< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

92/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حكم ناسي السجدتين حتّى تجاوز

 

والقول الثالث: التفصيل:

بين ما لو جلس بقدر التشهّد ولو لم يتشهّد فتصحّ.

وبين ما لو لم يجلس فتبطل.

وهو المنقول من جملة المُتأخِّرين ، بل هو صريح العَلاّمَة في «التحرير» و «المختلف»، وموضع من «القواعد» وظاهراً في «المنتهى»، والشهيد في «الألفيّة» وعن ابن الجنيد، والشيخ في «التهذيب» والمصنّف في «المعتبر»، وصريح الأكثر تخصيص ذلك بالرباعيّة، وإن كان ظاهر بعضٍ كالعلاّمة في «المختلف» التعميم في الجميع، حيث تصير الأقوال بذلك أربعة.

وحيث إنّ المشهور يقولون بالبطلان مطلقاً كما عليه صاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه»، فلا بأس بتقديم هذا القول في بيان أدلّتهم وملاحظة كيفيّة دلالتها على البطلان، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التكلان:

ممّا استُدِلّ به أو يمكن أنْ يُستدَلّ به هو أنّ المسألة تلاحظ من جهتين: أحدهما بحسب مقتضى القاعدة، وثانيهما ملاحظتها بحسب مقتضى أخبار الباب.

المقام الأوَّل:

فتارةً: تفرض زيادة الركعة مع فرض وجوب التسليم وهو العمدة.

وأُخرى: مع استحبابه.

فعلى الأوَّل: قال صاحب «الجواهر»: (فالمتّجه الفساد كما اعترف به ابن إِدريس وغيره للأصل).

ولعلّ مقصوده من هذا الأصل هو عدم تحقّق الامتثال قبل الإتيان بالتسليم في محلّه، أي استصحاب عدمه مع الشكّ في صحّة عبادته بعد قيامه للركعة الزائدة، هذا أوّلاً.

(وثانياً: ولأنَّه إخلال في الهيئة بزيادة ما لا تُغتفر زيادته في الصلاة، مع قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «صلّوا كما رأيتموني أُصلِّي»[1] .

وثالثاً: شُغل الذّمة اليقيني يحتاج إلى الفراغ كذلك .

ورابعاً: بإجماع المدّعى في «الغنية».

وخامساً: ما تسمعه من الأخبار).

ثمّ أورد على نفسه بقوله: (ودعوى أنّ مقتضى القاعدة الثانية الصحّة)، والمراد من القاعدة الثانية ـ و هي الّتي ذكرها بعدها ـ أنّ الزيادة لم تقع إلاّ سهواً فيما لم يكن بركن في الصلاة فلا تفسد الصلاة به.

فأجاب عنها أوّلاً: بأنّ مقتضى ذلك عدم الفرق بين أن يكون جلس بمقدار التشهّد أو لا، مع أنّ الإجماع قائمٌ على الفساد إذا لم يجلس كما في «المنتهى» و «الذكرى» و «المعتبر» و «التذكرة»، بل في «التحرير» أنّها باطلة قولاً واحداً؛ فأراد بذلك أنَّه إذا لم تكن الزيادة السهويّة في غير الركن مفسدةً كما في المقام، فلماذا يجمعون على بطلان صلاة من لم يجلس وقام ساهياً، مع أنّ الجلوس بقدر التشهّد وعدمه لا أثر له في تغيير الحكم.

وثانياً: أنّ النزاع في أنَّه مبطلٌ أم لا مخصوص بالرباعيّة؛ لما ترى أنّ الشيخ نقل الإجماع على بطلان صلاة مَن صلّى المغرب أربعاً، مع أنَّه لو كان مثل هذه الزيادة السهويّة غير مبطِلَة، لما بقي وجهٌ لمثل هذا الإجماع على البطلان في المغرب.

ودعوى: خروجه بالخصوص بسبب الإجماع ونحوه و إلاّ كان مقتضى القاعدة الصحّة.

ممّا لا ينبغي صدوره عمّن له نظرٌ وتأمّل في أطراف هذه المسألة.

 


[1] صحيح البخاري، ج1 / ص124 ـ 125.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo