< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

و منها: ما استدلّ به على البطلان بزيادة ركوع أو سجودٍ سهواً، خبر زرارة وبكير اِبنَي أعين، على ما نقله الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»؛ عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنّه قال:

«إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً»[1] .

كما رواه صاحب «المدارك» أيضاً، فإنّه يدلّ بإطلاقه ويشمل المقام ولو بصورة الفحوى إن قلنا بأنّ مطلق الزيادة السهويّة ولو في غير الركن مبطلٌ، لكنّه مخالفٌ للإجماع. ولعلّ السبب في شيوع هذا في كتب المُتأخِّرين ـ من الاستدلال بهذا الخبر لمبطليّة الزيادة العمديّة مطلقاً، أي من الركن وغيره ـ لما ثبت من عدم مبطليّة الزيادة السهويّة في غير الأركان، و لذلك يكون حمل المطلق على خصوص زيادة الأركان غير بعيد، بل هو المتعيّن. و الشاه على ذلك أنّ ثقة الإسلام الكليني نقل هذا الخبر في «الكافي» بزيادة كلمة (ركعةٍ) بعد قوله: (في صلاته المكتوبة)[2] . فاحتمال السقط في رواية الشيخ أقوى من احتمال الزيادة في «الكافي» لتقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء، فضلاً عن أنّ الكليني أضبط، ولا أقلّ من التكافؤ بين الاحتمالين الموجب لسقوط الخبر عن صلاحية الاستدلال.

ولكن الأوجه هو الأخذ بما ضبطه الكليني في «الكافي» كما مضى بحثه في زيادة الركعة ، فبناءاً على تقديم نقل «الكافي» يختصّ النصّ بخصوص الركعة الكاملة، كما هو المتبادر إلى الذهن، فيخرج عن دائرة الاستدلال به في المقام، أو غايته إدخال ما لو بلغ إلى حدّ الركوع ثمّ تذكّر، وأمّا شموله لخصوص زيادة ركوعٍ فقط من دون ضميمة معه، بعيدٌ غايته، وإن كان يظهر من صاحب «الجواهر» صحّة الاستدلال به.

و منها: ممّا لا يبعد إمكان الاستدلال به لما نحن فيه رواية منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجلٍ صلّى فذكر أنَّه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة»[3] .

و منها: خبر عبيد بن زرارة، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ شكّ فلم يدر أسجدَ ثتنتين أم واحدة، فسجد اُخرى، ثمّ استيقن أنَّه قد زادَ سجدةً؟

فقال: لا و الله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدةٍ، وقال: لا يعيد صلاته من سجدةٍ ويعيدها من ركعة»[4] .

بدعوى أنّ المراد من (الركعة) في هاتين الروايتين الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة، خصوصاً مع ملاحظة أنَّه قد اُطلقت عليه في جملةٍ من النصوص ، بل في «الجواهر»: (أنّ هذا هو الموافق للنظم، إن لم يثبت مرادٌ شرعي بالركعة، فتأمّل).

أقول: لعلّ وجه التأمّل هو إمكان أنّ مقصود الإمام عليه‌السلام تأييد الأخبار الدالّة على أنّ الصلاة تفسد بزيادة ركعة كاملة، وإن كان يستفاد ذلك بطريق الأولويّة والفحوى، لو أُريد منه خصوص الركوع أيضاً .

وعلى كلّ تقدير، فإنّ هذين الخبرين يمكن الاستدلال بهما، إمّا بالخصوص أو بالأولويّة بالنسبة إلى الركعة لا خصوص الركوع إلاّ على احتمالٍ، بل يمكن الاستدلال بالخبر الذى رواه زرارة عن الصادق عليه‌السلام، أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة؛ الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»[5] .

بناءاً على جعل حكم الإعادة لمطلق الإخلال في الصلاة بالزيادة أو النقصان، ولم يجعل فقراته الثلاثة التي في صدره قرينة على أنّ المراد في الكلّ خصوص النقص لوحدة السياق، و إلاّ يشكل الاستدلال به أيضاً لاحتمال كونه مجملاً بالنسبة إلى الزيادة.

و منها: صحيح الحلبي ـ الذى استدلّ به صاحب «الجواهر» عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «الصَّلاة ثلاثة أثلاث: ثلثٌ طهور، وثلثٌ ركوع، وثلثٌ سجود»[6] .

حيث يدلّ بأنّ الصلاة متقوّمة بهذه الثلاثة، فالإخلال بأحدها بالنقص أو بالزيادة مفسد للصلاة ومبطلها.

 


[1] التهذيب، ج2 / 194 / 763؛ الاستبصار، ج1 / 376 / 1428.
[2] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[3] و 2 الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب الركوع، الحديث 2 و 3.
[4]  .
[5] الوسائل، ج4، الباب10 من أبواب الركوع، الحديث 5.
[6] الكافي: ج3 / 273 ح8، الوسائل، ج4، الباب9 من أبواب الركوع، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo