< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

و منها: الذي مثله في الدلالة والوجوه المذكورة خبر عبيد بن زرارة، قال:

«سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ شكّ فلم يدر أسجدَ ثتنتين أم واحدة، فسجد اُخرى ثمّ استيقن أنَّه قد زادَ سجدةً؟ فقال: لا و الله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدةٍ، وقال: لا يعيد صلاته من سجدةٍ ويعيدها من ركعة»[1] .

أقول: هذه الأخبار بأسرها:

إمّا واردة في خصوص زيادة ركعةٍ سهواً، كما هو المتعارف عند المتشرّعة، فلا تشمل صورة العمد.

أو أنّها مطلقة تشمل العمد جهلاً أو علماً، فإذا كانت الزيادة السهويّة مبطلة فعمدها يكون مبطلاً بطريق أَولى، بل قد يدّعى بواسطة بعض التقريبات غير السليمة عن المناقشة، اختصاص مثل خبر أبي بصير والأعمش وعبدالله بن محمّد بخصوص العمد، وهو كما ترى.

هذا كلّه الدليل لمذهب المشهور من البطلان مطلقاً، سواءٌ تشهّد في الركعة الأخيرة أم لا، و سواءٌ جلس بقدره أم لا.

دليل القول الثاني: و هو قول من فصّل بين ما لو جلس بقدر التشهّد في الأخيرة فتصحّ و إلاّ فتفسد، و هو مختار كثير من المُتأخِّرين، كالمحقّق في «المعتبر» والعلاّمة في «التحرير» و «المختلف»، والشهيد في «الألفيّة» تبعاً لابن الجنيد، والشيخ في «التهذيب».

و قد استدلّ لذلك المحقّق في «المعتبر»:

أوّلاً: بأنّ نسيان التشهّد غير مبطلٍ، فإذا جلس قدر التشهّد فقد فصّل بين الفرض والزيادة.

و ثانياً: بعددٍ من الأخبار:

منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجلٍ صلّى خمساً؟ فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته»[2] .

و منها: خبر محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجلٍ استيقن بعدما صَلّى الظهر أنـّه صَلّى خمساً؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: عَلم. قال: إنْ كان علم أنـّه كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر تامّة، فليقم فليَضِف إلى الرّكعة الخامسة ركعةً وسجدتين، فتكونان ركعتين نافلةً ولا شيء عليه»[3] .

و روى الصدوق في «المقنع» مرسلاً نحوه.

و منها: خبر جميل بن درّاج في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال: «في رجلٍ صلّى خمساً أنَّه إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»[4] .

هذه ثلاث روايات تدلّ على أنَّه إن جلس بقدر التشهّد في الرابعة ثمّ قام ساهياً، كانت صلاته تامّة و صحيحة.

وجّه الأصحاب لرفع التنافي بين هذه الطائفة من الأخبار مع الطائفة الأولى و قول المشهور بعدّة توجيهات:

التوجيه الأوّل: لعلّ وجه استدلال المحقّق بها هو أنّ نسيان التشهّد غير ضارٍ بصحّة الصلاة لعدم كونه من الأركان، غايته وجوب قضائه على المصلّي، فيصير حينئذٍ هذا الفصل بين الصلاة وبين الزيادة كون الزيادة الخارجة عن الصلاة غير ضارّة بصحّتها.

لكن السؤال الذى يبقى هنا هو عمّا هو المُخرج من الصلاة؟ وليس هنا ما يمكن عدّه مُخرجاً سوى نفس هذا الفصل، فكأنّه هو أمر مناف للصلاة فيكون مُخرجاً، وليس مخرجيّته إلاّ باعتبار أنَّه ماحٍ لصورة الصلاة بالسكوت في تلك المدّة، فالصلاة تقع صحيحة والزيادة تكون واقعة خارج الصلاة وغير مبطلة.

هذا على فرض أنَّه لم يصدر منه فعلاً آخر منافياً للصلاة، كما هو المستفاد من مفهوم هذه الروايات ، هذا هو التوجيه الأوَّل لهذا القول.

أورد عليه صاحب «الجواهر»: بأَنَّه لو كان الجلوس بهذه الخصوصيّة موجباً لخروجه عن الصلاة، ووقوع الزيادة خارجاً، فلماذا حكم الفقهاء بأَنَّه لو سهى عن التشهّد وجلس بقدره، ثمّ ذكر قبل أن يقوم وجب عليه تدارك التشهّد، مع أنَّه لو كان خارجاً عنها لم تكن صلاة بحاجة الى ما يتداركها تدارك ، و عليه فلابدّ إمّا القول بعدم وجود مصداقٍ لهذه الروايات ، أو القول بأنّ هذا المقدار من الجلوس لايعدّ زيادة، وإن كان لم يجلس كان زيادة في الصلاة، وكلّ منهما فيه ما لا يخفى)[5] .

 


[1] الوسائل، ج4، الباب14 من أبواب الركوع، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.
[3] تهذيب الأحكام: ج2 / 194 ح66، وسائل الشيعة: ج8 / 232 ح10512.
[4] الوسائل، ج5، الباب19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 6.
[5] الجواهر، ج12 / 255.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo