا يبعد القول بالكفاية.

وإلاّ فلو قلنا بلزوم الإعادة في جميع هذه الموارد لم يتمّ الكلام إلى هنا، بل من جملة لوازمه المُعسِرة هو الحكم بذلك فيما إذا اختلف المجتهدان في كفاية الفارسيّة في عقد النكاح و عدمها، حيث يلزم على ذلك القول بلزوم إعادة جميع ما العقود الّتى أوقعها بالفارسيّة فيما سبق على رجوعه منها، و هذا ما لم يلتزم به أحد من الفقهاء، وهو ليس إلاّ من جهة ما عرفت من لزوم تقييد مثل هذه الإطلاقات بالأدلّة الثانويّة الحاكمة على الأدلّة الأوّلية، و الّتي قد عرفت تفصيله بحسب اختلاف الموارد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo