< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

وثالثاً: بأنّ الأمر لو كان كذلك بأن يكون الخروج بالمنافيات من إتيان ركعة زائدة، فلِمَ حُكم بوجوب التدارك لو علم نسيان التشهّد، مع أنَّه قد خرج عن الصلاة بذلك ، فكلّ ذلك دليل على عدم تماميّة هذا الوجه.

فالحاصل من جميع الوجوه الخمسة: أنّ الوجه الرابع هو أحسن الوجوه، من الجمع بين الطائفتين والعمل بها.

والفرق بين ما بيّناه من الجمع، وبين ما هو مختار المحقّق في «المعتبر» ومن تبعه، يظهر فيما لو انكشف للمصلّي ـ بعد البناء على لزوم إتيان التشهّد مع التسليم في الجلوس ـ وتذكّر أنَّه لم يأت به و ذلك بعد قيامه بزيادة ركعة، حيث إنّه بناءً على القول بتقييد إطلاق أخبار البطلان هو صحّة الصلاة، ولو ظهر وقوع الزيادة في الصلاة، من جهة عدم إتيان ما يُخرجه عنها، و أمّا على ما اخترناه فتكون الصلاة باطلة لأجل ظهور وقوع الزيادة فيها، فالالتزام بالصحّة حتّى فيما بعد التذكّر في غاية الإشكال.

أقول: بقي البحث هنا عن رواية و هي صحيحة مرويّة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«سألته عن رجل صَلّى الظهر خمساً؟ قال: إنْ كان لا يدري جَلَس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر، ويجلس ويتشهّد، ثمّ يُصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات، ويضيفها إلى الخامسة، فتكون نافلة»[1] .

حيث تدلّ على صحّة جعل أربع ركعات للظهر ثمّ يجلس ويتشهّد، مع أنّ السائل قد فرض أنَّه قد أتى بخمس ركعات، غاية الأمر أنَّه شاكّ في جلوسه في الرابعة بأَنَّه قد جلس أم لا، و لهذا:

أوّلاً: يولّد هذا الجواب خللاً في أحكامنا السابقة، حيث صلاته.

وثانياً: كيف أمرَ بالتشهّد بعد الخامسة، مع أنَّه ليس بموضع التشهّد؟

تصدّى صاحب «الحدائق» للجواب عنه، حيث قال بعد نقل الخبر:

(ولا يخفى ما في مضمون هذا الخبر من المخالفة لما عليه الأصحاب:

أمّا أوّلاً: فإنّ ظاهر الرواية أنّ الشكّ في الجلوس وعدمه حكمه حكم الجلوس المتحقّق في صحّة الصلاة على القول به، ولا قائل به في ما أعلم، إلاّ أنَّه ربّما كان في إيراد الصدوق هذه الرواية إشعارٌ بالقول بذلك، بناءاً على قاعدته التي مهّدها في صدر كتابه، وفيه تأمّلٌ كما لا يخفى على مَن راجع كتابه، وعلم خروجه عن هذه القاعدة في مواضع عديدة.

وأمّا ثانياً: فإنّه إذا جعل أربع ركعات من هذه الخمس للظهر، فهذا التشهّد المذكور في الخبر إمّا أن يكون للفريضة أو النافلة:

فإن كان للفريضة، فهو لا يكون إلاّ على جهة القضاء، لوقوعه بعد الركعة الزائة، مع أنّ التشهّد الأوَّل مشكوكٌ فيه، والتشهّد المشكوك فيه لا يُقضى بعد تجاوز محلّه؛ لأَنَّه في الخبر أنَّه لا يدري جلس بعد الرابعة أم لا، فهو إمّا شكٌّ في التشهّد أو في ما قام مقامه وهو الجلوس قدر التشهّد.

وإن كان للنافلة، فالأنسب ذكره بعد الركعتين من جلوسٍ.

واحتمال كونه تشهّداً لهذه الركعة الزائدة، التي جعلها نفلاً على قياس صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة من قيامٍ، لا يخلو عن إشكال)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

 


[1] من لا يحضره الفقيه: ج1 / 349 ح1017، وسائل الشيعة: ج8 / 233 ح10514.
[2] الحدائق، ج9 / 115.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo